السبت، 6 أغسطس 2022

مجلد11.و12.مُصنف ابن أبي شيبة المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (159 ـ 235 هـ)

 

11.  مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (159 ـ 235 هـ)

21942- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ.
21943- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ.
21944- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أمْسَكَهُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ.
21945- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكُهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكُهُ.
21946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ.

189- فِي الرّجلِ يسلِم وله أرضٌ.
21947- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، قَالاَ : إذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا.
21948- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ : أَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ : عَلِيٌّ : إِنْ أَقَمْت فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا.
21949- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُليَّسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَتَيَا عُمَرُ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلاَمِهِمَا ، فَكَتَبَ لَهُمَا إلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ ، عَنْ رُؤُوسِهِمَا ، وَأَنْ يَأْخُذَ الطِّسْقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا.

21950- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهْقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، فَقَالَ : عُمَرُ : ادْفَعُوا إلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ.
21951- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ مِنْ نَهْرِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا.
21952- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ الرُّفَيلَ دِهْقَانَ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ.

21953- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْوَةً فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : قَرَأْت هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
21954- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجَ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ.
190- فِي المكاتبِ يعجِز وقد أدّى بعض مكاتبتِهِ.
21955- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ.

21956- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَهُم مَا أَخَذُوا مِنْهُ.
21957- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.
21958- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْظَرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِهِ ، فَهُوَ لِمَوْلاَهُ.
21959- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.
21960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ لِمَوْلاَهُ
وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : يَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ.

191- فِي المكاتبِ يسأل فيعطى.
21961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الفراء ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَرْوَانَ : أَنَّ عَلِيًّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاحِ ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَجَعَلَهَا عَليَّ فِي الْمُكَاتِبِينَ.
21962- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ ، فَأُعْطِيَ عَطَاءً ، فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ ، أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأُدْخِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَخَذ الْفَضْلُ فَجَعَلَهُ فِي رَقَبَتِهِ ، أَوْ رِقَابٍ.
21963- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَثَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتَبِهِ ، فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدَّى مُكَاتَبَتَهُ ، وَبَقِيَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَبْدُ اللهِ فِي الْمُكَاتِبِينَ.

192- فِي الرّجلِ يقول لِلرّجلِ : قم على نخلِي.
21964- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بَأْسَاً بِأَنَّ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا.
21965- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إلاَّ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.
21966- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : في ألنَّخْلُ أَنْ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ.

21967- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ كُلُّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21968- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21969- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا يُخْرِجُ أَرْضِي هَذِهِ.
193- فِي الرّجلِ يدفع إلى الحائِكِ الثّوب.
21970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ، أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

21971- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُم كَرِهوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
21972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ بِالثُّلُثِ.
21973- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21974- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إلَى الْحَائِكِ ؟ قَالَ : شَرْطٌ بِغَيْرٍ رأس.

21975- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21976- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.
194- فِي الرّجلِ يضطرّ إلى مالِ المسلِمِ.
21977- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إلَى الْمَيْتَةِ ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقُلْتُ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَصَبْت ، إنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لَهُ إذَا اُضْطُرَّ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ.
21978- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إذَا اُضْطُرَّ إلَى مَا حَرُمَ عَلَيْهِ ، فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ.

195- فِي الرّجلِ يبِيع الجارِية أو يعتِقها ويستثنِي ما فِي بطنِها.
21979- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.
21980- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلاَ يُجِيزُهَا فِي الْعِتْقِ.

21981- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ.
21982- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هُمَا حُرَّانِ.
21983- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : لَهُ ثُنْيَاهُ.
21984- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالاَ : لَهُ ذَلِكَ.

21985- حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ.
196- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية أو الغلام.
21986- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ، وَيَجْعَلُ مَا أُخِذَ فِي مِثْلِهِ.

21987- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا.
21988- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَرَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إذَا وُجِدَ بِهَا دَاءٌ بَعْدَ الْمَوْتِ.
21989- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
197- مَنْ قَالَ القرض حالٌّ.
21990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَأَصْحَابِهِ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : الْقَرْضُ حَالٌّ ، وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.

198- فِي الرّجلِ يكون تحته الأمة فتلِد مِنه.
21991- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، قَالاَ : يَبِيعُهَا مَا لَمْ تَلِدْ فِي مِلْكِهِ.
21992- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَبِيعُهَا.
21993- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ أُمُّ وَلَدٍ.
21994- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَبِيعُهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الوَلَدٍ.
199- فِي الرّجلِ يدفع إلى الرّجلِ الشّيء مضاربةً.
21995- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً ، فَقُوِّمَ الْمَتَاعُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِئَةٍ ، قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِئَةٍ.
21996- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً وَقَوَّمَاهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ مَا قُوِّمَ بِهِ الْمَتَاعُ : وَلَيْسَ قِيمَتُهَا بِشَيْءٍ.

21997- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ.
200- فِي بيعِ ده دوازده.
21998- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، وَقَالَ : بَيْعُ الأَعَاجِمِ.
21999- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ ده ديَازده وده دوازده ، قُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : قُلْ : أَخَذَتْهُ بِكَذَا ، وَأَبِيعُكَهُ بِكَذَا وَكَذَا.

22000- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن عمار الدهني ، عن ابن أبي نعم ، عن ابن عمر ، قَالَ : هو رباً.
22001- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هلال بن ميمون ، قَالَ : سمعت سعيد بن المسيب سئل عن بيع ده دوازده ؟ قَالَ : لاَ بأس به.
22002- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا.
22003- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده.
22004- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قَالَ : هو ربا.
22005- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا أَجَازَ بَيْعَ ده دوازده.
22006- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، قَالَ : يَقُولُ : اشْتَرَيْته بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعهُ بِكَذَا وَكَذَا.
22007- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ حَرَامٌ.

22008- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ رِبًا.
201- فِي بيعِ أمّهاتِ الأولادِ.
22009- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ.
22010- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ إذَا وَلَدَتْ أُعْتِقَتْ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وَلِيتُ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْت أَنْ أُرِقَّهَا
قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ حِينَ أَدْرَكَ في الاخْتِلاَفَ.

22011- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلاَ ابْنَ عُمَرَ بِالأَبْوَاءِ ، قَالاَ : تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَتَعْرِفَانِهِ ؟ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ حَيَاتَهُ ، وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً ، ثُمَّ أَضَاعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ.

22012- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يَبِيعُهَا ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا.
22013- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : بَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدٍ فِينَا ، ثُمَّ رَدَّهُنَّ فِينَا ، حَتَّى رَدَّهُنَّ حَبَالَى مِنْ تُسْتَرَ.
22014- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَتَتْ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ فَقَالَ : إنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ.

22015- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَاكَرَهُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا عُمَرُ أَشَدُّ فِي عِتْقِهِنَّ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي ذَاكَرَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا عُمَرُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
22016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قيلَ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
22017- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَقَالَ : لَكِنَّ عُمَرَ الْقَوِيَّ الأَمِينَ أَعْتَقَهُنَّ.

22018- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا حُرَّةٌ إذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا.
22019- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ (1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.
202- إذا فَجَرَت يرِقّها أم لاَ ؟.
22020- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَتَتْ أُمُّ وَلَدٍ بِفَاحِشَةٍ لاَ يُرِقُّهَا ذَلِكَ ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا ، إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ.
22021- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لاَ يَرَيَانِ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ بَغَتْ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ.
22022- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الوَلَدٍ : هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِنْ بَغَتْ.
_____حاشية_____
(1) في طبعة عوامة "عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ" ، وأثبتناه عن طبعة الرشد (21898) ، وذكر محققاها الخلاف بين النسخ الخطية في هذا الموضع.

22023- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُمُّ الوَلَدٍ لاَ يُرِقُّهَا الْحَدَثُ.
22024- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ فَجَرَتْ.
22025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرٌ بنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.
22026- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مَالِكٍ بْن عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِنْ هِيَ أَحْصَنَتْ وَأَسْلَمَتْ وعفت عَتَقَتْ ، وَإِنْ هِيَ فَجَرَتْ وَكَفَرَتْ وَزَنَتْ رُقَّتْ.

203- فِي العبدِ يدسّ إلى الرّجلِ المال فيشترِيهِ.
22027- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ دَسَّ إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ ؟ قَالَ : إِنْ ظَهَرَ مَوْلاَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَهُ مَا أُخِذَ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهُ الَّذِي أَخَذَهُ ، أَخَذَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ سِوَى مَا قَدْ أَخَذَ فَأُعْتِقَ.
22028- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَأْخُذُ ثَمَنهُ مَرَّةً أُخْرَى ، وَيَصِيرُ وَلاَؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ.

22029- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ شِراء لَهُ ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ.
22030- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَسَّ إلَى رَجُلٍ مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَوْ أَخَذْته لَعَاقَبْته عُقُوبَةً شَدِيدَةً.
22031- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي عَبْدٍ أَتَى رَجُلاً فَأَعْطَاهُ مَالاً ، وَقَالَ : اشْتَرنِي ، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَيُؤْخَذُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتُري بِهِ الْعَبْدَ.
22032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ : فِي عَبْدٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالُوا : لاَ يَجُوزُ.

22033- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ ، وَيُعَاقَبُ مَنْ فَعَلَهُ.
22034- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : لاَ يَجُوزُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَهُوَ فَاسِقٌ.
204- ما جاء فِي بيعِ الخمرِ.
22035- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّ فُلاَنًا يَبِيعُ الْخَمْرَ فَقَالَ : مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَعْلَمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.
22036- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ لَنَا ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَهْرِيقُوهُ.

22037- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.
22038- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بِنَحْوِهِ.
22039- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصَ الْخَنَازِيرَ.

22040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَعَنَ اللَّهُ فُلاَنًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَإِنَّ التِّجَارَةَ لاَ تَصْلُحُ فِيمَا لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ.
22041- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ إنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ وَشَارِبَهَا فِي الإِثْمِ سَوَاءٌ ، أَلاَ وَمَقْتَنِي الْخَنَازِيرِ وَآكِلُهَا فِي الإثْمِ سَوَاءٌ.
22042- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شبيلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً أَثْرَى مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : اكْسِرُوا كُلَّ آنِيَةٍ لَهُ ، وَسَيِّرُوا كُلَّ مَاشِيَةٍ لَهُ.

22043- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلاَ شُرْبُهَا.
22044- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَوْا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَبِيعُهَا فَنَنْتَفِعُ بِأَ ، ثَمَانِهَا ، قَالَ : أَهْرِيقُوهَا.
22045- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلاَهُمْ ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لُعِنَتِ الْخَمْرة عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ : لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُبْتَاعِهَا ، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إلَيْهِ ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِيهَا.

22046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلاَ شُرْبُهَا.
22047- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالأَصْنَامِ.
22048- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جَهْمٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً ، قَالَ : وَرِثْت غَرْسًا ، قَالَ : بِعْهُ عِنَبًا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَبِعْهُ عَصِيرًا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَلاَ تَبِعَ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْخَمْرِ.

205- فِي اللّقطةِ ما يصنع بِها ؟.
22049- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : وَجَدْت عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَتَيْت ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا عَلَى الْحَجَرِ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَخَيِّرْهُ الأَجْرَ ، أَوِ الْغُرْمَ.
22050- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَغَابَ صَاحِبُهَا ، فَأَنْشَدَهُ حَوْلاً ، أَوْ قَالَ : سَنَةً ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَعَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ.

22051- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرَةِ مِنَ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ لَك.
22052- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ : الْتَقَطْت دِينَارًا فَقَالَ : لاَ يُؤوِي الضَّالَّةَ إلاَّ ضَالٌّ ، قَالَ : فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيَرْمِيَ بِهِ فَقَالَ : لاَ تَفْعَلْ ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّهُ إلَيْهِ وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهِ.

22053- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَى الأَمِيرِ.
22054- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، قَالَ : الْتَقَطْت ثَلاَثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَاجٌ فَأَكَلْتهَا حِينَ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَيْسَرْت فَسَأَلْت عَلِيًّا فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا وَإِلاَّ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ.

22055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سمِعْت هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ إلأَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : عَرِّفْهَا.
22056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ أَنْ تُعَرَّفَ اللُّقَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ يتصدق بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خُيِّرَ.

22057- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْتَقَطْت بَدْرةً فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَغْنِهَا عَنِّي ، فَقَالَ : وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ فَوَافَيْت بِهَا الْمَوْسِمَ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً ، فَعَرَّفْتهَا ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَأَتَيْته ، فَقُلْتُ فَأَغْنِهَا عَنِّي فَقَالَ : أَلاَ أُخْبِرُك بِخَيْرِ سَبِيلِهَا ؟ تَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاخْتَارَ الْمَالَ غَرِمْت لَهُ وَكَانَ الأَجْرُ لَكَ ، وَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ كَانَ الأَجْرُ لَهُ وَلَك مَا نَوَيْت.

22058- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تُعَرَّفُ اللُّقَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ ، وقُلْ لَهُمْ : هَذِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ فَهِيَ صَدَقَة عَلَيْكُمْ مِنْهُ.
22059- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْت سَوْطًا ، فَقَالاَ : لِي : أَلْقِهِ ، فَأَبَيْت ، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْتَقَطْتُ مِئَة دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ كَسَبِيلِ مَالِك.

22060- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً وَأَنْشِدْ ذِكْرَهَا ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ ، وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَاللُّقَطَةِ.
22061- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : عَرِّفْهَا ، لاَ آمُرُك أَنْ تَأْكُلَهَا ، لَوْ شِئْت لَمْ تَأْخُذْهَا.
22062- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُ وَلاَ يَكْتُمُ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلأَفَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

206- ما رخّص فِيهِ مِن اللّقطةِ.
22063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا.
22064- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن فروخ مَوْلى أُم سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا ؟ فَقَالَتْ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ ، قَالَ : وَالْحِذَاءَ ؟ قَالَتْ : وَالْحِذَاءَ ؟ : قَالَ : وَالْوِعَاءَ ، قَالَتْ : لاَ أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللُّقَطَةِ.

22065- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُكِ.
22066- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا.
22067- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي السَّيْرِ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطِ.
22068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ ، وَالْعِصِيَّ ، وَالسَّوْطَ.

22069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ ، عَنْ بَشِيرٍ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.
22070- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا كَانَ إلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا.
22071- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عن أبيه ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا رَخَّصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي دِرْهَمٍ.
22072- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : لَوْ وَجَدْتهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إلَيْهَا لاَكَلْتهَا.

22073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا وَقَالَتْ : لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْفَسَادَ.
22074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَمْ يُسَمه ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا مِسْكِينًا.
22075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ عَمِيرَةَ : أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ : وما اللقطة؟ قَالَ : الْحَبْلُ وَالزِّمَامُ وَنَحْوُ هَذَا ، قَالَ : تُعَرِّفُهُ ، فَإِنْ وَجَدَتْ صَاحِبَهُ رَدَدْته عَلَيْهِ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْت بِهِ.
22076- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا يَأْكُلُهَا.

22077- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ : مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، دَعْهَا ، إلاَّ أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعُهَا إلَيْهِ ، قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : عَرِّفْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ ، أَوْ لأَِخِيك ، أَوْ لِلذِّئْبِ.
22078- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ : لَكَ ، أَوْ لأَِخِيك ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ : مَا تُرِيدُ إلَيْهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الْمَرْعَى وَتَرِدُ الْمَاءَ.
22079- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ : كُنْت جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي وَجَدْت شَاةً ضَالَّةً ، فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ ؟ فَقَالَتْ : عَرِّفِي وَاحْلِبِي وَاعْلِفِي ، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلْتهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : تَسأْلِينِي أَنْ آمُرَك أَنْ تَذْبَحِيهَا ، أَوْ تَبِيعِيهَا ، فَلَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.

22080- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَلْمَى ، وَلاَ أُرَاهَا إلاَّ ابْنَةَ كَعْبٍ ، قَالَت : وَجَدْت خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْت عَائِشَةَ ؟ فَقَالَتْ : تَمَتَّعِي بِهِ.
22081- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةٌ وَجَدْتهَا ؟ فَقَالَ : أَصْلِحْ إلَيْهَا وَأَنْشِدْ ، قَالَ : فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْت مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ.

22082- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ وَالْعِصِيَّ وَالنَّعْلَيْنِ.
22083- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يُحْيِي بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَجَدْت ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ ؟ قَالَ : فَاسْتَمْتَعَ بِهَا.
207- من كرِه أخذ اللّقطةِ.
22084- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَرْفَعْهَا مِنَ الأَرْضِ ، فَلَسْت مِنْهَا فِي شَيْءٍ.

22085- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَوَجَدَا حُقَّةً فِيهَا جَوْهَرٌ ، فَلَمْ يَعْرِضَا لَهَا.
22086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَخْذَ اللُّقَطَةِ.
22087- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَة ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ الدَّهَّانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ اللُّقَطَةِ أَخَذَهَا مِنَ الطَّرِيقِ ، فَكَرِهَهَا.
22088- حَدَّثَنَا وكيع قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ شَكَّ مَنْصُورٌ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَمُرُّ بِالدِّينَارِ فَلاَ يَعرضُ لَهُ.

22089- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ رَأَى دِينَارًا مَطْرُوحًا فَدَاسَهُ بِرِجلِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَانِ الإِمَامِ فَتَرَكَهُ.
22090- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا وَاقَدْ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : تَرْكُ اللُّقَطَةِ خَيْرٌ ، أَوْ أَخْذُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ تَرْكُهَا.
22091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : وَجَدْت لُقَطَةً ، قَالَ : وَلِمَ أَخَذْتهَا ؟.
22092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : وَجَدْت دِينَارًا فَأَخَذْته ، قَالَ : أأضَعْهُ مَكَانَهُ ، قَالَ : قَدْ ضمنته.
22093- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرٍ ، قَالَ : الضَّالَّةُ لاَ يَأْخُذُهَا ، أَوْ لاَ يَؤوِيهَا إلاَّ ضَالٌّ.

22094- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرُهُ إلَى الْكَعْبَةِ : مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً ، فَهُوَ ضَالٌّ.
22095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ يَضُمُّ الضَّالَّةَ إلاَّ ضَالّ.
وَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إلاَّ ضَالٌّ.

22096- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : وَجَدْت بَعِيرًا فَسَأَلْت عُمَرَ فَقَالَ : عَرِّفْهُ ، فَعَرَّفْته ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ ، فَأَتَيْته فَقُلْتُ : قَدْ شَغَلَنِي ، قَالَ : فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْته.
208- فِي اللّقطةِ تضِيع مِن الِّذِي أخذها.
22097- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا يُرِيدُ الْحِسْبَةَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
22098- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ.

22099- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ ضَالَّةً فَضَلَّتْ مِنْهُ ، قَالَ : هُوَ أَمِينٌ.
209- مَنْ رخَّصَ فِي السّلمِ فِي الحيوانِ.
22100- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَسْلَمَ عبْدُ اللهِ فِي وُصَفَاءِ أَحَدِهِمْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلاَنَا.
22101- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : أنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
22102- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بنُ حَرْب ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
22103- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّاءِ إذَا سُمِّيَتِ الآجَالُ وَالأَسْنَانُ.

22104- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَانًا مُسَمَّاةً إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
22105- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ دُونَ شَرْطِهِ ، وَفَوْقَهُ مِنَ الأَسْنَانِ إذَا طَابَتْ بِذَلِكَ نَفْسُ الْمُعْطِي وَالآخِذِ.
22106- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ الأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْوُصَفَاءِ كَذَا وَكَذَا شِبْراً.
22107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَامٍّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ.

22108- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ إذَا كَانَ سِنٌّ مَعْلُومٌ.
22109- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
22110- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
210- من كرِهه.
22111- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.

22112- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنِ خُلَيْدَةَ أَسْلَمَ إلَى عِتْريس بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلاَئِصَ ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَكَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرِّبَا أَنْ يُسْلَمَ فِي سِنٍّ.

22115- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا رَدَّ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22116- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22117- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَبُو لِينَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.
22118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى عَبْدِ اللهِ : لاَ تُسْلِمْ فِي الْحَيَوَانِ.
22119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَّارٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْأَلُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ؟ فَنَهَى عَنْهُ ، فَقَالَ : قَدْ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ سِنِين أَوْ سَنَتَيْنِ تَرَاهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، وَلاَ نَنْهَاهُمْ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنْشُرُ بَذِّي عِنْدَ مَنْ لاَ يُرِيدُهُ ، كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَنْهَى عَنْهُ.

22120- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّ أُمَرَاؤُنَا تَنْهَانَا عَنْهُ ، يَعْنِي السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ ، قَالَ : فَأَطِعْ أُمَرَاءَك إِنْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْهُ ، وَأُمَرَاؤُهُمْ يَوْمَئِذٍ مِثْلُ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.
211- فِي الرّجلِ يهب الهِبة فيرِيد أن يرجِع فِيها.
22121- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.

22122- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَضَالَةَ ، فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَازٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَهَبْت لَهُ بَازِيَ رَجَاءَ أَنْ يُثِيبَنِي ، وَأَخَذَ بَازِيَ وَلَمْ يَثِبْنِي ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ : وَهَبَ لِي بَازِه ، مَا سَأَلْتُهُ ، وَلاَ تَعَرَّضْت لَهُ ، فَقَالَ : رُدَّ عَلَيْهِ بَازِه ، أَوْ أَثِبْهُ ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَأشْرَارُ الأَقْوَامِ.
22123- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الأَفْرِيقِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَلْيَرْجِعْ عَلاَنِيَةً غَيْرَ سِرٍّ.

22124- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.
22125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.
22126- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا.
22127- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ مَعْرُوفٍ ، أَوْ حَقٍّ ، فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزر يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ ، أَوْ تُرَدُّ عَلَيْهِ.

22128- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَن إبراهيم ، عن عمرو بْن دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ الثَّوَابِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ.
22129- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْهُ.
22130- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ ، فَإِذَا أَعْطَاهَا ، فَقَدْ جَازَتْ.

212- من كرِه الرّجوع فِي الهِبةِ.
22131- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.
22132- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

22133- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.
22134- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلاَّ الْوَالِدَ.
22135- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
22136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

22137- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
213- فِي شِراءِ السّكرانِ وبيعِهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر ، قَالَ :
22138- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ.
22139- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلاَ يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ.
22140- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عن عمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يُجِيزُ بَيْعَهُ ، وَلاَ شِرَاءَهُ.

214- فِي الرّجلينِ يشترِكانِ فِي السِّلعةِ فتقوّم على أحدِهِما بِعشرةِ وعلى الآخرِ بِتِسعةٍ.
22141- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ ، وَنِصْفُهُ عَلَى الآخَرِ بِعَشْرَةٍ ، قَالاَ : إِنْ بَاعَاهُ مُسَاوِمَةً ، أَوْ مُرَابَحَةً ، فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا.
22142- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

22143- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادِ الأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.
22144- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ حماد عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الآخَرِ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا.
215- في الرّهن يقال لِصاحِبِهِ : إن لم نجِئ بِفِكَاكِهِ إلى كذا وكذا فهو لك.
22145- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ أَجِئْك بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

22146- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : الرَّهْنُ لاَ يَغْلقُ ، وَإِنْ قَالَ : إَنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْتَضِ الَّذِي لَكَ ، قَالَ : لاَ يَكُن أَمِينَ نَفْسِهِ ، وَلاَ يَبعْه.
216- العبد يكون بين الرّجلينِ فيعتِق أحدهما نصِيبه.
22147- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ نَصِيبًا ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ في مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

22148- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ.
22149- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاج ، عن نافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، ضَمِنَ لأَِصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ.
22150- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الأَسْوَدِ وبين أُمِّنَا غُلاَمٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا فَأَرَادُوا عِتْقَهُ وَكُنْت صَغِيرًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الأَسْوَدُ لِعُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ : أَعْتَقُوا أَنْتُمْ ، وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَرْغَبَ فِي مِثْلِ مَا رَغِبْتُمْ فِيهِ ، أَوْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ.

22151- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ غُلاَمٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إخْوَتِي فَأَرَدْت أَنْ أَعْتَقَهُ ، فَأَتَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لاَ تُفْسِدَ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ ، وَلَكِنْ تَرَبَّصْ حَتَّى يَشِبُّوا.
22152- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.
22153- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ ثَلاَثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا.

22154- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْه أَعلى الْقِيمَةِ.
22155- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسَهُ بِهِ.
22156- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.

22157- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ صَغِيرٌ ؟ فَقَالَ : السُّنَّةُ.
22158- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.
22159- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَقَالَ : هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ.
22160- حَدَّثَنَا يحيى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَتِمُّ عَتِّقْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ فِي النِّصْفِ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.

22161- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنَيمَْةً لَهُ.
22162- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالاَ : هُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
217- ما العدل فِي المسلِمِين ؟.
22163- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ ، وَلاَ فَرْجٍ.

22164- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُيٍّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ.
22165- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ.
22166- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ رَجُلاً ، عنْ رَجُلٍ فَقَالَ : لاَ نَعْلَمُ إلاَّ خَيْرًا ، فَقَالَ : عُمَرُ : حَسْبُك.
22167- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : ادْعِ وَأَكْثِرْ وَأَطْنبْ وَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عُدلٍ ، فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعُدلِ ، وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالُوا : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ . يَفْرقُون أَنْ يَقُولُوا : هُوَ مُرِيبٌ ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ ، فَإِنْ قَالُوا : هُوَمَا عَلِمْنَاهُ عَدْلٌ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَلِكَ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

218- الرّجل يشترِي الجارِية على أن لاَ يبِيع ولا يهب.
22168- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ : ابْتَعْت جَارِيَةً وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لاَ أَبِيعَ ، وَلاَ أَهَبَ ، وَلاَ أَمْهَرَ ، فَإِذَا مِتّ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلْت الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
وَسَأَلْت مَكحُولاً ؟ فقال : لاَ بأس به. فقلت : تخاف علي منه؟ قَالَ : بلى ، أرجو لك فيه أجرين.
وسألت عَطَاءً ، أَوْ سُئِلَ ؟ فَكَرِهَهُ.
قَالَ الأَوْزَاعِي : فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَسَأَلْت عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ؟ فَقَالَ : هَذَا فَرْجُ سُوءٍ.
وَسَأَلْت الزُّهْرِيَّ فَأَخْبَرَنِي : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : لاَ تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِك.

22169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوية لِغَيْرِك.
22170- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ تُبَاعَ.
22171- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ، وَلاَ يهَبُ ، قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا.

22172- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَهَا.
22173- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ.
22174- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ، وَلاَ يَهَبَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
22175- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ، وَلاَ يَهَبَ ، وَلاَ يَمْهَر ، قَالَ : وَدِدْت أَنِّي وَجَدْتهَا فَاشْتَرَيْتهَا بِهَذَا الشَّرْطِ وَاشْتَرَطَ لَهُمْ أَنَّهَا عَتِيقٌ إذَا مِتّ.
22176- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إلاَّ الْعَتَاقَ ، وَكُلٌّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إلاَّ الطَّلاَقَ.

22177- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَتِي اُشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.
22178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنَ ابنتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ : إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا.
22179- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ : لاَ تَقْرَبُهَا.

219- فِي الرّجلِ يعتِق عبده وليس له مالٌ غيره.
22180- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ.
22181- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي الْقِيمَةِ.
22182- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لها ، لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا.

22183- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، قَالَ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يَسْعَى الْغُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ ، وَنُظِرَ مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ.
22184- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.
220- الرّجل يعتِق عبده فِي مرضِهِ.
22185- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : أُجِيزُهُ بِرمَّتِهِ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ لاَ أَرُدُّهُ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ : أُجِيزُ ثُلُثَهُ وَأَسْتَسْعِيَهُ فِي ثُلُثَيْهِ.

22186- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إلَيْك ؟ قَالَ : قَوْلُ مَسْرُوقٍ أَعْجَبُهُمَا إلَيَّ فِي الْفَتْوَى ، وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ إلَيَّ فِي الْقَضَاءِ.
22187- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَعْتِقُ ثُلُثُهُ.
22188- حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : يَعْتِقُ ثُلُثَهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ.

22189- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ.
221- إذا أعتق العَبد فِي مرضِهِ.
22190- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : يَعْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ.
22191- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصَايَا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.

22192- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى فِيمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ.
22193- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ هِشَامٌ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ شِقْيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : هُوَ فِي ثُلُثِهِ ، لاَ يَعْدُو ذَلِكَ.
222- فِي شهادةِ السّمعِ أله أن يشهد بِها ؟.
22194- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالا : شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ.

22195- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِي فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي ، وَلَكِنِّي سَمِعْت كَذَا وَكَذَا.
22196- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ فُرَاتٍ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَذَهَبْت أَتَقَاضَاهُ وَرَجُلٌ يَسْمَعُ ، فَقُمْت بِهِ إلَى شُرَيْحٍ فَجَحَدَنِي فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُك ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ كَانَ يَسْمَعُ وَهُوَ مُقِرٌّ لِي ، فَقَالَ : اُدْعُ بِهِ ، فَدَعَوْت بِهِ فَشَهِدَ ، فَقَالَ : قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.
22197- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الأَقْمَرِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ.

22198- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ ، عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ الشَّعْبِيُّ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ.
22199- حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور ، عن إسرائيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تجوز شهادة المختبئ.
22200- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظَّالِمِ ، أَوْ قَالَ الْفَاجِرِ.
22201- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَتَاك الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوك فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلاَ تَعْدُهُ إلَى غَيْرِهِ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ.

223- فِي الحكومةِ بين اليهودِ والنّصارى.
22202- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ حُكُومَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إذَا تَحَاكَمُوا إلَيْنَا ؟ فَقَالَ : اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِكَ فِي الْمُسْلِمِينَ ، لاَ يَجُوزُ بَيْنَهُمْ إلاَّ مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
22203- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلُّوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ ، فَإِذَا ارْتَفَعُوا إلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ.
22204- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ علي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ؟ فَكَتَبَ عَلِيٌّ : أَنْ أَقِمَ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَارْفَعَ النَّصْرَانِيَّةَ إلَى النَّصَارَى يَقْضُونَ فِيهَا مَا شَاؤُوا.
22205- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نُسِخَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَأَنَ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ?.

22206- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ.
22207- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيًّا بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْهِ يَهُودُ مَعَ يَهُودِيٍّ وَمُنَافِقٍ.
22208- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.

22209- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ : عنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا.
22210- حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان ، عَنْ مجالد ، عن عامر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.
22211- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.
224- شهادة شارِبِ الخمرِ تقبل أم لاَ ؟.
22212- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ خَيْرِ شَبَابِنَا ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.

22213- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ : إِنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
22214- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ.
225- فِي شهادة الأخ لاِخِيهِ.
22215- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الأَخِ لأَِخِيهِ.
22216- حَدَّثَنَا ابْن فضيل ، عن عطاء بن أبي رباح ، قَالَ : كان بين رجلين من الحي خصومة ، فشهد لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح ، فقال الرجل : أنت أخوه ، قَالَ : فهل لك من الذي تشهد عليه شيء ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ لخصمه : فبأي شيء أرد شهادته؟.
22217- حَدَّثَنَا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبي ، قَالَ : أدنى ما تجوز شهادته : شهادة الأخ لأخيه.
22218- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي هاشم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تجوز شهادة الأخ لأخيه.
22219- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عثمان البتي ، عن الشعبي : بمثله.
22220- حَدَّثَنَا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن ابن أبي يزيد ، عن ابن الزبير : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.
22221- حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَِخِيهِ.

22222- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَِخِيهِ إذَا كَانَ عَدْلاً.
22223- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَخٍ لأَِخِيهِ.
226- الرّجل يُحَلَّف فينكل عنِ اليمِينِ.
22224- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : نَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٌ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَضَى شُرَيْحٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أَحْلِفُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ مَضَى قَضَائِي.
22225- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ فَأَلْزَمَهَا ذَلِكَ.

22226- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ : عُثْمَانُ : بِعْته بِالْبَرَاءَةِ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدَّهُ عُثْمَانُ عَلَيْهِ.
22227- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالاَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ غُلاَمًا لاِمْرِئٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إلَى مَنْزِلِهِ حُمَّ الْغُلاَمُ ، فَجَاء لِيِرُد الْغُلاَم ، فَخَاصَمَهُ إلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : بَيِّنَتُك أَنَّهُ دَلَّسَ لَكَ عَيْبًا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : لِلرَّجُلِ : احْلِفْ أَنَّك لَمْ تَبِعْهُ ذَا دَاءً ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنِّي أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ بِالْيَمِينِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَإِلاَّ جَازَ عَلَيْك الْغُلاَمُ.

227- فِي القاضِي يأخذ الرِّزق.
22228- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابت يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.
22229- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.
وَذَكَرَ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ ، أَوْ شَيء هَذَا مَعْنَاهُ.
22230- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.
22231- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا ، وَلاَ صَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ.

22232- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْقَاضِيَ رِزْقًا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
22233- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَلَغْنَا ، أَوْ قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عَلِيًّا رَزَقَ شُرَيْحًا خَمْسَمِئَةٍ.
228- فِي بيعِ الثمرةِ متى تباع ؟.
22234- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

22235- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعُ الثَمَرَةُ وَهِيَ مُغَضَّفَةٌ لَم تَطِبْ.
22236- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : لاَ تُسْلِم فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ ، أَوْ يَحْمَرَّ ، وَلاَ فِي فِرَاخ زَرْعٍ وَهُوَ أَخْضَرُ حَتَّى يُسَنْبِلَ.
22237- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

22238- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الآفَةُ.
22239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زيد بن ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ إذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا.
22240- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22241- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لاَ تُبَاعُ الثَمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الآفَةُ.
22242- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، قِيلَ لأَِنَسٍ : وَمَا بُدُوُّ صَلاَحِهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ ، أَوْ تَصْفَرُّ.

22243- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عن عامر ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ ، أَوْ يَصْفَرَّ.
22244- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ.
22245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَتَى يُبَاعُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : إذَا احْمَرَّ ، أَوِ اصْفَرَّ.
22246- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : لاَ تَبْتَاعُوا الثَمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا.

22247- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ شِرَاء الثَّمَرَةِ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22248- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الله ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ ، أَوْ يَصْفَرَّ.
22249- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لاَ تُبَاعَ الثَمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22250- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ.

22251- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي إمَامَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22252- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ تَبْتَاعُوا الثَمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، قَالُوا : وَمَا بُدُوُّ صَلاَحِهَا ؟ قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا وَيَخْلُصَ طِيبُهَا.
22253- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

229- الرّجل يأخذ مِن مالِ عبدِهِ أو أمتِهِ.
22254- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَأْخُذُ السيد مِنْ مَالِ مَمْلُوكِهِ مَا شَاءَ.
22255- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الإِحْسَانِ.
22256- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالُوا : مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَعْطَاهُما شَيْئًا.
230- القاضِي يقضِي فِي المسجِدِ.
22257- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أن لاَ يَقْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.

22258- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بن سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.
22259- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمَُرَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ.
22260- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ إذَا كَانَ يَوْمُ مَطِيرٍ قَضَى فِي دَارِهِ.

22261- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أبي غنية ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ.
231- فِي اليهودِيِّ والنّصرانِيِّ والمملوكِ يشهد.
22262- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، قَالاَ : أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ ، فَأَسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَشَبَّ الصَّبِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ رُدَّتْ وَهُمْ كَذَلِكَ.
22263- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ.

22264- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إذَا شَهِدَا فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا ، أَوْ أَسْلَمَ هَذَا : إنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
22265- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : تَجُوزُ.
22266- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ.

22267- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ.
22268- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : إذا شهدوا شهادة لم يقيموها حتى يُعتَق ويسلم اليهودي والنصراني ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ.
232- فِي الإِشهادِ يُشهِد رجلينِ أو أكثر.
22269- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ : حدَّثَني ابْنُ سُرَاقَةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لأَِهْلِ دَيْرِ طَيَايَا : إنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ ، أَوْ تُكْسر مَا لَمْ تُحْدِثُوا ، أَوْ تُؤْوُوا مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَإِنْ أَنْتُمْ أَحْدَثْتُمْ ، أَوْ أَوَيْتُمْ مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْكُمَ الذِّمَّةُ ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ إنْزَالَ الضَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ . شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ وَقُضَاعِي بْنُ عَامِرٍ وَكَتَبَ.

22270- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكَاتِبٍ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُشْهِدُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ مَرَّ بَعْدُ فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَطَعْت اللَّهَ وَعَصَيْتُك.
وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ وَمُعَيْقِيبٌ. وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عَلِيٍّ شَهِدَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، وَكَتَبَ.
22271- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الأَرْضِ أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أُعْتِقَ أَبُوهَا : هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلاَنٍ بن فلان ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَاراً أَوْ دِرْهَماً بِخَمْسِمِئَةِ دِرْهَمٍ بِالْجَيِّدِ وَالطَّيِّبِ وَالْحَسَنِ ، وَقَدْ دَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ وَأَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللهِ ، فَلَيْسَ لأَِحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إلاَّ سَبِيلَ الْوَلاَءِ ، فَشَهِدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَزِيَادٌ.

233- الرّجل يشترِي السِّلعة وبِها عيبٌ.
22272- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ ، قَالَ : أَبْطَلَ الآخَرُ الأَوَّلَ.
22273- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرُ الَّذِي دُلِّسَ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ وَيَضَعُ عَنْهُ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الدَّاءُ مِنْ ثَمَنِهِ.
22274- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : رُدُّ الدَّاءُ بِدَائِهِ ، فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيبِ.

22275- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ.
234- الرّجل يشترِي الشّيء بِكذا وكذا يبيعه مرابحةً فيزداد.
22276- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ ثَوْبٌ ، أَرَاهُ قَالَ : بُرْد ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : بِكُمَ ابْتَعْت ؟ أَرَاهُ قَالَ : هُوَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كَذَبْت ، وَفِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْتَعْته بِكَذَا وَكَذَا بِدُونِ مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ.
235- السّلم فِي اللّحمِ والرّؤوسِ.
22277- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي اللَّحْمِ.

22278- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الرُّؤُوسِ إذَا أرَاهُ قَدْرًا مَعْلُومًا.
22279- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ أبي عَمْرٍو ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْقَدِيدِ نَسِيئَةً.
22280- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ إذَا كَانَ لَهُ حَدٌّ يُعْلَمُ.
236- التِّجارة فِي السّابِرِيِّ.
22281- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالسَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالتِّجَارَةَ فِيهِمَا.
22282- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ بْن مِغْوَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَزْهَرَ سَأَلَ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الْخُمُرِ الرِّقَاقِ فَكَرِهَهَا.

22283- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : الْحَرِيرُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ السَّابِرِيِّ.
237- العبد بين رجلينِ يعتِقه أحدهما.
22284- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَته ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلاَءِ.
22285- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا.
22286- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلاَءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.
22287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ : الْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي إذَا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ.

22288- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ سَعَى الْعَبْدُ ، أَوْ لَمْ يَسْعَ.
238- فِي الحبسِ فِي الكفالةِ.
22289- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الَّذِي كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ فِي كَفَالَةٍ لِرَجُلٍ كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ.
239- فِي الرّجلِ يقاطِع مملوكه على الضّرِيبةِ.
22290- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا كَانَ الْغُلاَمُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ.
وَقَالَ حماد : إذا أذن مولاه في البيع ؛ ففي رقبته.

22291- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ : إِنَّ الرَّجُلَ إذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرِيبَةِ ، فَقَدْ أَذِنَ لَهُ.
240- فِي المدبّرِ مِن أين هو ؟.
22292- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22293- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22294- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثُّلُثِ.

22295- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : هُوَ فَارِغٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22296- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَش وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22297- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

22298- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22299- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22300- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22301- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22302- حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ الْعَلاَءِ وَالنُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

241- مَنْ قَالَ الكفن مِن جمِيعِ المالِ.
22304- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الْكَفَنِ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ.
22305- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22306- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَمِنَ الثُّلُثِ.
22307- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22308- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22309- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لاَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ.
22310- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسن ، قَالاَ : الكفن مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

22311- حدثنا وكيع ، عن سعيد بن المسيب ، عن قتادة ، عن خِلاس ، قَالَ : الكفن من الثلث.
وقال سعيد بن المسيب : من جميع المال.
22312- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22313- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22314- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عن عيسى ، عن الشعبي ، قَالَ : الكفن من جميع المال.
22315- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِد ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22316- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ نَصِيبِهَا.
22317- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22318- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أبي معشر ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22319- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، قَالَ : تُكَفَّنُ مِنَ الثُّلُثِ.

242- مَنْ قَالَ اللّقِيط حرٌّ.
22320- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَبَسِيِّ : أَنَّ رَجُلاً الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَعْتَقَهُ.
22321- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ : وَجَدْت مَنْبُوذًا فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لَعُمَرَ ، فَأَتَيْته فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، وَوَلاَؤُهُ لَكَ وَرَضَاعُهُ عَلَيْنَا.
22322- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي اللَّقِيطِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ حُرًّا ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ.

22323- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّقِيطُ حُرٌّ.
22324- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اللَّقِيطُ حُرٌّ.
22325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اللَّقِيطُ لاَ يُسْتَرَقُّ.
22326- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اللَّقِيطُ حُرٌّ.
22327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ لَقِيطًا.

22328- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ اللَّقِيطِ ؟ فَقَالاَ : هُوَ حُرٌّ.
قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ.
22329- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مُسَيْحٍ ، قَالَ : خَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ ، فَوَجَدْت لَقِيطًا فَأَتَيْت بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ فِي مَائِهِ.
22330- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَوْطٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : هُمْ مَمْلُوكُونَ.

22331- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ وَلَدَ زِنًا أَلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مَائِهِ.
22332- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ.
243- فِي المواصفةِ فِي البيعِ.
22333- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ.
22334- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ.
22335- حَدَّثَنَا أزهر ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كرهها.
22336- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرِ هَذَا الْبَيْعَ وَاشْتَرِيهِ مِنْك فَكَرِهَهُ.

22337- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بنِ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْحُرِّيَّةِ فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي ، فَيَقُولُ : اشْتَرِهِ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ مِنْك ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ.
22338- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
22339- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُوسٍ : الرَّجُلُ يُسَاوِمُنِي السِّلْعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدِي فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِي مِنْك ، وَلَوْلاَ مَكَانَهُ مَا اشْتَرَيْتهَا ؟ فَكَرِهَهُ طَاوُوس.
22340- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِي هَذَا الْبَزَّ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك فَكَرِهَهُ.

244- بيع اللّبنِ فِي الضّروعِ.
22341- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَبْتَاعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلاَ اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ.
22342- حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زُفَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاء اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ ؟ فَنَهَانِي عَنْهُ.
22343- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاء مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إلاَّ بِكَيْلٍ.

22344- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ إلاَّ كَيْلاً.
22345- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الشَّاءِ.
22346- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبْتَاعُونَ أَلْبَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، ثُمَّ يَبْتَاعُونَهَا ؟ فَقَالَ : لاَ تَصْلُحُ إلاَّ يَدًا بِيَدٍ.
22347- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ الْقَتَّابِ ، سَمِعَهُ مِنْ حبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعِ ، أو سمن في لبن.

22348- حَدَّثَنَا ابن فضيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن يشتري اللبن في ضرع الشَّاةِ.
22349- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ.
245- فِي الإِمامِ العادِلِ.
22350- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنًا حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْمُرُوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلاَفِ بَابٍ ، لاَ يَسْكُنُهُ ، أَوْ لاَ يَدْخُلُهُ إلاَّ نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إمَامٌ عَادِلٌ.
22351- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارُ : ثَلاَثَةٌ لاَ يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِنَّ إلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نفاقه : إمَامٌ مُقْسِطٌ ، وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ ، وَذُو الشَّيْبَةِ فِي الإِسْلاَمِ.

22352- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : لَعَمَلُ إمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً.
22353- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إنَّ مِنْ إجْلاَلِ اللهِ إكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرُ الْغَالِي فِيهِ وَلاَ الْجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.
22354- حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الإِمَامُ الْعَادِلُ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ.

246- الرّجل يحفِر البِئر فِي دارِهِ.
22355- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي قَوْمٍ أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا فِي دَارِهِمْ حُشًّا أَوْ حَمَّامًا ، قَالَ : مِلْكُهُمْ يَصْنَعُونَ فِيهِ مَا شَاؤُوا.
22356- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ : أَنَّهُ سَدَّ بِئْرًا حَفَرَهَا جَارُهُ خَلْفَ حَائِطِهِ.
22357- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي حَائِطٍ فِي دَارِ قَوْمٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ نَقَبَ فِيهِ بَابًا.
22358- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ.
247- فِي رجلٍ قَالَ لِغلامِهِ : إن فارقت غرِيمِي فأنت حرٌّ.
22359- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِغُلاَمِهِ : الْزَمْ فُلاَنًا فَإِنْ فَارَقْته فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ فَارَقْته ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ ، قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى ذَلِكَ.

22360- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يَعْتِق.
248- الرّجل يدّعِي شهادة القاضِي أو الوالِي.
22361- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اخْتَصَمَ رَجُلاَنِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ ، فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ : إِنْ شِئْتُمَا شَهِدْت وَلَمْ أَقْضِ بَيْنَكُمَا ، وَإِنْ شِئْتُمَا قَضَيْت وَلَمْ أَشْهَدْ.
22362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى شُرَيْحٍ فَأَتَتْهُ بِشَاهِدٍ ، قَالَ : ائْتِنِي بِشَاهِدٍ آخَرَ ، قَالَت : أَنْتَ شَاهِدِي ، فَاسْتَحْلَفَهَا وَقَضَى لَهَا.
22363- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ، قَالَ : لاَ أجمع أن أكون قاضيًا وشاهدا.
22364- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، فَأَشْهَدَ عليه شَاهِدَيْنِ ، فَاسْتَقْضيَ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ ، فَجَاءَ الآخَرُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ : أَنْتَ تَشْهَدُ لِي ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَك.

249- فِي شِراء ترابِ الصّوّاغِين.
22365- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تُرَابَ الصَّوَّاغِينَ ، يَعْنِي : شِرَاءَهُ.
22366- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاء تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ تُرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.
22367- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ ؟ فَكَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ : وَكَانَ أَبِي يَشْتَرِيهِ بِالْعُرُوضِ.
22368- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى تُرَابُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.

250- رجل يبِيع الطّعام ، على من يكون أجر الكيّالِ؟.
22369- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ بَرْدَانَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ ، قَالَ : كُنْتُ بِعْت مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجْرَ الْكَيَّالِ ، فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَعْطِهِ أَنْتَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَيْك.
251- جعل الآبِقِ.
22370- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : مَازِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

22371- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَبْدًا آبِقًا بِعَيْنِ التَّمْرِ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
22372- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي جُعْلِ الآبِقِ دِينَارًا ، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا.
22373- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ.
22374- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي جُعْلِ الآبِقِ إذَا أُخِذَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ.

22375- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جُعْلِ الآبِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
22376- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُرَيسٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِجُعْلِ الآبِقِ.
22377- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.
22378- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَعْطَيْت الْجُعْلَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

22379- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أُخِذَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
22380- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الآبِقِ : يُؤخذُ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.
22381- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَبْدِ الآبِقِ إذَا جِيءَ بِهِ خَارِجًا من الْحَرَمِ دِينَارًا.

22382- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَتجْتَعلُ فِي الآبِقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : الْحُرُّ ؟ قَالَ : لاَ.
22383- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يُعْطِهِ جُعْلاً فَلْيُرْسِلْهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهُ.
252- فِي الوالِي والقاضِي يهدى إليهِما.
22384- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْقَاضِي إذَا أَخَذَ هَدِيَّةً ، فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا أَخَذَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ.

22385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فَقَالَ : مَا أَصَبْت بِهَا مُنْذُ دَخَلْتهَا إلاَّ هَذه ، أَهْدَاهَا إلَيَّ دِهْقَانُ.
22386- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : أَهْدَى الأَصْبَهْبَذُ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إِنْ كَانَ يُهْدِي لَكَ وَأَنْتَ بِالْجَزِيرَةِ فَاقْبَلْهَا مِنْهُ ، وَإِلاَّ فَاحْسِبْهَا لَهُ مِنْ خَرَاجِهِ.
22387- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ سُحْتٌ.
22388- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : بَابَانِ مِنَ السُّحْتِ يَأْكُلُهُمَا النَّاسُ : الرِّشَا ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ.
22389- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عن أبيه ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ : الرِّشَا.

22390- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : هَدَايَا الأُمَرَاءِ غُلُولٌ.
22391- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هَدَايَا الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ : هِيَ فِي نَفْسِي غُلُولٌ.
22392- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : هِيَ سُحْتٌ.
22393- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : قدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ بِرَقِيقٍ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ادْفَعْهُمْ إلَى أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : وَلِمَ أَدْفَعُ إلَيْهِ رَقِيقِي ؟ قَالَ : فَانْصَرَفَ إلَى مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُمْ ، فَبَاتَ لَيْلَتَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ ، فَدَفَعَهُمْ إلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا بَدَا لَكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُنِي فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي إلَى نَارٍ أهْوي إلَيْهَا ، فَأَخَذْتَ بِحُجْزَتِي فَمَنَعْتنِي مِنْ دُخُولِهَا ، فَظَنَنْت أَنَّهُمْ هَؤُلاَءِ الرَّقِيقِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُمْ لَكَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ قَامَ يُصَلِّي فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَقَالَ : لِمَنْ تُصَلُّونَ ؟ فَقَالُوا : لِلَّهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا أَنْتُمْ لِلَّهِ.

22394- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلاَّنَاها اللَّهُ ، فَيَجِيءُ أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ إلَيَّ ، أَفَلاَ يَجْلِسُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّةٌ إِنْ كَانَ صَادِقًا.

22395- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ أسود مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَك ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُك تقول كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى.

22396- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ عَلِيًّا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ : ضُبَيْعَةُ بْنُ زُهَيْرٍ ، أَوْ زُهَيْرُ بْنُ ضُبَيْعَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي أُهْدِيَ إلَيَّ فِي عَمَلِي أَشْيَاءُ وَقَدْ أَتَيْتُك بِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ حَلاَلاً أَكَلْتهَا ، وَإِلأَفَقَدْ أَتَيْتُك بِهَا ، فَقَبَضَهَا عَلِيٌّ وَقَالَ : لَوْ حَبَسْتهَا كَانَ غُلُولاً.
22397- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.
22398- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

22399- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ رَوَاحَةَ إلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَهْدَوْا لَهُ فَرَدَّهُ وَقَالَ : هُوَ سُحْتٌ.
22400- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إنَّ لَنَا هَدَايَا دَهَاقِينَنَا.
22401- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لُعِنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.
253- فِي الرّجلِ يهدِي إلى الرّجلِ أو يبعث إليهِ.
22402- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : أخْبَرَنِي أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدُ ثَقِيفٍ ، فَأَهْدَوْا إلَيْهِ هَدِيَّةً ، فَقَالَ : هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالُوا : هَدِيَّةٌ ، قَالَ : إنَّ الْهَدِيَّةَ يُطْلَبُ بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللهِ ، قَالُوا : لاَ ، بَلْ هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ ، وَشَغَلُوهُ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى صَلاَّهَا مَعَ الْعَصْرِ.

22403- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.
22404- حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اهْدِ لِمَنْ لاَ يُهْدِي لَكَ ، وَعُدْ مَنْ لاَ يَعُودُك.
22405- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْك وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، قَالَ : إنِّي لاَ آكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَِصْحَابِهِ : كُلُوا.

22406- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاء ، فَأَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خُذْهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَّدَّقَ بِهِ ، وَمَا جَاءَك مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلاَ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لاَ ، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَك.
22407- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَرْسَلَ إلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بمال فَرَدَدْته ، فَلَمَّا جِئْته بِهِ ، قَالَ : مَا حَمَلَك على أَنْ تَرُدَّ مَا أَرْسَلْت بِهِ إلَيْك ، قَالَ : قُلْتُ لي يَا رَسُولَ اللهِ : إنَّ خَيْرًا لَكَ أَلاَ تَأْخُذَ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : إنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ ، وَمَا جَاءَك مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هو رِزْقٌ رَزَقَكهُ اللَّهُ.

22408- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ : أَنَّ الأَسْوَدَ أَهْدَى إلَى شُرَيْحٍ نَاقَةً فَقَبِلَهَا.
22409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّ شُرَيْحًا أَهْدَى لِلأَسْوَدِ نَاقَةً ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَخُوك أَكْرَمَك ، أَرَى أَنْ تَقْبَلَهَا ، فَقَبِلَهَا.

22410- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : رُبَّمَا أَهْدَى أبو الْهَيْثَمِ إلَى إبْرَاهِيمَ الْجملَةَ مِنَ القَصَبِ فَيَقْبَلُهَا.
22411- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَش ، قَالَ : أُهْدِيَ إلَى إبْرَاهِيمَ طِلاَءٌ ، فَكَانَ حُلْوًا ، فَنَبَذَهُ.
22412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عن عمر بْنِ عبد العزيز ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تهادوا تذهب السخيمة ، تصافحوا يذهب الغل.
22413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ عَرِيَ فَكَسَاهُ أَبِي ، فَقَبِلَهُ.
22414- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَزِّمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ ، قَالَ : لاَ يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إلاَّ مِنْ أَرْبَعِ خِلاَلٍ : سَهْمِ فِيءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ تِجَارَةٍ مِنْ حَلاَلٍ ، أَوْ إعْطَاء مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللهِ.

22415- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ مَالاً ، أَحَدُهُمَا أَخٌ مُسْلِمٌ ، وَالآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلْطَانِ ، مِنْ أَيِّهِمَا يَقْبَلُ ؟ قَالَ : مِنَ الْقَرَابَةِ.
22416- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إذَا وَصَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلْ صِلَتَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَلْيُنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ فَلْيَضَعْهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ.
22417- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَةٌ لِلْمُسَيِّبِ غُلاَمًا ، فَاشْتَرَى لَهُ خَيْثَمَةُ ظِئْرًا ، فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ.
22418- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلاَ تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ.

22419- حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْته ، وَلَوْ دُعِيت إلَى كُرَاعٍ لاَجَبْت.
22420- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ.
22421- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَقَالَ : لأَِصْحَابِهِ : كُلُوا.
22422- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ بَيْنَ يَدَيَ الْحَاجَةِ.

254- الرّجل يصانِع عن نفسِهِ.
22423- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : لَمْ نَجِدْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَنا شَيْئاً أَنْفَعَ لَنَا مِنَ الرِّشَا.
22424- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّي سَبِيلَهُ.
22425- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اجْعَلْ مَالَك جُنَّةً دُونَ دِينَكَ ، وَلاَ تَجْعَلْ دِينَك جُنَّةً دُونَ مَالِك.
22426- حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إذَا خَافَ الظُّلْمَ.

22427- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.
22428- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بأسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ مَا يَصُونَ بِهِ عِرْضَهُ.
255- أكل الرِّبا وما جاء فِيهِ.
22429- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ سَوَاءٌ.
22430- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، قَالَ : لأَنْ أَزْنِيَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَكْلِ دِرْهَمٍ رِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْته حِينَ أَكَلْته وَهُوَ رِبًا.
22431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ سواء ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ إذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَة لِلْحُسْنِ ، وَلاَوِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

22432- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : غُلِّقَتْ عَلَيْكُمْ أَبْوَابُ الرِّبَا فَأَنْتُمْ تَلْتمسُونَ مَحَارِمَهَا.
22433- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ.

22434- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : ثَلاَثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلاَفَةُ وَالْكَلاَلَةُ وَالرِّبَا.
22435- حَدَّثَنَا وَكِيع ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إلَى أُذُنَيْهِ ، يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَنَ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلاَ وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

22436- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً.
22437- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّهُ ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ.

22438- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قرَأْت كِتَابَ أَهْلِ نَجْرَانَ فَوَجَدْت فِيهِ إِنْ أَكَلْتُمَ الرِّبَا فَلاَ صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَالِحُ مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.
22439- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} قَالَ : يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخْنَقُ.

22440- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنٍ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ.
22441- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ وَدَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّا نَأْمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لَعَلَّهَا لاَ تَصْلُحُ لَكُمْ ، وَنَنْهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ لَعَلَّهَا تَصْلُحُ لَكُمْ ، وَإِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آيَاتُ الرِّبَا ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُبَيِّنْهُنَّ لَنَا ، إنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ ، فَدَعُوا مَا يَرِيبَكُم إلى مَا يَرِيبَكُم.
فكان الشعبي إذا سُئلَ عَنِ الْشَّيء قَالَ : إنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ ، فَدَعُوا الرِّبَا وَالمُرِيبَاتِ.
22442- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَقَدْ خِفْت أَنْ نَكُونَ قَدْ زِدْنَا فِي الرِّبَا عَشَرَةَ أَضْعَافِهِ مَخَافَتَهُ.

22443- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَفَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ إلَى غُلاَمٍ لَهُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ ، فَلَحِقَ بِأَصْبَهَانَ فَتَجَرَ حَتَّى صَارَتْ عِشْرِينَ أَلْفًا ، ثُمَّ هَلَكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُ كَانَ يُقَارِف الرِّبَا ، فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَتَرَك مَا سِوَى ذَلِكَ.
22444- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ.

256- فِي الرّجلِ يسرِق مِن الرّجلِ الحَدَّ أو الأرض.
22445- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : سمِعْت يَعْلَى يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إلَى الْمَحْشَرِ.
22446- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
22447- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أُخْبِرْت أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْرِقُ أَرْضًا يَكُونُ لَهُ تَوْبَةٌ مَا وَجَدَ أَرْضًا يَحْفِرُهَا.

22448- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِجْلاَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
22449- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إلَيْك ؟ فَغَضِبَ ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، قَالَ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ.

22450- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ محمد بْنِ عقيل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ يَسْرِقُهَا الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُل ، وَالْجَارَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الأَرْضُ فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَيُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
22451- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةً : مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ الْمَنَارَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْمَنَارُ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِهِ فِي أَرْضِهِ.
22452- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مِنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ فَطَوَّقَتْهُ ذَوَاتُ الأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحْمِلْهُ.

22453- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عن كريب ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَضَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ.
257- مَنْ قَالَ المسلِمون عِند شروطِهِم.
22454- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بَلَغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الْمُؤمِنونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
22455- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ.
22456- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ يُعْصَ اللَّهُ.

22457- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، قَالَ ، سَمِعْت شُرَيْحًا يَقُولُ : لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.
22458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى شَرْطِ أَنْ لاَ تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.
22459- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الأَشْجَعِيِّ : أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ جِلْدَهُ فَبَرِئَ الْبَعِيرُ ، فَاخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَهُمَا إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ عَلِيٌّ : يُقَوَّمُ الْبَعِيرُ فِي السُّوقِ فَيَكُونُ لَهُ شَرْوَى جِلْدِهِ.

22460- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قَالَ : له شرواه.
22461- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ : شَرْوَى الرَّأْسِ.
22462- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : بَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا مَرِيضًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ وَمسكهُ ، فَبَرِئَ الْبَعِيرُ فَلَمْ يَنْحَرْهُ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَعْطِهِ شَرْوَاهُ ، فَذَكَرْته لِعَامِرٍ فَقَالَ : قَضَى عَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ بِالشَّرْوَى.
22463- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
22464- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.

258- النّجشُ فِي البيعِ.
22465- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عن أبي هريرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَانًا.
22466- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبَا خَائِنٌ.
22467- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، مِثْلَهُ.
22468- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَنَاجَشُوا.

22469- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : النَّجْشُ لاَ يَحِلُّ.
259- من كرِه أكل رِبح ما لم يَضْمَن.
22470- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : حَدّثْني حَدِيثًا تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبْوَابَ الرِّبَا ، قَالَ : لاَ تَأْكُلْ شَفَّ شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانَةٌ.
22471- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ : تَدْرِي إلَى أَيْنَ بَعَثْتُك ؟ بَعَثْتُك إلَى أَهْلِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : انْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

22472- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ ، عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا.
260- مَنْ رخَّصَ فِي العِينةِ.
22473- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سَعدٍ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتسلَفَ حَرِيرًا فِي غُرْمٍ أَصَابَهُمْ.
22474- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْعِينَةِ إذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ.
22475- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِالْعِينَةِ.
22476- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَير ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْعِينَةِ ؟ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ متاعه إلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُ بِالنَّقْدِ وَيَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ.

22477- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو كَعْبٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَضَعُهُ ، فَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّسِيئَةِ بَاعَهُ.
22478- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ وَلَيْسَ عِنْدِي إلأَأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ سِعْرَ ذَلك ، أوْ عَرَفْته فَاشْتَرَيْته ، ثُمَّ أَبِيعُهُ إيَّاهُ إلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
261- الرّهن فِي العِينةِ.
22479- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خُذْ رَهْنًا فِي الْعِينَةِ.
22480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ حُوَيْزَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
22481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَرْزُوقٍ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ : تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ.

22482- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
262- بيع السّمكِ فِي الماءِ وبيع الآجامِ.
22483- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ الْكَاهِلِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.
22484- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ التَالَه.
22485- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ القانص.
22486- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الآجَامِ.

22487- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أنه كره بيع الآجام.
22488- حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَخَّصَ فِي بيع الآجَامِ.
263- بيع خِدمةِ المدبّرِ.
22489- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
22490- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُهُ.
22491- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : عَن أيوب السختياني ويحيى بْنِ عتيق ، عن ابن سِيرين ، قَالَ : لاَ بأس ببيع خدمة المدبر من نفسه.
22492- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلاَمٌ فَأَعْتَقَاهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُمَا مَا عَاشَا ، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ نَصِيبَ صَاحِبِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
22493- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خِدْمَةَ مُدَبَّرِ.

264- من كرِه شِراء السّرِقةِ.
22494- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا دَخَلْت سُوقَ الْمُسْلِمين فَاشْتَرِ مَا وَجَدْت مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ خِيَانَةٌ ، أَوْ سَرِقَةٌ.
22495- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ، فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا.
22496- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : أَشْتَرِي السَّرِقَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِي الْخِيَانَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا خِيَانَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِي نَيْلَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : وَهَلْ تَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ ؟.
22497- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ بِمِثْلِهِ.

265- فِي أجرِ السِّمسارِ.
22498- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَجْرَ السِّمْسَارِ إلاَّ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.
22499- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَا لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ سِمْسَارًا.
22500- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ.
22501- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثٌ أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّمْسَرَةِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا.
22502- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ السَّمْسَرَةَ.

266- مَنْ كَانَ لاَ يرى فِي الحيوانِ شفعةً.
22503- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : فِي الْعَبْدِ شُفْعَةٌ ؟ قَالاَ : لاَ.
22504- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
22505- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.
22506- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْر بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلاَ فَحْلٍ وَالأُرَفُ تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ.

22507- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : فِي الثَّوْبِ شُفْعَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
267- الكِيس يدّعِيهِ رجلانِ.
22508- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، قَالُوا فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ ، فَيَقُولُ هَذَا : لِي بَعْضَه ، وَيَقُولُ هَذَا : لِي كُلُّهُ.
قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ : لِلَّذِي قَالَ : هُوَ لِي كُلُّهُ ، نِصْفُهُ خَالِصًا ، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الثلث والثلثان.
وَقَالَ ربيعة : هو بينهما نصفان.
22509- حَدَّثَنَا جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث : في رجلين بينهما مال ، فادعى الواحد نصفه ، وادعى الآخر الثلثين. قَالَ : يعطى صاحب الثُّلُثَيْنِ نِصْفُ الْمَالِ ، لأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ ، وَيُعْطى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ، لأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَبَقِيَ سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

268- مَنْ قَالَ لاَ يباع الرّهن إلا عِند سلطانٍ.
22510- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ الرَّهْنُ إلاَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ.
22511- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إلَى إيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَقَالَ : قُلْ لَهُ : إنَّ عِنْدِي غَزْلاً رَهْناً قَدْ خَشِيت أَنْ يَفْسُدَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ.

269- مَنْ رخَّصَ فِي الحكرةِ لِما لاَ يضرّ بِالنّاسِ.
22512- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ.
22513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ ، قَالَ : كُنْتُ أَبْتَاعُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ النَّوَى ، وَالْعَجَمَ ، وَالْخَبَطَ فَيَحْتَكِرُهُ.
270- المرأة تصّدّق مِن بيتِ زوجِها.
22514- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غير مفسدة كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.
زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

22515- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَتْه امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ لَهَا : أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّكَ بِغَيْرِ إذْنِك.
22516- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ إلاَّ مِنْ قُوتِهَا ، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهَا إلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَيَكُونُ الأَجْرُ بَيْنَهُمَا.
22517- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ ، عْن أُمِّ صَالِحٍ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ : يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ فَقَالَتْ : مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْ.

22518- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَلاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إلاَّ مَا أَخَذْت مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ.
22519- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ صَاحِبَتِي ؟ قَالَ : وأَيُّ أَمْرِكُمَا ؟ قَالَ : تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إذْنِي ، قَالَ : الأَجْرُ بَيْنَكُمَا ، قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ مَنَعْتهَا ؟ قَالَ لَهَا مَا أَحْتَسَبَتْ ، وَلَك مَا بَخِلْتَ بِهِ.

22520- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ قَامَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ.
22521- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : لاَ تُنْفِقُ أمْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلاَّ بِإِذْنِهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ الطَّعَامُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.
271- بيع الشّرِيكِ جائِزٌ فِي شِركتِهِ.
22522- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدٌ وَشُرَيْحٌ ، قَالَ : بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ مَا لَمْ يُنْهَ.

22523- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ فِي شِرْكَتِهِ جَائِزٌ إلاَّ شَرِكَةً فِي مِيرَاثٍ.
272- الرّجحان فِي الوزنِ.
22524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : جَلَبْت أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم : يَاوَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ.
22525- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا ، فوزن لي ثمنه ، وأرجح لي.
22526- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن مسعر ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين ، فقضاني وزادني.
22527- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبيه ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ ، فَأَتَيْته أَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْته قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَت الْحِنَّاءُ بِأَظْفَارِهِ وَجَارِيةٌ لهُ تَحُكُّ الْحِنَّاءَ عَنْهُ بِقَارُورَةٍ ، فَدَعَا بقَعْب فِيهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ : خُذْ هَذَا ، فَقُلْتُ : هَذَا أَكْثَرُ مِنْ حَقِّي ، قَالَ : خُذْهُ ، فَأَخَذْته فَوَجَدْته يَزِيدُ عَلَى حَقِّي بِسِتِّينَ ، أَوْ سَبْعِينَ دِرْهَمًا.

22528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ.
273- الرّاشِي والمرتشِي.
22529- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ ، وَالْمُرْتَشِيَ ، وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

22530- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.
22531- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الرَّاشِي ، وَالْمُرْتَشِي ، وَالْمُفْتَري.
قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي الْمُفْتَري الَّذِي يَقُولُ : أَرْتَشَى الْقَاضِيَ.
22532- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : السُّحْتُ الرِّشْوَةُ.

274- الرّاهِن يرهن العبد فيعتِقه.
22533- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : عِتْقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ وَيَتْبَعُ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ.
22534- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ وَشَرِيكًا عَنْ الرَجُلٍ يَرْهَنُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ ؟ قَالاَ : عِتْقُهُ جَائِزٌ.
وَقَالَ شَرِيكٌ : يَسْعَى الْعَبْدُ لِلْمُرْتَهِنِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ سِعَايَةٌ.
22535- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَعْتَقَهُ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِتْقُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، أَوْ يَنْقُدَهُ.
22536- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا دَبَّرَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَمَةً فَوَطِئَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ خَرَجَتْ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا أَتْبَعَ الْمُرْتَهِنُ السَّيِّدَ بِالرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى هَؤُلاَءِ فِي الأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِمْ وَالرَّهْنِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ : يَرْجِعُ بِمَا سَعَى فِيهِ عَلَى الْمَوْلَى إذَا أَيْسَرَ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ لاَ يَرْجِعَانِ عَلَى مَوْلاَهُمَا بِشَيْءٍ لأَنَّ خِدْمَتَهُمَا لِلْمَوْلَى.

275- الرّجلانِ يشترِكانِ فيجِيء هذا بِدنانِير وهذا بِدراهِم.
22537- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هشام ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فَيَجِيءُ هَذَا بِدَنَانِيرَ وَالآخَرُ بِدَرَاهِمَ ، وَقَالَ : الدَّنَانِيرُ عَيْنٌ كُلُّهُ ، فَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَفْتَرِقَا أَخَذَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ دَنَانِيرَ ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ.
قَالَ هِشَامٌ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ دَرَاهِمَ وَدَرَاهِمَ ، وَدَنَانِيرَ وَدَنَانِيرَ.
276- فِي القاضِي هل يجالِسه أحدٌ على القضاءِ.
22538- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي وَعِنْدَهُ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْيَاخٌ نَحْوُهُ يُجَالِسُونَهُ عَلَى الْقَضَاءِ.
22539- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَارِبَ بْنِ دِثَارٍ وَحَمَّادًا وَالْحَكَمَ وَأَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ ، يَنْظُرُ إلَى الْحَكَمِ مَرَّةً ، وَإِلَى حَمَّادٍ مَرَّةً ، وَالْخُصُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

22540- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : قَالَ لِي الْقَاسِمُ : اجْلِسْ إلَيَّ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ.
277- الشِّراء بِالعرضِ الإِبِل ونحوها.
22541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَأَرْسَلَ (1) إلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ فَأَوْفَتْهُ ، وَقَالَ : خِيَارُكُمَ الْمُوفُونَ المطَّيِّبُونَ.
22542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهْرًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ بِمِئَةِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَقُلْ لَهُمْ : تَأْكُلُون حَتَّى تَشْبَعُوا ، وَتَكْتَالُون حَتَّى تَسْتَوْفُوا. يَعْنِي : الْكَيْلَ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَحُكُ بِمِرْفَقَيْهِ. يَعْنِي : يَشْتَدُّ.
_____حاشية_____
(1) تحرف في المطبوع إلى : "فَأَرْسَلَنِي" ، وعروة لم يُدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم حتى يقول : "أرسلني".

22543- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حدَّثَني أَبِي ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لاَ يُعْطَى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتِعٍ.
278- القوم يشهدون لِلرّجلِ بِالشّيءِ.
22544- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : شَهِدْت الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَاصَمَ إلَيْهِ رَجُلٌ عَامِلاً مِنْ عُمَّالِ الْحَجَّاجِ غَصَبَهُ طَعَامًا كَانَ لَهُ ، فَسَأَلَهُ الْقَاسِمُ الْبَيِّنَةَ ، فَجَاءَ بِبَيِّنَة فَشَهِدُوا أَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا لَهُ مِنْ بُيُوتِهِ ، فَقَالَ لَهُم الْقَاسِمُ : كَم الطعام الذي أخذه ؟ قالوا : لاَ ندري ما كيله ، قَالَ : فإني لاَ أقضي له بشيء حتى تُخْبِرُونِي بِكَيْلِ مَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ.
279- الرّجل يشترِي مِن الرّجلِ الدّابّة.
22545- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : شَهِدْته وَاخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ دَابَّةً ، فَقَالَ لِلْقَاسِمِ : مُرْهُ فَلْيُعْطِنِي كَفِيلاً إن أَدْرَكَنِي فِي هَذِهِ الدَّابَّةِ دَرَكٌ ، فَقَالَ : هَلْ كُنْت اشْتَرَطْت عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.

280- الرّجل يشترِي الشّيء فيذوقه.
22546- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ جميل بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مَرَّ بِصَاحِبِ صِيرٍ ، يَعْنِي صَحْنَاةً ، فَأَخَذَ مِنْهُ فَذَاقَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَبِيعُ هَذَا ؟.
22547- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْفَاكِهَةَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي يَذُوقُهَا.
22548- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ أَنْ يَذُوقَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.
281- الرّجل يبِيع السِّلعة بِالنّقدِ ثمّ يشترِيها.
22549- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ. وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَسُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ فَكَرِهَ ذَلِكَ.

22550- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إذَا قَاصَّهُ.
282- مَنْ قَالَ الكفالة والحوالة سواءٌ.
22551- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنُ سِيرِينَ ، قَالاَ : الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ سَوَاءٌ.
283- القوارِير الصِّحاح بِالمكسورةِ.
22552- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْقَوَارِيرِ الصِّحَاحِ بِالْوَازِنَةِ الْمَكْسُورَةِ ، إذَا كَانَتْ أَفْضَلَ مِنَ الصِّحَاحِ.
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
284- اللّبن يغشّ بِالماءِ.
22553- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُشَابَنَّ لَبَنٌ لِبَيْعٍ.

285- الرّجل يكسِر الدِّرهم عِند البقّالِ.
22554- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِه أَنْ يُكْسَرَ الدِّرْهَمَ عِنْدَ الْبَقَّالِ فَيَأْخُذَ غَيْرَ الَّذِي كَسَرَهُ فِيهِ.
22555- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَعْجِيلَ الدِّرْهَمِ لِلْبَقَّالِ ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا بَلَغَ مِنَّا هَذَا.
22556- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ إلاَّ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ، وَإِنْ وَضَعَهُ عِنْدَهُ فَلْيَأْخُذْ مَا شَاءَ.
22557- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْبَقَّالَ الدِّرْهَمَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ الْبَيْعَ ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَمَّ دِرْهَم أَعْطَاهُ.
286- الرّجل يشترِي المحفّلة فيحلِبها.
22558- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنَ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

22559- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِأحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.
22560- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا.

287- الخصّ يدّعِيهِ أهل الدّارينِ.
22561- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الْخُصُّ يَدَّعِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَهْلُ هَذِهِ ، قَالَ : هُوَ لِلَّذِي يَلِيهِمْ القُِمُْط . وسألته عن الحائط اللَّبِن يدعيه أهل هذه الدار ، وأهل هذه ، قَالَ : هو للذي يَلِيهِمَ الأنْصَافُ.
22562- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : تَقَدَّمْت مَعَ أَبِي إلَى شُرَيْحٍ فَسَمِعْته يَقْضِي بِالْخُصِّ إلَى مَنْ كَانَتَ إليه الْقِمْطُ.
288- من كرِه آجِلاً بِآجِلٍ.
22563- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ كَالِئًا بِكَالِئٍ يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ.
22564- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ الْحَكَمِ : أَنَّهُ كَرِهَ آجِلاً بِآجِلٍ يَعْنِي : دَيْنًا بِدَيْنٍ.
22565- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَرِهَ آجِلاً بِآجِلٍ يَعْنِي : دَيْنًا بِدَيْنٍ.

22566- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ كَالِئٌ بِكَالِئٍ ، يَعْنِي : دَيْنًا بِدَيْنٍ.
289- فِي بيعِ العصِيرِ.
22567- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ.
22568- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ شُعْبَةُ : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عِقَار بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ؟ فَقَالَ : زَبِّبُوهُ ، ثُمَّ بِيعُوهُ.
22569- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ صَاحِبَ ضَيْعَةِ سَعْدٍ أَتَاهُ فَقَالَ : إنَّ الأَعْنَابَ قَدْ كَثُرَتْ ، فَقَالَ : اتَّخِذْهُ زَبِيبًا ، بِعْهُ عِنَبًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ سَعْدٌ إلَى ضَيْعَتِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ ، وَقَالَ لِقَهْرَمَانِهِ : لاَ أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهَا.

22570- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ : أَنَّ أَبَا عَبِيْدَةَ كَانَ لَهُ كَرْمٌ ، فَكَانَ يَقُولُ لِوُكَلاَئِهِ : بِيعُوهُ عِنَبًا ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَ فَبِيعُوهُ عَصِيرًا حِينَ تَعْصِرُونَهُ.
22571- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ.
22572- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا ، قَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ يَجْعَلَهُ خَمْرًا ، وَإِنْ بَاعَهُ فَلاَ بَأْسَ.

22573- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَقَالَ : بِعْهُ مَا كَانَ حُلْوًا.
22574- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلاَ بَأْسَ.
22575- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي طَوْق ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَبِعَ الْعِنَبَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا.
22576- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ؟ فَقَالَ : بِعِ الْحَلاَلَ مِمَّنْ شِئْت.
22577- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَبِعَ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا.

المجلد السابع
290- الرَّجُلُ يَهَبُ الْهِبَةَ.
22578- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ بَهِيمَةً فَوَلَدَتْ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ.
22579- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ ، وَكَتَبَ ، إنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ.
291- الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.
22580- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قَالَ : فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : صَدَقَ ، فِي وَاللَّهِ نَزَلَتْ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ ، فَخَاصَمْته إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَلِكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، فَقُلْتُ : إذًا يَحْلِفُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَذَكَرَ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً}.

22581- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ.
22582- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عبْدُ اللهِ بْنُ نِسْطَاسٍ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ ، إلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ أوْجِبَ لَهُ النَّارَ.

22583- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.
22584- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إنِ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ كَانَ مِمَّنْ لاَ يُكَلِّمُهُمَ اللَّهُ ، وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

22585- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيلْقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.
22586- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ كُرْدُوسٍ الثَّعْلَبِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْه السَلام : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ.
22587- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ غَيْبٍ أَصَابَ فِيهَا مَأْثَمًا صَدَقَ فِيهَا ، أَوْ فَجَرَ.

22588- حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاَللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إلاَّ كَانَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
22589- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
22590- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِيَقْتَطِعَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ.

292- فِي رجلٍ رأى جارِيةً تباع فقالت : إنِّي مسروقةٌ.
22591- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى جَارِيَةً فِي السُّوقِ تُبَاعُ ، فَقَالَتْ : إنِّي مَسْرُوقَةٌ ، فَقَالَ : تُشْتَرَى ، وَلاَ تُصَدَّقُ ، وَسَأَلْت قَتَادَةَ فَكَرِهَ ذَلِكَ.
293- الرّجل يكاتِب المكاتب.
22592- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَهُوَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وكَتَمَهُمْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
22593- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، بِنَحْوِهِ.
22594- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْْر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالاً لَهُ : رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ مَالاً غَيْرَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : هُوَ لِلْعَبْدِ.
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

22595- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدْخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَبَتِهِ.
294- الرَّجُلُ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبَ وَيَشْتَرِطُ مِيرَاثَهُ.
22596- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ وَاشْتَرَطَ وَلاَءَهُ وَمِيرَاثَهُ وَدَارَهُ ، فَلَمَّا أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ عَتَقَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ أَوْلِيَاؤُهُ فِي مِيرَاثِهِ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْمَوْلَى : فَمَا يُغْنِي عَنِّي شَرْطِي مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً.

22597- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ : أنَّ عَدِياً كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ ، فَكَتَبَ إليه : إنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ شَرْطٌ يَنْقصُ أَوْ يَنْتَقِصُ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.
22598- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِكَ ؟ قَالَ : لاَ ، شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ.
22599- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : بِنَحْوٍ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ.

295- فِي أَجْرِ الْمُغَنِّيَةِ وَالنَّائِحَةِ.
22600- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ الْمُغَنِّيَةِ ، زَادَ فِيهِ عَبْدَةُ : وَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ آكُلَهُ.
22601- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ.
22602- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ وَالْكَاهِنِ.
22603- حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ {وَأَكْلِهِمَ السُّحْتَ} قَالَ : مَهْرُ الْبَغْيِ ، وَمَا كَانَ يَأْخُذُ الْكاهنُ عَلَى كِهَانَتِهِمْ.

296- الرّجل يشترِي الصّكّ بِالبزّ.
22604- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الصَّكَّ بِالْبَزِّ عَلَى الرَّجُلِ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ.
22605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ صَكًّا فِيهِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ بِثَوْبٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ.
22606- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ.
22607- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا تَبَيَّنَ إفْلاَسُ الرَّجُلِ فَلاَ يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إفْلاَسُهُ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ.

297- إنظار المعسِرِ والرِّفق بِهِ.
22608- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو الْيَسَرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ : أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ.
22609- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
22610- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَيُبَايِعُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ وَمُتْجَازي ، فَيَأْتِيهِ الْمُعْسِرُ وَالْمُسْتَنْظِرُ فَيَقُولُ : كِلْ وَأَنْظِرْ وَتَجَاوَزَ الْيَوْمَ ، يُتَجَاوَزَ عَنَّا ، قَالَ : فَلَقِيَ اللَّهَ وَلَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا غَيْرَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

22611- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إلأَأَنَّهُ كَانَ رَجُلاً مُوسِرًا يُخَالِطُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِغِلْمَانِهِ : تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ ، فَقَالَ : اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ : فَنَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ ، فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ.
22612- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِنَحْوٍ مِنْهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
22613- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ : صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمه أَوْ مَحَا عَنْهُ ، كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

22614- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ : حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْت خَيْرًا ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : اُنْظُرْ ، قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إلاَّ أَنِّي كُنْت رَجُلاً أُجَازِفُ النَّاسَ وَأُخَالِطُهُمْ ، فَكُنْت أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِرِ ، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ عُقْبَةُ : وَأَنَا سَمِعْته يَقُولُ ذَلِكَ.
22615- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ سَهْلاً حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ.

298- فِي السّومِ فِي البيعِ.
22616- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا فَقَالَ : عَلَيْك بِأَوَّلِ السَّوْمَةِ ، أَوْ بِأَوَّلِ السَّوْمِ فَإِنَّ الرَبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ.
22617- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابن أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : سَيِّدُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.
22618- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَرْثِم أنْفَه بِالسَّوْمِ.

299- فِي التِّجارةِ والرّغبةِ فِيها.
22619- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : اُنْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْت فِي الْخِلاَفَةِ فَابْعَثُوا بِهِ إلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي ، فَإِنِّي قَدْ كُنْت أَسْتَحِلُّهُ ، وَقَدْ كُنْت أَصَبْت مِنَ الْوَدَكِ نَحْوًا مِمَّا كُنْت أَصَبْت مِنَ التِّجَارَةِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمَّا مَاتَ نَظَرْنَا ، فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِيٌّ يَحْمِلُ صِبْيَانَهُ وَنَاضِحٌ كَانَ يَسْقِي عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَبَعَثْنَا بِهِمَا إلَى عُمَرَ ، قَالَتْ : فَأَخْبَرَنِي جَدِّي ، أَنَّ عُمَرَ بَكَى وَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبًا شَدِيدًا.
22620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلاَ هَذِهِ الْبُيُوعُ صِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ.

22621- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَتْجَرَ قُرَيْشٍ.
22622- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كُنْت تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرَدْت أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ التِّجَارَةِ وَالْعِبَادَةِ فَلَمْ يَسْتَقِمْ لِي ، فَتَرَكْت التِّجَارَةَ وَأَقْبَلْت عَلَى الْعِبَادَةِ.
22623- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ أَتْجَرَ قُرَيْشٍ.
22624- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : لَدِرْهَمٌ مِنْ تِجَارَةٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ عَطَائِي.

22625- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.
22626- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ سَمِعَهُ أوْ قَالَ : حَدَّثَنَا حريث بْنُ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ ثَلاَثَةُ أَسْفَارٍ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالرَّجُلُ يَسْعَى بِمَالِهِ فِي وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ ، أَبْتَغِي بِمَالِي مِنْ فَضْلِ اللهِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي ، وَلَوْ قُلْتُ : إنَّهَا شَهَادَةٌ ، لَرَأَيْت أَنَّهَا شَهَادَةٌ.

22627- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا عَمْرُو ، اُشْدُدْ عَلَيْك سِلاَحَك وَثِيَابَك وَائْتِنِي ، قَالَ : فَشَدَدْت عَلَيَّ سِلاَحِي وَثِيَابِي ، ثُمَّ أَتَيْته فَوَجَدْته يَتَوَضَّأُ ، فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ فَقَالَ : يَا عَمْرُو ، إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَك وَجْهًا يُسَلِّمَك اللَّهُ وَيُغَنِّمُكَ ، وَأزْعَبْ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ ، إنَّمَا أَسْلَمْت رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَك ، قَالَ : يَا عَمْرُو ، نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ.
22628- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ ، قَالَ : لاَ يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إلاَّ مِنْ أَرْبَعِ خِلاَلٍ : سَهْم فَيء الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ تِجَارَةٌ مِنْ حَلاَلٍ ، أَوْ عَطَاءٌ مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللهِ.

22629- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَتْ عِيرٌ إلَى الْمَدِينَةِ ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا فَرَبِحَ أَوَاقِيَ ، فَقَسَمَهَا فِي أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَقَالَ : لاَ أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ.
22630- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قلاَبَةَ يَحُثُّنِي عَلَى الاحْتِرافِ وَالطَّلَبِ ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : الْغِنَى مِنَ الْعَافِيَةِ.
22631- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} ، قَالَ : التِّجَارَةُ.

300- ما نهِي عنه مِن الحلِفِ.
22632- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، قَالَ : إنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ.
22633- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ.
22634- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ.

22635- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي السُّوقَ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ.
22636- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أخي سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الأَيْمَانُ لِقَاح الْبُيُوعَ وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ.
22637- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ ، قَالَ : كُنَّا نَبْتَاعُ الأوسَاق بِالْمَدِينَةِ وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّي بِهِ أَنْفُسَنَا ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.
22638- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ.

22639- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ السُّلَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : الْحَلِفُ حِنْثٌ ، أَوْ نَدَمٌ.
22640- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : ثَلاَثًا لاَ يُكَلِّمُهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.
22641- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَمِّعٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : الْكَذِبُ مِلْحُ الْبَيْعِ : يُنْفِقُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْكَسْبَ.

301- من كرِه أن يكاتِب عبده إن لم يكن له حِرفةٌ.
22642- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ حِرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ : أَمَّا بَعْدُ : فَانْهَ مَنْ قِبَلَك مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ.
22643- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ.
22644- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَاتَبَ ابْنُ عُمَرَ غُلاَمًا لَهُ ، فَجَاءَه بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ : كُنْتُ أَسْأَلُ وَأَعْمَلُ ، قَالَ : تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ ؟ أَنْتَ حُرٌّ وَلَك نَجْمُك هَذَا.

22645- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، أَنَّ سَلْمَانَ أَرَادَ أَنْ يُكَاتِبَ غُلاَمًا لَهُ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ : أَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ : تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَاتِبَهُ.
22646- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ.
22647- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَمنْ حَدَّثه ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَلاَ يَسْتَكِدَّ النَّاسَ.

302- مَنْ قَالَ إذا فرضت فخذ ما فرضت.
22648- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا فَرَضْت عَدَدًا فَخُذْ عَدَدًا ، وَإِذَا فَرَضْت وَزْنًا فَخُذْ وَزْنًا.
22649- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ عَدَدًا وَيَأْخُذَ وَزْنًا.
22650- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ باذام ، قَالَ : رَأَيْتُ إيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَلِي سَكْرَ بَثْق ، فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ الْقَصَبَ وَزْنًا وَيَرُدُّهُ وَزْنًا.
22651- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي رَجُلٍ اقْتَرَضَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ عَدَدًا بِأَرْضٍ فَجَازَتْ بِوَزْنِهَا أَيَقْضِيهِ وَزْنًا فَكَرِهَا ذَلِكَ وَقَالا : لاَ يَقْضِيهِ إلاَّ مِثْلَ دَرَاهِمِهِ.
22652- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُكَيمِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ لَبِنَةٍ مِنْ لَبِنِ كِبَارٍ ، وَالْكِبَارُ تُبَاعُ مِئَتَيْنِ بِدِرْهم ، وَالصِّغَارُ خَمْسِينَ وَمِئَتَيْنِ ، قَالَ : نَقَصَهُ مِنْ حَقِّهِ ، فَهُوَ يُحَلِّلُهُ إِنْ شَاءَ.

22653- حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْوَزْنُ بِالْوَزْنِ وَالْعَدَدُ بِالْعَدَدِ.
303- فِي الرّجلِ يقرِض الدّراهِم السّود ويأخذ بِيضًا.
22654- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ : أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِقَضَاءِ الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ مِنَ الدَّرَاهِمِ السُّودِ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا.
22655- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا ، أَوْ نِيَّةً.
304- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية فتأبق مِنه.
22656- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَأْبِقُ مِنْهُ ، فَإِنْ دَلَّسْت لَهُ أَوْ غَدَرْت رُدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ وَاطْلُبْ جَارِيَتَكَ ، قَالَ : وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : رُدَّهَا بِذَاتِهَا.

305- فِي رجلٍ باع مِن رجلٍ سِلعةً إلى أجلٍ وشرط عليهِ : إن باعها قبل الأجلِ فهو أحقّ بِها.
22657- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي الذَّيالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إلَى شَهْرَيْنِ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
22658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : بِعْت مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً وَشَرَطْت عَلَيْهِ : إِنْ تَبِعتْهَا نَفَسِي ، قَالَ : فَتَبِعَتهَا نَفْسِي ، فَخَاصَمْته إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : قَدْ أَقْرَرْت بِالْبَيْعِ فَبَيِّنَتُك عَلَى الشَّرْطِ.

22659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شريح : أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ لِبِضْعَةِ عَشَرَ يَوْمًا.
306- فِي المكاتبِ يقول لِموالِيهِ : أعجِّل لك وتضع عنِّي.
22660- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْمُكَاتَبُ لِمَوْلاَهُ : حطَّ عَنِّي وَأُعَجِّلُ لَك.
22661- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِمُكَاتَبِهِ : عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْك.
22662- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِمُكَاتَبِهِ : أَضَعُ عَنْك وَعَجِّلْ لِي ، فَكَرِهَهُ.
22663- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ كَانَ يُكَاتِبُ غُلاَمَهُ عَلَى دِرْهَمٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ : عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْك لَمْ يَرَ بَأْسًا ، قَالَ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا كَرِهَهُ إلاَّ ابْنُ عُمَرَ فَأَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إلاَّ بِعَرْضٍ.

22664- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : أنهمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتِبِ أَنْ يَقُولَ : عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْك.
22665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمُكَاتَبِهِ : عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْك ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
قَالَ وَكِيعٌ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالدَّيْنِ.
307- مَنْ قَالَ لاَ بأس أن يأخذ مِن المكاتبِ عروضًا.
22666- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا.
22667- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لِيَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا.

22668- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتَبَهُ عَلَى ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : لاَ إلاَّ بِعَرْضٍ.
22669- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، أَوْ إحْدَاهُمَا يَنْهَاهُمْ عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ ، قَالَ : وهَذَا لاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا ، يعني : طَاوُوسًا.
308- ما جاء فِي ثوابِ القرضِ والمنِيحةِ.
22670- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أُذْنَانِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ سَمِعْتهُ يَقُولُ : لأنْ أُقْرِضَ رَجُلاً مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَهُ مَرَّةً.

22671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ.
22672- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُقْرِضَ مَالاً مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ مَرَّةً.
22673- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَوْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَنَحَ وَرِقًا ، أَوْ لَبَنًا ، أَو هَدَى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَدْلُ رَقَبَةٍ.
22674- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَرْضُ مَرَّتَيْنِ كَإِعْطَاءِ مَرَّةٍ.

22675- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَلْبَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ غَزَرَتْ ، أَوْ بَكَأَتْ.
22676- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ مَنَحَ لَبَنًا ، أَوْ أَرْضًا كَانَ لَهُ أَجْرٌ.
22677- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نِعْمَ الإِبِلُ الثَّلاَثُونَ تَحْمِلُ عَلَى نَجِيبِهَا وَتَعِيرُ أَدَاتَهَا وَتَمْنَحُ غَزِيرَتَهَا وَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا.

22678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ : قُلْتُ لأَِبِي هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الإِبِلِ ؟ قَالَ : أَنْ تَمْنَحَ الْغَزِيرَةَ ، وَأَنْ تُعْطَى الْكَرِيمَةَ ، ويُطْرِقَ الْفَحْلَ.
22679- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لأَنْ أُقْرِضَ مِئَتي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً.
22680- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلاَثٌ سُنَّةٌ عَلَيَّ أَجْرُهُنَّ ، يَعْنِي مِنْ عِظْمه : الْمَنِيحَةِ ، وَالأُضْحِيَّةِ ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ.
22681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلاً قَرْضًا مَنِيحَةِ ، وَلاَ مَالاً إلاَّ كَانَ الْمُقْرِضُ أَفْضَلَهُمَا ، وَإِنْ قَضَى فَأَحْسَنُ.
22682- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : لأَنْ أُقْرِضَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا ، إنِّي إذَا أَقْرَضْتهمَا ورُدَّا عَلَيَّ فَأَتَصَدَّقُ بِهِمَا فَيَكُونُ لِي أَجْرَانِ.

309- فِي بيعِ الأصنامِ.
22683- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ وَالأَصْنَامِ وَالْمَيْتَةِ.
22684- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مُرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالسِّلْسِلَةِ بِتَمَاثِيلَ مِنْ صُفْرٍ تُبَاعُ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفُقُ لَضَرَبتهَا ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يُعَذِّبَنِي فيفتني ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّ الرَّجُلَيْنِ ؟ رَجُلٌ قَدْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ، أَوْ رَجُلٌ قَدْ أَيِسَ مِنْ آخِرَتِهِ فَهُو يَتَمَتَّعُ مِنَ الدُّنْيَا.
22685- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ أَصْنَامًا مِنْ فِضَّةٍ وَخَنَازِيرَ وَخَمْرًا ، فَسَأَلَ عنها رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ الأَصْنَامَ فَيَجْعَلَهَا فِضَّةً وَكُلُّهُمْ نَهَاهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ.

310- فِي كسبِ الأمةِ.
22686- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَلْجِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّ جَدَّهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ أَمَةَ تُغِلُّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ كَسْبَ الأَمَةِ ، وَقَالَ : لَعَلَّهَا لاَ تَجِدُ فَتَبْغِي بِنَفْسِهَا.
22687- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ.

22688- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : لاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَيَسْرِقَ ، وَلاَ تُكَلِّفوا الْجَارِيَةُ غَيْرَ ذَاتِ الصُّنْعِ فَتَكْسِبَ بِفَرْجِهَا وَأعِفُّوا إذْ أَعَفَّكُمَ اللَّهُ ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَكَاسِبِ بمَا طَابَ لَكُمْ.
22689- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَرَاجِ الأَمَةِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ فِي عَمَلٍ وَاصِبٍ.
311- الدِّينار الشّامِيّ بِالدِّينارِ الكوفِيِّ.
22690- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلِ الشَّامِيِّ فِضَّةً ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

22691- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
22692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلُهُ فِضَّةً ؟ فَكَرِهَهُ.
22693- حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِئَة مِثْقَالَ بِمِئَةِ دِينَارٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؟ فَكَرِهَهُ.

22694- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ دِينَارٌ شَامِيٌّ بِدِينَارٍ كُوفِيٍّ وَدِرْهَمٍ ، وَلاَ بَأْسَ إذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ كُوفِيٌّ فَيُعْطِيَكَ دِينَارًا شَامِيًّا وَيَشْتَرِي الْفَضْلَ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، وَلاَ يَفْتَرِقَا إلاَّ وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا.
22695- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا قُلْتُ : دِينَارٌ ثَقِيلٌ بِدِينَارٍ أَخَفَّ مِنْهُ وَدِرْهَمٌ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
312- الرّجل يصرِف الدِّينار فيفضل القِيراط.
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أبُو بَكْر ، قَالَ :
22696- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي الرَّجُلِ يَصْرِفُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدّنَانِيرَ فَيَفْضُلُ الْقِيرَاطُ ذَهَبٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا.
22697- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي من الرجل الذَّهَبَ بِالدَّرَاهِمِ ، فَيَزِنُ الدّنَانِيرَ فَيَزِيدُ ، فَيَأْخُذُ بِفَضْلِهَا فضة ، قَالَ : لاَ بَأْسَ به ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ : خُذْ بِهِ أجْمعَ ذَهَبًا.

22698- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شعبة ، عن الحكم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أنه كره أن يأخذ بنصف الدنانير ذهبًا ، وَبِنِصْفِهًا فِضَّةً.
22699- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْوَازِنَةَ.
22700- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
22701- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، قُلْتُ : أَشْتَرِي الدَّنَانِيرَ الْيَسِيرَةَ وَأَقُولُ ، أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ وَزْنِهَا ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
313- فِي أجرِ القسّامِ.
22702- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفَ ، قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتِ الْمَالِ فَاضْرَطَ بِهِ ، وَقَالَ : واللهِ لاَ أُمْسِي وَفِيك دِرْهَمٌ ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ : اقْسِمْهُ ، فَقَسَّمَهُ حَتَّى أَمْسَى ، فَقَالَ النَّاسُ : لَوْ عَوَّضْته ، قَالَ : إِنْ شَاءَ ، وَلَكِنَّهُ سُحْتٌ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي سُحْتِكُمْ.

22703- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُلُّ حِسَابٍ يَحْسِبُهُ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا ، فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ.
22704- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : مَا تَرَى فِي كَسْبِ الْقَسَّامِ ؟ فَكَرِهَهُ ، قُلْتُ : إنِّي أَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَعْرَقَ جَبِينِي ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي فِيهِ.
قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ كَسْبَهُ.
قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ خَبِيثًا فَلا أَدْرِي مَا هُوَ.

22705- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : إنِّي لاَعْجَبُ مِنَ الَّذِي يَأْتَمِنهُ النَّاسُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا.
22706- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا.
22707- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَرْبَعٌ لاَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ : قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَالأَذَانُ ، وَالْقَضَاءُ ، وَالْمُقَاسِمُ.
314- فِي أجرِ الكسّاحِ.
22708- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ كَسْبِ الْكُسَّاحِ ، فَقَالَ : مَا تُرِيدُونَ إلَيْهِمْ ؟ دَعُوهُمْ ، فَلَوْلاَهُمْ لَسِيلَ بِكُمْ.

22709- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْسَحُونَ لَهُمْ فَيُعْطُونَهُمْ أُجُورَهُمْ.
22710- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَجْرَ الْكُسَّاحِ.
22711- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ : أَصَبْت مَالاً مِنْ كَنْسِ هَذِهِ الْحُشُوشِ ؟ فَقَالَ فِيهِ قَوْلاً شَدِيدًا.
22712- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ الأَزْرَقُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ كَسَّاحًا.
22713- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَري : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْكَنَّاسِ ؟ فَقَالَ : خَبِيثٌ ، كَسْبٌ خَبِيثٌ ، أَكْلٌ خَبِيثٌ ، لُبْسٌ خَبِيثٌ.

315- مَنْ كَانَ ينهى عنِ المنابذةِ والملامسةِ.
22714- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ.
22715- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ.
22716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ.
22717- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ.

316- الرّجل يسلِم فِي الطّعامِ.
22718- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيَحِلُّ الأَجَلُ فَيَجِيءُ إلَيهِ فَيَقُولُ : هَذَا طَعَامُك قَدْ كِلْته فَخُذْهُ ، قَالَ إبراهيم : لاَ يَأْخُذُهُ حَتَّى يُعِيدَ كَيْلَهُ.
22719- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ضابىءُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ إلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيَجِيءُ إلَى الْمَدَاسة فَيَأْخُذُهُ وَيَقُولُ : اشْتَرِ مِنِّي ؟ قَالَ : مَنْ شَاءَ خَادَعَ نَفْسَهُ ، يَقْبِضُهُ ثُمَّ يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ.
317- فِي جرِيبِ أرضٍ بِجرِيبي أرضٍ.
22720- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَرِيبِ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْ أَرْضٍ وَذِرَاعِ أَرْضٍ بِذِرَاعَيْ أَرْضٍ ؟ فَكَرِهَهُ.
22721- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عْن خَمْسَةَ عَشَرَ جَرِيبًا أَرْضًا بِعِشْرِينَ جَرِيبًا أَرْضًا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

318- فِي غزلِ الكتّانِ بِكتّانٍ غيرِ مغزولٍ.
22722- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ ؟ فَكَرِهَاهُ.
22723- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ غَيْرِ مَغْزُولٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ ؟ فَكَرِهَاهُ.
319- الرّجل يمرّ بِرقِيقٍ على العاشِرِ.
22724- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِرَقِيقٍ عَلَى عَاشِرٍ ، فَقَالَ : هَؤُلاَءِ أَحْرَارٌ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْتِقُوا.
22725- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُوكٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ. قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى أَنْ يَعْتِقَ بِهَذَا الْقَوْلِ ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَهُ.
22726- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ : هُمْ أَحْرَارٌ - يَنْوِي مِنَ الْعَمَلِ - قَالَ : لاَ يَعْتِقُونَ.

320- الرّجل يدفع إلى الرّجلِ المال مضاربةً.
22727- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَكُسِرَ بِهِ ، فَهَلَكَتْ أَلْفَانِ وَبَقِيَتْ أَلْفٌ ، فَتَجَرَ فِي تِلْكَ الأَلْفِ فَأَصَابَ مَالاً ، كَيْفَ يَقْتسِمَانِ ؟ قَالَ : لاَ يَقْتسِمَانِ حَتَّى تَكُونَ ثَلاَثَةً آلاف ، ثُمَّ يَقْتسِمَانِ الرِّبْحَ بَعْدُ.
22728- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رأس مال المضارب ألف درهم ، ويقتسمان الربح كما اشترطا.
22729- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَجَعَ إلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِكَ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَاعْمَلْ بِمَا بَقِيَ : فَالرِّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلاَفٍ يَقْتَسِمَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشْرَةُ آلاَفٍ ويَقْتسِمَانِ مَا زَادَ.
22730- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنَ اقْتَسَمُوا الرِّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدَّ الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.
22731- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :فِي الْمُضَارِبِ إذَا رَبِحَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، ثُمَّ رَبِحَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، قَالَ : الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الأَوَّلِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضًا لِلْمَالِ ، أَوْ حِسَابٌ بِالْقَبْضِ.

22732- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا.
22733- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : مُضَارِبٌ دُفِعَ إلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ فَدَفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ : لِلآخَرِ النِّصْفُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ النِّصْفُ.
وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : لِلآخَرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ.
321- مَنْ قَالَ لاَ يحتسِب الشّرِيكانِ حتّى يجتمِعا.
22734- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ : لاَ يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا.

322- مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ.
22735- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُشَافَّةِ يَعْنِي الْمُرَابَحَةَ.
323- مَنْ قَالَ إذَا اُسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلاَ رُجُوعَ فِيهَا.
22736- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارق ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إذَا اُسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلاَ رُجُوعَ فِيهَا.
22737- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثِبْه مِنْهَا ، أَوْ يَسْتَهْلِكُهَا ، أَوْ يَمُتُ أَحَدُهُمَا.

22738- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ أَبِي جَرِيرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إذَا اُسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ ، أَوْ أُثيبَ مِنْهَا ، أَوْ وُهِبَتْ لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
324- الْخَيَّاطُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ يَخْتَلِفَانِ.
22739- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الْخَيَّاطِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ : أَمَرْتُك بِقُرْطَق ، فَيَقُولُ الْخَيَّاطُ : أَمَرَتْنِي بِقَمِيصٍ ، قَالَ : هُوَ قَوْلُ الْخَيَّاطِ.
325- الْقَوْمُ يَمُرُّونَ بِالإِبِلِ.
22740- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَقَالَ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ فَإِنَّمَا مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلُ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ ، أَلاَ فَلاَ يَحِلُّ مَا فِي ضُرُوعِهَا إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

22741- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي الإِبِلِ فَنَادُوا : يَا رَاعِي ثَلاَثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْكُمْ فَاتُوهَا فَحُلُّوهَا وَاشْرَبُوا ، ثُمَّ صُرُّوهَا.
22742- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلاَ إنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَليُنَادى الرَّاعِي ثَلاَثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلاَّ فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلاَنِ وَلْيَشْرَبُوا.

22743- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ ، وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالاَ : يَا غُلاَمُ ، هَلْ عِنْدَكَ من لَبَنٍ تَسْقِينَا ، فَقُلْتُ : إنِّي مُؤْتَمَنٌ ، لَسْت سَاقِيَكُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَتالَ : فَأَتَيْتُهُمَا بِهَا ، فَاعْتَقَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكْر بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ ، فَاحْتَلَبَ فِيهَا فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكْرٍ وَشَرِبْت ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ : اقْلِصْ ، فَقَلَصَ.

326- السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْر.
22744- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِمُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ، فَقَالَ : مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
22745- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عثمان ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا سَمَّيْت فِي السَّلَمِ قَفِيزًا وأَجَلاً فَلاَ بَأْسَ.
22746- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَأَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، مِثْلَهُ.
22747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الطَّعَامِ كَيْلاً مَعْلُومًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

22748- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، كَيْلٌ مَعْلُومٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
22749- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَريِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ : لاَ تُؤَخِّرُ عَنْهُ لِتَزْدَادَ عَلَيْهِ ، وَلاَ يُعَجَّلُ لَكَ لِتَضَعَ عَنْهُ.

22750- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.
22751- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كُنَّا نُسَالِفُ نَبَطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْبُرِّ وَالزَّبِيبِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا.
22752- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : سَمِّ كَيْلاً مَعْلُومًا وَأَجَلاً مَعْلُومًا.

22753- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ.
22754- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ يَسْتَسْلِفُنِي دَرَاهِم بِطَعَامٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى : كُلُّ جَرِيبٍ حِنْطَةٍ بِدِرْهَمٍ وَجَرِيبَيْ شَعِيرٍ بِدِرْهَمٍ ، قَالَ : حَسَنٌ.
22755- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ إذَا كَانَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومِ.
22756- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلاَ الْحَيَوَانَ.
22757- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ ، فَأَرْسَلُونِي إلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلاَ نَدْرِي عِنْدَ أَصْحَابِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ ؟.

22758- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، إنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : {إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}.
327- مَنْ كَرِهَ النُّهْبَةَ وَنَهَى عَنْهَا.
22759- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ وَقَالَ : لاَ تَحِلُّ النُّهْبَةُ.

22760- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
22761- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَةِ ، وَقَالَ : مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.
22762- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا فَانْتَهَبْنَاهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسِهِ حَتَّى أَتَانا عَلَى قُدُورِنَا فَكَفَأَهَا بِقَوْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَتِ النُّهْبَةُ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ.

22763- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إلَيْهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
22764- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَشْهَرُهُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ مِنَّا ، قِيلَ لأَِبِي الزُّبَيْرِ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
22765- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرِ الْحَجْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ.

22766- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سمرة : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ.
22767- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَوْلَى لِجُهَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
328- فِي الشَّرِكَةِ بِالْعُرُوضِ.
22768- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الشَّرِكَةَ وَالْمُضَارَبَةَ بِالْعُرُوضِ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
22769- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَرِهَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ.
22770- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ تَكُونُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ والْوَدِيعَةُ وَالْعُرُوضُ وَالْمَالُ الْغَائِبُ.

22771- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ.
329- فِي الْوَالِدِ يَأْخُذُ مِنَ الْوَلَدِ ، أَوْ يَبِيعُ لَهُ الشَّيْءَ.
22772- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : زَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ابْنَتَهُ وَسَاقَ مَهْرَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَتْ إخْوَتَهَا فِي مَهْرِهَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا مَا وَجَدْتِ مِنْ مَهْرِكَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ لَكَ ، وَمَا كَانَ أَبُوك اسْتَهْلَكَهُ فَلاَ شَيْءَ لَك.
22773- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلاً فِي خَادِمٍ بَاعَها لاِبْنَتِهِ.
قَالَ ابْنُ إدْرِيسَ : وَرَأَيْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلاً فِي خَادِمٍ بَاعَها لاِبْنَتِهِ.

22774- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ : أَنَّهُمَا حَبَسَا رَجُلاً فِي السِّجْنِ أَخَذَ من مَهْرَ ابْنَتِهِ.
22775- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ أَبِي قُدَامَةَ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ : مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.
22776- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ دَيْنٌ.
330- الْحُرُّ يَرْهَنُ نَفْسَهُ فَيُقِرُّ بِذَلِكَ.
22777- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا رُهِنَ الرَّجُلُ الْحُرُّ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ كَانَ رَهْنًا حَتَّى يَفُكَّهُ الَّذِي رَهَنَهُ ، أَوْ يَفُكَّ نَفْسَهُ.
331- الْبَيْضُ الَّذِي يُقَامَرُ بِهِ.
22778- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ شِرَاء قِمَارِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصِّبْيَانِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ.

22779- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ قِمَارٌ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ.
22780- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَيْضِ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ يَعْنِي شِرَاءَهُ.
22781- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
332- رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ غُلاَمَك مِنْ فُلاَنٍ وَلَك خَمْسُمِئَةٍ.
22782- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي مَمْلُوكٍ قَالَ لِمَوْلاَهُ : بِعْنِي مِنْ فُلاَنٍ بِكَذَا وَكَذَا وَلَك خَمْسُمِئَةٍ درهم ، أو رجل جاء ، فضمن ، قَالَ : بع غلامك من فلان بكذا وكذا ولك خمسمئة ، قَالَ : يَبْطُلُ شَرْطُهُ.
22783- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا.

333- في الْمُمَاسَحَةُ فِي الْبَيْعِ.
22784- حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : بَايَعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ سِلْعَةً فَقَالَ : هَاتِ يَدَك أُمَاسِحُك ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْبَرَكَةُ فِي الْمُمَاسَحَةِ.
334- فِي الْبَزِّ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً.
22785- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً.
22786- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن أشعث ، قَالَ : كَرِهَ ابنُ سِيِرين الْبَزَّ مُضَارَبَةً.
22787- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ مُضَارَبَةً وَيَحْبِسُهُ عَلَيْهِ دَرَاهِم.

335- فِي تَزْيِينِ السِّلْعَةِ.
22788- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يُزَيِّنُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِمَا شَاءَ.
22789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالتَّزْيِينِ ، وَكَرِهَ الْغِشَّ.
22790- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ ، فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إلَيْهَا وَأَجْلَسَهَا فِي حَجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ.
22791- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أسامة بن زيد ، عن بعض أشياخه ، قَالَ : قَالَ عمر : إذا أراد أحد منكم أن يحسِّن الجارية فليزيِّنْها ، وليطَّوَّف بها ، يتعرَّض بها رزق الله.
22792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا شَوَّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ : لَعَلَّنَا نَتَصَيَّد بِهَا بَعْضَ شَبَابِ قُرَيْشٍ.

22793- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلاً صَبَغَ ثَوْبًا لَهُ لَوْنَ الْهَرَوِيِّ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : بِكَمْ تَبِيعُ الْهَرَوِيَّ ؟ فَسكَتَ ، ثُمَّ سَاوَمَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إذَا هُوَ لَيْسَ بِهَرَوِيٍّ ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُزَيِّنَ ثَوْبَهُ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ لَزَيَّنَهُ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ.
22794- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عُمَرُ غُلاَمًا لَهُ يَبِيعُ الرُّطَبَ فَقَالَ : نَقِّشْهَا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ ، وَأَتَاهُ غُلاَمٌ لَهُ وَهُوَ يَبِيعُ الْحُلَلَ فَقَالَ : إذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا فَانْشُرْهُ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، وَإِذَا كَانَ وَاسِعًا فَانْشُرْهُ وَأَنْتَ قَائِمٌ.

336- فِي الْعَسَرِ يُرَدُّ مِنْهُ أَمْ لاَ ؟.
22795- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْعَسَرِ.
22796- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْعَسَرِ.
22797- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الإِدِّفَانِ وَلاَ يَرُدُّ مِنَ الإِبَاقِ ، وَالإِدِّفَانُ : الَّذِي يَتَوَارَى فِي الْمِصْرِ ، وَالإِبَاقُ : الَّذِي يَلْحَقُ بِأَرْضِهِ.

22798- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُرَدُّ مِنْ عُوَارِ الظُّفْرِ ، وَيُرَدُّ مِنَ الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ.
22799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَهْضَمٍ الأَزْدِيِّ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى شُرَيْحٍ فِي بَغْلَةٍ حِمَارَةٍ فَرَدَّهَا.
22800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ.
337- فِي الْعِثَارِ.
22801- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ ، وَيَقُولُ : كُلُّ الدَّوَابِّ تَعْثِرُ
َقَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ.

22802- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ وَيَقُولُ : كُلُّ الدَّوَابِّ تَعْثِرُ.
338- الشَّاةُ تَأْكُلُ الذُّبَّانَ.
22803- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إلَى شُرَيْحٍ فِي شَاةٍ تَأْكُلُ الذُّبَّانَ ، قَالَ : لَبَنٌ طَيِّبٌ وَعَلَفٌ مَجَّانٌ ، فَأَجَازَهَا.
339- الْعَذِرَة تُعَرُّ بِهَا الأَرْضُ.
22804- حَدَّثَنَا مُعَاذُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ الرُّدَيْنِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي وَيَشْتَرِطَ أَنْ لاَ يَدَمَّنَ بِالْعُرَّةِ.

22805- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ إذَا أَكْرَى أَرْضَهُ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لاَ يُعِرَّهَا.
22806- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَزْرَعُ أَرْضَهُ بِالْعَذِرَةِ ، فَقَالَ لَهُ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنْتَ الَّذِي تُطْعِمُ النَّاسَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ.
22807- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ زِيَادِ أبي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الأَرْضَ بِالْعَذِرَةِ.

22808- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : حدَّثَنِي صَخْرٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الأَرْضَ بِالْعَذِرَةِ.
340- مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ.
22809- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ محمد بْنِ عبد الرحمن ، عن بابي مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، أَوْ عَائِشَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعْدًا يَحْمِلُ مِكْتَلاً مِنْ عَذِرَةِ النَّاسِ إلَى أَرْضٍ لَهُ ، يُقَالَ لَهَا : زَغَابَةُ ، فَقُلْتُ لَهُ ، يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، أَتَحْمِلُ هَذَا ؟ قَالَ : إنَّ مِكْتَلَ عُرَّةَ مِكْتَلُ حَبٍّ.
341- فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا}.
22810- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} قَالَ : إذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشَّهَادَةُ ، فَقَدْ دُعِيتَ.

22811- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : إذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدَ وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمْهَا.
22812- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سالم ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يُدْعَى لَهَا.
22813- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لأَِبِي مِجْلَزٍ : إنِّي أُدْعَى إلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا أَكْرَهُ ؟ قَالَ : دَعْ مَا تَكْرَهُ ، وَلَكِنْ إذَا شَهِدْت فَدُعِيتَ فَأَجِبْ.

22814- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ دُعِيَ إلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبْ ، وَلَكِنْ لاَ يَشْهَدْ إلاَّ عَلَى مَا يَعْلَمُ.
22815- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُئِلَ : {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} قَبْلَ أَنْ شَهِدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا.
22816- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا.
22817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدْ.
22818- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ.

22819- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} قَالَ : إذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ هَذَا.
22820- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} قَالَ : إذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا.
342- مَنْ قَالَ إذَا أَحْيَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ.
22821- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَتَحَجَّرُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَقَالَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ.
22822- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَنَّهُ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

22823- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهِي لَهُ صَدَقَةٌ.
22824- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.
22825- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا عَلَى دَعْوَةٍ مِنَ الْمِصْرِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا إلَى مَا يُصِيبُ فِيهَا مِنَ الأَجْرِ.

22826- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَى شَيْئًا مِنْ مَوْتَانِ الأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا.
22827- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مِثْلَ حَدِيثِ مُعْتَمِرٍ.
22828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ رَقَبَتُهَا.
22829- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا لَمْ تَكُنْ لأَِحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ.
قَالَ هِشَامٌ : وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
22830- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكَةٍ فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا.

22831- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ دَابَّتَهُ بِالأَرْضِ الْقَفْرِ فَيَأْخُذُهَا رَجُلٌ فَيُصْلِحَهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا حَتَّى يُصْلِحَهَا ؟ قَالَ : هِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا.
22832- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَََ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.
343- الرَّجُلُ يَهَبُ لِلرَّجُلِ الدَّين يَكُونُ عَلَيْهِ.
22833- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.
22834- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي الْحَكَمُ : أَتَانِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَوَهَبَهُ لَهُ ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ؟ قُلْتُ : لاَ. وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ : بَلَى ، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.

344- الرَّجُلُ تَمُوتُ امْرَأَتُهُ وَلَهَا وَلَدٌ صُغَار وَخَادِمٌ.
22835- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي وَكَانَ مُوسِرًا ، فَتَرَكَتْ خَادِمًا وَوَلَدًا صِغَارًا ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِمِ وَيَطَأَهَا.
22836- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو سُف