9. مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (159 ـ 235 هـ)
180
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ.
17590- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَحسبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا.
17591- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ
وَلَدِهِ.
17592- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ قَتَادَةَ فِي
رَجُل وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ
وَالْحَدُّ , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ
الْعُقْرُ.
17593- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ :
تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ يَعْنِي إذَا وَطِئَهَا
فَوَلَدَتْ.
17594- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ
امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ :
لاَ بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
17595- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ , فَقَالَ : مَا رَقَّ مِنْهَا مهر
لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
181 - مَا قَالُوا فِي الزَّانِي ، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ ؟.
17596- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : لَيْسَ عَلَى زَانٍ عَقْرٌ.
17597- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا , عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالاَ : لاَ عُقْرَ
عَلَيْهِ ، لاَ يَضُرُّك حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.
17598- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
وَعَنْ رَجُلٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالاَ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ
وَالْحَدُّ , وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ.
17599- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ حَدٌّ
وَلاَ صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ.
17600- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ ,
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ
الْعُقْرَ.
182 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ
بِمَحْرَمٍ.
17601- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ يَزِيْدِ بِنْ مُعَنِق
قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لأَنْ يجعل فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يخبو
أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ.
17602- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لأَنْ
يثقب القمل دِمَاغ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُفَليه امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ
نِكَاحُهَا , قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُفَلِّي مَرَّة رَجُلاً
فَقَبَّلَتْهُ.
17603- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الْحَسَنَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لأَمْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ
بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ.
17604- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ :
حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ مَعْقِلِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ : لأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي
رَأْسِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي
ذَاتَ مَحْرَمٍ.
17605- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ
يَقُولُ : سَافَرْت مَعَ امْرَأَةٍ إلَى مَكَّةَ نَصَفَ وَإِنَّ فِيهَا لَبَقيةً
فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي ، أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي.
17606- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ,
عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي
مُوسَى قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَطَتْ
رَأْسِي.
183 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ؟.
17607- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ
المِصْرِ.
17608- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ قَالاَ : لَيْسَ لَهُمْ بُدُّ من أَنْ
يَسْتَخْدِمُوهَا.
184 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا.
17609- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنِ ابْنِ
قُسَيْطٍ أَنَّ سعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ
, فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَبْهَا لِي , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ،
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ.
17610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ
ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ
بِغَيْرِ مَهْرٍ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
17611- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ
شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ
لِرَجُلٍ فَقَالاَ : لاَ يَجُوزُ إلاَّ بِصَدَاقٍ.
17612- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ , عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ
لِلرَجُل وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا , فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ :
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
17613- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مهر مِثْلُهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا , وَإِلاَّ
فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
17614- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ , عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ : لاَ يَكُونُ
إلاَّ بِصَدَاقٍ.
17615- حَدَّثَنَا عَبدَة بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ
أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا تَسْتَحِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ
نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ
مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ} قَالَتْ : فَقُلْتُ : إنَّ رَبَّك
لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاك.
17616- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ
فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرجُلٍ , فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ إلاَّ
بِصَدَاقٍ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
185 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ.
17617- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ
ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
17618- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أنه قَالَ : لَهَا
مَا أَخَذَتْ.
17619- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
17620- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ
صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ
أُخْتَهُ ، أَوْ أُمَّهُ ؟.
17621- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ
بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ
بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ.
17622- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ
الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ
الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ
كَامِلاً.
17623- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ بما أحدث.
17624- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ
جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17625- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ
طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ
مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ.
186 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ
الصَّبِيَّةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا.
17626- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ,
عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ
عَشَرَةَ.
17627- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ يَعْنِي حِينَ
وُلِدَتْ.
17628- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ زَوَّجَ
ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً.
17629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ
عُمَرَ خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ , فَقَالَ عَلِيٌّ :
إنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظُرْ إلَيْهَا ، فَأَرْسَلَهَا إلَيْهِ بِرِسَالَةٍ
فَمَازَحَهَا , فَقَالَتْ : لَوْلاَ أَنَّك شَيْخٌ ، أَوْ لَوْلاَ أَنَّك أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا
إيَّاهُ.
17630- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ
طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ.
17631- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الحسن لاَ
يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ.
187- من كره الأَعْرَابِيَّ أَنْ
يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ.
17632- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيْدِ بِنْ أَبِي زِيَادٍ ,
عَنْ زَيْدٍ بِنْ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ إِنَّ الأَعْرَابِيَّ لاَ
يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ , يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ.
17633- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الحَسَنِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ.
17634- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ سَالِمٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ
لِيُخْرِجَهَا مِنَ المِصْرِ.
17635- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بِنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الرَّكِيْنِ , عَنْ أَبِيهِ
قَالَ : خَطَبَ مَنْظُوْرُ بِنْ زَبَّان إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ ، أَوْ
مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ : نَعَمْ إَذَا رَجَعْتُ أَنْكَحْتُكَ ، فَخَرَجَ
إِلَيْهَا أَخُوْهَاَ ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيْهَا فَأَنْكَحَهَا ابْنَ خَالِهَا
فَقَدِمَ وَقَد أنكحت , فَغَضِبَ أَبُوهَا غَضَبَاً شَدِيْدَاً وَقَالَ : إِنِّي
أبرأ إِلَى اللهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ ، إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ : لاَ
يُنْكَحُ المُهَاجِرَاتُ الأَعْرَابَ.
188- ما قالوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ
مَنْ كَرِهَهُ.
17636- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيس , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عن الزهري , عَنْ
عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ رَجُلٍ لَهُ
امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ولدت إحْدَاهُمَا غُلاَمًا وَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا
جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ : لاَ
، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.
17637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ وَكَرِهَ قَوْلَ إبْرَاهِيمَ فِيهِ.
17638- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ يَعْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ.
17639- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.
17640- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ
يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّم.
17641- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَالِمٍ أنَّهُ
كَرِهَهُ.
17642- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : قُلْتُ امْرَأَة أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً
مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إخْوَتِي مِنْ أَبِي ، تَحِلُّ لِي ؟ قَالَ : لاَ
، أَبُوك أَبُوهَا ، وَسَأَلْت طَاوُوسًا , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت
الْحَسَنَ , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت مُجَاهِدًا , فَقَالَ : اخْتَلَفَ
فِيهِ النَّاسُ وَلاَ أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ , فَقَالَ
مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.
17643- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ,
عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , فَقَالَ
نُبِّئْت أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ
مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ وَمَنْ كَرِهَ أَفْضَلُ فِي
أَنْفُسِنَا مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ
يَكْرَهُهُ.
17644- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قدِمَ
الزُّهْرِيُّ المدينة فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ هِشَامٍ فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ
كَانَ يُحَدِّثُ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ
عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ
لَهُ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم , فَقَالَ : فَهَلاَّ أَذِنْت لَهُ ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ
مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَّقَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ
ذَلِكَ.
17645- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ,
عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ , فَقَالَ
وَقَدْ كَرِهَهُ أُنَاسٌ وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ ، فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ
النَّاسِ أَفْضَلُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ كَرِهَهُ.
17646- حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ هِشَامٍ أَنَّ
أَبَاهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ.
189- من رخص فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
17647- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي
عُبَيدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَن أُمِه زَينَب ابنَة أَبِي سَلَمَةَ
قَالَت : كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي ، وَكَانَ الزُّبَيْرِ يَدْخُلُ عَلَيَّ
وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي وَيَقُولُ : أَقْبِلِي
عَليَّ فحدثني بربي أنَّهُ أَبِي وَأن مَا وَلَدَ إخْوَتِي , فَلَمَّا كَانَ يوم
الْحَرَّةُ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى
حَمْزَةَ بن الزُّبَيْر وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ فَأَرْسَلْت
إلَيْهِ : هَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟ فَأَرْسَلَ إلَيَّ : إنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي
بِنْتَكَ وَأَنَا أَخُوك ، وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك وأما وَلَدَ
الزُّبَيْرُ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكَ بِإِخْوَةٍ فَأَرْسِلِي فَسَلِي
فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا : إنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ
قِبَلِ الرِّجَالِ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.
17648- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ,
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ
قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَي يَسَارٍ , عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ
قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.
17649- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
حدَّثَنِي آل رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ
ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ
سِوَى أُمِّ اَبنهِ الَّذِي أَنْكَحَهَا إيَّاهُ.
17650- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ ,
عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.
17651- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ
لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
17652- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : أَوَّلُ مَا سَمِعْت
بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَجَعَلَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ
: وَمَا بَأْسُ هَذَا وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ؟.
17653- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.
17654- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ
مُوسَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى
بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
190- إذا فرق بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا وَلَيْسَ لَهُ
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17655- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ
الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ حسَابُكُمَا عَلَى اللهِ.
17656- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ ,
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
وَقَضَى أَنْ لاَ قُوتَ لَها عَلَيَه وَلاَ نَفَقَةَ.
17657- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ،
قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ
عَلِيٍّ وعَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالاَ : لاَ يَجْتَمِعَا الْمُتَلاَعِنَانِ
أَبَدًا.
17659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَا فِي مِصْرٍ.
17660- حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ :
سَأَلْتُ عَمرًا , فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلاَ
يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17661- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا لاَعَنَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17662- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17663- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ
أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17664- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17666- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا
أَبَدًا.
17667- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي
رَجُلٍ لاَعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ : إذَا لاَعَنَ
انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا.
191 - من قَالَ : لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ.
17668- حدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيَ
المُلاَعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ : يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِب.
17669- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
, قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَرُدَّتْ
إلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
17670- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أَنه سُئِلَ عَنِ
الْمُتَلاَعِنَيْنِ , فَقَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ.
192 - مَا قَالُوا فِي
الْمُتَلاَعِنَيْنِ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؟.
17671- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ سَعَيْدِ بِنْ جُبَيْرٍ
, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ
المُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ
سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَالِي ؟ قَالَ : لاَ
مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ,
وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبَاً فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ.
17672- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُوْدَ , عَنْ سَعِيْدِ بِنِ
جُبَيْرٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا
فَقَالَ : مَالِي ، فَقُلْتُ لاَ مَالَ لَكَ , قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي
بُرْدَةَ وَقَالَ : يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعَاً ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ
: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلاَعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لاَ شَيْءَ لَكَ ،
قَالَ : وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ! قَالَ : فَجِئْتُ قَالَ : فَقَالَ
أَبُو بُرْدَةَ : مَا يَقُوْلُ هَذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا يَقُوْلُ ؟ قَالَ :
يَقُوْلُ : ذَهَبْتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْمِلُ
الفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ
يُلاَعِنُهَا ويَأَخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ قَالَ :
فَقَالَ : صَدَقَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي ، قَالَ : فَظَنَنْتُ
أَنَّ الحَجَّاجَ أَمَرَهُ ، فَقَالَ : الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ
بِرَأْيِكَ ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ ؟ قُلْتُ : قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم فِي أُخْتِ بَنِي العَجْلاَن.
193 - مَا قَالُوا فِيَ المَرْأَةِ
تُصْدِقُ الرَّجُلَ.
17673- حَدَّثَنَا عِيْسَى بِنْ يُوْنُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى
بِنْ أَبِي كَثِيْرٍ أَنَّ عَلِيَّاً أُتِيَ فِيَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً
عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وبِيْدِهَا الفُرْقَةُ والجِمَاعُ ، فَقَالَ
عَلِيٌّ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْكَ
الصِّدَاقُ وَبِيَدِكَ الجِمَاعُ والفُرْقَةُ , وَلَكَ السُّنَّةُ.
17674- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ عُنْ أَشْعَثُ , عَنِ الحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ
لِلنِّسَاءِ أَنْ يَصْدُقْنَ الرِّجَالِ.
194- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا
؟.
17675- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ أبِيَ الدَرْدَاءَ قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَاً لَهُ بِوَاسِطَةٍ فَكَرِهَتْ
قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُلْتُ : إِنَّهُ أَخَوْهَا لأَبِيْهَا
وَأُمِّهَا . قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيْهَا إِذَا كَرِهَتْ.
17676- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ , عَنْ
أَشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وأَبُوهَا غَائِبٌ قَالَ :
الأَمْرُ إِلَى أَبِيْهَا.
195 - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، مَنْ قَال : لاَ بَأْسَ أَنْ
يَنْظُرَ إلَيْهَا.
17677- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ بَكْرٍ , عَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً , فَقَالَ لِي النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم : هَلْ نَظَرْت إلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَانْظُرْ
إلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.
17678- حَدَّثَنَا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ
زِيَاد قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ , عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ,
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمَ امْرَأَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى
مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ بَنِي
سَلِمَةَ فَكُنْت أَتَخَبَّأُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْت مِنْهَا إلَى مَا
يَدْعُونِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا.
17679- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ
حَجَّاجٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي
حَثْمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً فَجَعَلْتُ
أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْت إلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ له:
أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ :
فَقُلْتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا أَلْقَى
اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ
يَنْظُرَ إلَيْهَا.
17680- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابن طَاوُوسٍ قَالَ
: أَرَدْت أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ لِي أَبِي : اذْهَبْ فَانْظُرْ
إلَيْهَا قَالَ : فَلَبِسْت وَتَهَيَّأْت فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : لاَ تَذْهَبْ.
17681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ
أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17682- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {وَلَوْ أَعْجَبَك
حُسْنُهُنَّ}.
17683- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عن سهل بن مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي حَثْمَةَ , عَنْ عَمِّهِ سليمان بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ
مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ نُبَيْتَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ وَهِيَ عَلَى
إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ الْمَدِينَةِ بِبَصَرِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُ هَذَا
؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا
أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ
يَنْظُرَ إلَيْهَا.
196 - قَوْلُهُ : {فِي يَتَامَى
النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ}.
17684- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ , عَنْ قَوْلِهِ : {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ
تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَ :
تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ.
17685- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: قَالَ فِي هَذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ.
17686- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ فِي
قَوْلِهِ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ
اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ
فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْها أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهَ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلاَ
يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.
17687- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ
مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي
حِجْرِهِ تَرَكَةٌ بِهَا عُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا إلَيْهِ , وَإِنْ كَانَتْ رَغبَةً
بِهِ فَلْيُزَوِّجْهَا غَيْرَهُ.
17688- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ : {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَ : الْمَرْأَةُ
يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ ، أَوْ عَوَرٌ فَلاَ يَنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا.
17689- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ عَمَّارٍ , عَنْ عَطَاءٍ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ} قَالَ : مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ
الْمَوَارِيثِ ، وَكَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ امْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا حَتَّى
يَحْتَلِمَ.
17690- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسْرَائِيلَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي
مَالِكٍ فِي قَوْلِ اللهِ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} , فَقَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ
عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا ، أَوْ حُسْنِهَا , شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ,
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا :
{وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}
قَالَ : كَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ إلاَّ الأَكْبَرَ فَالأَكْبَرَ.
197 - مَا ذُكِرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ
الصَّابِئِينَ.
17691- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَر , عَنْ حَجَّاجِ , عَنْ قَتَادَةَ ,
عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَائَهُمْ ، يَعْنِي
الصَّابِئِيْنَ.
198 - قَوْلُهُ تَعَالَى : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
17692- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي
مَالِكٍ : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : مَا حَلَّ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ , ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا.
17693- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ,
عَنْ عَائِشَةَ {, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يَقُولُ : مَا أَحْلَلْت لَكُمْ.
17694- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ :
{, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ
مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الأَيْتَامُ
فَيَذْهَبُ مَالُهُ فَيَمِيلُ عَلَى الأَيْتَامِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ :
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
199 - قَوله : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ}.
17695- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ
: قَوْلُهُ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ} قَالَ : إِحْصَانُ اليَهُوْدِيَةِ وَالنَّصْرَانِيَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ
مِنَ الجَنَابَةِ وأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا.
17696- حَدَّثَنَا إدْرِيسُ , عَنْ
لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهْدٍ قوله : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قَالَ : العَفَائِفُ.
200 - في قَوْلِهِ : {عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ}.
17697- حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسُ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهْدٍ قَالَ : {عَلِمَ
اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قَالَ : ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ.
17698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ يَزِيْدٍ , عَنِ الحَسَنِ : {عَلِمَ اللّهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قَالَ : فِيَ الخُطْبَةِ.
201 - فِيَ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَظْلِمَهَا مَهَرَهَا.
17699- أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ إِسْمَاعِيْل بِنْ رَافِعٍ , عَنْ زَيْدٍ
بِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم : مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا فَهُوَ
عِنْدَ اللهِ زَانٍ يَوْمَ القِيَامَةِ.
17700- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أُمِّ هَمَدَانَ
, عَنْ عَمَّتِهَا , عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا : لَيْسَ شَيْءٌ
أَشَدُّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ ، أَوْ أَجْرِ أَجِيْرٍ.
202- من قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ
يَتَزَوَّجَ المُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا.
17701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَكَمِ
قَالَ : لاَ بأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجُها عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا.
203 - {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا}.
17702- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ هُرَيْمِ , عَنْ بَيَاٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ
: تَمِيلُوا.
17703- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهِلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ,
عَنْ أَبِي رَزِينٍ {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17704- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ مُجَاهِدٍ :
{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17705- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ قُرَّةَ , عَنِ الْحَسَنِ : {ذَلِكَ
أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17706- حَدَّثَنَا عَثَّام بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ
إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ :
تَمِيلُوا.
17707- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ جُوَيْبِر , عَنِ
الضَّحَّاكِ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
204 - في الرجل يَتَزَوَّجُ وَهُوَ
مَرِيضٌ ، أَيَجُوزُ ؟.
17708- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ : يَجُوزُ تَزْوِيجُ
الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ.
17709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
فِي الْمَرِيضِ هُوَ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِ.
17710- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَرَادَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثُمُنَهُ مِنْ بِنْتِ
جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ
فَجَازَ.
17711- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ,
عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إنَّ مُعَاوِيَةَ أَجَازَهُ.
17712- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْبَاهِلِيِّ
قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ
ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إنَّهُ يَجُوزُ.
17713- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ
, عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : إِنْ كَانَ
مُضَارًّا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا تَزَوَّجَهَا لِتَقُومَ عَلَيْهِ
فَهُوَ جَائِزٌ.
17714- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ , عَنْ
حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : هُوَ مِنْ ثَُلُثه.
17715- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ,
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ ؟
قَالَ : مَا أَرَاهُ إلاَّ حَدَثًا.
17716- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضه قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
17717- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ
نَافِعًا عَنْهُ , فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا.
17718- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ , عَنْ نَافِعِ
أَنَّ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ ،
وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ.
205 - قَوْلُهُ : {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ}.
17719- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ , عَنْ سُفِيَانَ , عَنِ الأَعْمَشِ ,
عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى
المُشْرِكِيْنَ أَعْطَوْ زَوْجَهَا مِثْلَ مَهْرِهَا وَإِذَا ذَهَبَتْ إِلَى
قَوْمٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ {فَعَاقَبْتُمْ}
فَأَصَبْتُمْ غَنِيْمَةَ {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا
أَنفَقُوا} يَقُوْلُ : آَتُوْ زَوْجَهَا مِنَ الغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَهْرَهَا.
17720- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ , عَنْ سُفِيَانَ , عَنْ خَصِيْفٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.
206 - من كان يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي التَّزْوِيجِ وَمَنْ كَانَ لاَ
يَفْعَلُ.
17721- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُخْتَارِ بْنِ منيح , عَنْ قَتَادَةَ
, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ
17722- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمِ أَنَّ عَلْقَمَةَ
كَانَ إذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إلَى أَدْنَى بَيْتَةٍ.
17723- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ
, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ
وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ قَالَ : وَهُوَ فِي
مِظَلَّةٍ لَهُ سَوْدَاءَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، لَوِ
اتَّخَذْت امْرَأَةً هي أَرْفَعَ مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لأَنْ
أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَضَعُنِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً
تَرْفَعُنِي.
17724- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ
فِيَّ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ إلاَّ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ
الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتَ وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْتَ.
17725- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْطُبُ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.
17726- حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَام , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ
غُلاَمًا فَانْتَفَى مِنْهُ , فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : مَا الَّذِي دَلَّك عَلَى
أَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي شَرَفٍ
مِنَ الْعَطَاءِ هو الَّذِي دَعَاك إلَى أَنْ تَنْتَفِيَ مِنْهُ .
207- ما قالو فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ
لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ : أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي.
17727- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُبَارِكٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي
مَخْزُوْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا :
أُعْتِقَكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي فَقَالَ : لَوْ أَنَّهَا بَدَأَتْ يَعْتِقُهُ
! قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ
قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدَاً فغَضِبَ وَقَالَ : فِي هَذِهِ
عُقُوْبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ.
17728- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ عَطَاءَ
وَعبْدَ اللهِ بِنْ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ قَالاَ : تَعْتِقُهُ وَلاَ تُشَاطِرُهُ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٍ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ.
208 - في قوله : {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ}.
17729- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ
عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ} قَالَ : فِي
النَّفَقَةِ.
17730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نُصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ.
17731- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
سُفْيَانَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : النَّفَقَةُ
وَالأَيَّامُ.
209 - قَوْلُهُ : {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}.
17732- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {أَوْ
أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} قَالَ : ذَكَرَهُ إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ.
17733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الحَسَنِ : {أَوْ أَكْنَنتُمْ
فِي أَنفُسِكُمْ} : الخِطْبَةَ.
210 - من قَالَ : النُّفَسَاءُ لاَ تُزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ.
17734- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ
أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ.
17735- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَالْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي النُّفَسَاءِ : لاَ تُزَوَّجُ
حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ.
17736- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ :
فِي النُّفَسَاءِ : تُزَوَّجُ , وَإِنْ لَمْ يَذْهَبَ الدَّمُ.
17737- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ
يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
211- مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ
كَمْ تَجْلِسُ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ؟.
17738- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى , عَنِ الجَلْد بِنْ أَيُّوْبٍ , عَنْ
مَعَاوِيَة بِنْ قَرّة , عَنْ عَائِذِ بِنْ عَمْروٍ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم , وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ؛
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفَسَتْ فَرَأَتِ الطُّهْرَ لِعِشْرِيَنَ
لَيْلَةً فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ جَاَتْ فَدَخْلَتْ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَقَالَ :
مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : فُلاَنَةُ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ نَفِسْت ؟
قَالَتْ : إذًا قَدْ رَأَيْت الطُّهْرَ ، قَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ حَتَّى
أَخْرَجَهَا مِنَ اللِّحَافِ وَقَالَ : لاَ تغُرني عَنْ دِينِي حَتَّى يَمْضِيَ
أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
17739- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : لِنِسَائِهِ : لاَ تَشَرَّفْنَ لِي دُونَ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النِّفَاسِ.
17740- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
17741- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : تَرَبَّصُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَرَبَّصُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ
الْمُسْتَحَاضَةِ.
17742- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : لاَ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليلة ، وقَالَ :
عَطَاءٌ : تَجْلِسُ عَادَتَهَا الَّتِي اعْتَادَتْ , وَلاَ تَجْلِسُ أَكْثَرَ مِنْ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
17743- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
أَبِي عَوَانَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
17744- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , عَنْ مُسَّةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا , وَكُنَّا نُلَطِّخُ عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ
مِنَ الْكَلَفِ.
212- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أو يسبيها
، مَا قَالُوا في ذلك.
17745- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ
حَامِلٌ أَيَطَأَهَا ؟ قَالَ : لاَ ، وَقَرَأَ : {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
17746- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إنَّ أَبَا
مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلاَ تُوطَأُ الْحَبَالَى ، وَلاَ
يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلاَدِهِمْ , فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي
الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ , عَنِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ
أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَائل حَتَّى تُسْتَبْرَأَ.
17747- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ,
عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ
مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى.
17748- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ ,
عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مِثْلَهُ.
17749- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى
تُجِيبَ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ نَحْوَ
الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ قَالَ : فَقَامَ فِينَا
خَطِيبًا , فَقَالَ : إنِّي لاَ أَقُولُ فِيكُمْ إلاَّ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ : مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ
غَيْرِهِ.
17750- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ
، مَوْلَى تُجِيبَ , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم بِمِثْلِهِ.
17751- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ
, عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، أَوِ
الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.
17752- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ صِلَةَ
وَقُثَمٍ وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً
حُبْلَى فَلاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى
جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ.
17753- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، أَوِ
امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
17754- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ
أَنْ لاَ يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حبلى حَتَّى تَضَعَ وَلاَ تُشَارِكُوا
الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلاَدِهمْ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ.
17755- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو
بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ
مُنَادِيًا فنادى فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ؛ أَنْ لاَ يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلاً
حَتَّى تَضَعَ , وَلاَ حَائِلاً حَتَّى تَحِيضَ.
17756- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
: حدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عن أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.
17757- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ ، أَوْ فُسْطَاطٍ , فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا : لِفُلاَنٍ ، قَالَ : أَيُلِمُّ بِهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ , فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ , كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ.
213 - مَا قَالُوا في المرأة تُفْسِدُ
الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا ، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ؟.
17758- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً
كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيْمَةٌ وكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ :
فَخَافَتِ امْرَأَته أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ : وَغَابَ الرَّجُلُ
غَيْبَةً فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَته نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا
وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا , وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا ,
عَنْ مَائِدَتِهِ , فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : مَا شَأْنُ فُلاَنَةَ لاَ تَحْضُرُ
طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ ؟ فَقَالَتْ : دَعْ عَنْك فُلاَنَةَ , فَقَالَ :
مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ : فَقَذَفَتْهَا قَالَ : فَانْطَلَقَ الرجل حَتَّى دَخَلَ
عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟ مَا أَمْرُك ؟ قَالَ : فَجَعَلَتْ لاَ
تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ , فَقَالَ : أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ :
فَانْطَلَقَ إلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إلَى
امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ : فَمَا لَبِثْنَ
أَنَ اعْتَرَفْنَ قَالَ : فَقَالَ لِلْحَسَنِ : اقْضِ فِيهَا , فَقَالَ الْحَسَنُ
: أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى
الْمُمْسِكَاتِ قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ كُلِّفت إبِلٌ طَحِينًا لَطَحَنَتْ
قَالَ : وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ.
17759- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ , فَقَالَتْ إحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ ،
وَقَالَتِ الأُخْرَى : هِيَ امْرَأَةٌ وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ : أَنَا أَبُو
الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ
وَقَالَتِ الرَّابِعَةُ : أَنَا أَبُو
الذي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ , فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو
الرَّجُلِ إلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ , فَزَوَّجَتْهَا ,
فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا
, فَاخْتَصَمُوا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , فَجَعَلَ صَدَاقَهَا
عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ , وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ ,
لأَنَّهَا أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا , قَالَ : فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ
بْنِ مَعقِلٍ الْمُزَنِيّ ، فَقَالَ : لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ
الصَّدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا.
17760- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا وَقَالَتْ :
إنَّهَا زَنَتْ فَرَفَعَتْ إلَى عَلِيٍّ فَغَرَّمَهَا الْعُقْرَ وَضَرَبَهَا
ثَمَانِينَ لِقَذْفِهَا إيَّاهَا.
17761- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ,
عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ ,
فَأَشِرْنَ وَبَطِرن وَلَعِبْنَ الْحُزُقَّةَ , فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الأُخْرَى ,
وَنَخَسَتِ الأُخْرَى , فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ
وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ , فَقَالاَ : عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ , وَيُرْفَعُ
نَصِيبَ وَاحِدَةٍ , وَقَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ : يَرَى مِنْ نَطَفِهَا إلَى
نَاخِسَتِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَهَا عُقْرُهَا.
17762- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرٍ ؛
أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ , فَدَفَعَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى
فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا , فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ : عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا.
214- مَا قَالُوا في رجلين تَزَوَّجَا
أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.
17763- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أنَّهُ قَالَ فِي
رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ
غَيَّرَهُمَا.
17764- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ.
17765- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
أَيْضًا.
17766- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ
خِلاَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ , فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا
عَلَى هَذَا , وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ ,
فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِهَا , وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لاَ
يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إيَّاهَا , وَجَعَلَ جَهَازَهَا
وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا.
215 - مَا قَالُوا في مهر الْبَغِيِّ ،
مَنْ نَهَى عَنْهُ.
17767- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيُّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنَ
أَبي مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَهْرِ البَغْيِ.
17768- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ :
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ , عَنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ.
17769- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ
, عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْب مَهْرِ
الْبَغِيِّ.
17770- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ
عَبَّاسٍ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17771- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ,
عَنْ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ : {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ
سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى : {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
17772- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ
أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ
الْبَغِيِّ.
17773- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ
عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ
مَهْرِ الْبَغِيِّ.
216 - مَا قَالُوا في الرجل يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْدَةٍ.
17774- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ فِي
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الأَمَةِ ، أَوْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ قَالَ :
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17775- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ,
عَنْ إِبرَاهِيْمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ
نِكَاحَهُمَا.
217- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ
عَنْهَا فَقَامَتِ البَيِّنَةَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
17776- حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بنَ سُلَيْمَان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ ,
عَنِ الحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ دَخَلَ بِهَا , ثُمَّ
مَاتَ , ثُمَّ قَامَتِ البَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ :
لَهَا الصَّدَاقُ وَلاَ مِيْرَاثَ لَهَا.
218 - مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ
يَكُوْنُ وَلِيَّ المَرْأَةِ فَيُرِيْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟.
17777- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ , عَنِ الحَجَّاجِ , عَنِ الرُّكَيْنِ ؛
أَنَّ المُغِيْرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً , وَهُوَ وَلِيُّهَا ,
ومَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلَهُ , فأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا
إِيَّاهُ.
17778- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مَعَاذٍ , عَنْ أشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ قَالَ :
إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ المَرْأَةِ أَنْ يُزَوَّجِهَا بإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ
وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ العُدُوْلِ.
219 - فِي نِكَاحِ المُضْطَّهَدِ.
17779- حَدَّثَنَا حَفْصُ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيْزُ نِكَاحَ المُضْطَّهَدِ.
17780- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ نِكَاحَ لِمُضْطَّهَدٍ.
220 - فِيَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِيَ العَاجِلِ مِنَ المَهْرِ.
17781- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أنَّهُ لَمْ
يَِبَِرأ إِلِيْهَا مِنَ العَاجِلِ فَقَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : المَخْرَجُ عَلَيْهَا فِيَ العَاجِلِ ، أَنَّهُ بَقِيَ
عَلَيْهِ كَذَا وكَذَا وَدُخُوْلُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ.
17782- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ,
عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الحَسَنِ ومَطَرٍ , عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ
كَانَ يَقُوْلُ : المَخْرَجُ عَلَيْهِ.
221 - فِيَ الرَّجُلِ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ
فِي وَلَدِهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟.
17783- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ
أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ.
17784- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ,
عَنْ عبد اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ ,
فَقَالَ عُمَرُ هَلْ كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :
فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْت
لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ , قَالَ : فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إلَيْهِ
فَأَلْحَقُوهُ بِهِ ، قَالَ : فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا ولد كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ
بِهِ.
17785- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ
مَخْلَدٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ
فِي وَلَدِهِ قَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قَالَ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً ، أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ
وَلَدَهَا ، وَسَأَلْت عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ.
17786- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ
ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَصِّنُوهُنَّ ، أَوْ لاَ تُحْصِنُوهُنَّ ، لاَ
تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إلاَّ أَلْحَقْته بِهِ
يَعْنِي السَّرَارِيَّ.
222 - مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ.
17787- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمَّار , عَنْ أَبِي
مُسْلِمٍ , عَنْ أَبِي عمْرَانَ , عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً
سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : يَا أبا عَبَّاسٍ إنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ
بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُفٍّ أُفٍّ ، هُوَ
خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا وَنِكَاحُ الإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ.
17788- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِصَام بْنِ قُدَامَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.
17789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ شَيْخٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا يَعْنِي
الْخَضْخَضَةَ , فَقَالَ : ذَاكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.
17790- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ
{الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمَ الْعَادُونَ} : فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ
عَادٍ.
223 - مَا قَالُوا فِي نِكَاحَ الشِّغَارِ.
17791- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ , عَنْ أَبِيَ الزِّنَادِ , عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ ، وَزَادَ ابْنُ
نُمَيْرٍ : الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى
أُزَوِّجَك ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك أُخْتِي.
17792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَة , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ
نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ,
عَنِ الشِّغَارِ.
17793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ معقل , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم مِثْله.
17794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ
الأَعْلَى , عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ
وَالشِّغَارُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ
مَهْرٍ.
17795- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي
الْمُشَاغِرَيْنِ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا صَدَاقٌ.
17796- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :
حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ
شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.
17797- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ
الشِّغَارِ.
224 - مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النِّكَاحِ.
17798- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِِ , عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ,
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الصَّلاَةِ وَخُطْبَةَ
الْحَاجَةِ فَأَمَّا خُطْبَةُ الصَّلاَةِ فَالتَّشَهُّدُ , وَأَمَّا خُطْبَةُ
الْحَاجَةِ ، فَـ إِنَّ : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ
بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ,
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ
مِنْ كِتَابِ اللهِ : {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ} ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِك.
17799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يتعرق
العرق.
17800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ نَصْرٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ.
17801- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ
هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا
وَلَمْ يَخْطُبْ ثُمَّ قَالَ : قَدْ قُضِيت تِلْكَ الْحَاجَةَ.
17802- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : خَطَبْت إلَى ابْنِ عُمَرَ
ابْنَتَهُ , فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ ؟
نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَقَدْ
زَوَّجْنَاك عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ} قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَجُلاً وَهُوَ يَمْشِي ، قَالَ : شُعْبَةُ : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ
حَفْصٍ : لاَ أَدْرِي الَّذِي قَالَ : أَحْسَبُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوِ
ابْنُ عُمَرَ.
225- من كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ
تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً.
17803- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ حُمَيْدَةَ
مَوْلاَةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : لاَ
تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ.
17804- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ
يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً.
226- فِيَ الرَّجْلِ اليَهُوْدِيّ وَالنَّصْرَانِيُّ تَكُونُ تَحْتَهُ
النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟.
17805- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ ، أَوْ
نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ , وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا مَا
لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
17806- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.
17807- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بن العَوام , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17808- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ
عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْهَيْثَمِ , عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17809- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ
فَأَسْلَمَتْ , وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا , فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً , وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا.
17810- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ
قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
227 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي
مَرَضِهِ.
17811- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ
مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي
مَرَضِهِ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
17812- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ
إقْرَارَهُ.
17813- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا.
17814- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يُجِيزُ ذَلِكَ.
17815- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ إقْرَارَهُ لَهَا لأَنَّهَا وَارِثٌ , وَلاَ يَجُوزُ
وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
228 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ.
17816- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادُ ، وَابْنُ
ذَكْوَانَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا.
17817- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ : هُوَ قَوْلُهَا مَا
بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
17818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى
عَاجِلٍ ، أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالاَ : الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهَا.
229 - في المرأة تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا.
17819- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ
وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ : يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ.
17820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : بينتها وَقَالَ حَمَّادُ :
صَدَاقُ نِسَائِهَا.
17821- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى
أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ.
230 - فِيَ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، مَا
لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17822- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ , عَنِ الْفُضَيْلِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ
امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلاَعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ
الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17823- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ
قَالَ : إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَهَا
وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17824- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ
الْحَسَنِ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ : إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
لاَعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17825- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
مِثْلَهُ.
17826- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
17827- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِهَا لاَعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ
قَالَ : إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17829- حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
يُلاَعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
231 - مَا قَالُوا فِيَ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إذَا اجْتَمَعْنَ وَمَنْ
كَانَ يَفْعَلُهُ.
17830- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ
نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا
أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلاَ أَمْلِكُ.
17831- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
يَزِيدَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي
فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.
17832- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ
، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ ، أَوْ
يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ.
17833- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هَارُونَ بْنِ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فِي الذي له امْرَأَتَانِ :
يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى.
17834- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر , عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَزمِ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ فَكُنْت أَعْدِلُ
بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ.
17835- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ.
17836- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ , فَقَالَ : إِنْ كَانُوا
لَيُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا لاَ يُكَالُ مِنَ
السَّوِيقِ وَالطَّعَامِ , فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إذَا كَانَ يَبْقَى
الشَّيْءُ مِمَّا لاَ يَسْتَطِعْ كَيْلَهُ.
17837- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحَلَّ
نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَ : فَأَحْلَلْنَ لَهُ ،
فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.
17838- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ
بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ
إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ
سَاقِطٌ.
232- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ ، أَوِ
الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى تَنْظُرُ.
17839- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ
: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى ترى
، أَوْ تَسْمَعُ.
17840- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَنَامُ
بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ.
17841- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى
بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الأَمَتَيْنِ.
233- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدَى إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ : لَمْ
يَمَسَّنِي ويصدقها , مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17842- هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عزرة عن شريح أَنّه قَالَ في رَجُلٍ
أُهْديَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ,
وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ , فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ , وَأَلْزَمَهَا
الْعِدَّةَ وَقَالَ : لاَ أُصدِّقُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَلاَ أُصدِّقُكِ لِنَفْسِك.
17843- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ,
عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ كَامِلاً إِنْ شَاءَتْ
أَخَذَتْهُ , وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ.
234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا
وَكَذَا زَوَّجْتُك ابْنَتِي.
17844- حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :
سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ , فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِلرَّجُلِ : إذَا مَضَى شَوَّالٌ
زَوَّجْتُك ابْنَتِي , فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ.
235 - في العبد يَأْذَنُ لَهُ
مَوْلاَهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
17845- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ قَالَ : عَلَيْهِ
النَّفَقَةُ.
236 - في المرأة تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا ، أَوِ ابْنِهَا.
17846- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : لاَ تَحَسَّرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَلا وَالِدٍ وَلاَ أَخٍ إلاَّ
عِنْدَ زَوْجِهَا.
17847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي
الزَّعْرَاءِ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ
شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
237 - في الإخبار مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ
بِزَوْجِهَا.
17848- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
, عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : مَا أُبَالِي إذَا خَلَوْت بِأَهْلِي وَأَغْلَقْت بَابِي
وَأَرْخَيْت سِتْرِي حَدَّثْت بِهِ النَّاسَ ، أَوْ صَنَعْت ذَلِكَ وَالنَّاسُ
يَنْظُرُونَ.
17849- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُمَر بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ مَوْلًى لأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ
مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ
يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.
17850- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ , عَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ أَبِي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : عسى أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ ؟ وَعَسَى
إحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا يصْنَعُ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ
, فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ
لَيَفْعَلْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ
بِمَثَلِ ذَلِكَ ؟ إنما مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً
فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقَضَى حَاجَتَهُ
مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.
17851- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَوَّامٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَإِذَا مَرُّوا
بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} قَالَ : كانوا إذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ
النِّكَاحِ كَنَوْا عَنْهُ.
238 - مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ.
17852- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :
كَانَ عُمَرُ لاَ يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي مَجَاعَةً.
239 - في الرجل الْوَلِيِّ يَُزَوِّجَ
الْمَرْأَةَ فَلاَ تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ.
17853- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
إذَا أنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ
يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ.
240 - في الرجل يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17854- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عُمَرَ ،
قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يَنْفِيَهُ.
17855- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17856- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا أَقَرَّ
بِهِ ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ ، أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ
مِنْهُ.
17857- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ
طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17858- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ
يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّؤُوهُ بِهِ
وَأَقَرَّ بِهِ , فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَك قَالَ عَامِرٌ : كان عُمَرَ
يَقْضِي بِذَلِكَ.
17859- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ,
عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ.
17860- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبِيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ ، وَقَالَ
حَمَّادٌ : إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ
يَقُولُ : أَخْطَأْت فِي الْعِدَّةِ.
17861- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا
تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ
مَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَا
تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ.
17862- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ,
عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ
نَفَاهُ لَزِمَهُ.
17863- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لاَعَنَ أُمَّهُ إِنْ
كَانَتْ حَيَّةً , وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْزِقَ بِهِ
الْوَلَدُ فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا.
17864- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالاَ :
إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَقَالَ
حَمَّادٌ : يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالإِقْرَارِ وَيُلاَعِنُ وَذَكَرَ أَنَّ
سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ.
17865- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ
سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ
بِوَلَدِهِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ قَالَ : يُلاَعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيَلْزَمُ
الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
17866- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ
بِوَلَدٍ له مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلاً وَزَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ
قَالَ : لَيْسَ إنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ.
17867- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ لَهُ : أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلاً.
17868- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى أَبِي
مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ زَوْجُهَا :
هِيَ جَارِيَةٌ وَإِنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ مَعَهَا فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ ,
فَقَالَتْ : زَوَّجَنِيهِ أَبِي وَأُمِّي ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فَيَصْنَعُ
بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ : فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ
وَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُك وَالْوَلَدُ وَلَدُك.
241 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {إذَا أَحْصَنَّ}.
17869- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ
الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ : {إذَا أُحْصِنَّ} قَالَ : إذَا
أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ.
17870- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يَقُولُ : إذَا
تَزَوَّجْنَ.
242 - مَا قَالُوا فِي زَوْجِ
بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا ؟.
17871- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ
الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا.
17872- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
: كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.
17873- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ : أن
زَوْجُ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ.
17874- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ
قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
17875- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَوْجَ
بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا.
17876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ
زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبْدٌ لِبَنِي
الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.
17877- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي
أَنْظُرُ إلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُهَا وَدُمُوعُهُ تسيل عَلَى
لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا كَي تَخْتَارَهُ فَلَمْ تَخْتَرْهُ يَعْنِي زَوْجَ
بَرِيرَةَ.
17878- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
، قَالَ : كان زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدا أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ.
17879- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ
الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ
لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
17880- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
243 - مَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ مَا هُوَ ؟.
17881- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ , عَنْ نُعَيْمِ بْنِ
أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عُمَرَ الأَعْوَرِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ
: قَالَتْ عَائِشَةُ : الْبَيَاضُ نِصْفُ الْحُسْنِ.
17882- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي
الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ ثُلُثَ
الْحُسْنِ.
17883- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ
الْحُسْنِ.
244 - في مباشرة الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ.
17884- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْجَرِيرِيِّ , عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ , عَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلاَ الْمَرْأَةُ
الْمَرْأَةَ إِلاَّ الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوْ الْوَلَدُ وَالِدَهُ.
17885- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ,
عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عبد اللهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا.
17886- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ
قَالَ : أخبرني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
لاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ الرَّجُلُ
إلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
17887- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
الْمِصْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ , عَنْ
أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجَرِيِّ الْهَيْثَمِ , عَنْ عَامِرٍ الْحَجَرِيِّ ، قَالَ
: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ ، أَوْ مُكَاعَمَةِ
الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، ومُعَاكَمَةِ أَوْ
مُكَاعَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ.
17888- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ , عَنِ أبي شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي
لَيْلَى : وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا.
17889- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ
عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
245 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ.
17890- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً
سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ :
نَعَمْ ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً.
17891- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ
مُسْلِمِ بْنِ نذير , عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ
تَرَى مِنْهَا مَا يَسُوءُك.
17892- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رجل لِعُمَرَ : أسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟
قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.
17893- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ,
عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
: جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ،
مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا.
17894- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ
عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ
أَحَدُهُمْ إلَى أَهْلِهِ فِي اللَّيْلِ مِرَارًا ، فَكَانَ يَأْتِيهِنَّ
بِاللَّيْلِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلْت
؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ
إذْنٍ.
17895- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ , وَإِنْ كَانَتْ
عَجُوزًا.
17896- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ
, عَنْ هُزَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا
عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ.
17897- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ كُرْدُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ
, عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ
وَعَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أخيه وعلى أُخْتِهِ.
17898- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وعَنْ
هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
17899- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي
السَّلِيلِ , عَنْ صِلَةَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ.
17900- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامٍ , عن قتادة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ قَالَ يستأذن عليها يعني على أمه.
17901- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ : قُلْتُ أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ
وَعَلَى أُخْتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا.
17902- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ
, عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى
أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّك.
17903- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ,
عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
246 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ ؟.
17904- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ
النَّاسِ الإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هذه أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ.
17905- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ عبد الملك , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسِ عَلَى الاستأذان فِي السَّاعَاتِ
{الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْكُمْ}.
17906- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ في قوله {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} قَالَ :
كَانَ أَهْلُنا يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ : فَكَانَ أَحَدُنَا إذَا
جَاءَ يَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فُلاَنٌ ؟.
17907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
17908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ,
عَنِ الشَّعْبِيِّ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ
: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ قُلْتُ : فَإِنَّ النَّاسَ لاَ يَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ
: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
17909- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الْقَاسِمَ وَسُئِلَ عَنِ الإِذْنِ , فَقَالَ : اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ
ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا.
247 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ :
{وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ}.
17910- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ : {وَلاَ
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ :
انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
17911- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيث , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ} قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
17912- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ
أَبِي مَالِكٍ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ : لاَ تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي
أَتَزَوَّجُك حين تَنْقَضِيَ عِدَّتُك.
248 - {واهجروهن في الْمَضَاجِعِ}.
17913- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ
: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا.
17914- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ :
قوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالاَ : لاَ يُضَاجِعُهَا.
17915- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي
الضُّحَى , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ :
إذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا.
17916- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ
حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ وَمِقْسَمٍ : قَوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} قَالَ : مِقْسَمٌ : وَلاَ تَقْرَبُ فِرَاشَهَا
وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ الْكَلاَمُ وَقَالاَ جَمِيعًا : {واضْرِبُوهُنَّ}
ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ.
17917- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , عَنْ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ : {وَاضْرِبُوهُنَّ}
قَالَ : ضَرْبًا غَيْرُ مُبَرِّحٍ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ.
249 - مَا قَالُوا فِي اِلاسْتِتَارِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ.
17918- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الْفِهْرِيِّ ، قَالَ
: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إذَا جَامَعْتَ
فَاسْتَتِرْ.
17919- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ.
250 - مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِلبْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة
وَالْفَاجِرَةِ.
17920- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الفهري ، قَالَ :
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ
يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا.
17921- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ غَالِبٍ أَبِي
الْهُذَيْلِ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ
وَالنَّصْرَانِيَّة الصَّبِيَّ وَقَالَ : إنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ.
17922- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرب , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَته بِلَبَنِ الْفُجُورِ.
17923- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِرَضَاعِ
الزَّانِيَةِ ، أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ.
251 - باب كراهية أَنْ تَصِفَ
الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا.
17924- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَصِفنني
لأَزْوَاجِكُنَّ.
252- من قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرجُل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ
يَسْتَبْرِئْهَا.
17925- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ , عَنْ حَمَّادٍ
, عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرجل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ
يَسْتَبْرِئْهَا.
17926- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
17927- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إذَا تَزَوَّجَ الأَمَةَ تَزَوُّجًا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
253- من قَالَ : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
17928- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِع عَلَى
بَيْعِ أَخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
17929- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : لاَ يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
254 - مَا ذُكِرَ فِي الزِّنَا ، وَمَا
جَاءَ فِيهِ.
17930- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُدْرِكٍ ,
عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ
يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
17931- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ
مُدْرِكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مِثْلَهُ.
17932- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :
يُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
17933- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ
قَالَ : إنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزِّنَا ، هُوَ
شَهْوَةٌ وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ فَيُؤخَد وَلاَ يَكَادُ تُقَامُ حُدُودُهُ.
17934- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ
صُهَيْبٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ
الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ.
17935- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ
: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمَ الْبَاءَةَ زَوَّجْنَاهُ ، لاَ يَزْنِي مِنْكُمَ
الزَّانِي إلاَّ نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ
يَرُدَّهُ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ.
17936- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ , عَنِ الْعَوَّامِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الإِيمَانُ نزهٌ فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ
الإِيمَانُ فَمَنْ لاَمَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.
17937- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ,
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : مَا تَرَكْت بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى
الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.
17938- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إلاَّ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ
وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ.
17939- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ
يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
17940- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
255 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيُّ.
17941- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ
يُعْلِمْهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
17942- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ
عَيَّاشٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كان يقُول : لاَ يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً
مُسْلِمَةً.
256 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ
تَعْلَمَ الابْنَةُ.
17943- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ
رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمَ الابْنَةُ
بِذَلِكَ , فَقَالَ : لاَ تَرِثُ وَسَأَلْت الْحَكَمَ , فَقَالَ : تَرِثُ.
257 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُفُّ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
17944- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
258 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّهُ.
17945- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ
رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ
ذَلِكَ ، وَذَهَبَ إلَى عُمَرَ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ عمر : اذْهَبْ
فَإِذَا كَانَ غَدًا أَتَيْتُكُمْ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ
يُكْثِرْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهَا , فَقَالَ لَهُ : زَوِّجْهَا فَوَالَّذِي
نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةَ بِنْتَ هِشَامٍ يَعْنِي عُمَرُ
أُمَّ نَفْسِهِ سَأَلَتْنِي أَنْ أُزَوِّجَهَا لَزَوَّجْتهَا ، فَزَوَّجَ
الرَّجُلُ أُمَّهُ.
17946- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ
وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ
خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ , فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
آلَهَتِكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةً تنبت مِنَ الأَرْضِ ، نَجَرَهَا حَبَشِيُّ
بَنِي فُلاَنٍ قَالَ : بَلَى ، قَالَتْ : فَلاَ تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ أسلم
فَإِنَّك إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْك صَدَاقًا غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى
أَنْظُرَ قَالَ : فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَتْ : يَا أَنَسُ ، قُمْ فَزَوِّجْ
أَبَا طَلْحَةَ ، فَزَوَّجَهَا.
259 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ.
17947- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ
وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ
فَاطِمَةَ.
17948- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ.
17949- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أيمن ,
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ
خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ عليه
فَقَبَّلَ رَأْسَهَا.
260 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ.
17950- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخلَ عَلَى
الْمُغِيبَاتِ.
17951- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
أَلاَ لاَ يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إلاَّ وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ ،
وَإِنْ قِيلَ : حَمْوُهَا ؟ أَلاَ إنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ.
17952- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي
مَعْبَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ : أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
17953- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ
أَبِي زُبَيْرٍ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ
ذَا مَحْرَمٍ.
17954- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ
, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ
عَلَى النِّسَاءِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إلاَّ
الْحَمْوَ ؟ فَقَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
17955- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ
ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَى
عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إذَا
فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ إنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ
بِغَيْرِ إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.
17956- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
مِسْعَرٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ :
قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إلاَّ
بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.
261 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
17957- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ , عَنِ
الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ
يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا.
17958- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ
بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَفَاءِ
وَالْوَصَائِفِ.
262 - مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوَّفُ وَيُطَافُ بِهَا.
17959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْيَامِيِّ
, عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ , عَنِ امْرَأَةٍ
مِنْهُمْ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا شَوَّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا
وَقَالَتْ : لَعَلَّنَا نَتَصَيد بِهَا شَبَابَ قُرَيْشٍ.
17960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي
حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ
بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ قَالَ : فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إلَيْهَا
وَأَجْلَسَهَا فِي حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا
بِالْبَرَكَةِ.
17961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :
حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ قَالَ قَالَ : عُمَرُ
: إذَا أَرَادَ أحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا
وَلْيَطَّوَّفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللهِ.
263- من كان يكره أن يُكْرِهُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لاَ تَهْوَى مِنَ الرِّجَالِ.
17962- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ
: لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرجل الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ
فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.
264 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
17963- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعُ
وَلَدَهُ فِيهِمْ.
17964- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ
نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ : فَوَصَفَ
مُحَمَّدٌ الرَّجُلَ يَكُونُ أَسِيرًا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَيَكْرَهُ
ذَلِكَ لَهُ.
265- من قَالَ : لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
17965- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
17966- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عن الشعبي قَالَ لاَ يُحْصِنُ
الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
266 - مَا قَالُوا فِي النَّقْشِ بِالْخِضَابِ.
17967- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ بُدَيل بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ
أَبِي عَطِيَّةَ , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَت : سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ
النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ.
17968- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمَيَّةُ
قَالَتْ : كُنْت أُقين الْعَرَائِسَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْت عَائِشَةَ عَنِ
الْخِضَابِ , فَقَالَتْ : لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ.
17969- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ خَالِد , عَنْ شَيْخٍ أَنَّ عُمَرَ
نَهَى عَنْ نَقْشٍ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ.
267 - مَا قَالُوا فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ.
17970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ : مَرَرْت عَلَى
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالزَّعْفَرَانِ , فَقَالَ
لِي : يَا يَعْلَى ، هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ
فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ، قَالَ : فَغَسَلْته ثُمَّ
غَسَلْته ثُمَّ لَمْ أَعُدْ.
17971- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ
وَجَرِيرٌ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ عَمِّهِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ
كَرِهَ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ.
17972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ.
17973- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى سَوَّادَ بْنَ عَمْرٍو مُتَخَلِّقًا ,
فَقَالَ : خطْ خطْ ، وَرْسْ وَرْسْ.
17974- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ
سَمُرَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَقْرَبُ الْمَلاَئِكَةُ
مُتَضَمِّخًا بِخَلُوقٍ.
17975- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ
الأَشْعَرِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ وَعَلَيْهِ
أَثَرُ صُفْرَةٍ ، أَوْ قَالَ : خَلُوقٍ قَالَ : فَنَظَرَ إلَيْهِ فَانْطَلَقَ
فغَسَلُهُ ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ : مَا أَسْرَعُ مَا أعتب هَذَا.
17976- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أنَّهُ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ
فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ
فَغَسَلَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ فَغَسَلَهَا بِصَابُونٍ.
17977- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ , عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : قَدِمْت
مِنَ سَفَرٍ فَمَسَّحَنِي أَهْلِي بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ
بِي وَقَالَ : انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ
فَبَقِيَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ
عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي , فَقَالَ : انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا ،
فَذَهَبْتُ فَغَسَلْته ثُمَّ جِئْت فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَرَحَّبَ بِي وَقَالَ :
إنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَقْرَبُ جِنَازَةَ كَافِرٍ وَلاَ جُنُبٍ وَلاَ
مُتَضَمِّخٍ بِخَلُوقٍ.
268- من رخص فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ.
17978- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ,
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
مُضَمَّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ.
17979- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي سَاسَانَ , عَنْ أَبَانَ بْنِ كَثِيرٍ
النَّهْشَلِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ
خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ.
269- من قَالَ : الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ.
17980- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ
, عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ.
17981- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
17982- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدٍ
وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17983- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ
الْمُعَلِّمُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ
الأَثْلَبُ قِيلَ : وَمَا الأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ.
17984- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17985- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ
مَيْمُونٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ : حَدَّثَنِي رَبَاحٌ الْحَبَشِيُّ , عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
17986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زِيَادٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
17987- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ,
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17988- حُدِّثْتُ عن جَرِير , عَنْ مُغِيرَةَ , عَن أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ
اللهِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ.
270 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَتُزَوَّجُ
امْرَأَتُهُ ؟.
17989- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
أَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : أَحَدُهُمَا : لاَ ، وَقَالَ : الآخَرُ :
نَعَمْ.
271 - مَا قَالُوا فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ.
17990- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا
عَاصِمٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ مِنَ
النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَصَحُّ أَرْحَامًا وَأَرْضَى
بِالْيَسِيرِ.
17991- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ
عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : تَزَوَّجُوا
الأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًا وَأَشَدُّ وُدًّا.
17992- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ
بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ
أَفْوَاهًا وَأَعَزُّ أَخْلاَقًا أفيح أَرْحَامًا.
17993- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُبَيْدٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : بِكْرًا تَزَوَّجْت أَمْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ :
قُلْتُ : لاَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ : فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا
وَتُلاَعِبُك.
17994- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ
الْعَبْدِيِّ , عَنْ نُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَلَك
امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ثَيِّبًا نَكَحْت أَمْ
بِكْرًا ؟ قُلْتُ : تَزَوَّجْتهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم فَلَوْلاَ تَزَوَّجْتها جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا قَالَ : قُلْتُ لَهُ :
قتل أبي مَعَك يَوْم كَذَا وَكَذَا وَترَكَ جَوَارِيًا له فَكَرِهْت أَنْ أَضُمَّ
إلَيْهِنَّ جَارِيَةً , فَتَزَوَّجْت ثَيِّبًا تَقْصَعُ قَمْلَ إحْدَاهُنَّ ,
وَتَخِيطُ دِرْعَ إحْدَاهُنَّ إذَا تَخَرَّقَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : فَإِنَّك نِعِمَّا رَأَيْت.
272 - مَا قَالُوا فِي الأَكْفَاءِ فِي
النِّكَاحِ.
17995- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ
فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ ، إلاَّ أَنِّي لاَ أُبَالِي إلى أَيَّ
الْمُسْلِمِينَ نَكَحْت وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْت.
17996- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ،
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الأَمَةَ.
17997- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً فَأُوتِيَ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ليستعدى عَلَيْهِ , فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ عَدَا
مَوْلَى أَلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ.
17998- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ
حَبِيبٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ
: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مِنَ
الأَكْفَاءِ.
17999- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مِسْعَر ، قَالَ :
حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ
قَالَ : عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا له فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلاَةً
لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةُ.
18000- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْكِنْدِيِّ , عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لاَ نَؤُمُّهُمْ
وَلاَ نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ.
18001- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لاَ يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ.
18002- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْكُفُؤِ فِي النِّكَاحِ , فَقَالَ : فِي
الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ قَالَ : قُلْتُ : فِي الْمَالِ ؟ قَالَ : لاَ.
273 - في الغيرة ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا.
18003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ
الأَعْمَشِِ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.
18004- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ وَرَّادٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟
فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمن أَجْلِ
غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.
18005- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ
أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إبْرَاهِيمَ , عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ الأَنْصَارِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ
: نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ
وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ
فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ , وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ
فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ.
18006- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ,
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :
احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ
الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ :
لَهَا : إنَّك لاَ تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلاَّ أُعْجِبَ بِك.
18007- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ حَارِثَةَ
بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ
بِالْعُرْيِ إنَّ إحْدَاهُنَّ إذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا
أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ.
18008- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ,
عَنْ سُمَيٍّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
هِشَامٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا.
18009- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنِّي غَيُورٌ
وَإِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ لاَ يَغَارُ إلاَّ
مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
274- من كان يَقُولُ : إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
18010- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ
وَمُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَال : إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ
الْوَلَدُ.
18011- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
الْيَمَانِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ َمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ
مِثْلَهُ.
18012- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ , عَنْ
مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ
الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ.
275 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَيَتَزَوَّجُ
ابْنَتَهَا ؟.
18013- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ
قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : إذَا زَنَى
الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلاَ
أُمَّهَا.
18014- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا
أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَإِذَا أَتَى
ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
18015- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ,
عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالاَ : لاَ
يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
18016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَبِّحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ
أُمَّهَا قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
276- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ ، أَوْ
يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟.
18017- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لو أنَّ رَجُلاً
تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ
لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
18018- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ
دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
18019- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
18020- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سَيْفٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
المجلد الخامس
10- كتاب الطَّلاَقِ
1- مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ مَاهو ، مَتَى يُطَلِّقُ ؟.
18021- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُو
مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
قَالَ : فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18022- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي
الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18023- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ ،
عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ،
قَالَ : بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ
عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ وَلَيْسَ
كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.
18024- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ؛ فِي هَذَا الْحَرْفِ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمَ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.
18025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ
رَجُلٌ ، يَعْنِي عَلِيًّا ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ مَا
نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ
حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَت ، يَنْتَظِرُ حَتَّى
إذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا طَلَّقَهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ
يُرَاجِعَهَا رَاجَعَهَا ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى
سَبِيلَهَا.
18026- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ
، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ
طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.
18027- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ
، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ
شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ،
فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ.
18028- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ،
عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ
لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18029- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا
، أَوْ حَامِلاً.
18030- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا
طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ
الْحَيْضَةِ.
18031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ
، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا.
18032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
وَمُجَاهِدٍ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالاَ : طَاهِرًا فِي غَيْرِ
جِمَاعٍ.
18033- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛
{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلاً.
18034- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاَقَ السُّنَّةِ
فَنَدِمَ.
18035- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي
قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
2 - ما يُسْتَحَبُ مِنْ طَلاَقِ
السُّنَّةِ ، وَكَيْفَ هُوَ ؟.
18036- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ
أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ أَرَاْدَ الطَّلاَقَ الَّذِي
هُوَ الطَّلاَقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ
ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18037- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ ، عَنْ
طَاوُوسٍ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18038- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ،
عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ : أَنْ
يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا.
18039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ
أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا
وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا
حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18041- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
وَحَمَّادٌ ؛ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ قَالاَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ،
ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18042- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ
أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا
بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لاِمْرَأَتِهُ : اذْهَبِي إلَى أَهْلِكَ ،
فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، قَالَ
عَبْدُ الْحَكِيمِ : يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ.
3 - مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ ،
كَيْفَ تُطْلَقُ ؟.
18043- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطْلَقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً
، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ.
18044- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ.
18045- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : إذَا كَانَتْ حَامِلاً طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.
18046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كَانَ
يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى
تَضَعَ.
18047- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ
عَامِرٍ قَالَ : تُطْلَقُ الْحَامِلُ بِالأَهِلَّةِ.
4 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟.
18048- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ،
فَلاَ تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ.
18049- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18050- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ
تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18051- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ
الْحَيْضَةِ.
18052- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لاَ تَعْتَدُّ بِهَا
18053- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ
الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18054- حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ
قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18056- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لاَ
تَعْتَدُّ بِهَا.
18057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ
بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18058- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، وَخِلاَسٍ قَالاَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18059- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ
عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
5- مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا.
18060- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا.
18061- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
6- مَنْ قَالَ يَحْتَسِبُ بِالطَّلاَقِ
إذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ.
18062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي
بِالتَّطْلِيقَةَ.
18063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ ،
قَالَ : فَقَالَ : فَمَا يَمْنَعَنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ ؟.
7 - مَا قَالُوا : إذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، مَتَى
تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ؟.
18064- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ
يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا لِلسُّنَّةِ ، طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً ،
وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلاَقِهَا.
18065- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ.
18066- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ ،
وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ،
فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا.
18067- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا
تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلاَقِ مَا لَمْ
يُرَاجِعْهَا.
18068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ
تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلاَقِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ
مُرَاجَعَةً.
18069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، وَخَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ
تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلاَثِ . قَالَ وَكِيعٌ :
وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
18070- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ ، وَخِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُمَا قَالاَ : تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ
طَلاَقِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلاَ يُعْجِبُنَا ذَلِكَ.
8 - مَا قَالُوا فِي الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، إذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ
؟.
18071- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ
رَاجَعَهَا.
18072- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا
، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إذَا عَلِمَ.
18073- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ
يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، قَالَ : كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ
فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟.
18074- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيْلِي ، عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ،
ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ
تَأَثُّمًا ، وَلَكِنْ كَانَ يُخَافُ أَنْ يَجْحَدَ.
18075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ :
غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، فَلْيُشْهِدْ.
18076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سَلْيمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالُوا :
الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ.
18077- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ
جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ : {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ} قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ.
18078- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي
رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلاَ يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى
رَجْعَتِهَا.
18079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، قَالَ : الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ.
18080- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَحَنَثَ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ
بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.
18081- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
؛ مِثل ذَلِكَ.
18082- حدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ
وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ
سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ.
9- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُرَاجِعُ فِي
نَفْسِهِ.
18083- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ
قَوْلُ قَتَادَةَ.
18084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ
فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
10- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ
طَالِق ، فَتَدْخُلُ وَلاَ يَعْلَمُ ، مَنْ قَالَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعِتْهَا
إِذَا عَلِمَ.
18085- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ
وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدٍ ، وَخِلاَسٍ قَالُوا : إذَا عَلِمَ
أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا.
18086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ
قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، فَدَخَلَتْ
وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ
لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَإِلاَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
11- مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ
وَاحِدٍ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18087- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ
سَحْبَانَ قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ ؟ قَالَ : أَثِمَ بِرَبِّهِ ، وَحُرِّمَتْ
عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
18088- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ،
عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَقَالَ :
إنَّ عَمَّك عَصَى اللَّهَ ، فَأَنْدَمَهُ اللَّهَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا.
18089- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18090- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ.
18091- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ
: قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ
، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ.
18092- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَيْ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي
رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إنَّ فَعَلَ فَقَدْ
عَصَى رَبَّهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ.
18093- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ.
12- مَنْ رَخَّصَ لِلْرَجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ.
18094- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : لاَ
أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَلَمْ يُعَبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18095- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
18096- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا.
13 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ مِئَةَ ، أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ.
18097- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي
طَلَّقْت امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً ؟ قَالَ : فَمَا قَالُوا لَكَ ؟
قَالَ : قَالُوا : قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْك ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :
لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْك ، بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ وَسَائِرُهُنَّ
عُدْوَانٌ.
18098- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
مِئَةَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : حرَّمَتْهَا ثَلاَثٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ
عُدْوَانٌ.
18099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ ،
فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ
، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ.
18100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً بَطَّالاً كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : إنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ ،
فَعَلاَ عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18101- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ
الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ :
إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ،
وَاقْسِمْ سَائِرهُنَّ بَيْنَ نِسَائِك.
18102- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ،
عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ
فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ ،
وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنِّي بِثَلاَثٍ ، هِيَ
وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَعَلَيْك وِزْرُ سَبْعَةٍ
وَتِسْعِينَ.
18103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ
مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ،
فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا ، أَوَ مِئَةً ، قَالَ : بَانَتْ
مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْت آيَاتِ اللهِ هُزُوًا.
18104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
بُرْقَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي تِحْيَى قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى
عُثْمَانَ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً ، قَالَ : ثَلاَثٌ
يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْك ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ.
18105- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
أَبِي حَازِمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً ؟ فَقَالَ : ثَلاَثٌ
يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ.
18106- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ
: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا
أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ :
بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُك اللَّهُ بِهَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
18107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ : قَالَ : إنِّي طَلَّقْتهَا مِئَةً ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ،
وَسَائِرُهُنَّ إسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ.
18108- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي
أَلْفًا قَالَ : بَانَتْ مِنْك الْعَجُوزُ.
18109- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : إنِّي
طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : الثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْك ،
وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِك.
14- مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ.
18110- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّهُ
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلاَمٌ ، فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ ،
قَالَ : تَكَلَّمْتَ بِالطَّلاَقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ
: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاَقَ ، فَمَنْ أَخَذ بِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ ،
وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، وَاللَّهِ لاَ
تُلْبِّسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ
، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ.
18111- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ،
عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَوْ قَالَهَا
لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ ، كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا.
18112- حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ؛
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ؟
فَقَالَ : يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ.
15 - الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمُ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ
كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا.
18113- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ
عَامِرٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ
نِكَاحِ.
18114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا
يَقُولُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ طَلاَقَ إلاَّ
بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
18115- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ مَيْسَرَةَ ، عنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ
مِنْ بَعْدَ النِّكَاحِ.
18116- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحِ ،
وَلاَ عِتْقَ إلاَّ بَعْدَ مِلْكِ.
18117- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ
بَعْدَ نِكَاحٍ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي
تَزَوَّجْتُهَا ، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي
أَنَّهَا حَلاَلٌ.
18119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفََعَهُ ؛ قَالَ : لاَ
طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
18120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ
: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
18121- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ
سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ
بِشَيْءٍ.
18122- حدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ
الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ
طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَاهُ طَلاَقًا.
18123- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ.
18124- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛
مِثْلَهُ.
18125- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّمَا الطَّلاَقُ
بَعْدَ النِّكَاحِ.
18126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
18127- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حُسَيْنٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
18128- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ ذَكَرَ
لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، قِيلَ لَهُ :
ذُكِرَ لَنَا أَنَّك تَخْطُبُ فُلاَنَةَ ، امْرَأَةً سَمَّوْهَا ، فَقَالَ
الأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ
سَأَلَ سَعِيداً ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ يَحْيَى
: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.
18129- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، قَالاَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ،
عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ ؛ قَالَ : لاَ
طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
16 - فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا.
18130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛
أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَمُجَاهِدًا
، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟
فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَقَالَ سَعِيدٌ : أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ
مَطَرٍ ؟.
18132- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ،
عَنْ آدَمَ ، مَوْلَى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا
نَكَحْتُمَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ} ، فَلاَ يَكُونُ طَلاَقُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ.
18133- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كَعْبٍ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالاَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
17- مَنْ كَانَ يُوقِعْهُ عَلَيْهِ ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلاَقَ إذَا وَقَّتَ.
18134- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ ، وَقَاسِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ ؛ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ.
18135- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكَفُّ عَنْهَا.
18136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا وَقَّتَ وَقَعَ.
18137- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا
عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا ،
فَهِيَ طَالِقٌ.
18138- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ
عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ
طَالِقٌ ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ ، جَازَ عَلَيْهِ.
18139- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :
قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18140- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ :
هَذَا وَقْتٌ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ.
18141- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالاَ : هِيَ
كَمَا قَالَ.
18142- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ
: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ
طَالِقٌ ؟ قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرُ أُمِّي ؟ قَالَ : لاَ
يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
18143- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ؛
أَنَّهُ وَقَّتَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟
فَقَالَ : أَعْلِمَهَا الطَّلاَقِ ثُمَّ تَزَوَّجْهَا.
18144- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ
سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا
بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ ؟
فَقَالُوا كُلُّهُمْ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
18145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ
شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ
فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : إذَا سَمِعَتَ بَوَادِيَ
النِّوْكَاء حُلَّ بِه ، يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ.
18146- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ نَجِيحٍ
الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ
تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ
طَالِقٌ ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقُلْتُ : إنَّ عِكْرِمَةَ
يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : جَرْمِزٌ مولى ابن عباس.
18 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ
امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلاَ يُوَقِّتُ وَقْتًا.
18147- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ : قُلْتُ
لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : رَجُلٌ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا
فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقَالَ :
أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنْكِحْ وَلَمْ أَتَسَرَّ.
18148- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا قَالَ كُلُّ
فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18149- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، وَمَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ
طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18150- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ
يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَيْفَ
تُطَلِّقُ مَا لاَ تَمْلِكُ ؟ إنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
19 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
18151- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالاَ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18152- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ
إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا طَلَّقَ
الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلاَثًا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ :
ثَلاَثٌ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : مَا
يُدْرِيَك ؟ إنَّمَا أَنْتَ قَاصِّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبَينُهَا
وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18154- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ :
مُعَاوِيَةُ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ قَالُوا :
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18155- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ.
18156- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَتْ :
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا
غَيْرَهُ.
18157- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا.
18158- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ،
عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ بِمِثْلِهِ.
18159- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْر .(ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيَاسِ بْنِ
بُكَيْر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا :
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18160- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنِ ابْنِ مَعقلٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18161- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
قَالَ : إِنْ قَالَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا طَلاَقًا
مُتَّصِلاً فَهُوَ كَذَلِكَ.
18162- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18163- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18164- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18165- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْد ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18166- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18167- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
، قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18168- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : أَكْرَهُهُ.
18169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالاَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
20- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،
أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، مَتَى يَقَعُ عليها ؟.
18170- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ
طَالِقٌ ، قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ :
قُلْتُ : مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَغَيْرُهُمَا ،
يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
18171- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَد بَانَتْ
بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ.
18172- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،
أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالأُولَى ، وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18173- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَام ، عَنْ قَتَادَةَ
، عَنْ خِلاَسٍ ، قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى.
18174- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ،
قَالاَ : بَانَتْ بِالأُولَى ، وَثَنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ.
18175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ
طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عليه.
18176- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى
بَانَتْ بِالأُولَى.
21 - مَنْ قَالَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18177- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18178- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ : جَاءَ أَبُو
الصَّهْبَاءِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : هَاتِ مِنْ هُنْيَّاتِكَ : إنَّ
الثَّلاَثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ
النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلاَقِ ، فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ.
18179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُمْ
قَالُوا : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
22- مَا قَالُوا فِي الرَّجُل
يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟
، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟
فَيَقُولُ : نَعَمْ.
18180- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ
فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ،
فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى الأُولَى
فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18181- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ
الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ
فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنِ ابْنِ مَعْقِل ، والشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا أَرَادَ الأُولَى فَلاَ
بَأْسَ.
18182- حدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟
فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ،
فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا نَوَى.
18183- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ
لَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :
فَقَالَ : إِنْ كَانَ إنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ
شَيْءٌ.
18184- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛
فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ
تَقُولُ ؟ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ كَانَ
أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلاَ بَأْسَ.
18185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّاداً عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقُ ، أَنْتِ طَالِقٌ ؟ قَالاَ : هِي
ثَلاَثٌ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى الأُولَى ، وَإِذَا قَالَ اعْتَدِّي ،
فَمِثْلُ ذَلِكَ.
18186- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ أَبِي العَيزَارِ ، قَالَ
: سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا ،
ثَلاَثاً ، أَوْ أَرْبَعاً ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ ؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ :
بَانَتْ مِنْهُ.
23 - فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى سَنَةٍ ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا
؟.
18187- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَى
سَنَةٍ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ.
18188- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ.
18189- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ
لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ.
18190- حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ إلَى أَجَلٍ وَقَعَ.
18191- حدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ،
قَالَ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : تَعْتَدُّ يَوْمَِ قَالَ.
24- مَنْ قَالَ لاَ يُطَلِّقُ حَتَّى
يَجِيءَ الأَجَلُ.
18192- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ
وَقَّتَ فِي الطَّلاَقِ وَقْتًا ، فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ، وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18193- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ.
18194- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إلَى أَجَله.
18195- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا أَهْلَلْتُ
شَهْرَ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إلَى رَأْسِ السَّنَةِ ؟ قَالَ :
أرَى أَنَهَا طَالِقٌ إلَى الأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلَّ لَهُ فِيمَا دُونَ
ذَلِكَ.
18196- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ :
هُوَ عَتِيقٌ إلَى الْحَوْلِ.
25 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، مَا يَكُونُ ؟.
18197- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، قَالَ : هِيَ
تَطْلِيقَةٌ إذَا عَنَى الطَّلاَقَ.
18198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18199- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : اعْتَدِّي وَاحِدَةً.
18200- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18201- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،
أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى الأُولَى ؟ قَالاَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا
قَالَ اعتَدّي ، اعتَدّي.
18202- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ
، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ
لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، وَقَالَ : إنِّي نَوَيْت وَاحِدَةً ،
فَهِي وَاحِدَةٌ.
18203- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، يَنْوِي ثَلاَثًا ، قَالَ :
هِيَ وَاحِدَةٌ.
26 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : اعْتَدِّي ثَلاَثًا ؟.
18204- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ
لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلاَثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ.
18205- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ
؛ مِثْلَهُ.
27 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، وَإذَا قَالَ :
أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي.
18206- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَأَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، قَالَ : هِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي ، فَهِيَ اثْنَتَانِ.
28 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَجْنُونِ.
18207- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ :
لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ.
18208- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
الْمَجْنُونُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18209- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ
لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ.
18210- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلاَقِ
الْمَجْنُونِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ ،
يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبِر يَمِينَهُ.
18211- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ ، حِينَ
أَخَذَهُ جُنُونُهُ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
18212- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ إذَا أُخِذَ بِهِ ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ
جَائِزٌ.
29 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ.
18213- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ
بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ
الْمَعْتُوهِ.
18214- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ.
18215- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
18216- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ الْمُجَبِّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ
مَعْتُوهٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُ
مَعْتُوهٌ ، فَقَالَ : إنِّي لَمْ أَسْمَعَ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ
طَلاَقًا ، وَلاَ غَيْرَهُ.
18217- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ ،
وَلاَ لِصَبِيٍّ طَلاَقٌ.
18218- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ ، جَازَ.
18219- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18220- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي
حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18221- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ
: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18222- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ.
18223- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ
الْمَعْتُوهِ.
18224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلاَقٌ.
30 - مَا قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ.
18225- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ
عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلاَقُهُ
جَائِزٌ.
18226- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
18227- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الَّذِي تُصِيبُهُ الخَطْرَةَ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ ، قَالَ الْحَسَنُ :
لاَ يَلْزَمُهُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا
طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ.
18228- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْحِينِ قَالَ : طَلاَقُهُ وَعِتَاقُهُ جَائِزٌ.
18229- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لاَ يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلاَقٌ ،
وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.
31 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ
يُطَلِّقَ عَنْهُ.
18230- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ
حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو : إذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ ،
طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
18231- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، قَالَ : يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ ، وَلْيَنْتَظِرُ عَسَى أَنْ
يُفِيقَ.
18232- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ
سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،
قَالَ : طَلاَقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
طَلاَقُهُ إلَى وَلِيِّهِ.
18233- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ ، لاَ يَرْجُون
أَنْ يَبْرَأَ ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؟ فَكَتَبَ إلَيَّ : لاَ ، إَِنَّهَا
امْرَأَةٌ ابْتَلاَهَا اللَّهُ بِالْبَلاَءِ ، فَلْتَصْبِرْ.
18234- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :
لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلاَقُ وَلِيِّهِ.
32 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ.
18235- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ
يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إلَيَّ : أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً
يَتَدَاوَى.
33 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ.
18236- حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ.
18237- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ.
18238- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلاَةَ
وَالصَّوْمَ ، فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ. قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ
حَتَّى يَحْتَلِمَ.
18239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ
بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْزِيّ ، قَالَ : طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ لَمْ أَحْتَلِمْ
، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إذَا حَفِظْتِ الصَّلاَةَ
وَصُمْتَ رَمَضَانَ ، فَقَدْ جَازَ طَلاَقُكَ.
18240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ عَنْ غُلاَمٌ طَلَّقَ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَاً عَقلَ
أَنَّ الثَّلاَثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا.
18241- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : اُكْتُمُوا
الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ.
18242- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
18243- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ
: اُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، وَقَالَ : كُل طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ
طَلاَقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ.
18244- حَدَّثَنَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ نِكَاحُهُ ، وَلاَ
شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ.
18245- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ،
قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : النِّسَاءُ
كَثِيرٌ.
18246- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالنِّسَاءُ
كَثِيرٌ.
18247- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ ،
وَيَكْتُمُونَهُمَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَى
أَلْسِنَتِهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ : فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا.
18248- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ
، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18249- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ ؟ فَقَالاَ : لاَ يَجُوزُ.
34 - مَا قَالوُا فِي طَلاَقِ
الْمُبَرْسَمِ ، وَالَّذِي يَهْذِي.
18250- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيِلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس ، قَالَ :
حدَثَنِيِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : كُنّاَ
فِيِ غَزَاةِ ، فَبَرْسَمَ صَاَحِبٌ لَنَاَ ، فَطلَّّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَا ،
فَلَمَا أفَاَقَ قَالوُا لَهُ : قُلْتَ كَذَا وَكذَا ، قَالَ : مَاَ أَعْلَمَنِيِ
، قُلْتُ : مِنْ هَذَا قَلِيِلاً ، وَلاَ كَثِيِراً ، وَمَا أَعْرِفْهُ ، فَرَكِبَ
رَجُلٌ مِنَّا إِلى عُمَرَ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِيِ حَاجَةٍ ، َفلَمَا قضَى حَاجتَهُ
سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَيَّنَهُ.
18251- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسِ ، عَنْ مَيْمُونِ
بْنِ مَهْرَانِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ
عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس.
18252- حَدَّثَنَا أَبوُ مُعَاويَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الْحَكَم ، قَالَ :
كَانَ يَقُولُ : طَلاَقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمومِ الَّذِي يَهْذِي ، ونِكَاحُ
الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18253- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ،
قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَق الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي
مَرَضِهِ.
18254- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ
هَرْمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي
وَلاَ يَعْقِلُ ، مَا يَقُولُ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ لَهُ ، وَلاَ عِتَاقَ لَهُ
مَا دَام عَلَى ذَلِك.
18255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ (ح)
وَعَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : لاَ يَجُوز طَلاَق
الْمُبَرْسَمِ.
18256- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنِ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَق الْمُبَرْسَمِ ، أَوْ مَنْ نَزلَ
بِِهِ بَلاءٌ فِي غَير نَشْوَى.
18257- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ،
عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي
قِلاَبَةَ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيِّ : إِنَّهُ
مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ
كَانَ لاَ يَعْقِلُ فَطَلاَقُهُ لاَ يَجُوزُ.
35- مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ.
18258- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
18259- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : طَلاَقُ
النَّشْوَانِ جَائِزٌ.
18260- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ
كَانَ لاَ يُجِيزُ طَلاَقَ السَّكْرَانِ.
18261- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ
، وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ.
18262- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ
؛ قَالاَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18263- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
18264- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ
طَلاَقَ السَّكْرَانِ وَجَلَدَه.
18265- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
حَرْمَلَةَ ، قَالَ : طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَان ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إِنْ أُصيْب فِيهِ الْحَقَّ ، فرِّقْ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَضُرَبَ ثَمَانِينَ.
18266- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18267- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : يَجُوزُ
طَلاَقُهُ.
18268- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ.
18269- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : حُدِّثْتَ أَنَّ
سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالاَ : طَلاَقُهُ
جَائِزٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
18270- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ
بِشَهَادَةِ نِسْوَة.
18271- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ : إذَا طَلَّقَ ، أَوْ أَعْتَقَ جَازَ عَلَيْهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ
الْحَدُّ.
18272- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُهُ ،وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ.
18273- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ ، فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ ،
وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18274- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ
الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ
جَائِزٌ.
36- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ
السَّكْرَانِ جَائِزًا.
18275- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ لاَ يُجِيزُ طَلاَقَ
السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ. قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
يُجِيزُ طَلاَقَهُ ،وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بِذَلِكَ.
18276- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالُوا : لَيْسَ
بِجَائِزٍ.
18277- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ
الْقَاسِمَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَا لاَ يُجِيزَانِ طَلاَقَ
السَّكْرَانِ.
18278- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَِنَّهُ كَانَ لاَ
يُجِيزُهُ.
18279- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛
أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُهُ.
37 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، وَيَقُولُ : عَنَيْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي.
18280- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ
السَّدُوسِيِّ ، قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لاَ نُزَوِّجُك
حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلاَثًا ، فَقُلْتُ : قَدْ طَلَّقْتهَا ثَلاَثًا ،
قَالَ : فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظَرُوا ، فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي ، فَقَالُوا :
أَلَيْسَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قُلْتُ : بَلى ، كَانَتْ تَحْتِي فُلاَنَةُ
بِنْتُ فُلاَنٍ ، فَطَلَّقْتهَا ، فَأَمَّا هَذِهِ فَلَمْ أُطَلِّقْهَا ،
فَأَتَيْت شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَى
عُثْمَانَ ، فَقُلْتُ : سَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ ، فَسَأَلَهُ ؟
فَقَالَ : نِيَّتُهُ.
18281- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ
، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ
، وَكَانَ الرَّجُلُ رضا ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، يَعْنِي
الْوِسَادَةَ ، فَقَالَ طَاوُوسٌ : مَا أَرَى عَلَيْك شَيْئًا.
18282- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :
الطَّلاَقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقَ.
18283- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
رَجُلٍ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ أَعْتَقْتُكِ ، قَالَ : لاَ يَكُونُ طَلاَقًا
، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ.
18284- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : إنَّمَا الطَّلاَقُ مَا عُنِيَ بِهِ
الطَّلاَقَ.
18285- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا
أَبُو ثُمَامَةَ ، وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا ؛ أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ نَقْبٍ
كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ ،
فَخَاصَمَتْهُ إلَى الأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : أَرَدْتَ بِمَا قُلْتَ الطَّلاَقَ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْك.
18286- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ
، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيِّ ،
عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ الريَّانِ بْنِ صَبِرَةَ الْحَنَفِيِّ ؛ أَنَّهُ
كَانَ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَأَخَذَ نَوَاةً ، فَقَالَ : نَوَاةٌ
طَالِقٌ ، نَوَاةٌ طَالِقٌ ، ثَلاَثًا ، قَالَ : فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ
: مَا نَوَيْتَ ؟ ، قَالَ : نَوَيْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18288- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكَ ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى عُمَرَ
، فَكَتَبَ عُمَرُ : مُرْهُ فَلْيُوَافِينِي بِالْمَوْسِمِ ، فَوَافَاهُ
بِالْمَوْسِمِ ، فَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَنْشُدُك
بِاَللَّهِ ، مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
38 - في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فتَزَوِّجِي.
18289- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ أَذِنْتُ لَكَ فَتَزَوِّجِي ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَنْوِ
طَلاَقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ
طَلاَقًا.
18290- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ،
عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ :
اُخْرُجِي مِنْ بَيْتِي ، مَا يُجْلِسُك فِي بَيْتِي ؟ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ،
يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ الْحَسَنُ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ،
وَيَنْظُرُ مَا نَوَى.
39 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ.
18291- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ، قَالَ :
نِيَّتُهُ.
18292- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ،
قَالَ مَكْحُولٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18293- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شعبَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ ، لاَ
حَاجَةَ لِي فِيكِ ؟ قَالاَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ
بِهَا.
18294- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ عَمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : اُخْرُجِي ، اسْتَتِرِي ، اذْهَبِي ، لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ،
فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ نَوَى الطَّلاَقَ.
18295- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَطَرٍ ،
عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ
: هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا.
40 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، أَوْ لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْك.
18296- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ
خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى
ثَلاَثًا ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.
18297- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ
، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ : لاَ سَبِيلَ لِي
عَلَيْكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18298- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ
عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ.
41- مَنْ قَالَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18299- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
(ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ
ابْنِ عِقَال ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِي مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللهِ
بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ
حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
42 - فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ.
18300- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ.
18301- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ طَلاَقَ
امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ، فَرَآهُ
طَلاَقًا.
18302- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ
كَتَبَ بِطَلاَقَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ ، فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ؟ قَالَ :
إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلاَقٌ.
18303- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَكْتُبُ إلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ
يُمْسِكَ الْكِتَابَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَإِنْ
بَعَثَ بِهِ إلَيْهَا ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ.
18304- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ : إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ : إذَا أَتَاكِ كِتَابِي
هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ ، فَلَيْسَ هِي
بِطَالِقٍ ، وَإِنْ كَتَبَ : أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ ،
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ : هِيَ طَالِقٌ.
43 - الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ ، وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ ، مَا تَعْتَدُّ ؟.
18305- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْن بَشِير ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح)
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ؛ فِي الْجَارِيَةِ إذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ ، قَالُوا
: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ
، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا مَضَتِ
الشُّهُورُ ، فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
18306- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ
الْمَحِيضَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ
أَنْ تَقْضِيَ الثَّلاَثَةُ الأَشْهُرُ ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ ،
وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ.
18307- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ لاَ تَحِيضُ
، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إنَّهَا
حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ.
44 - فِي الرَّجُل تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ ، وَالَّتِي قَدْ
أَيَسَتْ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا ؟.
18308- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، أَوِ
الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا.
18309- حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ
، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ
أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الإِهلاَل.
18310- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الأَهِلَّةِ.
18311- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيل ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالْجَارِيَةُ
لَمْ تَحِضْ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ ، فَيُطَلِّق عِنْدَ غُرَّةِ
الْهِلاَلِ ، وَلاَ يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
45 - فِي الرَّجُل تَكُونُ لَهُ
النِّسْوَةُ ، فَيَقُولُ : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ، وَلاَ يُسَمِّي.
18312- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ؟
قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ
الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ.
18313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ.
18314- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ (ح) وعَنْ
رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا
سَمَّى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ
الطَّلاَقُ.
18315- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَرِيفًا لِبَنِي سَعْدٍ
سَأَلَ الْحَسَنَ ، وَكَانَ السُّلْطَانُ اسْتَخْلَفَهُ ؟ فَقَالَ : لَكَ مَا
نَوَيْتَ.
18316- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثاً ،
وَلَهُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي
نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهنَّ
شَاءَ ، وَكَذَلِكَ الإِيلاَءُ وَالظِّهَارُ.
18317- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْعَدْنِِي ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ
أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ
الْبَتَّةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ :
هِيَ هَذِهِ ، وَتَقُولُ هَذِهِ : هِيَ ، فَلَمْ يَعْرِفْهَا ؟ قَالَ أَبُو
جَعْفَرٍ : بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا.
46 - فِي الرَّجُل يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ فَيَبْدَأُ بِهِ.
18318- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ
شُرَيْحٌ : إذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقُ قَبْلَ الْمَثنويَّة وَقَعَ
الطَّلاَقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ
جُبَيْرٍ : إذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْه.
18319- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ
يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالاَ : إِذَا قَدَّمَ الطَّلاَقَ أَوْ أَخَّرَهُ ، فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا
وَصَلَهُ بِكَلاَمِهِ.
18320- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ
الطَّلاَقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ.
18321- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي
الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ
الطَّلاَقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ.
18322- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَقَعَ ، حَنِثَ ، أَوْ لَمْ
يَحْنَثْ ، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : وَمَا يُدْرِي شُرَيْحَاً.
18323- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ
: أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا ، فَقَالَتْ لِي : مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ
إِلاَّ وَلَك امْرَأَةٌ غَيْرِي ، فَقُلْتُ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ
ثَلاَثًا غَيْرَك ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
47 - مَا قَالُوا فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ.
18324- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ
يَرَى الاِسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلاَقِ.
18325- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالُوا : إِذَا
قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا
وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ.
18326- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ
: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ ، وَقَالَ
الْحَكَمُ مِثْلُ ذَلِكَ.
18327- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالاَ : ذَهَبَتْ مِنْهُ.
18328- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ.
18329- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ ،
عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ ، وَإِذا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ ، فَهُوَ حُرٌّ.
48- مَنْ لَمْ يَرَ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18330- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ ،
عَنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ
لِمُكْرَهٍ وَلاَ لِمُضْطَهَدٍ طَلاَقٌ.
18331- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18332- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَلْغَاه.
18333- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عبْيدِ اللهِ بْن عُمَرَ ، عَنْ ثَابِت
، مَولَى أَهْلِ المَدِينَة ، عَنِ ابن عُمَرَ ، وَابن الزُّبَيْرِ ، قَالَ :
كَانَا لاَ يَرَيَانِ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18334- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ
الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ لَمْ
يَرَهُ شَيْئًا.
18335- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ عَلَى
مُكْرَهٍ.
18336- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18337- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عَطَاءٌ
: الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلاَقِ.
18338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ
طَلاَقِ الْمُكْرَهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18339- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ
: كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ وَعَتَاقَهُ جَائِزًا.
18340- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ
ثَلاَثٍ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ.
18341- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَامِلاً مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ
رَجُلاً حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكُتَبَ فِيهِ إلَى عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ.
18342- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ،
عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ
شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إغْلاَقٍ.
49- مَنْ كَانَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا.
18343- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ :
إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّك لاَ تَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا ؟ قَالَ :
إنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ.
18344- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ
مُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18345- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
هُوَ جَائِزٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ.
18346- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ
طَلاَقَ الْمُكْرَهِ.
18347- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَدْ سَمَّاهُ
، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18348- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ
أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ إِنْ طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18349- حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ ،
لأََجَزْتُ طَلاَقَهُ.
18350- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ ، أَوِ الطَّلاَقِ قَالَ
: إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ ، وَإِذَا أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ لَمْ
يَجُزْ.
50- في الرَّجُل تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَينهَى إحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ
، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يُنْهَ ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ خَرَجَتْ ؟ أَنْتِ
طَالِقٌ.
18351- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ
امْرَأَتَانِ ، نَهَى إحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ
يَنْهَ ، فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَاهَا أَنْ تَخْرُجَ ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ
خَرَجَتْ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : تُطْلَقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى.
18352- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُطْلَقَانِ جَمِيعًا ، تُطْلَقُ الَّتِي
أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُطْلَقُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ لَهَا : أَنْتِ
طَالِقٌ.
18353- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،
فَاسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فَلَبِسَتْهَا ، فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا
حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ
: يَقَعُ طَلاَقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ.
18354- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ
، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُك ،
فَحَسِبَهَا الأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18355- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَخَرَجَتْ إحْدَاهُمَا ،
قَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قِيلَ : فُلاَنَةُ ، قَالَ : إِنَّهَا طَالِقٌ ، وَكَانَتِ
الَّتِي لَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : قَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.
18356- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، أوْ
مَمْلُوكَتَانِ فَدَعَا إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَجَابَتْهُ
الأُخْرَى ، قَالَ : تُطْلَقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ ،
فَمِثْلُ ذَلِكَ.
51 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِك.
18357- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ
؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : نِيَّتُهُ.
18358- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلاَّ أَنْ
يَنْوِيَ طَلاَقًا فِي غَضَبٍ.
18359- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : هَذِهِ
وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا.
18360- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اُخْرُجِي ، اِلْحَقِي
بِأَهْلِكَ يَنْوِي الطَّلاَقَ ؟ قَالاَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ
بِرَجْعَتِهَا.
52 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ.
18361- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ
الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ :
بَيْنَكُنَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ :
هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ.
18362- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ
لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ : لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ.
18363- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ،
قَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18364- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ
، وَقَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ :
بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ.
18365- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ ، أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ
تَطْلِيقَةٌ.
53 - فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ.
18366- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ
ِلأَمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ ، أَوْ
تَعْمَلْ بِهِ.
18367- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : حدِيثُ
النَّفْسِ بِالطَّلاَقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَوْ لَمْ
يَسْأَلْ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ.
18368- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آدَمَ ،
قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ
بِالطَّلاَقِ ؟ قَالَ : لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ.
18369- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛
مِثْلَهُ.
18370- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالاَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18371- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ
عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ بِنَحْوِهِ.
18372- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : إِذَا حَدَّثَ نَفْسُهُ بِالطَّلاَقِ ، أَوِ العَتَاقِ ، فَلَيْسَ
بِشَيْءٍ.
54 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ،
فَيُطَلِّقُ ، مَا قَالُوا فِيهِ ؟.
18373- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ
غَيْرِهِ ، فَمَا طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18374- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ،
عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ
بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ.
18375- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلاَنَةَ ، قَالَ :
هُوَ جَائِزٌ ، ِإنْ طَلَّقَ جَازَ.
18376- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ
عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ ،
فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ
أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
18377- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا
جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ ، فَهِيَ
وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18378- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلاَقَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ
أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ
طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فَثَلاَثًا.
55 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ،
فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ، وَمَا قالُوا فيه ؟.
18379- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْت
أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، فَقَالَ عُمَرُ
لِعَبْدِ اللهِ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ،
وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ.
18380- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ
، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ
هَذَا الْبَابِ ، فَأَمْرُك بِيَدِكَ ، فَجَازَتْ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا
طَلاَقًا كَثِيرًا ، قَالَ زَيْدٌ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18381- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ
، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ الْعَتَكِيِّ ؛ أَنَّهُ وَفَدَ إلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ
: قُلْتُ : رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : فَأَمْرُهَا
بِيَدِهَا.
18382- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ شَدَّادٍ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ
جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ
أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18383- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18384- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18385- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ،
عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (ح) وَعَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا
قَضَتْ.
18386- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18387- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ
مُجَالَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18388- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْد اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ
: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِن تناكرا حُلَّف.
18389- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ
مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالاَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18390- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : قالَتْ
: قَدْ طَلَّقْت نَفْسِي ثَلاَثًا ؟ قَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ ،
يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا.
18391- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ
بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ
لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ.
18392- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حُدِّثْنَا إِذْ
ذَاكَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي
تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : إِنْ رَدَّتِ الأَمْرَ
إِلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا.
56 - مَا قَالُوا فيه إِذا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتَقُولُ :
أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا.
18393- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَمْرُك بِيَدِكَ ، فَقَالَتْ :
أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ،
لَوْ قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ثَلاَثًا ، لَكَانَ كَمَا قَالَتْ.
18394- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ ِلإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : سَوَاءٌ هِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِنْ قَالَتْ : طَلَّقْتُكَ ، أَوْ طَلَّقْتُ
نَفْسِي.
18395- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا.
18396- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، قَالَ : خَطَّأَ
اللَّهُ نَوْءَهَا.
18397- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا
زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ ، حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إِنَّهُ
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا
قَالَتْ : لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ
؟ فَقُلْتُ لَهَا : هُوَ بِيَدِكِ ، قَالَتْ : فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلاَثًا
، قَالَ عَبْدُ اللهِ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ،
قَالَ : ثٌمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ
لَرَأَيْتُ أَنَّك لَمْ تُصِبْ.
57 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُهُ ، أَوْ
تَخْتَارُ نَفْسَهَا.
18398- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عبْدُ اللهِ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا
فَلاَ شَيْءَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ
بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ
بِرجعَتِهَا .
18399- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا
أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً ، أَوْ مِئَةً ، أَوْ أَلْفًا ، بَعْدَ
أَنْ تَخْتَارَنِي ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتهَا عَنْ ذَلِكَ ؟
فَقَالَتْ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ ،
أَفَكَانَ طَلاَقًا ؟.
18400- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ
بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ :
لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ ، وَقَضَى
بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ.
18401- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ
مِنْ عُنُقِهِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ.
18402- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ
عَاصِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ ، فَسُئِلَ
عَنِ الْخِيَارِ ؟ فَقَالَ : سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ،
فَقُلْتُ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ
زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ : لَيْسَ كَمَا قُلْتَ :
إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنِ
اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا
مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأَتَيْتُ فِي
الْفُرُوجِ رَجَعْت إلَى مَا كُنْت أَعْرِفُ ، فَقِيلَ لَهُ : رَأْيُكُمَا فِي
الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ
وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ ؟
فَقَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا
فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18403- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ
الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، قَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ،
وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ.
18404- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنَ
اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ.
18405- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ.
18406- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ،
عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَعْدُدْهَا
عَلَيْنَا شَيْئًا.
18407- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ الرَّجُلِ
يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
قُلْتُ : فَإِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ
بِرَجْعَتِهَا.
18408- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَرَدَّتْ ذَلِكَ
إلَيْهِ ، وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ : لَيْسَ ذَلك بِشَيْء.
18409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ،
وَعَبْدِ اللهِ.
58- مَنْ قَالَ اختاري وَأَمْرُك بِيَدِكَ ، سَوَاءٌ.
18410- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : أَمْرُك بِيَدِكَ وَاخْتَارِي
، سَوَاءٌ.
18411- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،
قَالَ : فِي قَوْلِهِمْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.
18412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ، قَالُوا : أَمْرُك بِيَدِكِ
وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.
18413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(ح) وَعَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : أَمْرُك بِيَدِكَ وَاخْتَارِي
، سَوَاءٌ.
18414- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ،
عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ
أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءً.
59 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَلاَ تَخْتَارُ حَتَّى
تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا.
18415- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي
مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلاَ شَيْءَ.
18416- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالاَ : أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ
أَمْرَهَا ، أَوَ خَيَّرَهَا ، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَمْ
تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا.
18417- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ،
فَلاَ أَمْرَ لَهُ.
18418- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ،
فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18419- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَ اخْتَارَتْ ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ
لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ.
18420- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلاَ شَيْءَ.
18421- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِير
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : إِذَا
افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18422- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عبد اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ
امْرَأَتَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا.
18423- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالُوا : إِنْ
قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18424- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ،
فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَار.
60- مَنْ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ.
18425- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ،
قَالَ : هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ
رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ.
18426- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ،
عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا ، فَرُفِعَ إلَى ابْنِ
الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : عَلَى مَا قُمْتِ ؟ قَالَتْ : عَلَى أَنْ لاَ أَرْجِعَ
إلَيْهِ ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ.
61 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَيَرْجِعُ فِي الأَمْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ.
18427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ
خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ.
18428- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ.
18429- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ
ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ.
18430- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ، فَلاَ أَمْرَ لَهَا ، فَإِنَ
ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلاَ شَيْءَ لَهَا.
62 - فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَخْتَارُ وَاحِدَة.
18431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ
مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا ثَلاَثًا ،
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلاَثٌ.
18432- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ مِرَّارٍٍ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً
وَاحِدَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ.
18433- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ :
اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ :
اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ ؟ فَأَبَانَهَا مِنْهُ ،
فَجَعَلَهَا ثَلاَثًا.
18434- حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا
ثَلاَثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً ، فَهِيَ ثَلاَثٌ.
63 - مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا.
18435- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ ، إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ.
18436- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ.
64 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ.
18437- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ
الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
اَلْبَتَّةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : مَا
أَرَدْتَ بِهَا ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً ، قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إلاَّ
وَاحِدَةً ؟ قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً ، قَالَ :
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
18438- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ
ثَلاَثٌ.
18439- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْبَتَّةِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
18440- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18441- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبَّادٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ
اَلْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا.
18442- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛
مِثْلَهُ.
18443- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ
طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ ، إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ
ثَلاَثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ.
18444- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الَمُغِيرَةَ ،
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الْرَائِشَ
بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلاَثًا ، وَأَنَّ
شُرَيْحًا قَالَ : نِيَّتُهُ.
18445- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ،
عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى
شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ
اللَّهَ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدَ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ
عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ ، فَإِذَا انْتَهَى إلَيْك
مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَمَيِّزُوا السُّنَنَ فَأَمْضُوهَا عَلَى وَجْهِهَا ،
وَأَلْحِقُوا الْبِدَعَ بِأَهْلِهَا ، أَمَّا طَالِقٌ : فَمَعْرُوفَةٌ ، وَأَمَّا
اَلْبَتَّةَ : فَبِدْعَةٌ يُوقَفُ عَلَى بِدْعَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ،
وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ.
18446- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنِ
عُمَرَ جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْر ،
فَقَالَ : إِنَّ ظِئْرَى هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا ، فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ هَلْ تَجِدَانِ لَهُ
رُخْصَةً ؟ فَقَالاَ : لاَ ، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا
هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَأْتِهِمْ فَسَلْهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إلَيْنَا
فَأَخْبِرْنَا ، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
بُتَّتْ ، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا.
18447- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ
سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ فِي اَلْبَتَّةَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ،
وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18448- حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ
فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى
ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18449- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ.
18450- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ
: هِيَ ثَلاَثٌ.
18451- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالاَ : ثَلاَثٌ.
18452- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ
: قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ اَلْبَتَّةَ
؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ ،
فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا ، مَا أَبْقَتِ اَلْبَتَّةَ
مِنْهُ شَيْئًا.
18453- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، اَلْبَتَّةَ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟
فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ
عُمَرُ : لَوْ أَنْ الطَّلاَقُ أَلْف ، مَا أَبْقَتِ اَلْبَتَّةَ مِنْهُ شَيْئًا ،
مَنْ قَالَ اَلْبَتَّةَ ، فَقَدْ رَمَى بِالْغَايَةِ الْقُصْوَى.
18454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي اَلْبَتَّةَ : ثَلاَثٌ.
65- مَا قَالُوا فِي الْخَلِيَّةِ.
18455- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : فِي الْخَلِيَّةِ
تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
18456- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْخَلِيَّةِ
قَالَ : نِيَّتُهُ.
18457- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ
، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18458- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18459- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى.
18460- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي
الْخَلِيَّةِ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَاً
، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
66 - مَا قَالُوا فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا ؟.
18461- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ : قَالاَ :
تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18462- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18463- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18465- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ
كَمَا قَالَ.
18466- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، قَالَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ
فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ نَوًى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18467- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي
الْبَرِيَّةِ قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18468- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ ، قَالَ : مَا نَوَى.
18469- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : بَرِئْتُ مِنْكِ ؟ قَالَ : نِيَّتُهُ.
18470- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ
الطَّلاَقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَأَنَا مِنْك بَرِيءٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي
بَرِيئَةٌ ، وَلاَ يَنْوِي الطَّلاَقَ حِينَئِذٍ ؟ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ
نَوَى الطَّلاَقَ فَلَيْسَ بِطَّلاَقَ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلاَقَ فَهِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا.
18471- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ فِي
الْبَرِيَّةِ : إِنْ نَوَى الطَّلاَقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي
ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى
ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18472- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ.
18473- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنْ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : الْبَرِيَّةُ ثَلاَثٌ.
67 - مَا قَالُوا فِي الْبَائِنِ.
18474- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَائِنِ تَطْلِيقَةٌ ،
وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
18475- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18476- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي
الْبَائِنِ قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18477- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَائِنِ : مَا نَوَى.
18478- حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي
الْبَائِنَةِ : ثَلاَثٌ.
18479- حَدَّثَنَا أَبُو أَُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْبَائِنُ ثَلاَثٌ ، لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18480- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلاَثٌ.
68 - فِي الرَّجُل يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ.
18481- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنِ
الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ، فَقَالَ
عُمَرُ : مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ.
18482- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
خِلاَسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : ثَلاَثٌ ، قَالَ
قَتَادَةُ : وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ الْحَسَنِ يُفْتِي بِهِ.
18483- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،
عَنِ معمر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : ثَلاَثٌ.
18484- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : مَا نَوَى.
18485- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : ثَلاَثًا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ
قَالَ الْحَسَنُ.
69 - مَا قَالُوا فِي الْحَرَامِ ، إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ،
مَنْ رَآهُ طَلاَقًا.
18486- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
، فَهِيَ ثَلاَثٌ.
18487- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَلاَثٌ.
18488- حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،
قَالَ : الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ
بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
18489- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ مِثْلَهُ.
18490- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا
فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَمَا نَوَى.
18491- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18492- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي
الطَّلاَقَ ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18493- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا ، فَأَدْنَى مَا
يَكُونُ منْ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ
تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18494- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَر ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18495- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : ثَلاَثٌ.
70- مَنْ كَانَ يَقُولُ : الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلاَقٍ.
18496- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18497- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ
عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.
18498- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَمِينٌ.
18499- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛
أَنَّهُمْ قَالُوا : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18500- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ ، قَالَ : مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ ، أَوْ ماءً فُرَاتاً.
18501- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ،
عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالاَ : يَمِينٌ.
18502- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ،
قَالَ : قَالَ أُناسٌ : ثَلاَثٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ،
وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
18503- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالاَ : الْحَرَامُ
يَمِينٌ.
18504- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ ، {قَدْ فَرَضَ
اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}.
18505- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَسُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ ، قَالاَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18506- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً
مِنْ ثَرِيدٍ.
18507- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالُوا :
مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ
، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
18508- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ
حَرَامٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18509- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : زَعَمَ
أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا ، حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ ، وَلأَنَا أَعْلَمُ
بِهَا مَنْ الَّذِي قَالَهَا ؟ إنَّمَا قَالَ : مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ ،
وَلاَ بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شَاءَ
فَلْيَتَأَخَّرْ.
18510- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ
بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً ،
وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ِلأَرْبَعٍ ، فَأَرْبَعُ رِقَابٍ.
71 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ.
18511- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : لَوْلاَ امْرَأَتُهُ
، لأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ.
18512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ ؟ قَالَ :
لاَ يُوجِبُ طَلاَقًا ، وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً ، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ.
18513- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى
طَلاَقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ
طَلاَقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
18514- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ قَالَ : إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَطْعَمَ عَشْرَةَ
مَسَاكِينَ.
18515- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ
الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
قَالاَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
18516- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ حِلٍّ
عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَلاَ تَحِلُّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُكَفِّرَ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ.
72 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَهَبُ
امْرَأَتَهُ ِلأَهْلِهَا.
18517- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ
امْرَأَتَهُ ِلأَهْلِهَا ، قَالَ : إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ
يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلاَ شَيْءَ.
18518- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ
قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا.
18519- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ،
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوِ اخْتَارِي ،
أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ ِلأَهْلِكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18520- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ،
وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18521- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا
فَقَبِلُوهَا فَثَلاَثٌ ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ
الْحَسَنُ.
18522- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا ، قَالَ
عَطَاءٌ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلاَ
شَيْءَ.
18523- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ
، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الَّتِي تُوهَبُ ِلأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ ،
وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ،
عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي
الْمَوْهُوبَةِ ِلأَهْلِهَا : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ
رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18525- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ
بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ،
عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
18526- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : إذَا وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا وَهُوَ لاَ يُرِيدُ
بِذَلِكَ طَلاَقاً ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ
نَوَى طَلاَقًا ، فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلاَقِ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا.
73 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَرَاحَنِي اللَّهُ
مِنْك ، فَقَالَ : نَعَمْ.
18527- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : قالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا : أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْك ،
قَالَ حُمَيْدٌ : أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، فَنَعَمْ
، فَنَعَمْ ، قَالَ : فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ،
فَقَالَ عُمَرُ : تُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْك ؟ هِيَ بِكَ ، هِيَ بِك.
74- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً
كَأَلْفٍ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ حِمْلَ بَعِيرٍ.
18528- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ
بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ.
18529- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ،
عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُسَيْدَ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ
عَائِشَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ ، قَالَتْ : لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
75 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا.
18530- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا ، قَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ
تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ
مِنْهُ إذَا هُوَ حَلَفَ.
18531- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ
كَانَتْ صَادِقَةً ، فَقَدْ حَلَّت لَهَا الْفِدْيَةُ.
18532- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
تُقَدِّمُهُ إلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ.
18533- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَلَيْسَ لَهَا
بَيِّنَةٌ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلاَ تَفِرُّ.
18534- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا.
18535- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ ، عن مجاهد قَالَ : كَانَتْ لاِبْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ ، فَكَانَ
زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلاَقِ ، فَقَالَتْ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّهُ يَكُونُ
مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السِّرِّ ، فَأَحْلَفَهُ وَتَرَكَهُ.
18536- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ
بِلاَلٍ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى : أَبَا عَمْرٍو ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا
فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُها فِي الْعَلاَنِيَةِ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ مَا طَلَّقَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ
اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ.
18537- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ
بْنَ سِيرِينَ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ
يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ.
18538- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلاَةِ ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتْ عَلَيْهِ.
18539- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُُهُ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ :
تَفْتَدِي بِمَالِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ
وَلاَ تَقَارُّهُ.
18540- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سَوَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ.
76 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ ،
فَيَغْلَطُ فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ.
18541- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ : سُئِلَ
جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ
عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ.
18542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
وَالْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ ، فَغَلِطَ فَطَلَّقَ
، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يَلْزَمُهُ.
77 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلاَقٍ فِي
عِدَّتِهَا.
18543- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا ،
وَقَعَ عَلَيْهِ طَلاَقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18544- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَق¡