9. مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (159 ـ 235 هـ)
180
- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ.
17590- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَحسبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا.
17591- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ
وَلَدِهِ.
17592- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ قَتَادَةَ فِي
رَجُل وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ
وَالْحَدُّ , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ
الْعُقْرُ.
17593- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ :
تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ يَعْنِي إذَا وَطِئَهَا
فَوَلَدَتْ.
17594- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ
امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ :
لاَ بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
17595- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ , فَقَالَ : مَا رَقَّ مِنْهَا مهر
لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
181 - مَا قَالُوا فِي الزَّانِي ، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ ؟.
17596- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : لَيْسَ عَلَى زَانٍ عَقْرٌ.
17597- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا , عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالاَ : لاَ عُقْرَ
عَلَيْهِ ، لاَ يَضُرُّك حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.
17598- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
وَعَنْ رَجُلٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالاَ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ
وَالْحَدُّ , وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ.
17599- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ حَدٌّ
وَلاَ صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ.
17600- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ ,
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ
الْعُقْرَ.
182 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ
بِمَحْرَمٍ.
17601- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ يَزِيْدِ بِنْ مُعَنِق
قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لأَنْ يجعل فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يخبو
أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ.
17602- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لأَنْ
يثقب القمل دِمَاغ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُفَليه امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ
نِكَاحُهَا , قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُفَلِّي مَرَّة رَجُلاً
فَقَبَّلَتْهُ.
17603- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الْحَسَنَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لأَمْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ
بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ.
17604- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ :
حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ مَعْقِلِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ : لأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي
رَأْسِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي
ذَاتَ مَحْرَمٍ.
17605- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ
يَقُولُ : سَافَرْت مَعَ امْرَأَةٍ إلَى مَكَّةَ نَصَفَ وَإِنَّ فِيهَا لَبَقيةً
فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي ، أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي.
17606- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ,
عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي
مُوسَى قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَطَتْ
رَأْسِي.
183 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ؟.
17607- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ
المِصْرِ.
17608- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ قَالاَ : لَيْسَ لَهُمْ بُدُّ من أَنْ
يَسْتَخْدِمُوهَا.
184 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا.
17609- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنِ ابْنِ
قُسَيْطٍ أَنَّ سعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ
, فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَبْهَا لِي , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ،
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ.
17610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ
ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ
بِغَيْرِ مَهْرٍ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
17611- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ
شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ
لِرَجُلٍ فَقَالاَ : لاَ يَجُوزُ إلاَّ بِصَدَاقٍ.
17612- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ , عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ
لِلرَجُل وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا , فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ :
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
17613- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مهر مِثْلُهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا , وَإِلاَّ
فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
17614- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ , عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ : لاَ يَكُونُ
إلاَّ بِصَدَاقٍ.
17615- حَدَّثَنَا عَبدَة بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ
أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا تَسْتَحِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ
نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ
مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ} قَالَتْ : فَقُلْتُ : إنَّ رَبَّك
لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاك.
17616- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ
فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرجُلٍ , فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ إلاَّ
بِصَدَاقٍ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
185 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ.
17617- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ
ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
17618- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أنه قَالَ : لَهَا
مَا أَخَذَتْ.
17619- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
17620- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ
صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ
أُخْتَهُ ، أَوْ أُمَّهُ ؟.
17621- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ
بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ
بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ.
17622- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ
الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ
الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ
كَامِلاً.
17623- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ بما أحدث.
17624- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ
جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17625- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ
طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ
مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ.
186 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ
الصَّبِيَّةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا.
17626- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ,
عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ
عَشَرَةَ.
17627- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ يَعْنِي حِينَ
وُلِدَتْ.
17628- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ زَوَّجَ
ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً.
17629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ
عُمَرَ خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ , فَقَالَ عَلِيٌّ :
إنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظُرْ إلَيْهَا ، فَأَرْسَلَهَا إلَيْهِ بِرِسَالَةٍ
فَمَازَحَهَا , فَقَالَتْ : لَوْلاَ أَنَّك شَيْخٌ ، أَوْ لَوْلاَ أَنَّك أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا
إيَّاهُ.
17630- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ
طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ.
17631- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الحسن لاَ
يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ.
187- من كره الأَعْرَابِيَّ أَنْ
يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ.
17632- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيْدِ بِنْ أَبِي زِيَادٍ ,
عَنْ زَيْدٍ بِنْ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ إِنَّ الأَعْرَابِيَّ لاَ
يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ , يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ.
17633- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الحَسَنِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ.
17634- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ سَالِمٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ
لِيُخْرِجَهَا مِنَ المِصْرِ.
17635- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بِنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الرَّكِيْنِ , عَنْ أَبِيهِ
قَالَ : خَطَبَ مَنْظُوْرُ بِنْ زَبَّان إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ ، أَوْ
مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ : نَعَمْ إَذَا رَجَعْتُ أَنْكَحْتُكَ ، فَخَرَجَ
إِلَيْهَا أَخُوْهَاَ ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيْهَا فَأَنْكَحَهَا ابْنَ خَالِهَا
فَقَدِمَ وَقَد أنكحت , فَغَضِبَ أَبُوهَا غَضَبَاً شَدِيْدَاً وَقَالَ : إِنِّي
أبرأ إِلَى اللهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ ، إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ : لاَ
يُنْكَحُ المُهَاجِرَاتُ الأَعْرَابَ.
188- ما قالوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ
مَنْ كَرِهَهُ.
17636- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيس , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عن الزهري , عَنْ
عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ رَجُلٍ لَهُ
امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ولدت إحْدَاهُمَا غُلاَمًا وَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا
جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ : لاَ
، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.
17637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ وَكَرِهَ قَوْلَ إبْرَاهِيمَ فِيهِ.
17638- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ يَعْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ.
17639- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.
17640- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ
يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّم.
17641- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَالِمٍ أنَّهُ
كَرِهَهُ.
17642- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : قُلْتُ امْرَأَة أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً
مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إخْوَتِي مِنْ أَبِي ، تَحِلُّ لِي ؟ قَالَ : لاَ
، أَبُوك أَبُوهَا ، وَسَأَلْت طَاوُوسًا , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت
الْحَسَنَ , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت مُجَاهِدًا , فَقَالَ : اخْتَلَفَ
فِيهِ النَّاسُ وَلاَ أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ , فَقَالَ
مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.
17643- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ,
عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , فَقَالَ
نُبِّئْت أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ
مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ وَمَنْ كَرِهَ أَفْضَلُ فِي
أَنْفُسِنَا مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ
يَكْرَهُهُ.
17644- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قدِمَ
الزُّهْرِيُّ المدينة فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ هِشَامٍ فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ
كَانَ يُحَدِّثُ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ
عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ
لَهُ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم , فَقَالَ : فَهَلاَّ أَذِنْت لَهُ ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ
مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَّقَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ
ذَلِكَ.
17645- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ,
عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ , فَقَالَ
وَقَدْ كَرِهَهُ أُنَاسٌ وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ ، فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ
النَّاسِ أَفْضَلُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ كَرِهَهُ.
17646- حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ هِشَامٍ أَنَّ
أَبَاهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ.
189- من رخص فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
17647- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي
عُبَيدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَن أُمِه زَينَب ابنَة أَبِي سَلَمَةَ
قَالَت : كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي ، وَكَانَ الزُّبَيْرِ يَدْخُلُ عَلَيَّ
وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي وَيَقُولُ : أَقْبِلِي
عَليَّ فحدثني بربي أنَّهُ أَبِي وَأن مَا وَلَدَ إخْوَتِي , فَلَمَّا كَانَ يوم
الْحَرَّةُ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى
حَمْزَةَ بن الزُّبَيْر وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ فَأَرْسَلْت
إلَيْهِ : هَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟ فَأَرْسَلَ إلَيَّ : إنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي
بِنْتَكَ وَأَنَا أَخُوك ، وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك وأما وَلَدَ
الزُّبَيْرُ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكَ بِإِخْوَةٍ فَأَرْسِلِي فَسَلِي
فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا : إنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ
قِبَلِ الرِّجَالِ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.
17648- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ,
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ
قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَي يَسَارٍ , عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ
قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.
17649- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
حدَّثَنِي آل رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ
ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ
سِوَى أُمِّ اَبنهِ الَّذِي أَنْكَحَهَا إيَّاهُ.
17650- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ ,
عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.
17651- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ
لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
17652- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : أَوَّلُ مَا سَمِعْت
بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَجَعَلَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ
: وَمَا بَأْسُ هَذَا وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ؟.
17653- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.
17654- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ
مُوسَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى
بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
190- إذا فرق بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا وَلَيْسَ لَهُ
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17655- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ
الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ حسَابُكُمَا عَلَى اللهِ.
17656- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ ,
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
وَقَضَى أَنْ لاَ قُوتَ لَها عَلَيَه وَلاَ نَفَقَةَ.
17657- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ،
قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ
عَلِيٍّ وعَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالاَ : لاَ يَجْتَمِعَا الْمُتَلاَعِنَانِ
أَبَدًا.
17659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَا فِي مِصْرٍ.
17660- حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ :
سَأَلْتُ عَمرًا , فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلاَ
يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17661- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا لاَعَنَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17662- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17663- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ
أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17664- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17666- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا
أَبَدًا.
17667- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي
رَجُلٍ لاَعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ : إذَا لاَعَنَ
انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا.
191 - من قَالَ : لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ.
17668- حدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيَ
المُلاَعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ : يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِب.
17669- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
, قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَرُدَّتْ
إلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
17670- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أَنه سُئِلَ عَنِ
الْمُتَلاَعِنَيْنِ , فَقَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ.
192 - مَا قَالُوا فِي
الْمُتَلاَعِنَيْنِ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؟.
17671- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ سَعَيْدِ بِنْ جُبَيْرٍ
, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ
المُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ
سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَالِي ؟ قَالَ : لاَ
مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ,
وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبَاً فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ.
17672- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُوْدَ , عَنْ سَعِيْدِ بِنِ
جُبَيْرٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا
فَقَالَ : مَالِي ، فَقُلْتُ لاَ مَالَ لَكَ , قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي
بُرْدَةَ وَقَالَ : يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعَاً ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ
: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلاَعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لاَ شَيْءَ لَكَ ،
قَالَ : وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ! قَالَ : فَجِئْتُ قَالَ : فَقَالَ
أَبُو بُرْدَةَ : مَا يَقُوْلُ هَذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا يَقُوْلُ ؟ قَالَ :
يَقُوْلُ : ذَهَبْتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْمِلُ
الفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ
يُلاَعِنُهَا ويَأَخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ قَالَ :
فَقَالَ : صَدَقَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي ، قَالَ : فَظَنَنْتُ
أَنَّ الحَجَّاجَ أَمَرَهُ ، فَقَالَ : الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ
بِرَأْيِكَ ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ ؟ قُلْتُ : قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم فِي أُخْتِ بَنِي العَجْلاَن.
193 - مَا قَالُوا فِيَ المَرْأَةِ
تُصْدِقُ الرَّجُلَ.
17673- حَدَّثَنَا عِيْسَى بِنْ يُوْنُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى
بِنْ أَبِي كَثِيْرٍ أَنَّ عَلِيَّاً أُتِيَ فِيَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً
عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وبِيْدِهَا الفُرْقَةُ والجِمَاعُ ، فَقَالَ
عَلِيٌّ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْكَ
الصِّدَاقُ وَبِيَدِكَ الجِمَاعُ والفُرْقَةُ , وَلَكَ السُّنَّةُ.
17674- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ عُنْ أَشْعَثُ , عَنِ الحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ
لِلنِّسَاءِ أَنْ يَصْدُقْنَ الرِّجَالِ.
194- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا
؟.
17675- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ أبِيَ الدَرْدَاءَ قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَاً لَهُ بِوَاسِطَةٍ فَكَرِهَتْ
قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُلْتُ : إِنَّهُ أَخَوْهَا لأَبِيْهَا
وَأُمِّهَا . قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيْهَا إِذَا كَرِهَتْ.
17676- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ , عَنْ
أَشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وأَبُوهَا غَائِبٌ قَالَ :
الأَمْرُ إِلَى أَبِيْهَا.
195 - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، مَنْ قَال : لاَ بَأْسَ أَنْ
يَنْظُرَ إلَيْهَا.
17677- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ بَكْرٍ , عَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً , فَقَالَ لِي النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم : هَلْ نَظَرْت إلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَانْظُرْ
إلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.
17678- حَدَّثَنَا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ
زِيَاد قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ , عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ,
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمَ امْرَأَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى
مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ بَنِي
سَلِمَةَ فَكُنْت أَتَخَبَّأُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْت مِنْهَا إلَى مَا
يَدْعُونِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا.
17679- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ
حَجَّاجٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي
حَثْمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً فَجَعَلْتُ
أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْت إلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ له:
أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ :
فَقُلْتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا أَلْقَى
اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ
يَنْظُرَ إلَيْهَا.
17680- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابن طَاوُوسٍ قَالَ
: أَرَدْت أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ لِي أَبِي : اذْهَبْ فَانْظُرْ
إلَيْهَا قَالَ : فَلَبِسْت وَتَهَيَّأْت فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : لاَ تَذْهَبْ.
17681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ
أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17682- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {وَلَوْ أَعْجَبَك
حُسْنُهُنَّ}.
17683- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عن سهل بن مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي حَثْمَةَ , عَنْ عَمِّهِ سليمان بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ
مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ نُبَيْتَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ وَهِيَ عَلَى
إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ الْمَدِينَةِ بِبَصَرِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُ هَذَا
؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا
أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ
يَنْظُرَ إلَيْهَا.
196 - قَوْلُهُ : {فِي يَتَامَى
النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ}.
17684- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ , عَنْ قَوْلِهِ : {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ
تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَ :
تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ.
17685- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: قَالَ فِي هَذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ.
17686- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ فِي
قَوْلِهِ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ
اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ
فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْها أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهَ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلاَ
يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.
17687- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ
مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي
حِجْرِهِ تَرَكَةٌ بِهَا عُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا إلَيْهِ , وَإِنْ كَانَتْ رَغبَةً
بِهِ فَلْيُزَوِّجْهَا غَيْرَهُ.
17688- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ : {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَ : الْمَرْأَةُ
يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ ، أَوْ عَوَرٌ فَلاَ يَنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا.
17689- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ عَمَّارٍ , عَنْ عَطَاءٍ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ} قَالَ : مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ
الْمَوَارِيثِ ، وَكَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ امْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا حَتَّى
يَحْتَلِمَ.
17690- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسْرَائِيلَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي
مَالِكٍ فِي قَوْلِ اللهِ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} , فَقَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ
عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا ، أَوْ حُسْنِهَا , شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ,
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا :
{وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}
قَالَ : كَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ إلاَّ الأَكْبَرَ فَالأَكْبَرَ.
197 - مَا ذُكِرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ
الصَّابِئِينَ.
17691- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَر , عَنْ حَجَّاجِ , عَنْ قَتَادَةَ ,
عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَائَهُمْ ، يَعْنِي
الصَّابِئِيْنَ.
198 - قَوْلُهُ تَعَالَى : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
17692- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي
مَالِكٍ : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : مَا حَلَّ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ , ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا.
17693- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ,
عَنْ عَائِشَةَ {, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يَقُولُ : مَا أَحْلَلْت لَكُمْ.
17694- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ :
{, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ
مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الأَيْتَامُ
فَيَذْهَبُ مَالُهُ فَيَمِيلُ عَلَى الأَيْتَامِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ :
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
199 - قَوله : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ}.
17695- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ
: قَوْلُهُ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ} قَالَ : إِحْصَانُ اليَهُوْدِيَةِ وَالنَّصْرَانِيَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ
مِنَ الجَنَابَةِ وأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا.
17696- حَدَّثَنَا إدْرِيسُ , عَنْ
لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهْدٍ قوله : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قَالَ : العَفَائِفُ.
200 - في قَوْلِهِ : {عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ}.
17697- حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسُ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهْدٍ قَالَ : {عَلِمَ
اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قَالَ : ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ.
17698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ يَزِيْدٍ , عَنِ الحَسَنِ : {عَلِمَ اللّهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قَالَ : فِيَ الخُطْبَةِ.
201 - فِيَ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَظْلِمَهَا مَهَرَهَا.
17699- أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ إِسْمَاعِيْل بِنْ رَافِعٍ , عَنْ زَيْدٍ
بِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم : مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا فَهُوَ
عِنْدَ اللهِ زَانٍ يَوْمَ القِيَامَةِ.
17700- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أُمِّ هَمَدَانَ
, عَنْ عَمَّتِهَا , عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا : لَيْسَ شَيْءٌ
أَشَدُّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ ، أَوْ أَجْرِ أَجِيْرٍ.
202- من قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ
يَتَزَوَّجَ المُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا.
17701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَكَمِ
قَالَ : لاَ بأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجُها عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا.
203 - {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا}.
17702- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ هُرَيْمِ , عَنْ بَيَاٍ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ
: تَمِيلُوا.
17703- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهِلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ,
عَنْ أَبِي رَزِينٍ {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17704- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ مُجَاهِدٍ :
{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17705- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ قُرَّةَ , عَنِ الْحَسَنِ : {ذَلِكَ
أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17706- حَدَّثَنَا عَثَّام بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ
إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ :
تَمِيلُوا.
17707- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ جُوَيْبِر , عَنِ
الضَّحَّاكِ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
204 - في الرجل يَتَزَوَّجُ وَهُوَ
مَرِيضٌ ، أَيَجُوزُ ؟.
17708- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ : يَجُوزُ تَزْوِيجُ
الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ.
17709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
فِي الْمَرِيضِ هُوَ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِ.
17710- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَرَادَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثُمُنَهُ مِنْ بِنْتِ
جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ
فَجَازَ.
17711- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ,
عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إنَّ مُعَاوِيَةَ أَجَازَهُ.
17712- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْبَاهِلِيِّ
قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ
ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إنَّهُ يَجُوزُ.
17713- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ
, عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : إِنْ كَانَ
مُضَارًّا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا تَزَوَّجَهَا لِتَقُومَ عَلَيْهِ
فَهُوَ جَائِزٌ.
17714- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ , عَنْ
حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : هُوَ مِنْ ثَُلُثه.
17715- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ,
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ ؟
قَالَ : مَا أَرَاهُ إلاَّ حَدَثًا.
17716- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضه قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
17717- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ
نَافِعًا عَنْهُ , فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا.
17718- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ , عَنْ نَافِعِ
أَنَّ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ ،
وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ.
205 - قَوْلُهُ : {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ}.
17719- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ , عَنْ سُفِيَانَ , عَنِ الأَعْمَشِ ,
عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى
المُشْرِكِيْنَ أَعْطَوْ زَوْجَهَا مِثْلَ مَهْرِهَا وَإِذَا ذَهَبَتْ إِلَى
قَوْمٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ {فَعَاقَبْتُمْ}
فَأَصَبْتُمْ غَنِيْمَةَ {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا
أَنفَقُوا} يَقُوْلُ : آَتُوْ زَوْجَهَا مِنَ الغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَهْرَهَا.
17720- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ , عَنْ سُفِيَانَ , عَنْ خَصِيْفٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.
206 - من كان يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي التَّزْوِيجِ وَمَنْ كَانَ لاَ
يَفْعَلُ.
17721- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُخْتَارِ بْنِ منيح , عَنْ قَتَادَةَ
, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ
17722- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمِ أَنَّ عَلْقَمَةَ
كَانَ إذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إلَى أَدْنَى بَيْتَةٍ.
17723- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ
, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ
وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ قَالَ : وَهُوَ فِي
مِظَلَّةٍ لَهُ سَوْدَاءَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، لَوِ
اتَّخَذْت امْرَأَةً هي أَرْفَعَ مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لأَنْ
أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَضَعُنِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً
تَرْفَعُنِي.
17724- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ
فِيَّ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ إلاَّ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ
الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتَ وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْتَ.
17725- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْطُبُ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.
17726- حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَام , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ
غُلاَمًا فَانْتَفَى مِنْهُ , فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : مَا الَّذِي دَلَّك عَلَى
أَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي شَرَفٍ
مِنَ الْعَطَاءِ هو الَّذِي دَعَاك إلَى أَنْ تَنْتَفِيَ مِنْهُ .
207- ما قالو فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ
لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ : أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي.
17727- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُبَارِكٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي
مَخْزُوْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا :
أُعْتِقَكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي فَقَالَ : لَوْ أَنَّهَا بَدَأَتْ يَعْتِقُهُ
! قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ
قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدَاً فغَضِبَ وَقَالَ : فِي هَذِهِ
عُقُوْبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ.
17728- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ عَطَاءَ
وَعبْدَ اللهِ بِنْ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ قَالاَ : تَعْتِقُهُ وَلاَ تُشَاطِرُهُ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٍ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ.
208 - في قوله : {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ}.
17729- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ
عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ} قَالَ : فِي
النَّفَقَةِ.
17730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نُصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ.
17731- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
سُفْيَانَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : النَّفَقَةُ
وَالأَيَّامُ.
209 - قَوْلُهُ : {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}.
17732- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {أَوْ
أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} قَالَ : ذَكَرَهُ إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ.
17733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الحَسَنِ : {أَوْ أَكْنَنتُمْ
فِي أَنفُسِكُمْ} : الخِطْبَةَ.
210 - من قَالَ : النُّفَسَاءُ لاَ تُزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ.
17734- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ
أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ.
17735- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَالْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي النُّفَسَاءِ : لاَ تُزَوَّجُ
حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ.
17736- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ :
فِي النُّفَسَاءِ : تُزَوَّجُ , وَإِنْ لَمْ يَذْهَبَ الدَّمُ.
17737- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ
يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
211- مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ
كَمْ تَجْلِسُ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ؟.
17738- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى , عَنِ الجَلْد بِنْ أَيُّوْبٍ , عَنْ
مَعَاوِيَة بِنْ قَرّة , عَنْ عَائِذِ بِنْ عَمْروٍ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم , وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ؛
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفَسَتْ فَرَأَتِ الطُّهْرَ لِعِشْرِيَنَ
لَيْلَةً فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ جَاَتْ فَدَخْلَتْ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَقَالَ :
مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : فُلاَنَةُ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ نَفِسْت ؟
قَالَتْ : إذًا قَدْ رَأَيْت الطُّهْرَ ، قَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ حَتَّى
أَخْرَجَهَا مِنَ اللِّحَافِ وَقَالَ : لاَ تغُرني عَنْ دِينِي حَتَّى يَمْضِيَ
أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
17739- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : لِنِسَائِهِ : لاَ تَشَرَّفْنَ لِي دُونَ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النِّفَاسِ.
17740- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
17741- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : تَرَبَّصُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَرَبَّصُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ
الْمُسْتَحَاضَةِ.
17742- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : لاَ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليلة ، وقَالَ :
عَطَاءٌ : تَجْلِسُ عَادَتَهَا الَّتِي اعْتَادَتْ , وَلاَ تَجْلِسُ أَكْثَرَ مِنْ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
17743- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
أَبِي عَوَانَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
17744- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , عَنْ مُسَّةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا , وَكُنَّا نُلَطِّخُ عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ
مِنَ الْكَلَفِ.
212- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أو يسبيها
، مَا قَالُوا في ذلك.
17745- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ
حَامِلٌ أَيَطَأَهَا ؟ قَالَ : لاَ ، وَقَرَأَ : {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
17746- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إنَّ أَبَا
مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلاَ تُوطَأُ الْحَبَالَى ، وَلاَ
يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلاَدِهِمْ , فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي
الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ , عَنِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ
أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَائل حَتَّى تُسْتَبْرَأَ.
17747- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ,
عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ
مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى.
17748- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ ,
عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مِثْلَهُ.
17749- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى
تُجِيبَ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ نَحْوَ
الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ قَالَ : فَقَامَ فِينَا
خَطِيبًا , فَقَالَ : إنِّي لاَ أَقُولُ فِيكُمْ إلاَّ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ : مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ
غَيْرِهِ.
17750- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ
، مَوْلَى تُجِيبَ , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم بِمِثْلِهِ.
17751- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ
, عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، أَوِ
الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.
17752- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ صِلَةَ
وَقُثَمٍ وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً
حُبْلَى فَلاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى
جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ.
17753- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، أَوِ
امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
17754- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ
أَنْ لاَ يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حبلى حَتَّى تَضَعَ وَلاَ تُشَارِكُوا
الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلاَدِهمْ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ.
17755- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو
بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ
مُنَادِيًا فنادى فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ؛ أَنْ لاَ يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلاً
حَتَّى تَضَعَ , وَلاَ حَائِلاً حَتَّى تَحِيضَ.
17756- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
: حدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عن أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.
17757- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ ، أَوْ فُسْطَاطٍ , فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا : لِفُلاَنٍ ، قَالَ : أَيُلِمُّ بِهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ , فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ , كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ.
213 - مَا قَالُوا في المرأة تُفْسِدُ
الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا ، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ؟.
17758- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً
كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيْمَةٌ وكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ :
فَخَافَتِ امْرَأَته أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ : وَغَابَ الرَّجُلُ
غَيْبَةً فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَته نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا
وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا , وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا ,
عَنْ مَائِدَتِهِ , فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : مَا شَأْنُ فُلاَنَةَ لاَ تَحْضُرُ
طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ ؟ فَقَالَتْ : دَعْ عَنْك فُلاَنَةَ , فَقَالَ :
مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ : فَقَذَفَتْهَا قَالَ : فَانْطَلَقَ الرجل حَتَّى دَخَلَ
عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟ مَا أَمْرُك ؟ قَالَ : فَجَعَلَتْ لاَ
تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ , فَقَالَ : أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ :
فَانْطَلَقَ إلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إلَى
امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ : فَمَا لَبِثْنَ
أَنَ اعْتَرَفْنَ قَالَ : فَقَالَ لِلْحَسَنِ : اقْضِ فِيهَا , فَقَالَ الْحَسَنُ
: أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى
الْمُمْسِكَاتِ قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ كُلِّفت إبِلٌ طَحِينًا لَطَحَنَتْ
قَالَ : وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ.
17759- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ , فَقَالَتْ إحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ ،
وَقَالَتِ الأُخْرَى : هِيَ امْرَأَةٌ وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ : أَنَا أَبُو
الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ
وَقَالَتِ الرَّابِعَةُ : أَنَا أَبُو
الذي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ , فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو
الرَّجُلِ إلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ , فَزَوَّجَتْهَا ,
فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا
, فَاخْتَصَمُوا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , فَجَعَلَ صَدَاقَهَا
عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ , وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ ,
لأَنَّهَا أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا , قَالَ : فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ
بْنِ مَعقِلٍ الْمُزَنِيّ ، فَقَالَ : لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ
الصَّدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا.
17760- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا وَقَالَتْ :
إنَّهَا زَنَتْ فَرَفَعَتْ إلَى عَلِيٍّ فَغَرَّمَهَا الْعُقْرَ وَضَرَبَهَا
ثَمَانِينَ لِقَذْفِهَا إيَّاهَا.
17761- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ,
عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ ,
فَأَشِرْنَ وَبَطِرن وَلَعِبْنَ الْحُزُقَّةَ , فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الأُخْرَى ,
وَنَخَسَتِ الأُخْرَى , فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ
وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ , فَقَالاَ : عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ , وَيُرْفَعُ
نَصِيبَ وَاحِدَةٍ , وَقَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ : يَرَى مِنْ نَطَفِهَا إلَى
نَاخِسَتِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَهَا عُقْرُهَا.
17762- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرٍ ؛
أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ , فَدَفَعَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى
فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا , فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ : عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا.
214- مَا قَالُوا في رجلين تَزَوَّجَا
أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.
17763- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أنَّهُ قَالَ فِي
رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ
غَيَّرَهُمَا.
17764- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ.
17765- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
أَيْضًا.
17766- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ
خِلاَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ , فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا
عَلَى هَذَا , وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ ,
فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِهَا , وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لاَ
يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إيَّاهَا , وَجَعَلَ جَهَازَهَا
وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا.
215 - مَا قَالُوا في مهر الْبَغِيِّ ،
مَنْ نَهَى عَنْهُ.
17767- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيُّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنَ
أَبي مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَهْرِ البَغْيِ.
17768- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ :
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ , عَنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ.
17769- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ
, عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْب مَهْرِ
الْبَغِيِّ.
17770- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ
عَبَّاسٍ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17771- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ,
عَنْ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ : {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ
سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى : {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
17772- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ
أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ
الْبَغِيِّ.
17773- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ
عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ
مَهْرِ الْبَغِيِّ.
216 - مَا قَالُوا في الرجل يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْدَةٍ.
17774- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ فِي
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الأَمَةِ ، أَوْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ قَالَ :
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17775- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ,
عَنْ إِبرَاهِيْمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ
نِكَاحَهُمَا.
217- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ
عَنْهَا فَقَامَتِ البَيِّنَةَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
17776- حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بنَ سُلَيْمَان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ ,
عَنِ الحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ دَخَلَ بِهَا , ثُمَّ
مَاتَ , ثُمَّ قَامَتِ البَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ :
لَهَا الصَّدَاقُ وَلاَ مِيْرَاثَ لَهَا.
218 - مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ
يَكُوْنُ وَلِيَّ المَرْأَةِ فَيُرِيْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟.
17777- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ , عَنِ الحَجَّاجِ , عَنِ الرُّكَيْنِ ؛
أَنَّ المُغِيْرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً , وَهُوَ وَلِيُّهَا ,
ومَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلَهُ , فأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا
إِيَّاهُ.
17778- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مَعَاذٍ , عَنْ أشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ قَالَ :
إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ المَرْأَةِ أَنْ يُزَوَّجِهَا بإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ
وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ العُدُوْلِ.
219 - فِي نِكَاحِ المُضْطَّهَدِ.
17779- حَدَّثَنَا حَفْصُ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيْزُ نِكَاحَ المُضْطَّهَدِ.
17780- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ نِكَاحَ لِمُضْطَّهَدٍ.
220 - فِيَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِيَ العَاجِلِ مِنَ المَهْرِ.
17781- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أنَّهُ لَمْ
يَِبَِرأ إِلِيْهَا مِنَ العَاجِلِ فَقَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : المَخْرَجُ عَلَيْهَا فِيَ العَاجِلِ ، أَنَّهُ بَقِيَ
عَلَيْهِ كَذَا وكَذَا وَدُخُوْلُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ.
17782- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ,
عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الحَسَنِ ومَطَرٍ , عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ
كَانَ يَقُوْلُ : المَخْرَجُ عَلَيْهِ.
221 - فِيَ الرَّجُلِ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ
فِي وَلَدِهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟.
17783- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ
أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ.
17784- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ,
عَنْ عبد اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ ,
فَقَالَ عُمَرُ هَلْ كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :
فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْت
لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ , قَالَ : فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إلَيْهِ
فَأَلْحَقُوهُ بِهِ ، قَالَ : فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا ولد كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ
بِهِ.
17785- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ
مَخْلَدٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ
فِي وَلَدِهِ قَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قَالَ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً ، أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ
وَلَدَهَا ، وَسَأَلْت عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ.
17786- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ
ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَصِّنُوهُنَّ ، أَوْ لاَ تُحْصِنُوهُنَّ ، لاَ
تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إلاَّ أَلْحَقْته بِهِ
يَعْنِي السَّرَارِيَّ.
222 - مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ.
17787- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمَّار , عَنْ أَبِي
مُسْلِمٍ , عَنْ أَبِي عمْرَانَ , عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً
سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : يَا أبا عَبَّاسٍ إنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ
بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُفٍّ أُفٍّ ، هُوَ
خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا وَنِكَاحُ الإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ.
17788- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِصَام بْنِ قُدَامَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.
17789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ شَيْخٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا يَعْنِي
الْخَضْخَضَةَ , فَقَالَ : ذَاكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.
17790- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ
{الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمَ الْعَادُونَ} : فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ
عَادٍ.
223 - مَا قَالُوا فِي نِكَاحَ الشِّغَارِ.
17791- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ , عَنْ أَبِيَ الزِّنَادِ , عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ ، وَزَادَ ابْنُ
نُمَيْرٍ : الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى
أُزَوِّجَك ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك أُخْتِي.
17792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَة , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ
نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ,
عَنِ الشِّغَارِ.
17793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ معقل , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم مِثْله.
17794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ
الأَعْلَى , عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ
وَالشِّغَارُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ
مَهْرٍ.
17795- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي
الْمُشَاغِرَيْنِ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا صَدَاقٌ.
17796- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :
حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ
شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.
17797- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ
الشِّغَارِ.
224 - مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النِّكَاحِ.
17798- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِِ , عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ,
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الصَّلاَةِ وَخُطْبَةَ
الْحَاجَةِ فَأَمَّا خُطْبَةُ الصَّلاَةِ فَالتَّشَهُّدُ , وَأَمَّا خُطْبَةُ
الْحَاجَةِ ، فَـ إِنَّ : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ
بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ,
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ
مِنْ كِتَابِ اللهِ : {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ} ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِك.
17799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يتعرق
العرق.
17800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ نَصْرٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ.
17801- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ
هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا
وَلَمْ يَخْطُبْ ثُمَّ قَالَ : قَدْ قُضِيت تِلْكَ الْحَاجَةَ.
17802- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : خَطَبْت إلَى ابْنِ عُمَرَ
ابْنَتَهُ , فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ ؟
نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَقَدْ
زَوَّجْنَاك عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ} قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَجُلاً وَهُوَ يَمْشِي ، قَالَ : شُعْبَةُ : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ
حَفْصٍ : لاَ أَدْرِي الَّذِي قَالَ : أَحْسَبُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوِ
ابْنُ عُمَرَ.
225- من كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ
تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً.
17803- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ حُمَيْدَةَ
مَوْلاَةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : لاَ
تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ.
17804- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ
يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً.
226- فِيَ الرَّجْلِ اليَهُوْدِيّ وَالنَّصْرَانِيُّ تَكُونُ تَحْتَهُ
النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟.
17805- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ ، أَوْ
نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ , وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا مَا
لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
17806- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.
17807- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بن العَوام , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17808- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ
عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْهَيْثَمِ , عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17809- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ
فَأَسْلَمَتْ , وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا , فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً , وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا.
17810- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ
قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
227 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي
مَرَضِهِ.
17811- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ
مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي
مَرَضِهِ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
17812- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ
إقْرَارَهُ.
17813- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا.
17814- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يُجِيزُ ذَلِكَ.
17815- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ إقْرَارَهُ لَهَا لأَنَّهَا وَارِثٌ , وَلاَ يَجُوزُ
وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
228 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ.
17816- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادُ ، وَابْنُ
ذَكْوَانَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا.
17817- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ : هُوَ قَوْلُهَا مَا
بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
17818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى
عَاجِلٍ ، أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالاَ : الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهَا.
229 - في المرأة تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا.
17819- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ
وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ : يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ.
17820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : بينتها وَقَالَ حَمَّادُ :
صَدَاقُ نِسَائِهَا.
17821- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى
أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ.
230 - فِيَ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، مَا
لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17822- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ , عَنِ الْفُضَيْلِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ
امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلاَعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ
الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17823- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ
قَالَ : إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَهَا
وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17824- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ
الْحَسَنِ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ : إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
لاَعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17825- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
مِثْلَهُ.
17826- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
17827- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِهَا لاَعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ
قَالَ : إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17829- حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
يُلاَعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
231 - مَا قَالُوا فِيَ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إذَا اجْتَمَعْنَ وَمَنْ
كَانَ يَفْعَلُهُ.
17830- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ
نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا
أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلاَ أَمْلِكُ.
17831- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
يَزِيدَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي
فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.
17832- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ
، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ ، أَوْ
يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ.
17833- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هَارُونَ بْنِ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فِي الذي له امْرَأَتَانِ :
يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى.
17834- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر , عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَزمِ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ فَكُنْت أَعْدِلُ
بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ.
17835- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ.
17836- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ , فَقَالَ : إِنْ كَانُوا
لَيُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا لاَ يُكَالُ مِنَ
السَّوِيقِ وَالطَّعَامِ , فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إذَا كَانَ يَبْقَى
الشَّيْءُ مِمَّا لاَ يَسْتَطِعْ كَيْلَهُ.
17837- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحَلَّ
نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَ : فَأَحْلَلْنَ لَهُ ،
فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.
17838- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ
بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ
إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ
سَاقِطٌ.
232- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ ، أَوِ
الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى تَنْظُرُ.
17839- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ
: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى ترى
، أَوْ تَسْمَعُ.
17840- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَنَامُ
بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ.
17841- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى
بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الأَمَتَيْنِ.
233- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدَى إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ : لَمْ
يَمَسَّنِي ويصدقها , مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17842- هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عزرة عن شريح أَنّه قَالَ في رَجُلٍ
أُهْديَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ,
وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ , فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ , وَأَلْزَمَهَا
الْعِدَّةَ وَقَالَ : لاَ أُصدِّقُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَلاَ أُصدِّقُكِ لِنَفْسِك.
17843- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ,
عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ كَامِلاً إِنْ شَاءَتْ
أَخَذَتْهُ , وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ.
234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا
وَكَذَا زَوَّجْتُك ابْنَتِي.
17844- حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :
سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ , فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِلرَّجُلِ : إذَا مَضَى شَوَّالٌ
زَوَّجْتُك ابْنَتِي , فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ.
235 - في العبد يَأْذَنُ لَهُ
مَوْلاَهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
17845- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ قَالَ : عَلَيْهِ
النَّفَقَةُ.
236 - في المرأة تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا ، أَوِ ابْنِهَا.
17846- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : لاَ تَحَسَّرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَلا وَالِدٍ وَلاَ أَخٍ إلاَّ
عِنْدَ زَوْجِهَا.
17847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي
الزَّعْرَاءِ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ
شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
237 - في الإخبار مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ
بِزَوْجِهَا.
17848- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
, عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : مَا أُبَالِي إذَا خَلَوْت بِأَهْلِي وَأَغْلَقْت بَابِي
وَأَرْخَيْت سِتْرِي حَدَّثْت بِهِ النَّاسَ ، أَوْ صَنَعْت ذَلِكَ وَالنَّاسُ
يَنْظُرُونَ.
17849- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُمَر بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ مَوْلًى لأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ
مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ
يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.
17850- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ , عَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ أَبِي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : عسى أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ ؟ وَعَسَى
إحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا يصْنَعُ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ
, فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ
لَيَفْعَلْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ
بِمَثَلِ ذَلِكَ ؟ إنما مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً
فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقَضَى حَاجَتَهُ
مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.
17851- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَوَّامٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَإِذَا مَرُّوا
بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} قَالَ : كانوا إذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ
النِّكَاحِ كَنَوْا عَنْهُ.
238 - مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ.
17852- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :
كَانَ عُمَرُ لاَ يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي مَجَاعَةً.
239 - في الرجل الْوَلِيِّ يَُزَوِّجَ
الْمَرْأَةَ فَلاَ تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ.
17853- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
إذَا أنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ
يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ.
240 - في الرجل يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17854- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عُمَرَ ،
قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يَنْفِيَهُ.
17855- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17856- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا أَقَرَّ
بِهِ ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ ، أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ
مِنْهُ.
17857- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ
طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17858- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ
يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّؤُوهُ بِهِ
وَأَقَرَّ بِهِ , فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَك قَالَ عَامِرٌ : كان عُمَرَ
يَقْضِي بِذَلِكَ.
17859- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ,
عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ.
17860- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبِيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ ، وَقَالَ
حَمَّادٌ : إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ
يَقُولُ : أَخْطَأْت فِي الْعِدَّةِ.
17861- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا
تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ
مَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَا
تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ.
17862- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ,
عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ
نَفَاهُ لَزِمَهُ.
17863- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لاَعَنَ أُمَّهُ إِنْ
كَانَتْ حَيَّةً , وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْزِقَ بِهِ
الْوَلَدُ فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا.
17864- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالاَ :
إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَقَالَ
حَمَّادٌ : يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالإِقْرَارِ وَيُلاَعِنُ وَذَكَرَ أَنَّ
سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ.
17865- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ
سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ
بِوَلَدِهِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ قَالَ : يُلاَعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيَلْزَمُ
الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
17866- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ
بِوَلَدٍ له مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلاً وَزَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ
قَالَ : لَيْسَ إنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ.
17867- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ لَهُ : أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلاً.
17868- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى أَبِي
مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ زَوْجُهَا :
هِيَ جَارِيَةٌ وَإِنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ مَعَهَا فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ ,
فَقَالَتْ : زَوَّجَنِيهِ أَبِي وَأُمِّي ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فَيَصْنَعُ
بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ : فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ
وَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُك وَالْوَلَدُ وَلَدُك.
241 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {إذَا أَحْصَنَّ}.
17869- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ
الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ : {إذَا أُحْصِنَّ} قَالَ : إذَا
أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ.
17870- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يَقُولُ : إذَا
تَزَوَّجْنَ.
242 - مَا قَالُوا فِي زَوْجِ
بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا ؟.
17871- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ
الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا.
17872- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
: كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.
17873- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ : أن
زَوْجُ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ.
17874- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ
قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
17875- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَوْجَ
بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا.
17876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ
زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبْدٌ لِبَنِي
الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.
17877- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي
أَنْظُرُ إلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُهَا وَدُمُوعُهُ تسيل عَلَى
لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا كَي تَخْتَارَهُ فَلَمْ تَخْتَرْهُ يَعْنِي زَوْجَ
بَرِيرَةَ.
17878- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
، قَالَ : كان زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدا أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ.
17879- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ
الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ
لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
17880- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
243 - مَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ مَا هُوَ ؟.
17881- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ , عَنْ نُعَيْمِ بْنِ
أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عُمَرَ الأَعْوَرِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ
: قَالَتْ عَائِشَةُ : الْبَيَاضُ نِصْفُ الْحُسْنِ.
17882- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي
الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ ثُلُثَ
الْحُسْنِ.
17883- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ
الْحُسْنِ.
244 - في مباشرة الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ.
17884- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْجَرِيرِيِّ , عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ , عَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلاَ الْمَرْأَةُ
الْمَرْأَةَ إِلاَّ الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوْ الْوَلَدُ وَالِدَهُ.
17885- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ,
عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عبد اللهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا.
17886- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ
قَالَ : أخبرني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
لاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ الرَّجُلُ
إلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
17887- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
الْمِصْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ , عَنْ
أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجَرِيِّ الْهَيْثَمِ , عَنْ عَامِرٍ الْحَجَرِيِّ ، قَالَ
: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ ، أَوْ مُكَاعَمَةِ
الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، ومُعَاكَمَةِ أَوْ
مُكَاعَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ.
17888- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ , عَنِ أبي شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي
لَيْلَى : وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا.
17889- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ
عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
245 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ.
17890- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً
سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ :
نَعَمْ ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً.
17891- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ
مُسْلِمِ بْنِ نذير , عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ
تَرَى مِنْهَا مَا يَسُوءُك.
17892- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رجل لِعُمَرَ : أسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟
قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.
17893- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ,
عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
: جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ،
مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا.
17894- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ
عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ
أَحَدُهُمْ إلَى أَهْلِهِ فِي اللَّيْلِ مِرَارًا ، فَكَانَ يَأْتِيهِنَّ
بِاللَّيْلِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلْت
؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ
إذْنٍ.
17895- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ , وَإِنْ كَانَتْ
عَجُوزًا.
17896- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ
, عَنْ هُزَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا
عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ.
17897- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ كُرْدُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ
, عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ
وَعَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أخيه وعلى أُخْتِهِ.
17898- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وعَنْ
هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
17899- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي
السَّلِيلِ , عَنْ صِلَةَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ.
17900- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامٍ , عن قتادة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ قَالَ يستأذن عليها يعني على أمه.
17901- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ : قُلْتُ أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ
وَعَلَى أُخْتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا.
17902- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ
, عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى
أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّك.
17903- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ,
عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
246 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ ؟.
17904- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ
النَّاسِ الإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هذه أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ.
17905- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ عبد الملك , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسِ عَلَى الاستأذان فِي السَّاعَاتِ
{الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْكُمْ}.
17906- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ في قوله {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} قَالَ :
كَانَ أَهْلُنا يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ : فَكَانَ أَحَدُنَا إذَا
جَاءَ يَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فُلاَنٌ ؟.
17907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
17908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ,
عَنِ الشَّعْبِيِّ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ
: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ قُلْتُ : فَإِنَّ النَّاسَ لاَ يَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ
: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
17909- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الْقَاسِمَ وَسُئِلَ عَنِ الإِذْنِ , فَقَالَ : اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ
ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا.
247 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ :
{وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ}.
17910- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ : {وَلاَ
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ :
انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
17911- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيث , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ} قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
17912- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ
أَبِي مَالِكٍ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ : لاَ تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي
أَتَزَوَّجُك حين تَنْقَضِيَ عِدَّتُك.
248 - {واهجروهن في الْمَضَاجِعِ}.
17913- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ
: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا.
17914- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ :
قوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالاَ : لاَ يُضَاجِعُهَا.
17915- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي
الضُّحَى , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ :
إذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا.
17916- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ
حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ وَمِقْسَمٍ : قَوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} قَالَ : مِقْسَمٌ : وَلاَ تَقْرَبُ فِرَاشَهَا
وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ الْكَلاَمُ وَقَالاَ جَمِيعًا : {واضْرِبُوهُنَّ}
ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ.
17917- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , عَنْ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ : {وَاضْرِبُوهُنَّ}
قَالَ : ضَرْبًا غَيْرُ مُبَرِّحٍ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ.
249 - مَا قَالُوا فِي اِلاسْتِتَارِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ.
17918- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الْفِهْرِيِّ ، قَالَ
: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إذَا جَامَعْتَ
فَاسْتَتِرْ.
17919- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ.
250 - مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِلبْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة
وَالْفَاجِرَةِ.
17920- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الفهري ، قَالَ :
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ
يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا.
17921- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ غَالِبٍ أَبِي
الْهُذَيْلِ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ
وَالنَّصْرَانِيَّة الصَّبِيَّ وَقَالَ : إنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ.
17922- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرب , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَته بِلَبَنِ الْفُجُورِ.
17923- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِرَضَاعِ
الزَّانِيَةِ ، أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ.
251 - باب كراهية أَنْ تَصِفَ
الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا.
17924- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَصِفنني
لأَزْوَاجِكُنَّ.
252- من قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرجُل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ
يَسْتَبْرِئْهَا.
17925- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ , عَنْ حَمَّادٍ
, عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرجل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ
يَسْتَبْرِئْهَا.
17926- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
17927- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إذَا تَزَوَّجَ الأَمَةَ تَزَوُّجًا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
253- من قَالَ : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
17928- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِع عَلَى
بَيْعِ أَخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
17929- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : لاَ يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
254 - مَا ذُكِرَ فِي الزِّنَا ، وَمَا
جَاءَ فِيهِ.
17930- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُدْرِكٍ ,
عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ
يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
17931- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ
مُدْرِكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مِثْلَهُ.
17932- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :
يُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
17933- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ
قَالَ : إنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزِّنَا ، هُوَ
شَهْوَةٌ وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ فَيُؤخَد وَلاَ يَكَادُ تُقَامُ حُدُودُهُ.
17934- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ
صُهَيْبٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ
الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ.
17935- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ
: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمَ الْبَاءَةَ زَوَّجْنَاهُ ، لاَ يَزْنِي مِنْكُمَ
الزَّانِي إلاَّ نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ
يَرُدَّهُ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ.
17936- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ , عَنِ الْعَوَّامِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الإِيمَانُ نزهٌ فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ
الإِيمَانُ فَمَنْ لاَمَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.
17937- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ,
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : مَا تَرَكْت بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى
الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.
17938- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إلاَّ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ
وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ.
17939- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ
يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
17940- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
255 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيُّ.
17941- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ
يُعْلِمْهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
17942- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ
عَيَّاشٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كان يقُول : لاَ يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً
مُسْلِمَةً.
256 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ
تَعْلَمَ الابْنَةُ.
17943- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ
رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمَ الابْنَةُ
بِذَلِكَ , فَقَالَ : لاَ تَرِثُ وَسَأَلْت الْحَكَمَ , فَقَالَ : تَرِثُ.
257 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُفُّ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
17944- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
258 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّهُ.
17945- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ
رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ
ذَلِكَ ، وَذَهَبَ إلَى عُمَرَ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ عمر : اذْهَبْ
فَإِذَا كَانَ غَدًا أَتَيْتُكُمْ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ
يُكْثِرْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهَا , فَقَالَ لَهُ : زَوِّجْهَا فَوَالَّذِي
نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةَ بِنْتَ هِشَامٍ يَعْنِي عُمَرُ
أُمَّ نَفْسِهِ سَأَلَتْنِي أَنْ أُزَوِّجَهَا لَزَوَّجْتهَا ، فَزَوَّجَ
الرَّجُلُ أُمَّهُ.
17946- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ
وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ
خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ , فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
آلَهَتِكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةً تنبت مِنَ الأَرْضِ ، نَجَرَهَا حَبَشِيُّ
بَنِي فُلاَنٍ قَالَ : بَلَى ، قَالَتْ : فَلاَ تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ أسلم
فَإِنَّك إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْك صَدَاقًا غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى
أَنْظُرَ قَالَ : فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَتْ : يَا أَنَسُ ، قُمْ فَزَوِّجْ
أَبَا طَلْحَةَ ، فَزَوَّجَهَا.
259 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ.
17947- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ
وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ
فَاطِمَةَ.
17948- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ.
17949- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أيمن ,
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ
خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ عليه
فَقَبَّلَ رَأْسَهَا.
260 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ.
17950- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخلَ عَلَى
الْمُغِيبَاتِ.
17951- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
أَلاَ لاَ يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إلاَّ وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ ،
وَإِنْ قِيلَ : حَمْوُهَا ؟ أَلاَ إنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ.
17952- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي
مَعْبَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ : أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
17953- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ
أَبِي زُبَيْرٍ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ
ذَا مَحْرَمٍ.
17954- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ
, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ
عَلَى النِّسَاءِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إلاَّ
الْحَمْوَ ؟ فَقَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
17955- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ
ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَى
عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إذَا
فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ إنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ
بِغَيْرِ إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.
17956- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
مِسْعَرٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ :
قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إلاَّ
بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.
261 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
17957- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ , عَنِ
الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ
يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا.
17958- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ
بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَفَاءِ
وَالْوَصَائِفِ.
262 - مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوَّفُ وَيُطَافُ بِهَا.
17959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْيَامِيِّ
, عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ , عَنِ امْرَأَةٍ
مِنْهُمْ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا شَوَّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا
وَقَالَتْ : لَعَلَّنَا نَتَصَيد بِهَا شَبَابَ قُرَيْشٍ.
17960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي
حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ
بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ قَالَ : فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إلَيْهَا
وَأَجْلَسَهَا فِي حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا
بِالْبَرَكَةِ.
17961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :
حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ قَالَ قَالَ : عُمَرُ
: إذَا أَرَادَ أحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا
وَلْيَطَّوَّفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللهِ.
263- من كان يكره أن يُكْرِهُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لاَ تَهْوَى مِنَ الرِّجَالِ.
17962- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ
: لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرجل الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ
فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.
264 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
17963- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعُ
وَلَدَهُ فِيهِمْ.
17964- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ
نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ : فَوَصَفَ
مُحَمَّدٌ الرَّجُلَ يَكُونُ أَسِيرًا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَيَكْرَهُ
ذَلِكَ لَهُ.
265- من قَالَ : لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
17965- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
17966- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عن الشعبي قَالَ لاَ يُحْصِنُ
الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
266 - مَا قَالُوا فِي النَّقْشِ بِالْخِضَابِ.
17967- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ بُدَيل بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ
أَبِي عَطِيَّةَ , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَت : سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ
النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ.
17968- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمَيَّةُ
قَالَتْ : كُنْت أُقين الْعَرَائِسَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْت عَائِشَةَ عَنِ
الْخِضَابِ , فَقَالَتْ : لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ.
17969- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ خَالِد , عَنْ شَيْخٍ أَنَّ عُمَرَ
نَهَى عَنْ نَقْشٍ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ.
267 - مَا قَالُوا فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ.
17970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ : مَرَرْت عَلَى
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالزَّعْفَرَانِ , فَقَالَ
لِي : يَا يَعْلَى ، هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ
فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ، قَالَ : فَغَسَلْته ثُمَّ
غَسَلْته ثُمَّ لَمْ أَعُدْ.
17971- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ
وَجَرِيرٌ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ عَمِّهِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ
كَرِهَ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ.
17972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ.
17973- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى سَوَّادَ بْنَ عَمْرٍو مُتَخَلِّقًا ,
فَقَالَ : خطْ خطْ ، وَرْسْ وَرْسْ.
17974- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ
سَمُرَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَقْرَبُ الْمَلاَئِكَةُ
مُتَضَمِّخًا بِخَلُوقٍ.
17975- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ
الأَشْعَرِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ وَعَلَيْهِ
أَثَرُ صُفْرَةٍ ، أَوْ قَالَ : خَلُوقٍ قَالَ : فَنَظَرَ إلَيْهِ فَانْطَلَقَ
فغَسَلُهُ ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ : مَا أَسْرَعُ مَا أعتب هَذَا.
17976- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أنَّهُ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ
فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ
فَغَسَلَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ فَغَسَلَهَا بِصَابُونٍ.
17977- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ , عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : قَدِمْت
مِنَ سَفَرٍ فَمَسَّحَنِي أَهْلِي بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ
بِي وَقَالَ : انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ
فَبَقِيَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ
عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي , فَقَالَ : انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا ،
فَذَهَبْتُ فَغَسَلْته ثُمَّ جِئْت فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَرَحَّبَ بِي وَقَالَ :
إنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَقْرَبُ جِنَازَةَ كَافِرٍ وَلاَ جُنُبٍ وَلاَ
مُتَضَمِّخٍ بِخَلُوقٍ.
268- من رخص فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ.
17978- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ,
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
مُضَمَّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ.
17979- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي سَاسَانَ , عَنْ أَبَانَ بْنِ كَثِيرٍ
النَّهْشَلِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ
خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ.
269- من قَالَ : الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ.
17980- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ
, عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ.
17981- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
17982- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدٍ
وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17983- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ
الْمُعَلِّمُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ
الأَثْلَبُ قِيلَ : وَمَا الأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ.
17984- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17985- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ
مَيْمُونٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ : حَدَّثَنِي رَبَاحٌ الْحَبَشِيُّ , عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
17986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زِيَادٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
17987- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ,
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17988- حُدِّثْتُ عن جَرِير , عَنْ مُغِيرَةَ , عَن أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ
اللهِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ.
270 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَتُزَوَّجُ
امْرَأَتُهُ ؟.
17989- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
أَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : أَحَدُهُمَا : لاَ ، وَقَالَ : الآخَرُ :
نَعَمْ.
271 - مَا قَالُوا فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ.
17990- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا
عَاصِمٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ مِنَ
النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَصَحُّ أَرْحَامًا وَأَرْضَى
بِالْيَسِيرِ.
17991- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ
عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : تَزَوَّجُوا
الأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًا وَأَشَدُّ وُدًّا.
17992- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ
بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ
أَفْوَاهًا وَأَعَزُّ أَخْلاَقًا أفيح أَرْحَامًا.
17993- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُبَيْدٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : بِكْرًا تَزَوَّجْت أَمْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ :
قُلْتُ : لاَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ : فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا
وَتُلاَعِبُك.
17994- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ
الْعَبْدِيِّ , عَنْ نُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَلَك
امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ثَيِّبًا نَكَحْت أَمْ
بِكْرًا ؟ قُلْتُ : تَزَوَّجْتهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم فَلَوْلاَ تَزَوَّجْتها جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا قَالَ : قُلْتُ لَهُ :
قتل أبي مَعَك يَوْم كَذَا وَكَذَا وَترَكَ جَوَارِيًا له فَكَرِهْت أَنْ أَضُمَّ
إلَيْهِنَّ جَارِيَةً , فَتَزَوَّجْت ثَيِّبًا تَقْصَعُ قَمْلَ إحْدَاهُنَّ ,
وَتَخِيطُ دِرْعَ إحْدَاهُنَّ إذَا تَخَرَّقَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : فَإِنَّك نِعِمَّا رَأَيْت.
272 - مَا قَالُوا فِي الأَكْفَاءِ فِي
النِّكَاحِ.
17995- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ
فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ ، إلاَّ أَنِّي لاَ أُبَالِي إلى أَيَّ
الْمُسْلِمِينَ نَكَحْت وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْت.
17996- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ،
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الأَمَةَ.
17997- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً فَأُوتِيَ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ليستعدى عَلَيْهِ , فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ عَدَا
مَوْلَى أَلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ.
17998- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ
حَبِيبٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ
: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مِنَ
الأَكْفَاءِ.
17999- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مِسْعَر ، قَالَ :
حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ
قَالَ : عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا له فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلاَةً
لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةُ.
18000- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْكِنْدِيِّ , عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لاَ نَؤُمُّهُمْ
وَلاَ نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ.
18001- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لاَ يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ.
18002- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْكُفُؤِ فِي النِّكَاحِ , فَقَالَ : فِي
الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ قَالَ : قُلْتُ : فِي الْمَالِ ؟ قَالَ : لاَ.
273 - في الغيرة ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا.
18003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ
الأَعْمَشِِ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.
18004- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ وَرَّادٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟
فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمن أَجْلِ
غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.
18005- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ
أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إبْرَاهِيمَ , عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ الأَنْصَارِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ
: نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ
وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ
فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ , وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ
فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ.
18006- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ,
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :
احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ
الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ :
لَهَا : إنَّك لاَ تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلاَّ أُعْجِبَ بِك.
18007- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ حَارِثَةَ
بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ
بِالْعُرْيِ إنَّ إحْدَاهُنَّ إذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا
أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ.
18008- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ,
عَنْ سُمَيٍّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
هِشَامٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا.
18009- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنِّي غَيُورٌ
وَإِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ لاَ يَغَارُ إلاَّ
مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
274- من كان يَقُولُ : إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
18010- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ
وَمُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَال : إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ
الْوَلَدُ.
18011- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
الْيَمَانِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ َمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ
مِثْلَهُ.
18012- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ , عَنْ
مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ
الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ.
275 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَيَتَزَوَّجُ
ابْنَتَهَا ؟.
18013- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ
قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : إذَا زَنَى
الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلاَ
أُمَّهَا.
18014- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا
أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَإِذَا أَتَى
ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
18015- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ,
عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالاَ : لاَ
يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
18016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَبِّحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ
أُمَّهَا قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
276- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ ، أَوْ
يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟.
18017- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لو أنَّ رَجُلاً
تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ
لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
18018- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ
دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
18019- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
18020- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سَيْفٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
المجلد الخامس
10- كتاب الطَّلاَقِ
1- مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ مَاهو ، مَتَى يُطَلِّقُ ؟.
18021- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُو
مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
قَالَ : فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18022- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي
الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18023- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ ،
عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ،
قَالَ : بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ
عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ وَلَيْسَ
كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.
18024- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ؛ فِي هَذَا الْحَرْفِ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمَ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.
18025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ
رَجُلٌ ، يَعْنِي عَلِيًّا ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ مَا
نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ
حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَت ، يَنْتَظِرُ حَتَّى
إذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا طَلَّقَهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ
يُرَاجِعَهَا رَاجَعَهَا ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى
سَبِيلَهَا.
18026- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ
، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ
طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.
18027- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ
، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ
شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ،
فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ.
18028- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ،
عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ
لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18029- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا
، أَوْ حَامِلاً.
18030- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا
طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ
الْحَيْضَةِ.
18031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ
، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا.
18032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
وَمُجَاهِدٍ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالاَ : طَاهِرًا فِي غَيْرِ
جِمَاعٍ.
18033- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛
{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلاً.
18034- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاَقَ السُّنَّةِ
فَنَدِمَ.
18035- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي
قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
2 - ما يُسْتَحَبُ مِنْ طَلاَقِ
السُّنَّةِ ، وَكَيْفَ هُوَ ؟.
18036- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ
أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ أَرَاْدَ الطَّلاَقَ الَّذِي
هُوَ الطَّلاَقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ
ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18037- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ ، عَنْ
طَاوُوسٍ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18038- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ،
عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ : أَنْ
يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا.
18039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ
أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا
وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا
حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18041- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
وَحَمَّادٌ ؛ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ قَالاَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ،
ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18042- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ
أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا
بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لاِمْرَأَتِهُ : اذْهَبِي إلَى أَهْلِكَ ،
فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، قَالَ
عَبْدُ الْحَكِيمِ : يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ.
3 - مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ ،
كَيْفَ تُطْلَقُ ؟.
18043- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطْلَقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً
، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ.
18044- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ.
18045- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : إذَا كَانَتْ حَامِلاً طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.
18046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كَانَ
يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى
تَضَعَ.
18047- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ
عَامِرٍ قَالَ : تُطْلَقُ الْحَامِلُ بِالأَهِلَّةِ.
4 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟.
18048- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ،
فَلاَ تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ.
18049- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18050- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ
تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18051- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ
الْحَيْضَةِ.
18052- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لاَ تَعْتَدُّ بِهَا
18053- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ
الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18054- حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ
قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18056- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لاَ
تَعْتَدُّ بِهَا.
18057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ
بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18058- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، وَخِلاَسٍ قَالاَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18059- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ
عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
5- مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا.
18060- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا.
18061- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
6- مَنْ قَالَ يَحْتَسِبُ بِالطَّلاَقِ
إذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ.
18062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي
بِالتَّطْلِيقَةَ.
18063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ ،
قَالَ : فَقَالَ : فَمَا يَمْنَعَنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ ؟.
7 - مَا قَالُوا : إذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، مَتَى
تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ؟.
18064- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ
يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا لِلسُّنَّةِ ، طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً ،
وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلاَقِهَا.
18065- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ.
18066- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ ،
وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ،
فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا.
18067- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا
تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلاَقِ مَا لَمْ
يُرَاجِعْهَا.
18068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ
تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلاَقِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ
مُرَاجَعَةً.
18069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، وَخَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ
تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلاَثِ . قَالَ وَكِيعٌ :
وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
18070- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ ، وَخِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُمَا قَالاَ : تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ
طَلاَقِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلاَ يُعْجِبُنَا ذَلِكَ.
8 - مَا قَالُوا فِي الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، إذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ
؟.
18071- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ
رَاجَعَهَا.
18072- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا
، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إذَا عَلِمَ.
18073- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ
يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، قَالَ : كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ
فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟.
18074- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيْلِي ، عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ،
ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ
تَأَثُّمًا ، وَلَكِنْ كَانَ يُخَافُ أَنْ يَجْحَدَ.
18075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ :
غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، فَلْيُشْهِدْ.
18076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سَلْيمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالُوا :
الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ.
18077- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ
جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ : {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ} قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ.
18078- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي
رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلاَ يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى
رَجْعَتِهَا.
18079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، قَالَ : الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ.
18080- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَحَنَثَ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ
بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.
18081- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
؛ مِثل ذَلِكَ.
18082- حدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ
وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ
سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ.
9- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُرَاجِعُ فِي
نَفْسِهِ.
18083- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ
قَوْلُ قَتَادَةَ.
18084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ
فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
10- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ
طَالِق ، فَتَدْخُلُ وَلاَ يَعْلَمُ ، مَنْ قَالَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعِتْهَا
إِذَا عَلِمَ.
18085- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ
وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدٍ ، وَخِلاَسٍ قَالُوا : إذَا عَلِمَ
أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا.
18086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ
قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، فَدَخَلَتْ
وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ
لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَإِلاَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
11- مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ
وَاحِدٍ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18087- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ
سَحْبَانَ قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ ؟ قَالَ : أَثِمَ بِرَبِّهِ ، وَحُرِّمَتْ
عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
18088- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ،
عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَقَالَ :
إنَّ عَمَّك عَصَى اللَّهَ ، فَأَنْدَمَهُ اللَّهَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا.
18089- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ
، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18090- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ.
18091- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ
: قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ
، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ.
18092- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَيْ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي
رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إنَّ فَعَلَ فَقَدْ
عَصَى رَبَّهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ.
18093- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ.
12- مَنْ رَخَّصَ لِلْرَجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ.
18094- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : لاَ
أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَلَمْ يُعَبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18095- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
18096- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا.
13 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ مِئَةَ ، أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ.
18097- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي
طَلَّقْت امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً ؟ قَالَ : فَمَا قَالُوا لَكَ ؟
قَالَ : قَالُوا : قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْك ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :
لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْك ، بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ وَسَائِرُهُنَّ
عُدْوَانٌ.
18098- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
مِئَةَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : حرَّمَتْهَا ثَلاَثٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ
عُدْوَانٌ.
18099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ ،
فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ
، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ.
18100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً بَطَّالاً كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : إنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ ،
فَعَلاَ عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18101- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ
الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ :
إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ،
وَاقْسِمْ سَائِرهُنَّ بَيْنَ نِسَائِك.
18102- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ،
عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ
فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ ،
وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنِّي بِثَلاَثٍ ، هِيَ
وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَعَلَيْك وِزْرُ سَبْعَةٍ
وَتِسْعِينَ.
18103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ
مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ،
فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا ، أَوَ مِئَةً ، قَالَ : بَانَتْ
مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْت آيَاتِ اللهِ هُزُوًا.
18104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
بُرْقَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي تِحْيَى قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى
عُثْمَانَ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً ، قَالَ : ثَلاَثٌ
يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْك ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ.
18105- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
أَبِي حَازِمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً ؟ فَقَالَ : ثَلاَثٌ
يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ.
18106- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ
: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا
أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ :
بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُك اللَّهُ بِهَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
18107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ : قَالَ : إنِّي طَلَّقْتهَا مِئَةً ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ،
وَسَائِرُهُنَّ إسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ.
18108- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي
أَلْفًا قَالَ : بَانَتْ مِنْك الْعَجُوزُ.
18109- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : إنِّي
طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : الثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْك ،
وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِك.
14- مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ.
18110- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّهُ
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلاَمٌ ، فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ ،
قَالَ : تَكَلَّمْتَ بِالطَّلاَقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ
: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاَقَ ، فَمَنْ أَخَذ بِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ ،
وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، وَاللَّهِ لاَ
تُلْبِّسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ
، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ.
18111- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ،
عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَوْ قَالَهَا
لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ ، كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا.
18112- حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ؛
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ؟
فَقَالَ : يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ.
15 - الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمُ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ
كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا.
18113- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ
عَامِرٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ
نِكَاحِ.
18114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا
يَقُولُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ طَلاَقَ إلاَّ
بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
18115- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ مَيْسَرَةَ ، عنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ
مِنْ بَعْدَ النِّكَاحِ.
18116- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحِ ،
وَلاَ عِتْقَ إلاَّ بَعْدَ مِلْكِ.
18117- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ
بَعْدَ نِكَاحٍ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي
تَزَوَّجْتُهَا ، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي
أَنَّهَا حَلاَلٌ.
18119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفََعَهُ ؛ قَالَ : لاَ
طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
18120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ
: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
18121- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ
سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ
بِشَيْءٍ.
18122- حدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ
الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ
طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَاهُ طَلاَقًا.
18123- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ.
18124- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛
مِثْلَهُ.
18125- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّمَا الطَّلاَقُ
بَعْدَ النِّكَاحِ.
18126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
18127- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حُسَيْنٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
18128- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ ذَكَرَ
لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، قِيلَ لَهُ :
ذُكِرَ لَنَا أَنَّك تَخْطُبُ فُلاَنَةَ ، امْرَأَةً سَمَّوْهَا ، فَقَالَ
الأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ
سَأَلَ سَعِيداً ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ يَحْيَى
: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.
18129- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، قَالاَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ،
عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ ؛ قَالَ : لاَ
طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
16 - فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا.
18130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛
أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَمُجَاهِدًا
، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟
فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَقَالَ سَعِيدٌ : أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ
مَطَرٍ ؟.
18132- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ،
عَنْ آدَمَ ، مَوْلَى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا
نَكَحْتُمَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ} ، فَلاَ يَكُونُ طَلاَقُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ.
18133- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كَعْبٍ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالاَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
17- مَنْ كَانَ يُوقِعْهُ عَلَيْهِ ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلاَقَ إذَا وَقَّتَ.
18134- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ ، وَقَاسِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ ؛ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ.
18135- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكَفُّ عَنْهَا.
18136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا وَقَّتَ وَقَعَ.
18137- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا
عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا ،
فَهِيَ طَالِقٌ.
18138- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ
عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ
طَالِقٌ ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ ، جَازَ عَلَيْهِ.
18139- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :
قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18140- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ :
هَذَا وَقْتٌ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ.
18141- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالاَ : هِيَ
كَمَا قَالَ.
18142- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ
: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ
طَالِقٌ ؟ قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ
أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرُ أُمِّي ؟ قَالَ : لاَ
يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
18143- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ؛
أَنَّهُ وَقَّتَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟
فَقَالَ : أَعْلِمَهَا الطَّلاَقِ ثُمَّ تَزَوَّجْهَا.
18144- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ
سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا
بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ ؟
فَقَالُوا كُلُّهُمْ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
18145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ
شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ
فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : إذَا سَمِعَتَ بَوَادِيَ
النِّوْكَاء حُلَّ بِه ، يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ.
18146- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ نَجِيحٍ
الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ
تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ
طَالِقٌ ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقُلْتُ : إنَّ عِكْرِمَةَ
يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : جَرْمِزٌ مولى ابن عباس.
18 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ
امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلاَ يُوَقِّتُ وَقْتًا.
18147- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ : قُلْتُ
لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : رَجُلٌ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا
فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقَالَ :
أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنْكِحْ وَلَمْ أَتَسَرَّ.
18148- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا قَالَ كُلُّ
فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18149- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، وَمَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ
طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18150- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ
يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَيْفَ
تُطَلِّقُ مَا لاَ تَمْلِكُ ؟ إنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
19 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
18151- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالاَ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18152- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ
إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا طَلَّقَ
الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلاَثًا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ :
ثَلاَثٌ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : مَا
يُدْرِيَك ؟ إنَّمَا أَنْتَ قَاصِّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبَينُهَا
وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18154- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ :
مُعَاوِيَةُ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ قَالُوا :
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18155- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ.
18156- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَتْ :
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا
غَيْرَهُ.
18157- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا.
18158- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ،
عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ بِمِثْلِهِ.
18159- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْر .(ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيَاسِ بْنِ
بُكَيْر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا :
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18160- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنِ ابْنِ مَعقلٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18161- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
قَالَ : إِنْ قَالَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا طَلاَقًا
مُتَّصِلاً فَهُوَ كَذَلِكَ.
18162- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18163- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18164- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18165- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْد ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18166- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18167- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
، قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18168- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : أَكْرَهُهُ.
18169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالاَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
20- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،
أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، مَتَى يَقَعُ عليها ؟.
18170- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ
طَالِقٌ ، قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ :
قُلْتُ : مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَغَيْرُهُمَا ،
يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
18171- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَد بَانَتْ
بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ.
18172- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،
أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالأُولَى ، وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18173- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَام ، عَنْ قَتَادَةَ
، عَنْ خِلاَسٍ ، قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى.
18174- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ،
قَالاَ : بَانَتْ بِالأُولَى ، وَثَنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ.
18175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ
طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عليه.
18176- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى
بَانَتْ بِالأُولَى.
21 - مَنْ قَالَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18177- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18178- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ : جَاءَ أَبُو
الصَّهْبَاءِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : هَاتِ مِنْ هُنْيَّاتِكَ : إنَّ
الثَّلاَثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ
النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلاَقِ ، فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ.
18179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُمْ
قَالُوا : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
22- مَا قَالُوا فِي الرَّجُل
يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟
، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟
فَيَقُولُ : نَعَمْ.
18180- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ
فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ،
فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى الأُولَى
فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18181- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ
الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ
فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنِ ابْنِ مَعْقِل ، والشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا أَرَادَ الأُولَى فَلاَ
بَأْسَ.
18182- حدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟
فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ،
فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا نَوَى.
18183- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ
لَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :
فَقَالَ : إِنْ كَانَ إنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ
شَيْءٌ.
18184- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛
فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ
تَقُولُ ؟ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ كَانَ
أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلاَ بَأْسَ.
18185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّاداً عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقُ ، أَنْتِ طَالِقٌ ؟ قَالاَ : هِي
ثَلاَثٌ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى الأُولَى ، وَإِذَا قَالَ اعْتَدِّي ،
فَمِثْلُ ذَلِكَ.
18186- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ أَبِي العَيزَارِ ، قَالَ
: سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا ،
ثَلاَثاً ، أَوْ أَرْبَعاً ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ ؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ :
بَانَتْ مِنْهُ.
23 - فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى سَنَةٍ ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا
؟.
18187- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَى
سَنَةٍ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ.
18188- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ.
18189- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ
لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ.
18190- حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ إلَى أَجَلٍ وَقَعَ.
18191- حدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ،
قَالَ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : تَعْتَدُّ يَوْمَِ قَالَ.
24- مَنْ قَالَ لاَ يُطَلِّقُ حَتَّى
يَجِيءَ الأَجَلُ.
18192- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ
وَقَّتَ فِي الطَّلاَقِ وَقْتًا ، فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ، وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18193- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ.
18194- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إلَى أَجَله.
18195- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا أَهْلَلْتُ
شَهْرَ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إلَى رَأْسِ السَّنَةِ ؟ قَالَ :
أرَى أَنَهَا طَالِقٌ إلَى الأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلَّ لَهُ فِيمَا دُونَ
ذَلِكَ.
18196- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ :
هُوَ عَتِيقٌ إلَى الْحَوْلِ.
25 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، مَا يَكُونُ ؟.
18197- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، قَالَ : هِيَ
تَطْلِيقَةٌ إذَا عَنَى الطَّلاَقَ.
18198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18199- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : اعْتَدِّي وَاحِدَةً.
18200- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18201- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،
أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى الأُولَى ؟ قَالاَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا
قَالَ اعتَدّي ، اعتَدّي.
18202- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ
، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ
لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، وَقَالَ : إنِّي نَوَيْت وَاحِدَةً ،
فَهِي وَاحِدَةٌ.
18203- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، يَنْوِي ثَلاَثًا ، قَالَ :
هِيَ وَاحِدَةٌ.
26 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : اعْتَدِّي ثَلاَثًا ؟.
18204- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ
لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلاَثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ.
18205- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ
؛ مِثْلَهُ.
27 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، وَإذَا قَالَ :
أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي.
18206- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَأَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، قَالَ : هِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي ، فَهِيَ اثْنَتَانِ.
28 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَجْنُونِ.
18207- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ :
لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ.
18208- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
الْمَجْنُونُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18209- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ
لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ.
18210- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلاَقِ
الْمَجْنُونِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ ،
يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبِر يَمِينَهُ.
18211- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ ، حِينَ
أَخَذَهُ جُنُونُهُ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
18212- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ إذَا أُخِذَ بِهِ ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ
جَائِزٌ.
29 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ.
18213- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ
بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ
الْمَعْتُوهِ.
18214- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ.
18215- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
18216- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ الْمُجَبِّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ
مَعْتُوهٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُ
مَعْتُوهٌ ، فَقَالَ : إنِّي لَمْ أَسْمَعَ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ
طَلاَقًا ، وَلاَ غَيْرَهُ.
18217- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ ،
وَلاَ لِصَبِيٍّ طَلاَقٌ.
18218- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ ، جَازَ.
18219- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18220- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي
حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18221- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ
: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18222- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ.
18223- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ
الْمَعْتُوهِ.
18224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلاَقٌ.
30 - مَا قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ.
18225- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ
عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلاَقُهُ
جَائِزٌ.
18226- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
18227- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الَّذِي تُصِيبُهُ الخَطْرَةَ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ ، قَالَ الْحَسَنُ :
لاَ يَلْزَمُهُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا
طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ.
18228- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْحِينِ قَالَ : طَلاَقُهُ وَعِتَاقُهُ جَائِزٌ.
18229- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لاَ يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلاَقٌ ،
وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.
31 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ
يُطَلِّقَ عَنْهُ.
18230- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ
حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو : إذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ ،
طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
18231- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، قَالَ : يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ ، وَلْيَنْتَظِرُ عَسَى أَنْ
يُفِيقَ.
18232- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ
سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،
قَالَ : طَلاَقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
طَلاَقُهُ إلَى وَلِيِّهِ.
18233- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ ، لاَ يَرْجُون
أَنْ يَبْرَأَ ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؟ فَكَتَبَ إلَيَّ : لاَ ، إَِنَّهَا
امْرَأَةٌ ابْتَلاَهَا اللَّهُ بِالْبَلاَءِ ، فَلْتَصْبِرْ.
18234- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :
لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلاَقُ وَلِيِّهِ.
32 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ.
18235- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ
يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إلَيَّ : أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً
يَتَدَاوَى.
33 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ.
18236- حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ.
18237- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ.
18238- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلاَةَ
وَالصَّوْمَ ، فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ. قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ
حَتَّى يَحْتَلِمَ.
18239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ
بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْزِيّ ، قَالَ : طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ لَمْ أَحْتَلِمْ
، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إذَا حَفِظْتِ الصَّلاَةَ
وَصُمْتَ رَمَضَانَ ، فَقَدْ جَازَ طَلاَقُكَ.
18240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ عَنْ غُلاَمٌ طَلَّقَ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَاً عَقلَ
أَنَّ الثَّلاَثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا.
18241- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : اُكْتُمُوا
الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ.
18242- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
18243- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ
: اُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، وَقَالَ : كُل طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ
طَلاَقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ.
18244- حَدَّثَنَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ نِكَاحُهُ ، وَلاَ
شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ.
18245- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ،
قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : النِّسَاءُ
كَثِيرٌ.
18246- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالنِّسَاءُ
كَثِيرٌ.
18247- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ ،
وَيَكْتُمُونَهُمَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَى
أَلْسِنَتِهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ : فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا.
18248- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ
، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18249- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ ؟ فَقَالاَ : لاَ يَجُوزُ.
34 - مَا قَالوُا فِي طَلاَقِ
الْمُبَرْسَمِ ، وَالَّذِي يَهْذِي.
18250- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيِلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس ، قَالَ :
حدَثَنِيِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : كُنّاَ
فِيِ غَزَاةِ ، فَبَرْسَمَ صَاَحِبٌ لَنَاَ ، فَطلَّّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَا ،
فَلَمَا أفَاَقَ قَالوُا لَهُ : قُلْتَ كَذَا وَكذَا ، قَالَ : مَاَ أَعْلَمَنِيِ
، قُلْتُ : مِنْ هَذَا قَلِيِلاً ، وَلاَ كَثِيِراً ، وَمَا أَعْرِفْهُ ، فَرَكِبَ
رَجُلٌ مِنَّا إِلى عُمَرَ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِيِ حَاجَةٍ ، َفلَمَا قضَى حَاجتَهُ
سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَيَّنَهُ.
18251- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسِ ، عَنْ مَيْمُونِ
بْنِ مَهْرَانِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ
عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس.
18252- حَدَّثَنَا أَبوُ مُعَاويَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الْحَكَم ، قَالَ :
كَانَ يَقُولُ : طَلاَقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمومِ الَّذِي يَهْذِي ، ونِكَاحُ
الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18253- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ،
قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَق الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي
مَرَضِهِ.
18254- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ
هَرْمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي
وَلاَ يَعْقِلُ ، مَا يَقُولُ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ لَهُ ، وَلاَ عِتَاقَ لَهُ
مَا دَام عَلَى ذَلِك.
18255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ (ح)
وَعَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : لاَ يَجُوز طَلاَق
الْمُبَرْسَمِ.
18256- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنِ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَق الْمُبَرْسَمِ ، أَوْ مَنْ نَزلَ
بِِهِ بَلاءٌ فِي غَير نَشْوَى.
18257- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ،
عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي
قِلاَبَةَ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيِّ : إِنَّهُ
مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ
كَانَ لاَ يَعْقِلُ فَطَلاَقُهُ لاَ يَجُوزُ.
35- مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ.
18258- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
18259- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : طَلاَقُ
النَّشْوَانِ جَائِزٌ.
18260- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ
كَانَ لاَ يُجِيزُ طَلاَقَ السَّكْرَانِ.
18261- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ
، وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ.
18262- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ
؛ قَالاَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18263- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
18264- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ
طَلاَقَ السَّكْرَانِ وَجَلَدَه.
18265- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
حَرْمَلَةَ ، قَالَ : طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَان ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إِنْ أُصيْب فِيهِ الْحَقَّ ، فرِّقْ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَضُرَبَ ثَمَانِينَ.
18266- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18267- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : يَجُوزُ
طَلاَقُهُ.
18268- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ.
18269- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : حُدِّثْتَ أَنَّ
سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالاَ : طَلاَقُهُ
جَائِزٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
18270- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ
بِشَهَادَةِ نِسْوَة.
18271- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ : إذَا طَلَّقَ ، أَوْ أَعْتَقَ جَازَ عَلَيْهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ
الْحَدُّ.
18272- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُهُ ،وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ.
18273- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ ، فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ ،
وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18274- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ
الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ
جَائِزٌ.
36- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ
السَّكْرَانِ جَائِزًا.
18275- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ لاَ يُجِيزُ طَلاَقَ
السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ. قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
يُجِيزُ طَلاَقَهُ ،وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بِذَلِكَ.
18276- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالُوا : لَيْسَ
بِجَائِزٍ.
18277- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ
الْقَاسِمَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَا لاَ يُجِيزَانِ طَلاَقَ
السَّكْرَانِ.
18278- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَِنَّهُ كَانَ لاَ
يُجِيزُهُ.
18279- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛
أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُهُ.
37 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، وَيَقُولُ : عَنَيْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي.
18280- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ
السَّدُوسِيِّ ، قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لاَ نُزَوِّجُك
حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلاَثًا ، فَقُلْتُ : قَدْ طَلَّقْتهَا ثَلاَثًا ،
قَالَ : فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظَرُوا ، فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي ، فَقَالُوا :
أَلَيْسَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قُلْتُ : بَلى ، كَانَتْ تَحْتِي فُلاَنَةُ
بِنْتُ فُلاَنٍ ، فَطَلَّقْتهَا ، فَأَمَّا هَذِهِ فَلَمْ أُطَلِّقْهَا ،
فَأَتَيْت شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَى
عُثْمَانَ ، فَقُلْتُ : سَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ ، فَسَأَلَهُ ؟
فَقَالَ : نِيَّتُهُ.
18281- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ
، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ
، وَكَانَ الرَّجُلُ رضا ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، يَعْنِي
الْوِسَادَةَ ، فَقَالَ طَاوُوسٌ : مَا أَرَى عَلَيْك شَيْئًا.
18282- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :
الطَّلاَقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقَ.
18283- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
رَجُلٍ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ أَعْتَقْتُكِ ، قَالَ : لاَ يَكُونُ طَلاَقًا
، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ.
18284- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : إنَّمَا الطَّلاَقُ مَا عُنِيَ بِهِ
الطَّلاَقَ.
18285- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا
أَبُو ثُمَامَةَ ، وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا ؛ أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ نَقْبٍ
كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ ،
فَخَاصَمَتْهُ إلَى الأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : أَرَدْتَ بِمَا قُلْتَ الطَّلاَقَ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْك.
18286- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ
، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيِّ ،
عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ الريَّانِ بْنِ صَبِرَةَ الْحَنَفِيِّ ؛ أَنَّهُ
كَانَ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَأَخَذَ نَوَاةً ، فَقَالَ : نَوَاةٌ
طَالِقٌ ، نَوَاةٌ طَالِقٌ ، ثَلاَثًا ، قَالَ : فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ
: مَا نَوَيْتَ ؟ ، قَالَ : نَوَيْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18288- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكَ ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى عُمَرَ
، فَكَتَبَ عُمَرُ : مُرْهُ فَلْيُوَافِينِي بِالْمَوْسِمِ ، فَوَافَاهُ
بِالْمَوْسِمِ ، فَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَنْشُدُك
بِاَللَّهِ ، مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
38 - في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فتَزَوِّجِي.
18289- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ أَذِنْتُ لَكَ فَتَزَوِّجِي ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَنْوِ
طَلاَقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ
طَلاَقًا.
18290- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ،
عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ :
اُخْرُجِي مِنْ بَيْتِي ، مَا يُجْلِسُك فِي بَيْتِي ؟ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ،
يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ الْحَسَنُ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ،
وَيَنْظُرُ مَا نَوَى.
39 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ.
18291- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ، قَالَ :
نِيَّتُهُ.
18292- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ،
قَالَ مَكْحُولٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18293- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شعبَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ ، لاَ
حَاجَةَ لِي فِيكِ ؟ قَالاَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ
بِهَا.
18294- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ عَمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : اُخْرُجِي ، اسْتَتِرِي ، اذْهَبِي ، لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ،
فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ نَوَى الطَّلاَقَ.
18295- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَطَرٍ ،
عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ
: هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا.
40 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، أَوْ لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْك.
18296- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ
خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى
ثَلاَثًا ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.
18297- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ
، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ : لاَ سَبِيلَ لِي
عَلَيْكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18298- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ
عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ.
41- مَنْ قَالَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18299- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
(ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ
ابْنِ عِقَال ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِي مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللهِ
بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ
حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
42 - فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ.
18300- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ.
18301- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ طَلاَقَ
امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ، فَرَآهُ
طَلاَقًا.
18302- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ
كَتَبَ بِطَلاَقَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ ، فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ؟ قَالَ :
إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلاَقٌ.
18303- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَكْتُبُ إلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ
يُمْسِكَ الْكِتَابَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَإِنْ
بَعَثَ بِهِ إلَيْهَا ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ.
18304- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ : إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ : إذَا أَتَاكِ كِتَابِي
هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ ، فَلَيْسَ هِي
بِطَالِقٍ ، وَإِنْ كَتَبَ : أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ ،
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ : هِيَ طَالِقٌ.
43 - الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ ، وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ ، مَا تَعْتَدُّ ؟.
18305- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْن بَشِير ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح)
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ؛ فِي الْجَارِيَةِ إذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ ، قَالُوا
: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ
، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا مَضَتِ
الشُّهُورُ ، فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
18306- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ
الْمَحِيضَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ
أَنْ تَقْضِيَ الثَّلاَثَةُ الأَشْهُرُ ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ ،
وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ.
18307- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ لاَ تَحِيضُ
، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إنَّهَا
حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ.
44 - فِي الرَّجُل تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ ، وَالَّتِي قَدْ
أَيَسَتْ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا ؟.
18308- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، أَوِ
الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا.
18309- حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ
، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ
أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الإِهلاَل.
18310- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الأَهِلَّةِ.
18311- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيل ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالْجَارِيَةُ
لَمْ تَحِضْ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ ، فَيُطَلِّق عِنْدَ غُرَّةِ
الْهِلاَلِ ، وَلاَ يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
45 - فِي الرَّجُل تَكُونُ لَهُ
النِّسْوَةُ ، فَيَقُولُ : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ، وَلاَ يُسَمِّي.
18312- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ؟
قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ
الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ.
18313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ.
18314- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ (ح) وعَنْ
رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا
سَمَّى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ
الطَّلاَقُ.
18315- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَرِيفًا لِبَنِي سَعْدٍ
سَأَلَ الْحَسَنَ ، وَكَانَ السُّلْطَانُ اسْتَخْلَفَهُ ؟ فَقَالَ : لَكَ مَا
نَوَيْتَ.
18316- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثاً ،
وَلَهُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي
نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهنَّ
شَاءَ ، وَكَذَلِكَ الإِيلاَءُ وَالظِّهَارُ.
18317- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْعَدْنِِي ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ
أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ
الْبَتَّةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ :
هِيَ هَذِهِ ، وَتَقُولُ هَذِهِ : هِيَ ، فَلَمْ يَعْرِفْهَا ؟ قَالَ أَبُو
جَعْفَرٍ : بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا.
46 - فِي الرَّجُل يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ فَيَبْدَأُ بِهِ.
18318- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ
شُرَيْحٌ : إذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقُ قَبْلَ الْمَثنويَّة وَقَعَ
الطَّلاَقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ
جُبَيْرٍ : إذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْه.
18319- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ
يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالاَ : إِذَا قَدَّمَ الطَّلاَقَ أَوْ أَخَّرَهُ ، فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا
وَصَلَهُ بِكَلاَمِهِ.
18320- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ
الطَّلاَقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ.
18321- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي
الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ
الطَّلاَقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ.
18322- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَقَعَ ، حَنِثَ ، أَوْ لَمْ
يَحْنَثْ ، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : وَمَا يُدْرِي شُرَيْحَاً.
18323- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ
: أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا ، فَقَالَتْ لِي : مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ
إِلاَّ وَلَك امْرَأَةٌ غَيْرِي ، فَقُلْتُ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ
ثَلاَثًا غَيْرَك ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
47 - مَا قَالُوا فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ.
18324- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ
يَرَى الاِسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلاَقِ.
18325- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالُوا : إِذَا
قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا
وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ.
18326- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ
: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ ، وَقَالَ
الْحَكَمُ مِثْلُ ذَلِكَ.
18327- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالاَ : ذَهَبَتْ مِنْهُ.
18328- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ.
18329- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ ،
عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ ، وَإِذا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ ، فَهُوَ حُرٌّ.
48- مَنْ لَمْ يَرَ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18330- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ ،
عَنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ
لِمُكْرَهٍ وَلاَ لِمُضْطَهَدٍ طَلاَقٌ.
18331- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18332- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَلْغَاه.
18333- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عبْيدِ اللهِ بْن عُمَرَ ، عَنْ ثَابِت
، مَولَى أَهْلِ المَدِينَة ، عَنِ ابن عُمَرَ ، وَابن الزُّبَيْرِ ، قَالَ :
كَانَا لاَ يَرَيَانِ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18334- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ
الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ لَمْ
يَرَهُ شَيْئًا.
18335- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ عَلَى
مُكْرَهٍ.
18336- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18337- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عَطَاءٌ
: الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلاَقِ.
18338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ
طَلاَقِ الْمُكْرَهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18339- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ
: كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ وَعَتَاقَهُ جَائِزًا.
18340- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ
ثَلاَثٍ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ.
18341- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَامِلاً مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ
رَجُلاً حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكُتَبَ فِيهِ إلَى عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ.
18342- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ،
عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ
شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إغْلاَقٍ.
49- مَنْ كَانَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا.
18343- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ :
إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّك لاَ تَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا ؟ قَالَ :
إنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ.
18344- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ
مُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18345- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
هُوَ جَائِزٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ.
18346- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ
طَلاَقَ الْمُكْرَهِ.
18347- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَدْ سَمَّاهُ
، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18348- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ
أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ إِنْ طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18349- حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ ،
لأََجَزْتُ طَلاَقَهُ.
18350- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ ، أَوِ الطَّلاَقِ قَالَ
: إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ ، وَإِذَا أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ لَمْ
يَجُزْ.
50- في الرَّجُل تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَينهَى إحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ
، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يُنْهَ ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ خَرَجَتْ ؟ أَنْتِ
طَالِقٌ.
18351- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ
امْرَأَتَانِ ، نَهَى إحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ
يَنْهَ ، فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَاهَا أَنْ تَخْرُجَ ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ
خَرَجَتْ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : تُطْلَقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى.
18352- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُطْلَقَانِ جَمِيعًا ، تُطْلَقُ الَّتِي
أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُطْلَقُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ لَهَا : أَنْتِ
طَالِقٌ.
18353- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،
فَاسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فَلَبِسَتْهَا ، فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا
حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ
: يَقَعُ طَلاَقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ.
18354- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ
، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُك ،
فَحَسِبَهَا الأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18355- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَخَرَجَتْ إحْدَاهُمَا ،
قَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قِيلَ : فُلاَنَةُ ، قَالَ : إِنَّهَا طَالِقٌ ، وَكَانَتِ
الَّتِي لَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : قَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.
18356- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، أوْ
مَمْلُوكَتَانِ فَدَعَا إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَجَابَتْهُ
الأُخْرَى ، قَالَ : تُطْلَقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ ،
فَمِثْلُ ذَلِكَ.
51 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِك.
18357- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ
؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : نِيَّتُهُ.
18358- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلاَّ أَنْ
يَنْوِيَ طَلاَقًا فِي غَضَبٍ.
18359- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : هَذِهِ
وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا.
18360- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اُخْرُجِي ، اِلْحَقِي
بِأَهْلِكَ يَنْوِي الطَّلاَقَ ؟ قَالاَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ
بِرَجْعَتِهَا.
52 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ.
18361- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ
الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ :
بَيْنَكُنَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ :
هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ.
18362- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ
لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ : لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ.
18363- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ،
قَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18364- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ
، وَقَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ :
بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ.
18365- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ ، أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ
تَطْلِيقَةٌ.
53 - فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ.
18366- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ
ِلأَمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ ، أَوْ
تَعْمَلْ بِهِ.
18367- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : حدِيثُ
النَّفْسِ بِالطَّلاَقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَوْ لَمْ
يَسْأَلْ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ.
18368- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آدَمَ ،
قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ
بِالطَّلاَقِ ؟ قَالَ : لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ.
18369- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛
مِثْلَهُ.
18370- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالاَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18371- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ
عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ بِنَحْوِهِ.
18372- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : إِذَا حَدَّثَ نَفْسُهُ بِالطَّلاَقِ ، أَوِ العَتَاقِ ، فَلَيْسَ
بِشَيْءٍ.
54 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ،
فَيُطَلِّقُ ، مَا قَالُوا فِيهِ ؟.
18373- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ
غَيْرِهِ ، فَمَا طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18374- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ،
عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ
بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ.
18375- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلاَنَةَ ، قَالَ :
هُوَ جَائِزٌ ، ِإنْ طَلَّقَ جَازَ.
18376- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ
عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ ،
فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ
أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
18377- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا
جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ ، فَهِيَ
وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18378- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلاَقَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ
أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ
طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فَثَلاَثًا.
55 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ،
فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ، وَمَا قالُوا فيه ؟.
18379- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْت
أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، فَقَالَ عُمَرُ
لِعَبْدِ اللهِ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ،
وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ.
18380- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ
، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ
هَذَا الْبَابِ ، فَأَمْرُك بِيَدِكَ ، فَجَازَتْ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا
طَلاَقًا كَثِيرًا ، قَالَ زَيْدٌ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18381- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ
، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ الْعَتَكِيِّ ؛ أَنَّهُ وَفَدَ إلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ
: قُلْتُ : رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : فَأَمْرُهَا
بِيَدِهَا.
18382- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ شَدَّادٍ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ
جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ
أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18383- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18384- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18385- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ،
عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (ح) وَعَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا
قَضَتْ.
18386- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18387- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ
مُجَالَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18388- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْد اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ
: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِن تناكرا حُلَّف.
18389- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ
مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالاَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18390- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : قالَتْ
: قَدْ طَلَّقْت نَفْسِي ثَلاَثًا ؟ قَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ ،
يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا.
18391- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ
بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ
لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ.
18392- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حُدِّثْنَا إِذْ
ذَاكَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي
تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : إِنْ رَدَّتِ الأَمْرَ
إِلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا.
56 - مَا قَالُوا فيه إِذا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتَقُولُ :
أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا.
18393- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَمْرُك بِيَدِكَ ، فَقَالَتْ :
أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ،
لَوْ قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ثَلاَثًا ، لَكَانَ كَمَا قَالَتْ.
18394- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ ِلإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : سَوَاءٌ هِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِنْ قَالَتْ : طَلَّقْتُكَ ، أَوْ طَلَّقْتُ
نَفْسِي.
18395- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا.
18396- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، قَالَ : خَطَّأَ
اللَّهُ نَوْءَهَا.
18397- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا
زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ ، حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إِنَّهُ
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا
قَالَتْ : لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ
؟ فَقُلْتُ لَهَا : هُوَ بِيَدِكِ ، قَالَتْ : فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلاَثًا
، قَالَ عَبْدُ اللهِ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ،
قَالَ : ثٌمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ
لَرَأَيْتُ أَنَّك لَمْ تُصِبْ.
57 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُهُ ، أَوْ
تَخْتَارُ نَفْسَهَا.
18398- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عبْدُ اللهِ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا
فَلاَ شَيْءَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ
بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ
بِرجعَتِهَا .
18399- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا
أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً ، أَوْ مِئَةً ، أَوْ أَلْفًا ، بَعْدَ
أَنْ تَخْتَارَنِي ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتهَا عَنْ ذَلِكَ ؟
فَقَالَتْ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ ،
أَفَكَانَ طَلاَقًا ؟.
18400- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ
بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ :
لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ ، وَقَضَى
بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ.
18401- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ
مِنْ عُنُقِهِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ.
18402- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ
عَاصِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ ، فَسُئِلَ
عَنِ الْخِيَارِ ؟ فَقَالَ : سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ،
فَقُلْتُ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ
زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ : لَيْسَ كَمَا قُلْتَ :
إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنِ
اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا
مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأَتَيْتُ فِي
الْفُرُوجِ رَجَعْت إلَى مَا كُنْت أَعْرِفُ ، فَقِيلَ لَهُ : رَأْيُكُمَا فِي
الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ
وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ ؟
فَقَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا
فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18403- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ
الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، قَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ،
وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ.
18404- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنَ
اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ.
18405- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ.
18406- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ،
عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَعْدُدْهَا
عَلَيْنَا شَيْئًا.
18407- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ الرَّجُلِ
يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
قُلْتُ : فَإِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ
بِرَجْعَتِهَا.
18408- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَرَدَّتْ ذَلِكَ
إلَيْهِ ، وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ : لَيْسَ ذَلك بِشَيْء.
18409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ،
وَعَبْدِ اللهِ.
58- مَنْ قَالَ اختاري وَأَمْرُك بِيَدِكَ ، سَوَاءٌ.
18410- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : أَمْرُك بِيَدِكَ وَاخْتَارِي
، سَوَاءٌ.
18411- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،
قَالَ : فِي قَوْلِهِمْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.
18412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ، قَالُوا : أَمْرُك بِيَدِكِ
وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.
18413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(ح) وَعَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : أَمْرُك بِيَدِكَ وَاخْتَارِي
، سَوَاءٌ.
18414- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ،
عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ
أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءً.
59 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَلاَ تَخْتَارُ حَتَّى
تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا.
18415- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي
مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلاَ شَيْءَ.
18416- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالاَ : أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ
أَمْرَهَا ، أَوَ خَيَّرَهَا ، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَمْ
تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا.
18417- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ،
فَلاَ أَمْرَ لَهُ.
18418- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ،
فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18419- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَ اخْتَارَتْ ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ
لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ.
18420- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلاَ شَيْءَ.
18421- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِير
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : إِذَا
افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18422- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عبد اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ
امْرَأَتَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا.
18423- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالُوا : إِنْ
قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18424- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ،
فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَار.
60- مَنْ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ.
18425- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ،
قَالَ : هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ
رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ.
18426- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ،
عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا ، فَرُفِعَ إلَى ابْنِ
الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : عَلَى مَا قُمْتِ ؟ قَالَتْ : عَلَى أَنْ لاَ أَرْجِعَ
إلَيْهِ ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ.
61 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَيَرْجِعُ فِي الأَمْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ.
18427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ
خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ.
18428- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ.
18429- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ
ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ.
18430- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ، فَلاَ أَمْرَ لَهَا ، فَإِنَ
ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلاَ شَيْءَ لَهَا.
62 - فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَخْتَارُ وَاحِدَة.
18431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ
مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا ثَلاَثًا ،
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلاَثٌ.
18432- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ مِرَّارٍٍ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً
وَاحِدَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ.
18433- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ :
اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ :
اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ ؟ فَأَبَانَهَا مِنْهُ ،
فَجَعَلَهَا ثَلاَثًا.
18434- حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا
ثَلاَثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً ، فَهِيَ ثَلاَثٌ.
63 - مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا.
18435- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ ، إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ.
18436- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ.
64 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ.
18437- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ
الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
اَلْبَتَّةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : مَا
أَرَدْتَ بِهَا ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً ، قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إلاَّ
وَاحِدَةً ؟ قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً ، قَالَ :
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
18438- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ
ثَلاَثٌ.
18439- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْبَتَّةِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
18440- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18441- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبَّادٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ
اَلْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا.
18442- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛
مِثْلَهُ.
18443- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ
طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ ، إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ
ثَلاَثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ.
18444- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الَمُغِيرَةَ ،
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الْرَائِشَ
بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلاَثًا ، وَأَنَّ
شُرَيْحًا قَالَ : نِيَّتُهُ.
18445- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ،
عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى
شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ
اللَّهَ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدَ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ
عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ ، فَإِذَا انْتَهَى إلَيْك
مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَمَيِّزُوا السُّنَنَ فَأَمْضُوهَا عَلَى وَجْهِهَا ،
وَأَلْحِقُوا الْبِدَعَ بِأَهْلِهَا ، أَمَّا طَالِقٌ : فَمَعْرُوفَةٌ ، وَأَمَّا
اَلْبَتَّةَ : فَبِدْعَةٌ يُوقَفُ عَلَى بِدْعَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ،
وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ.
18446- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنِ
عُمَرَ جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْر ،
فَقَالَ : إِنَّ ظِئْرَى هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا ، فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ هَلْ تَجِدَانِ لَهُ
رُخْصَةً ؟ فَقَالاَ : لاَ ، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا
هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَأْتِهِمْ فَسَلْهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إلَيْنَا
فَأَخْبِرْنَا ، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
بُتَّتْ ، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا.
18447- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ
سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ فِي اَلْبَتَّةَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ،
وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18448- حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ
فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى
ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18449- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ.
18450- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ
: هِيَ ثَلاَثٌ.
18451- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالاَ : ثَلاَثٌ.
18452- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ
: قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ اَلْبَتَّةَ
؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ ،
فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا ، مَا أَبْقَتِ اَلْبَتَّةَ
مِنْهُ شَيْئًا.
18453- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، اَلْبَتَّةَ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟
فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ
عُمَرُ : لَوْ أَنْ الطَّلاَقُ أَلْف ، مَا أَبْقَتِ اَلْبَتَّةَ مِنْهُ شَيْئًا ،
مَنْ قَالَ اَلْبَتَّةَ ، فَقَدْ رَمَى بِالْغَايَةِ الْقُصْوَى.
18454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي اَلْبَتَّةَ : ثَلاَثٌ.
65- مَا قَالُوا فِي الْخَلِيَّةِ.
18455- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : فِي الْخَلِيَّةِ
تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
18456- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْخَلِيَّةِ
قَالَ : نِيَّتُهُ.
18457- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ
، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18458- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18459- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى.
18460- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي
الْخَلِيَّةِ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَاً
، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
66 - مَا قَالُوا فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا ؟.
18461- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ : قَالاَ :
تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18462- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18463- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18465- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ
كَمَا قَالَ.
18466- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، قَالَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ
فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ نَوًى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18467- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي
الْبَرِيَّةِ قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18468- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ ، قَالَ : مَا نَوَى.
18469- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : بَرِئْتُ مِنْكِ ؟ قَالَ : نِيَّتُهُ.
18470- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ
الطَّلاَقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَأَنَا مِنْك بَرِيءٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي
بَرِيئَةٌ ، وَلاَ يَنْوِي الطَّلاَقَ حِينَئِذٍ ؟ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ
نَوَى الطَّلاَقَ فَلَيْسَ بِطَّلاَقَ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلاَقَ فَهِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا.
18471- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ فِي
الْبَرِيَّةِ : إِنْ نَوَى الطَّلاَقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي
ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى
ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18472- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ.
18473- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنْ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : الْبَرِيَّةُ ثَلاَثٌ.
67 - مَا قَالُوا فِي الْبَائِنِ.
18474- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَائِنِ تَطْلِيقَةٌ ،
وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
18475- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18476- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي
الْبَائِنِ قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18477- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَائِنِ : مَا نَوَى.
18478- حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي
الْبَائِنَةِ : ثَلاَثٌ.
18479- حَدَّثَنَا أَبُو أَُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْبَائِنُ ثَلاَثٌ ، لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18480- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلاَثٌ.
68 - فِي الرَّجُل يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ.
18481- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنِ
الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ، فَقَالَ
عُمَرُ : مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ.
18482- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
خِلاَسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : ثَلاَثٌ ، قَالَ
قَتَادَةُ : وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ الْحَسَنِ يُفْتِي بِهِ.
18483- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،
عَنِ معمر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : ثَلاَثٌ.
18484- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ،
عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : مَا نَوَى.
18485- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : ثَلاَثًا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ
قَالَ الْحَسَنُ.
69 - مَا قَالُوا فِي الْحَرَامِ ، إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ،
مَنْ رَآهُ طَلاَقًا.
18486- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
، فَهِيَ ثَلاَثٌ.
18487- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَلاَثٌ.
18488- حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،
قَالَ : الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ
بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
18489- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ مِثْلَهُ.
18490- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا
فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَمَا نَوَى.
18491- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18492- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي
الطَّلاَقَ ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18493- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا ، فَأَدْنَى مَا
يَكُونُ منْ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ
تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18494- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَر ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18495- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : ثَلاَثٌ.
70- مَنْ كَانَ يَقُولُ : الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلاَقٍ.
18496- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18497- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ
عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.
18498- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَمِينٌ.
18499- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛
أَنَّهُمْ قَالُوا : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18500- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ ، قَالَ : مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ ، أَوْ ماءً فُرَاتاً.
18501- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ،
عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالاَ : يَمِينٌ.
18502- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ،
قَالَ : قَالَ أُناسٌ : ثَلاَثٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ،
وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
18503- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالاَ : الْحَرَامُ
يَمِينٌ.
18504- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ ، {قَدْ فَرَضَ
اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}.
18505- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَسُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ ، قَالاَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18506- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً
مِنْ ثَرِيدٍ.
18507- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالُوا :
مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ
، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
18508- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ
حَرَامٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18509- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : زَعَمَ
أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا ، حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ ، وَلأَنَا أَعْلَمُ
بِهَا مَنْ الَّذِي قَالَهَا ؟ إنَّمَا قَالَ : مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ ،
وَلاَ بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شَاءَ
فَلْيَتَأَخَّرْ.
18510- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ
بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً ،
وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ِلأَرْبَعٍ ، فَأَرْبَعُ رِقَابٍ.
71 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ.
18511- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : لَوْلاَ امْرَأَتُهُ
، لأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ.
18512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ ؟ قَالَ :
لاَ يُوجِبُ طَلاَقًا ، وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً ، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ.
18513- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى
طَلاَقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ
طَلاَقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
18514- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ قَالَ : إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَطْعَمَ عَشْرَةَ
مَسَاكِينَ.
18515- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ
الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
قَالاَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
18516- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ حِلٍّ
عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَلاَ تَحِلُّ
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُكَفِّرَ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ.
72 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَهَبُ
امْرَأَتَهُ ِلأَهْلِهَا.
18517- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ
امْرَأَتَهُ ِلأَهْلِهَا ، قَالَ : إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ
يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلاَ شَيْءَ.
18518- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ
قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا.
18519- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ،
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوِ اخْتَارِي ،
أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ ِلأَهْلِكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18520- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ،
وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18521- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا
فَقَبِلُوهَا فَثَلاَثٌ ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ
الْحَسَنُ.
18522- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا ، قَالَ
عَطَاءٌ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلاَ
شَيْءَ.
18523- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ
، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الَّتِي تُوهَبُ ِلأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ ،
وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ،
عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي
الْمَوْهُوبَةِ ِلأَهْلِهَا : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ
رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18525- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ
بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ،
عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
18526- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : إذَا وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا وَهُوَ لاَ يُرِيدُ
بِذَلِكَ طَلاَقاً ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ
نَوَى طَلاَقًا ، فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلاَقِ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا.
73 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَرَاحَنِي اللَّهُ
مِنْك ، فَقَالَ : نَعَمْ.
18527- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : قالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا : أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْك ،
قَالَ حُمَيْدٌ : أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، فَنَعَمْ
، فَنَعَمْ ، قَالَ : فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ،
فَقَالَ عُمَرُ : تُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْك ؟ هِيَ بِكَ ، هِيَ بِك.
74- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً
كَأَلْفٍ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ حِمْلَ بَعِيرٍ.
18528- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ
بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ.
18529- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ،
عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُسَيْدَ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ
عَائِشَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ ، قَالَتْ : لاَ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
75 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا.
18530- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا ، قَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ
تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ
مِنْهُ إذَا هُوَ حَلَفَ.
18531- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ
كَانَتْ صَادِقَةً ، فَقَدْ حَلَّت لَهَا الْفِدْيَةُ.
18532- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
تُقَدِّمُهُ إلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ.
18533- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَلَيْسَ لَهَا
بَيِّنَةٌ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلاَ تَفِرُّ.
18534- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا.
18535- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ ، عن مجاهد قَالَ : كَانَتْ لاِبْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ ، فَكَانَ
زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلاَقِ ، فَقَالَتْ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّهُ يَكُونُ
مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السِّرِّ ، فَأَحْلَفَهُ وَتَرَكَهُ.
18536- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ
بِلاَلٍ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى : أَبَا عَمْرٍو ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا
فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُها فِي الْعَلاَنِيَةِ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ مَا طَلَّقَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ
اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ.
18537- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ
بْنَ سِيرِينَ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ
يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ.
18538- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلاَةِ ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتْ عَلَيْهِ.
18539- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُُهُ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ :
تَفْتَدِي بِمَالِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ
وَلاَ تَقَارُّهُ.
18540- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سَوَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ.
76 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ ،
فَيَغْلَطُ فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ.
18541- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ : سُئِلَ
جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ
عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ.
18542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
وَالْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ ، فَغَلِطَ فَطَلَّقَ
، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يَلْزَمُهُ.
77 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلاَقٍ فِي
عِدَّتِهَا.
18543- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا ،
وَقَعَ عَلَيْهِ طَلاَقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18544- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا
بَائِنًا ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلاَقٍ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يَلْحَقُهَا
طَلاَقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18545- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
18546- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ
، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالوا :
يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
18547- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
18548- حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ؛ مِثْلَهُ.
18549- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَحَمَّادٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : يَلْزَمُهَا الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
78 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَوِ الْحُرِّ
تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ ، كَمْ طَلاَقُهَا ؟.
18550- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
: قَالَ عَلِيٌّ : الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18551- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ
أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : السُّنَّةُ
بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلاَقِ ، أَوِ الْعِدَّةِ.
18552- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18553- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ
، أَنَّهُمَا قَالاَ : الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18554- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبِّئْتُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
18555- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَبِينُ
الأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ.
18556- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا
حَيْضَتَانِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَطَلاَقُهَا
ثَلاَثٌ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
79- مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18557- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ نُفَيْعًا فَتى أَمِّ سَلَمَةَ ، طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا
عَلَيْهِ ، فَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَقُولُ أَحَدٌ
غَيْرَ هَذَا ؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ ،
فَكَتَبَ إلَيَّ : إِنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إلَى حَدِيثِهِ : أَنَّ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ ، قَالاَ : إذَا كَانَ زَوْجُهَا
حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ حُرٍّ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ
، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ عَبْدٍ ،
وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ.
18558- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،
عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
قَالَ : الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18559- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ مِثْلَهُ.
18560- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ (ح) وَسُفْيَانُ ،
عَمَّنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمُ ، وَالشَّعْبِيَّ ، قَالُوا : الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ
، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18561- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : حدَّثَنَا نُفَيْعٌ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا وَتَحْتَهُ
حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ؟
فَقَالاَ : طَلاَقُكَ طَلاَقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ.
18562- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَقَدْ
بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ ، وَإِذَا كَانَتِ
الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ ، وَعِدَّتُهَا
حَيْضَتَانِ.
18563- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الطَّلاَقُ
لِلرِّجَالِ ،وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.
80- فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا ، مَنْ قَالَ
بَيْعُهَا طَلاَقُهَا.
18564- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا.
18565- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَُبَي قَالَ : بَيْعُ الأَمَةِ
طَلاَقُهَا.
18566- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسُ ، قَالوا : بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا.
18567- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : أَيُّهُمَا بِيعَ ، فَذَاكَ لَهَا طَلاَقٌ.
18568- حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ : أيُّهُمَا بِيعَ ، فَذَاكَ لَهَا طَلاَقٌ.
18569- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
قَالَ : بُضَعُهَا فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ.
18570- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
بَيْعُهُ طَلاَقُهَا.
18571- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ عَاْمِرَاً عَنْ
رَجُلٍ اشْتَرَىْ وَلِيْدَةً وَلَهَاْ زَوْجٌ ،أَيْقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَاْلَ : إِنْ
وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيَّر ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، قَاْلَ : وَإِنْ
يَتَنَزَّه خَيْرٌ لَهُ.
18572- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ : إذَا بِيعَتِ الأَمَةُ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ وُرِثَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ
، فَهُوَ فِرَاقٌ.
81- مَنْ قَالَ لَيْسَ هُوَ بِطَلاَقٍ
، وَلاَ يَطَؤُهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى تُطَلِّقَ.
18573- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ
عَدِيٍّ ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا.
18574- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
18575- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ يَسَارٍ بْنِ
نمير ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : اشْتَرِى بُضْعَهَا.
18576- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا
زَوْجٌ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى اشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِ
مِئَةٍ.
18577- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ
مَمْلُوكًا لَهُ ، فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ لِغُلاَمِهِ جُعْلاً
عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا.
18578- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،
عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَهْدَى إلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً ، فَلَمَّا
جَرَّدَهَا ، قَالَتْ : إنَّ لِي زَوْجًا ، فَرَدَّهَا إلَى مَوْلاَهَا ، وَقَالَ
: أَهْدَيْتَ لِي جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ.
18579- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : أهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً ،
فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ : أَفَارِغَةٌ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟
فَقَالَتْ : مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَاعْتَزَلَهَا ،
وَأَرْسَلَ إلَى زَوْجِهَا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِ
مِئَةٍ.
18580- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ
بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
، قَالَ : الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا ، إلاَّ أَنْ
يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا.
18581- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً
فَأَعْجَبَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ؟ قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلاَنٍ ،
فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ دِرْهَمٍ ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ ، فَأَعْطَاهُ
مِئَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى ، فَزَادَهُ فَأَبَى ، فَزَادَهُ
فَأَبَى حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ مِئَةٍ دِرْهَمٍ فَأَبَى ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
18582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَوْ
عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا
زَوْجٌ.
18583- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
إنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلاً
لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
18584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَعَلِيُّ بْنُ
صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ
يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ . وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ : وَقَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لاَ يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الإِسْلاَمِ.
18585- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ
، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : فَرَدَّهَا ، وَقَالَ :
دَلَّسَتْ لِي إذَنْ.
82 - فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ
لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18586- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ ،
عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،
قَالُوا : قَالَ عُمَرُ : إنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ.
18587- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بن عَوْذ ،
قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْكَحْتُ
أَمَتِي عَبْدِي ؟ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لَيْسَ
لَكَ ذَلِكَ.
18588- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18589- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18590- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ أَبِي إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ :
الطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18591- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ،
وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ
عِنْدَهُ ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ
الْمَمْلُوكِ.
18592- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : قُلْتُ ِلأَبِي : الرَّجُلُ يُنْكِحُ
مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ ، هَلْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ
طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ؟ قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ.
18593- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ
بِيَدِ الْعَبْدِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.
18594- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ : إنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إذَا زَوَّجَ
السَّيِّدُ ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : كَذَبَ جَابِرُ بْنُ
زَيْدٍ.
18595- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ.
18596- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ، فَطَلاَقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ
لِلِسَيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ.
18597- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوِيجِ ، فَإِنَّ
الطَّلاَقَ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18598- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :
مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِمَهْرٍ وَبَينَةٍ ، لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ
يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ.
18599- حَدَّثَنَا عَبَيدَةُ بْنُ
حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا
أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18600- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمْ
قَالُوا : الطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ.
18601- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ، ثُمَّ
بِعْتَهُ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ.
18602- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ
بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
83- مَنْ قَالَ إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ،
فَالطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ.
18603- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا
تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ.
18604- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ
سَيِّدِهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ
سَكَتَ.
18605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ
بِيَدِ السَّيِّدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ
الْعَبْدِ.
18606- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :
حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
84 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، مَنْ قَالَ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
18607- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ
زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
18608- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ
، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ
زَوْجِهَا ، قَالاَ : الإِسْلاَمُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ.
18609- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
18610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ
تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسْلِمُ ، قَالُوا : إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ
امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
18611- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ
بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةَ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ ،
عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، وَكَانَ عُبَادَةَ نَصْرَانِيًّا ،
فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا.
18612- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،
عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ
زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ.
18613- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ :
عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ
فَأَسْلَمَتْ ، فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ : إمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِمَّا أَنْ
أَنْزِعَهَا مِنْك ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ.
18614- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛
فِي الْيَهُودِيِّ ، أَوْ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ ، قَالَ
: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
18615- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ
نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ ؟ قَالَ : فرِّق ،
فرِّق.
18616- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
85- مَنْ قَالَ إذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ.
18617- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ
، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا ِ، لأَنَّ لَهُ عَهْدًا.
18618- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَشُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَ
فِي دَارِ الْهِجْرَةِ.
18619- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيَّرْنَ.
18620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي
الْمِصْرِ.
18621- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.
18622- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ هَانِئَ بْنَ
قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
فَأَسْلَمْنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرّن عِنْدَهُ.
18623- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ
نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَأَرَادُوا أَهْلَهَا أَنْ
يَنْزِعُوهَا مِنْهُ ، فَتَرَحَّلُوا إلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا.
86- مَنْ قَالَ إذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18624- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ
، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18625- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ
فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَقَالَ
عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ.
18626- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَفْرِيقُ الإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ.
87 - مَا قَالُوا فِيهِ ، إذَا
أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؟ مَنْ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18627- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ
أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ،
فَرُدَّتْ إلَيْهِ ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
18628- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
18629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18630- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي
الْعِدَّةِ.
18631- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
18632- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : حُدِّثْنَا عَنْ عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ
خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا
دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18633- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَيُّمَا يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ
أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ
بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ.
88- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الظِّهَارِ
وَقْتٌ.
18634- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ : لَيْسَ فِي
الظِّهَارِ وَقْتٌ ، وَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ إيلاَءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.
18635- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
18636- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ ، وَلاَ يُوَقِّتُ أَجَلاً قَالَ : لاَ تَبِينُ مِنْهُ
امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي
الْكَفَّارَةِ.
18637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ
فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18638- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي
الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18639- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَيْسَ
فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18640- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ
، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ يَدْخُلُ الإِيلاَءُ فِي الظِّهَارِ.
18641- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
وَحَمَّادٍ قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ
أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ ،
وَإِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ
بِإيلاَءٍ.
18642- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ إِيلاَءٌ فِي ظِهَارٍ ،
وَلاَ ظِهَارٌ فِي إِيلاَءٍ.
89 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ :
أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ.
18643- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ
فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ ، إلاَّ أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَالَ
فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ.
18644- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ
كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ ، وَإِنْ
تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ.
18645- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
هُوَ إيلاَءٌ.
18646- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ،
فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18647- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ
: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ
كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرَبَهَا فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَهُوَ ظِهَارٌ ،
وَقَدْ ثبت عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
18648- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
وَحَمَّادٍ قَالاَ : سَأَلْتُهُمَا عنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ
قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ؟ قَالاَ : إذَا مَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنةٌ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.
90 - مَا قَالُوا فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلاَقًا.
18649- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَالإِيلاَءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.
18650- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ طَلاَقٍ كَانَ نِكَاحُهُ
مُسْتَقِيمًا ، إذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ
بِالطَّلاَقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، الْمُبَارَأَةُ وَأَخْذُهُ الْفِدَاءِ.
18651- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ
الْكَرِيمِ : بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ : الْمُبَارَأَةُ
أَشَدُّ الطَّلاَقِ ؟ قَالَ : مَا نَرَاهُ إذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا افْتَدَتْ
بِهِ إلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ.
91- مَنْ قَالَ كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ.
18652- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : كُلُّ
فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ.
18653- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَال فَهِيَ
طَلاَقٌ.
18654- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلاقٌ.
18655- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18656- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18657- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.
18658- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ
الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَيس كُلُّ
فُرْقَةٍ طَلاَقًا.
92 - مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تُعْتَقُ تُخَيَّرُ ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا.
18659- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ
، عَنْ طَاوُوسٍ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالُوا :
إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَأُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ،
كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ.
18660- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَاد (ح) وعَنْ عُبَيدَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
، فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلاَقٍ.
18661- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.
18662- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.
93 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِه : إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ.
18663- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ
طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنْ لَمْ تَشَأْ فَلاَ
شَيْءَ.
18664- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
سُلَيْمَانَ ، عَنْ الْحَسَنٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ
إِنْ شِئْتِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ وَهُوَ أَحَقُّ
بِالرَّجْعَةِ ، وَإِذَا قَالَ : إِنْ شِئْتُ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ : قَدْ
شِئْتُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا.
94 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، مَا يَكُونُ ؟.
18665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، مَوْلَى آلِ
سَمُرَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ فَائِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ :
إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَفَعَلَتْهُ ،
فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : مَا
نَوَى ، وَأَتَتْ مَعَهُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيَّ فَقَالَ : مَا نَوَى ،
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18666- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إنَّ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ
، فَقَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : مَا أَبْعَدَ.
18667- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَنْ
رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مِرَارًا ، وَهُوَ
غَضْبَانُ ؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ : مَا أُرَاهُ بَلَغَ هَذَا ، إلاَّ وَهُوَ يُرِيدُ
الطَّلاَقَ.
18668- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَ :
مَا نَوَى.
18669- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، وَ عطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْت لِي بِامْرَأَةٍ
، قَالاَ : كِذْبَةٌ ، لَيْسَتْ بِشَيْءٍ.
18670- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
قَالَ : إذَا وَاجَهَهَا بِهِ ، وَأَرَادَ الطَّلاَقَ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
95 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يُسْأَلُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَقُولُ : لاَ ، مَا عَلَيْهِ
؟.
18671- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبرَاهِيمَ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ،
فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ إِبرَاهِيم : كِذْبَةٌ كَذَبَهَا.
18672- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كِذْبَةٌ ؛ فِي الرَّجُلِ لَهُ
امْرَأَةٌ فَيُسأَل : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لاَ.
18673- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سيار ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : هُوَ كَاذِبٌ.
18674- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَيْسَ
بِشَيْءٍ.
18675- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ
كَاذِبٌ.
96 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَيَقُولُ
: نَعَمْ ، وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ.
18676- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي
رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ :
نَعَمْ ، فَقَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
18677- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ
: نَعَمْ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : فَقَدْ طُلِّقَتْ.
18678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛
فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ ، فَيَقُولُ :
نَعَمْ ، فَقَالَ : كِذْبَةٌ.
97 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، يَنْوِي ثَلاَثًا.
18679- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
النِّيَّةُ فِيمَا خَفِيَ ، فَأَمَّا مَا ظَهَرَ ، فَلاَ نِيَّةَ فِيهِ.
18680- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلاَثًا ، قَالَ :
هِيَ وَاحِدَةٌ.
18681- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ ،
عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18682- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلاَثًا ، قَالَ :
فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقِيلَ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18683- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانٍ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ
أَبْوَابِ الطَّلاَقِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً :
أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ ،
وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ.
98- مَنْ قَالَ اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ.
18684- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18685- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ،
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حماد ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللِّعَانُ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18686- حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ ِلإِبْرَاهِيمَ :
الْمُلاَعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ.
18687- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
الْمُلاَعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ.
99- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ
تَطْلِيقَةً ، فَتَزَوَّجُ ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْهِ ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عنده ؟.
18688- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛
سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ
الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، ثُمَّ إنَّ الأَوَّلَ
تَزَوَّجَهَا ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ
الطَّلاَقِ.
18689- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَُبُي ، قَالَ : تَرْجِعُ إلَيْهِ
بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ.
18690- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ
زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ،وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا
رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا ، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ ،
عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ
الطَّلاَقِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ.
18691- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ
، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ ، وَأُبَيُّ
، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَمُعَاذٌ ، يَقُولُونَ : تَرْجِعُ إلَيْهِ عَلَى مَا
بَقِيَ.
18692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ
يَهْدِمُ الزَّوَاجَ ، إلاَّ الثَّلاَثُ.
18693- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَزِيدَةَ
بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ.
18694- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى ، عَنْ أُبي قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ.
18695- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ ، وَمُعَاذٌ ، وَزَيْدٌ ، وَأُبَيُّ ، وَعَبْدُ
اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ.
18696- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ
الطَّلاَقِ.
100- مَنْ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ.
18697- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ إسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ مُسْتَقْبَلٍ.
18698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ : هِيَ
عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ.
18699- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى
ثَلاَثٍ.
18700- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ
أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلاَثَ ، وَلاَ يَهْدِمُ
الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ، يَعْنِي طَلاَقًا جَدِيداً.
18701- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلاَثَ ، وَلاَ
يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ.
18702- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ
وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلاَثَ ، إلاَّ عَبِيْدَةَ فَإِنَّهُ قَالَ :
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ.
18703- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ قَالَ : عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ ، وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ.
18704- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ
: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ.
18705- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ،
عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَة
فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ
عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إلَى الأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِيَ
عِنْدَهُ ؟ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ . قَالَ : قُلْتُ :
فَطَلَّقَهَا أُخْرَى فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا
ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ،
عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ . قُلْتُ :
فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا
ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ،
عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى ثَلاَثٍ.
18706- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ
عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ
عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلاَقِ.
101 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ
طَالِقٌ.
18707- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ ،
فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتْ.
18708- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،
قَالَ : يَغْشَاهَا إذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا إلَى مِثْلِ
ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ.
102 - مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ.
18709- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ
قَالُوا : إذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالإِسْلاَمِ ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ
عَلَيْهَا إلاَّ بِخِطْبَةٍ.
18710- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الْمَجُوسِيَّيْنِ إذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ
أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ
النِّكَاحِ.
18711- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ َ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ :
بَانَتْ مِنْهُ.
18712- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ وَامْرَأَتَةُ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ :
يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ انْقَطَعَ
مَا بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ
الْكِتَابِ.
18713- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛
فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ : إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ
بَيْنَهُمَا.
103- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبٌ ، وَقَالَ : هُوَ لَهُ
لاَزِمٌ.
18714- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلاَثٌ لاَ يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالْعَتَاقُ
، وَالطَّلاَقُ.
18715- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
سُحَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ
جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ : الْعِتْقُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالنِّكَاحُ ،
وَالنَّذْرُ.
18716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي كِبْرَانِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ قَالَ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَلاَثٌ لاَ يُلْعَبُ بِهِنَّ : الطَّلاَقُ ، وَالنِّكَاحُ ،
وَالنَّذْرُ.
18717- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ،
قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَسُلَيْمَانُ ، وَعُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : مَا أَقَلْتُمَ
السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ ، فَلاَ تُقِيلُوهُمَ الطَّلاَقَ وَالْعَتَاقَ.
18718- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ
عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :
ثَلاَثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحَ ، وَالطَّلاَقَ ، وَالْعِتَاقَ.
18719- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ
أَبي الدَردَاء ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ
يَرْجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لاَعِبًا ، وَيُعْتِقُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَقُولُ :
كُنْتُ لاَعِبًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ
هُزُوًا} ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ طَلَّقَ ، أَوْ
حَرَّرَ ، أَوْ أَنْكَحَ ، أَوْ نَكَحَ ، فَقَالَ إنِّي كُنْتُ لاَعِبًا فَهُوَ
جَائِزٌ.
18720- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ ،
قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَهْمَا أَقَلْتَ
السُّفَهَاءَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ ، فَلاَ تُقِلْهُمَ الْعَتَاقَ وَالطَّلاَقَ.
18721- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدٍ ،
قَالَ : ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : الْعِتَاقُ ، وَالطَّلاَقُ ،
وَالنِّكَاحُ.
104 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ.
18722- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : تَطْلِيقَةٌ.
18723- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلاَقُ
الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ.
18724- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ
قَالَ : يَلْزَمُهُ.
18725- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ.
18726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ : بهشتم ، بهشتم ، بهشتم ، قَالَ : قَدْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ ،
ذَهَبَتْ مِنْهُ.
105 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ
؟.
18727- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : لاَ يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ
رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ِ، لأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
18728- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ
يَحِلُّ لِلِرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنَ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ تُطِيعَهُ
، وَلاَ تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ ، فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا
شَيْءٌ ، حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا
الْفِدْيَةَ ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ ، بَعَثَا حَكَمَيْنِ : حَكَمًا مِنْ
أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.
18729- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا
كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا.
18730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ
الأَصْفَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ :
يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ ،
وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا.
18731- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيّ ، عَنْ عَلِيٍّ ،
قَالَ : يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ
جَنَابَةٍ ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ
أَكْرُمُ نَفْسًا.
18732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ
مِقْسَمٍ قَالَ : إذَا عَصَتْكَ ، وَآذَتْكَ.
18733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : {لاَ
جُنَاحَ} قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ ، إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ
جَنَابَةٍ.
18734- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ خَالِدٍ
السِّجِسْتَانِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قوله تعالى : {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ : إذَا
فَعَلَتْ ذَلِكَ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا.
18735- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا
فَلاَ بَأْسَ.
18736- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ
قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا.
18737- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ ؛ أَنْ
عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ
مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ
أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.
18738- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ : يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ
مَا قَالَ اللَّهُ : {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} وَلَمْ
يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ
جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا
حُدُودَ اللهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فِي
الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
18739- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ
قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلاَ
أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
يُمْسِكُهَا.
18740- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :
سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ
اللهِ} قَالَ : مَا اُفْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
18741- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى
ابْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا
: اِخْلَعْهَا.
18742- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُم قَالُوا : لاَ يَحِلُّ
الْخُلْعُ إلاَّ مِنَ النَّاشِزِ.
106 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ مِنَ
الطَّلاَقِ ؟.
18743- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
جُمْهَانَ ؛ أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَعَلهَا عُثْمَانُ
تَطْلِيقَةً ، وَمَا سَمَّى.
18744- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ : خَلَعَ جُمْهَانُ الأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً ، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ ،
فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ : هِيَ
تَطْلِيقَةٌ ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى مَا
سَمَّيْتَ.
18745- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ
هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْخُلْعُ
تَطْلِيقَةٌ.
18746- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ أَبِي يَجْعَلُ
الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
18747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً.
18748- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18749- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ
عُيَيْنَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ تَكُونُ تَطْلِيقَةً
بَائِنَةً ، إلاَّ فِي فِدْيَةٍ ، أَوْ إيلاَءٍ ، إلاَّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
هَاشِمٍ قَالَ : عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.
18750- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَجَابِرٌ ،
عَنْ عَامِرٍ. (ح) وَعَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا : الْخُلْعُ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18751- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالإِيلاَءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.
18752- حَدَّثَنَا عَبَّادٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. (ح)وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ قَالاَ : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18753- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ
، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ.
18754- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ :
قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ شَاءَتْ
تَزَوَّجَتْهُ بِصَدَاقٍ جَدِيدٍ.
18755- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلاَقٌ ، وَهُوَ تَطْلِيقَةٌ
بَائِنَةٌ.
18756- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ
قَالَ : كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18757- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
بَائِنَةٌ.
18758- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18759- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18760- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ :
فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18761- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كُلُّ
مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، لاَ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا إلاَّ أَنْ
تَشَاءَ.
18762- حَدَّثَنَا مَخلَد بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.
18763- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
18764- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18765- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ
فَهُوَ لَهَا.
107- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْخُلْعَ طَلاَقًا.
18766- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلاَقٍ ، ذَكَرَ
اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ ، وَفِي آخِرِهَا ، وَالْخُلْعَ بَيْنَ
ذَلِكَ ، فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ قَالَ الله : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
108 - مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ
الْمُخْتَلِعَةِ ، كَيْفَ هِيَ ؟.
18767- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
18768- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :
كَانَ أَبِي يَقُولُ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ ، وَهُوَ أَوْلَى بِخِطْبَتِهَا
فِي الْعِدَّةِ.
18769- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَعِدَّتُهَا
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
18770- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُهُ.
18771- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
سَالِمٍ ، قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلاَثَ قُرُوءٍ.
18773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنِ
ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ، عِدَّةُ
الْمُطَلَّقَةِ.
18774- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، وَأَبِي عِيَاضٍ ، وَخِلاَسٍ ، قَالُوا : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَعِدَّةُ الْمُلاَعَنَة عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
18775- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَغَيْرَهُم ،
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ :
ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
109- مَنْ قَالَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
18776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.
18777- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.
18778- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ،
فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ
بِحَيْضَةٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ ، حَتَّى
قَالَ هَذَا عُثْمَانُ ، فَكَانَ يُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ : خَيْرُنَا
وَأَعْلَمُنَا.
18779- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
أَبِي الطُّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمَلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : عِدَّةُ
الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ، قَضَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي
جَمِيلَةَ ابِنْةِ سَلُولِ.
18780- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
18781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ
الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ فَأُمِرَتْ بِحَيْضَةٍ.
110 - مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ
، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟.
18782- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُخْتَلِعَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ِ،
لأَنَّهُ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا.
18783- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَتَى
مُعَوِّذٌ عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ،
تَنْتَقِلُ.
111 - مَا قَالُوا فِي الْخُلْعِ ،
يَكُونُ دُونَ السُّلْطَانِ ؟.
18784- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ،
قَالَ : أُتِيَ بِشر بْنُ مَرْوَانَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ،
فَلَمْ يُجِزْهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شِهَابٍ الْخَوْلاَنِيُّ :
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ
وَامْرَأَتِهِ ، فَأَجَازَهُ.
18785- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
؛ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ خُلْعًا دُونَ السُّلْطَانِ.
18786- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ ؛ أَنَّ عَمَّهَا خَلَعَهَا مِنْ
زَوْجِهَا ، وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، دُونَ عُثْمَانَ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ
عُثْمَانُ.
18787- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونُ السُّلْطَانِ.
18788- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛
أَنَّهُ قَالَ : الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ.
18789- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانُوا يَخْتَلِعُونَ عِنْدَنَا دُونَ
السُّلْطَانِ ، فَإِذَا رُفِعَ إلَى السُّلْطَانِ أَجَازَهُ.
112- من قَالَ : هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ.
18790- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ
عِنْدَ السُّلْطَانِ.
18791- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ نَاشِزَاً ،
أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَخْلَعَ.
113 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، مَنْ
قَالَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
18792- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ،
وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولاَنِ فِي الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا : لَهَا
طَلاَقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
18793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي فَضَالَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَلَحْةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :
لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلاَقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18794- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ
ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا ، قَالَ أَحَدُهُمَا : لَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الآخَرُ
: مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَلْحَقُهَا.
18795- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
18796- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَجْرِي عَلَيْهَا الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18797- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ
، وَكَلاَمُهُ بِالطَّلاَقِ تَطْلِيقَةٌ.
18798- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَخِلاَسٍ قَالاَ : يَلْحَقُهَا
الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18799- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَمَا أَتْبَعَ مِنَ الطَّلاَقِ ، فَإِنَّهُ
يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ،
قَالَ : ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا.
18801- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
18802- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،
وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا ، قَالاَ : يَقَعُ عَلَيْهَا مَا
كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ سُفْيَانُ : نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ.
18803- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ
، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ :
يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
114- من قَالَ : لاَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
18804- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : لَيْسَ
بِشَيْءٍ.
18805- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ
إيَّاهَا ، مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً.
18806- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقُ
زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ مِنْهُ بَائِنَةً.
18807- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ :
لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّة.
18808- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَطَاوُوسٍ قَالاَ : إذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ،
لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ.
18809- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لاَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ فِي عِدَّتِهَا.
18810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
، وَابْنِ ثَوْبَانَ ، قَالاَ : إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ ،
وَإِلاَّ فَلاَ.
115 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ ، أَمْ لاَ ؟.
18811- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ
، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ.
18812- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسْن ، عَنْ
مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ ِ، لأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهِا
تَزَوَّجَتْهُ.
18813- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا النَّفَقَةُ.
18814- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
الْبَصْرِيَّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ : لَهَا نَفَقَةٌ
؟ فَقَالَ : كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟.
18815- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلاَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا سُكْنَى
وَلاَ نَفَقَةٌ.
18816- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ.
116 - مَا قَالُوا فِي مُتْعَةِ
الْمُخْتَلِعَةِ ؟.
18817- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ
: لِلْمُمَلَّكَةِ ، وَالْمُخَيِّرة ،وَالْمُخْتَلِعَةِ ، مُتْعَةٌ.
18818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ.
18819- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ ، كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا
؟.
18820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إلاَّ الْمُخْتَلِعَةَ.
18821- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ
طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ.
117 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟.
18822- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَبيب بْنِ مِهْرَانَ
التَّيمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ
اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ ، فَهَلْ
لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا
طَلاَقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ مَاهَانِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ،
وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ.
18823- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالاَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ ، فَلاَ
يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
18824- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي
يَقُولُ : صَاحِبُهَا أَوْلىَ بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ
18825- حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ
نَدِمَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ ، إلاَّ بِخِطْبَةٍ.
18826- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا.
18827- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إذَا قَبِلَ
مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ :
يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا.
18828- حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا ، قَالَ : يَخْطُبُهَا
بِمَهْرٍ جَدِيدٍ.
118- من كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18829- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً
أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ
عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَزِيدُهُ ، قَالَ : أَمَّا
زِيَادَةً فَلاَ.
18830- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ
: لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18831- حَدَّثَنَا ابن إدْرِيسُ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ مِثْلَهُ.
18832- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا
أَعْطَاهَا.
18833- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، فَإِنَّ أَخْذ رَدَّ
عَلَيْها.
18834- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18835- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا
أَعْطَاهَا.
18836- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا زَوْجُهَا
إلاَّ مَا أَعْطَاهَا.
18837- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18838- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا
أَعْطَاهَا.
18839- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا ؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18840- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ
مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
، فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ.
18841- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ
الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ
مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18842- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ
حَيْوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي
الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ
مَا أَعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : اقْرَأَ
الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : {فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
119- من رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ
الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18843- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى
ابْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إلَى
بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلاَثَاً ، ثٌمَّ دَعَاهَا ، فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتِ
؟ فَقَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ ، إلاَّ هَذِهِ
اللَّيَالِيَ الَّتِي حُبِسْتُهَا ، قَالَ : اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا.
18844- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ؛ أَنَّ
عُمَرَ قَالَ : اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا.
18845- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِصَفِيَّةَ
بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، حَتَّى
اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ
يُنْكِرْهُ.
18846- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا.
18847- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ،
عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.
18848- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصِهَا.
18849- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ
أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
120- فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ
زَوْجِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِهَا ، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
18850- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ
بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ ، أَوْ إيلاَءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، ثَمَّ
َطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
18851- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
إسْمَاعِيلَ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ،
وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ.
18852- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
18853- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.
121- من قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
18854- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
18855- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ،
عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ
فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا
عِدَّةٌ.
18856- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ
: إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ
عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ.
18857- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
18858- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ؛ فِي
الْمُخْتَلِعَةِ إذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا
بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ
جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
122 - مَا قَالُوا فِيهِ : إذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ،
فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ ؟.
18859- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛
أَنَّهُ قَالَ : إذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ،
ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ، فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.
18860- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛
مِثْلُ ذَلِك.
18861- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرٍ
بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ ، عَنِ سِمَاك بْنِ
عِمْرِانٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ سَأَلَ قَبِيصَةَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ
يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : لاَ ، ِلأَنَّهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا طَيِّبةً بِهِ
نَفْسُهَا.
123- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي
مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ هُوَ طَلاَقٌ.
18862- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ،
وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاَ فِي الإِيلاَءِ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
18863- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛
أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
18864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ
اللهِ قَالَ : إذَا آلَى ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
بِتَطْلِيقَةٍ.
18865- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ : إذَا آلَى
فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
بَائِنَةٌ.
18866- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدًا أَمِيرَ مَكَّةَ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنَ
عَبَّاسٍ يَقُولُ : إذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَكَانَ
ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ.
18867- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ
الأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18868- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَيَزِيدُ
بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18869- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
قَبِيصَةَ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18870- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ سَالِم ، عَن ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالاَ :
إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
18872- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ كَانَتْ
تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ ، فَقَالَ
بِهِ.
18873- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : إذَا
مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18874- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي
الإِيلاَءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18875- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ قَالَ : آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَلَبِثَتْ سِتَّةَ
أَشْهُرٍ ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ إذْ ذكر ، فَأَتَى ابْنُ
مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، فَأَتَاهَا
فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ : فَأَنَا أَهْلَكَ ، وَأَصْدَقَهَا رَطْلاً.
18877- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قرَأْتُ فِي كِتَابِ
أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، وَسَالِمًا عَنِ
الإِيلاَءِ ؟ فَقَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18878- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ،
عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا
مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا
زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
124 - فِي الْمُوْلِي يُوقَفُ.
18879- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ
الأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً ، أَوْ طَلاَقًا.
18880- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ.
18881- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ؛ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ
مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُوقَفُ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ
طَلاَقًا ، أَوْ رَجْعَةً.
18882- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ ،
فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ : لَوْ
وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ.
18883- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،
وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : يُوقَفُ.
18884- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
18885- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم قَالُوا : يُوقَفُ.
18886- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالَ : الأُمَرَاءُ يَقْضُونَ
فِي ذَلِكَ.
18887- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
(ح) وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ ، قالُوا : فِي الإِيلاَءِ يُوقَفُ.
18888- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ فِي الْمُوْلِي : يُوقَفُ.
18889- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إلاَّ مَا
أَمَرَهُ اللَّهُ ، إمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ.
18890- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : يُوقَفُ الْمُوْلِي.
18891- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا
آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ
الأَشْهُرِ فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا
أَنْ تُطَلِّقَ طَلاَقًا يُعْرَفُ.
18892- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، بِنَحْوِهِ.
18893- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ
الْمُوْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ،
وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18894- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ،
وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
18895- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ :
الإِيلاَءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُوقَفُ.
18896- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ قَالَ : يُوقَفُ فَيُقَالُ
لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلُقَتْ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ يَدْعُو الإِمَامُ
فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ.
125- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الإِيلاَءَ طَلاَقًا.
18897- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلِزٍ
؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْعَلُ فِي الإِيلاَءِ طَلاَقًا.
18898- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18899- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
مُوسَى ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : الإِيلاَءُ مَعْصِيَةٌ ، وَلاَ
تَحْرُم عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ.
18900- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قرَأْتُ فِي
كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ،
وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالاَ : مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلاَقٍ.
126- من قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ ، فَعَلَيْهَا
أَنْ تَعْتَدُّ.
18901- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالاَ :
إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ،
وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
18902- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18903- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ,
عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
18904- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ :
إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَإِنَّهَا
تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , إذَا كَانَتْ لاَ تَحِيضُ.
18905- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا آلَى
الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ,
وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ.
18906- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
18907- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ
؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ
تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
127 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يُولِي دُونَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18908- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ
الأَحْوَلِ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا آلَى مِنَ
امْرَأَتِهِ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةً ، مَا لَمْ يَبْلُغُ
الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18909- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا
حَلَفَ عَلَى دُونِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18910- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ,
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ : إذَا حَلَفَ
عَلَى دُونِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18911- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَةَ
أَشْهُرٍ , فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : لاَ يَكُونُ
مُولِيًا.
128- من قَالَ : إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الأَرْبَع فَهُوَ مُولٍ.
18912- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ وَبَرَةَ , عَنْ عَبْدِ
اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عشرًا , فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ
عَبْدُ اللهِ.
18913- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
قَالاَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى
تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , إنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
18914- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ :
وَاللَّهِ لاَ أَقْرَبُك الْيَوْمَ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ
إيلاَءٌ.
18915- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ مُولٍ.
18916- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ
امْرَأَتَهُ شَهْرًا قَالَ : هُوَ مُولٍ.
129- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ يُرِيد فَيَفِيءُ
إلَيْهَا فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ ، أَوْ عُذْرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ ،
مَنْ قَالَ هُوَ رَجْعَةٌ.
18917- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي
الشَّعْثَاءِ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ قَالَ :
فَسَأَلَت عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا : إذَا فَاءَ
بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ.
18918- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ
، أَوْ شُغْلٌ ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا , وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ
أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
18919- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِي رَجْعَةٌ.
18920- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي : إذَا كَانَ مَرِيضًا ، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا
، أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ.
18921- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
, عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ قَالاَ : إذَا
كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ إليها فَذَلِكَ
لَهُ.
18922- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ
فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ.
130- من قَالَ : لاَ فَيْءَ لَهُ إلاَّ الْجِمَاعُ.
18923- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18924- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18925- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ : لاَ ْفَيْءَ إِلاَّ الْجِمَاعُ.
18926- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ
فَيْءَ إلاَّ الْجِمَاعُ.
18927- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ
فَيْءَ إلاَّ الْجِمَاعُ.
18928- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18929- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ , عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18930- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ ،
وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ ، وَقَالَ
ابْنُ مَسْعُودٍ : فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ
حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ , فَإِنَّ فَيْئِهِ أَنْ يَفِيءَ
بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ.
18931- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ يَنَالُ مِنْهَا
مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إلاَّ أَنَّه لم يُجَامِعَهَا فَإِنْ
مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ.
18932- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
, عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
131 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الأَمَةِ ، كَمْ إيلاَؤُه منها ؟.
18933- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ مِنَ الأَمَةِ : إذَا مَضَى شَهْرَانِ ,
وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا , فَقَدْ وَقَعَ الإِيلاَءُ.
18934- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ : إيلاَؤُهَا شَهْرَانِ.
18935- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِيلاَءُ
الأَمَةِ نِصْفُ إِيلاَءُ الْحُرَّةِ.
18936- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
مِثْلَهُ.
18937- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي الْحُرِّ إذَا آلَى مِنَ الأَمَةِ ، أَوْ طَلَّقَها فَعِدَّتُهَا نِصْفُ
عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
18938- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ :
حدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الأَمَةِ
فَقَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : عِدَّتُهَا شَهْرَانِ ، وَسَأَلْت حَمَّادًا
فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
132 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.
18939- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
آلَى , ثُمَّ طَلَّقَ ، أَوْ طَلَّقَ , ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ.
18940- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُمَا
كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أُخِذَتْ بِهِ , وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا
أُخِذَتْ بِهِما.
18941- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
18942- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ : إذَا مَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ , فَقَدْ بَانَتْ.
18943- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ.
18944- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
: يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ.
18945- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ وَقَالَ عَلِيٌّ :
هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ.
133- من قَالَ : الإِيلاَءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ ، وَمَنْ قَالَ فِي
الْغَضَبِ.
18946- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍة , عَنْ عَبْدِ اللهِ
قَالَ : الإِيلاَءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ.
18947- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ,
عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ حُرَيْث بن عَمِيرَةَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ
جُبَيْرٌ لاِمْرَأَتِهِ : إن ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكَ ، فَقَالَتْ : مَا
أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ , قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا
حَتَّى تَفْطِمَهُ قَالَ : فَلَمَّا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ
فَقَالَ الْقَوْمُ : حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ : فَقَالَ جُبَيْرٌ : إنِّي
حَلَفْت أَنْ لاَ أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْقَوْمُ :
هَذَا إيلاَءٌ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا ,
فَلاَ تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ , وَإِلاَّ فَهِيَ امْرَأَتُكَ.
18948- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ زُبَيْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ , عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ : إنَّمَا الإِيلاَءُ فِي الْغَضَبِ.
18949- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ
الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنِ الإِيلاَءِ فَقَالَ
: إنَّمَا الإِيلاَءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ , قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ
سِيرِينَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟ وَتَلاَ آيَةَ الإِيلاَءِ.
18950- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , وَعَنْ
مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلاَّ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ
حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ، قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ
دَخَلَ الإِيلاَءُ.
18951- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الإِيلاَءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ
سَوَاءٌ.
134- من قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِحَلِفٍ.
18952- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِحَلِفٍ.
18953- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
الإِيلاَءُ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ.
18954- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ
: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ :
قَدْ َطَالَ الْهِجْرَانَ ، قُلْتُ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ ؟ قَالَ :
حَلَفَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِيَمِين.
18955- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ إيلاَءَ إلاَّ أَنْ يَحْلِفَ.
18956- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ
إيلاَءٌ.
18957- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ
زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ :
لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاَللَّهِ لاَ يَمَسُّهَا ,
وَلاَ يُصَالِحُهَا , فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى
تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ , وَهِيَ الأَلِيَّةُ.
18958- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لاَ
إيلاَءَ إلاَّ أَنْ يَحْلِفَ.
18959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا
فَهِيَ إيلاَءٌ.
18960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ ،
وَمُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ
إيلاَءٌ.
135 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ ,
ثُمَّ يُطَلِّقُ.
18961- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا
انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ فطلق ، فَإِنَّهُ لاَ يَعُدُّهُ شَيْئًا.
18962- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَهِيَ
تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الإيلاَءِ ، أَوْ طَلاَقٍ : هِيَ طَالِقٌ , فَإِنَّ طلاقه
ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ
عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لاَ يَمْلِكُ.
136 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ.
18963- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ
إيلاَءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ : تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
18964- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
: إيلاَءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إيلاَءِ الْحُرِّ.
137- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ
الإِيلاَءِ قَالُوا لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا فِي الْعِدَّةِ.
18965- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ,
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يَخْطُبُهَا فِي
عِدَّتِهَا غَيْرُهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً.
18966- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ومحمد قَالَ
: يَخْطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
18967- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
كَانُوا يَقُولُونَ ، أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الإِيلاَءِ : إذَا مَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا
إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْت لِمُحَمَّدٍ إنَّ عَامِرًا يَقُولُ :
يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ.
18968- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ
شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ
مَسْرُوقًا قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
18969- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَكِنْ
تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
138 - مَا قَالُوا : إذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ
لاَ ؟.
18970- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ وَلِلْمُولَى
عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ.
18971- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ
حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُولَى
عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُلاَعَنَةِ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ
النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ.
139- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي
مَوْضِعٍ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِمُولٍ.
18972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَبْنِيَ
بِهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بَعْدَ دُخُولٍ.
18973- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا
قَادِرًا ؟ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا.
18974- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ أَبِي
هَاشِمٍ فِي رَجُل قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لاَ أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي
هَذَا الْبَيْتِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ :
هُوَ إيلاَءٌ وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18975- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن
أَبِيهِ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَزِيدَهُمْ وَلاَ يَدْخُلَ
بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ :
فَتَرَكَهَا سِنِينَ , ثُمَّ طَلَبُوا إلَيْهِ فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ
إيلاَءً ، قَالَ وَكِيعٌ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ.
140- من قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا : لَهَا النَّفَقَةُ.
18976- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ
الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ قَالَ : لاَ نجيز
قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ ، زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا لَهَا فِي أَنْ
تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ.
18977- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ,
عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18978- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ
عِيَاضٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ.
18979- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18980- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ,
عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا
حَرُمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.
18981- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا : لَهَا السُّكْنَى
وَلاَ نَفَقَةَ.
18982- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : ذَكَرْتُ لأَبْرَاهِيمَ
حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : قَالَ عُمَرُ : لاَ نَدَعُ
كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي حَفِظَتْ ،
أَوْ نَسِيَتْ ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.
18983- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ
في بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى زَوْجِهَا ، قَالَ :
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا قَالَ : فَعَلَيْهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : فَعَلَى الأَمِيرِ.
18984- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ :
حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18985- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لاَ نَدَعُ
كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ ، الْمُطَلَّقَةُ
ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ , عَنْ
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا
وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ.
18987- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ
شُرَيْحًا قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18988- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ
وَحَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ.
141- من قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا
ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.
18989- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ
قَيْسٍ تَقُولُ : إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً.
18990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قالَتْ
فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ سُكْنَى
لَكَ وَلاَ نَفَقَةَ.
18991- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : الْمُطَلِّقُ ثَلاَثًا لاَ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ.
18992- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ,
عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتهمَا يَقُولاَنِ :
الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلاَ
نَفَقَةٌ.
18993- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ
مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ نَفَقَةَ
لَهَا.
18994- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ
حَكِيمٍ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.
18995- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ
أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ هل
لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.
142 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا
طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ مَنْ قَال َ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
18996- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ
أَبِي الأَحْوَصِ ، عنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى
تَفْطِمَهُ.
18997- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا
عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.
18998- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ
حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
18999- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُولَى عَنْهَا
وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلاَعَنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ.
19000- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ
يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ.
19001- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ :
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا كَانَ حُرًّا.
19002- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ :
{فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا
وَهِيَ حَامِلٌ أنفق عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ.
143 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ ؟ مَنْ قَال َ : لَهَا
النَّفَقَةُ.
19003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَشُرَيْحًا قَالاَ : فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ :
لَهَا النَّفَقَةُ.
19004- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ,
عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ
إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ.
19005- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَهَا النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ
, عَنْ أَبِيهِ : لَهَا النَّفَقَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَهَا
النَّفَقَةُ ، إنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ.
19006- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ يَحْيَى ،
عَنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لاَ بُدَّ لَهَا مِنَ نَفَقَةٍ.
19007- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ.
19008- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إذَا كَانَتْ حَامِلاً.
19009- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : لِكُلِّ حَامِلٍ
نَفَقَةٌ.
19010- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ.
144- من قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ.
19011- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
قَالُوا : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.
145 - الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَامِلٌ ، مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
19012- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا
حَامِلاَنِ ، لَهُمَا النَّفَقَةُ.
19013- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ
حَامِلٌ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ.
19014- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ
الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرة أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ فَإِذَا
وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا.
19015- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
الْحُرُّ إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَطَلَّقَهَا , فَإِنَّ عَلَيْهِ
النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
146- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ ،
مَنْ قَالَ يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ.
19016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ,
عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ وَلَمْ
يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ.
19017- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ
ابْنِ مغفل قَالَ : إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ
يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ.
19018- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ
يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا.
19019- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إنَّمَا
يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ.
19020- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُمَتِّعُهَا
بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا.
19021- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
, وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إلاَّ الْمَتَاعُ.
19022- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ طَلَّقَ
وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ قَالَ : لَهَا الْمُتْعَةُ ، وَقَالَ ابْنُ
سِيرِينَ : لَهَا مَعَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ.
147- من قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
19023- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلاَّ الَّتِي طُلِّقَتْ
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
19024- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ متعة دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، فَرَضَ لَهَا ،
أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا.
19025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ , عَنْ الربيع عن
أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ.
19026- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
19027- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ
يَجْعَلاَنِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعَ وَالَّتِي لَمْ
يُدْخَلْ بِهَا الْمَتَاعَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ
الأَحْزَابِ فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جُعِلَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا
نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا.
148 - مَا قَالُوا إذَا فَرَضَ لَهَا
فَلاَ مُتْعَةَ لَهَا ؟.
19028- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إلاَّ الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ
فُرِضَ لَهَا.
19029- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ : سُئِلَ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لاَ
مَتَاعَ لَهَا.
19030- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : إذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
وَلاَ مَتَاعَ لَهَا.
19031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ
الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ
لَمَتَاعًا يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
149 - مَا قَالُوا فِي الْمُتْعَةِ مَا
هِيَ ؟.
19032- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ صَالِحِ بْنِ
إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ حَمَّم امْرَأَتَهُ الَّتِي
طَلَّقَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ.
19033- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ
بْنَ مَالِكٍ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بثَلاَثَ مِئَةٍ.
19034- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ
بِعَشَرَةِ آلاَفٍ.
19035- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ إيَاسٍ ,
عَنْ أَبِي مجلَز قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ : عَدَّ
كَذَا عَدَّ كَذَا حَتَّى عَدَّ ثَلاَثِينَ.
19036- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثِ مِئَةٍ.
19037- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثِ مِئَةٍ.
19038- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاْهِيْمَ ،
عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ مَتَّعَ بِثَلاَثِ مِئَةٍ.
19039- حدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ , عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أباه طَلَّقَ
فَمَتَّعَ بواحدة.
19040- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.
19041- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.
150 - مَا قَالُوا فِي أَرْفَعِ الْمُتْعَةِ وَأَدْنَاهَا.
19042- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَة ,
عَنْ عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ الْخَادِمُ ،
ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ : الْكِسْوَةُ ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ : النَّفَقَةُ.
19043- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ,
عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ
: أَوْضَعُ الْمُتْعَةِ الثَّوْبُ وَأَرْفَعُهَا الْخَادِمُ.
19044- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ
أَوْسَطِ الْمُتْعَةِ الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ.
19045- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ داود ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مَتَاعِ
الْمُطَلَّقَةِ : ثِيَابُهَا فِي بَيْتِهَا ، الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ
وَالْمِلْحَفَةُ وَالْجِلْبَابُ.
19046- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
كَانَ النَّاسُ يُمَتِّعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَمِنْهُمْ
مَنْ كَانَ يُعْطِي الْمِائَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي الدِّرْعَ
وَالْخِمَارَ وَالْمِلْحَفَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي النَّفَقَةَ.
19047- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : حدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَعْلاَهُ
الْخَادِمُ , ثُمَّ الْكِسْوَةُ , ثُمَّ النَّفَقَةُ.
151 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، بِمَ تَعْتَدُّ ؟.
19048- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ.
19049- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ,
عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ تَعْتَدُّ
بِالأَقْرَاءِ.
19050- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ,
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ طَاوُوسٌ : تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ.
19051- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ
، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ
بِالأَقْرَاءِ.
19052- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ,
عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا : تَعْتَدُّ
بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا.
19053- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ.
19054- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن طَهْمَانَ ,
عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ
بِالأَقْرَاءِ.
19055- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ
أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ فَلاَ يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَلاَ
تَغْتَسِلُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ
تَحِيضُ.
19056- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ.
19057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لاَ تَسْتَقِيمُ
لَهَا حَيْضَةٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ وَفِي الأَشْهَرِ مَرَّةً
عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ ذَلِكَ رَأْيُهُ.
19058- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالاَ : جَمِيعًا : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا , ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ بِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي سَبَبِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، إذًا تُجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهَا.
152 - مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ
تُطْلَقُ ، مَنْ قَالَ لاَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ.
19059- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ
سَعْدٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا طُلِّقَتِ النُّفَسَاءُ لاَ
تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ.
19060- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ
الْمَرْأَةِ النُّفَسَاءِ هَلْ تَعْتَدُّ بِالنِّفَاسِ ؟ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ
بِنِفَاسِهَا.
19061- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : إذَا طَلُقَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِنِفَاسِهَا في عدتها.
19062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ قَيْسِ
بْنِ سَعْدٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا.
153 - مَا قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، مَتَى يتَبَيَّنَ أَنَّهَا
مُسْتَحَاضَةٌ ؟.
19063- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ
الْحَارِثِ قَالَ : تَسْتَبِينُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ إذَا
جَاوَزَتْ حَيْضَتُهَا آخِرَ مَا تَطْهُرُ فِيهِ النِّسَاءُ.
19064- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا
أَدْرَكَ قُرْءٌ قُرْءًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
154 - مَا قَالُوا فِي الأَقْرَاءِ ،
مَا هِيَ ؟.
19065- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ.
19066- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ :
كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولاَنِ : إن الأَقْرَاءَ الأَطْهَارُ.
19067- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
قَالَ : الأَقْرَاءُ الْحِيَضُ.
155 - مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ أُمِّ
الْوَلَدِ ، مَنْ قَالَ ثَلاَثُ حِيَضٍ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا.
19068- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ
أُمِّ الْوَلَدِ ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19069- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ثَلاَثُ
حِيَضٍ.
19070- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ وَأَشْعَثُ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ : ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19071- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ عَلِيٍّ
مِثْلَهُ.
19072- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ
الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : ثَلاَثُ حِيَضٍ إذَا مَاتَ
عَنْهَا.
19073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
156- من قَالَ : عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19074- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ , عَنْ رَجَاءِ
بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ
تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ، عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا.
19075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد , وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّهُما
قَالاَ : عِدَّتُهَا إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زوجها عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
19076- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ,
عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ
إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زوجها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19077- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : عدة أُمُّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19078- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلَ الحَكَم بن
عُتَيْبََةَ الزُّهْرِيَّ , عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
سَيِّدُهَا ، فَقَالَ : السَّنَةُ ، فقَالَ : وما السَّنَةُ ؟ قَالَ : بَرِيرَةُ
أُعْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
19079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19080- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
مِثْلَ ذَلِكَ.
19081- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ.
157- من قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ.
19082- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19083- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ :
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عنها سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.
19084- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا.
19085- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ , عَنْ زَيْدٍ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ
: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19087- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ فَلِمَ لاَ تُوَرِّثُونَهَا إذَا جَعَلْتُمُوهَا ثَلاَثَ
حِيَضٍ.
19088- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ
: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالسُّرِّيَّةِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.
19089- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الْقَاسِمَ وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَرَّقَ بَيْنَ
رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ نُكِحْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ ،
أَوْ حَيْضَتَيْنِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقَالَ :
سُبْحَانَ اللهِ ، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} أَتُرَهُنَّ مِنَ الأزْوَاج.
158 - مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ
إذَا أُعْتِقَتْ ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟.
19090- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ أنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَمَرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ
تَعْتَدَّ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَكَتَبَ إلَى عُمَرَ فَكَتَبَ يُحَسِّن رَأْيه.
19091- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19093- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ : وَقَالَ
الزُّهْرِيُّ : ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19094- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ
الرَّجُلِ إذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ
قُرُوءٍ إذا كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ
أَشْهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ.
19095- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا
أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
159 - مَا قَالُوا : كَمْ عِدَّةُ الأَمَةِ إذَا طُلِّقَتْ ؟.
19096- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ حَبِيبٍ
الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيٍّ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19097- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ
تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19098- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ,
عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
19099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ
بْنَ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عِدَّةِ الأَمَةِ فَقَالَ : حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ
تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ
الأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
19101- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ
كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ , وَإِنْ كَانَتْ ممن لاَ تَحِيضُ فَشَهْرٌ
وَنِصْفٌ.
19102- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ
سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19103- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو سَمع عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ
يَقُولُ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ يَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ يَقُولُ : لَوِ اسْتَطَعْت أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً
وَنِصْفًا فَعَلْت فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَوْ جَعَلْتهَا شَهْرًا وَنِصْفًا
فَسَكَتَ.
19104- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَانِ.
19105- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ : عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ
وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19106- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
عِدَّةِ الأَمَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ , وَإِنْ لَمْ
تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.
19107- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
160 - مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا ، تَكُونُ
عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟.
19108- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إذَا بِيعَتْ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ
أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ.
19109- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ إذَا
أُعْتِقَتْ قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19110- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
عَلِيٍّ فِي الأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19111- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
الأَمَةُ إذَا أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ :
ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19112- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَعْتَدُّ
ثَلاَثَ حِيَضٍ.
161- مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تَعْتِقُ وَلَهَا زَوْجٌ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا.
19113- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ
الْحُرَّةِ.
19114- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
19115- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
162- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ,
ثُمَّ تُعْتَق.
19116- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ
طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يُدْرِكْهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ
قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ.
19117- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً , ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ
عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ,
ثُمَّ أَدْرَكَتهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ
، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَذَلِكَ.
19118- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ
: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً , ثُمَّ
أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَإِذَا طَلَّقَهَا
تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ
زَوْجًا غَيْرَهُ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةِ.
19119- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ
, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الأَمَةِ إذَا طُلِّقَتْ
تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ
حَيْضَتَيْنِ , وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ :
تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا.
19120- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ,
عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ :
عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
19121- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا طُلِّقَتِ الأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ,
ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ , وَإِذَا
طُلِّقَتْ وَاحِدَةً , ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ
الْحُرَّةِ.
163 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَمُوتُ , ثُمَّ
تَعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
19122- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا , ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ :
تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الأَمَةِ وَلَيْسَ لَهَا إلاَّ عِدَّةُ الأَمَةِ.
19123- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ
فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فتتم أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا.
164 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ
بَيْنَهُمَا ، بعدة أَيِّهِمَا تَبْدَأُ ؟.
19124- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ
قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا
؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُولَى ,
وَتأْتنِف مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ
الْمَالِ وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا , وَيَصِيرُ الأَوَّلُ خَاطِبًا
, وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا , وَتُكْمِلُ
عِدَّتَهَا الأُولَى , وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً , وَيُجْعَلُ
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَيَصِيرَانِ كِلاَهُمَا
خَاطِبَيْنِ.
19125- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ
سُلَيْمَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
وَالشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ :
تَسْتَأْنِفُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الأَوَّلِ ،
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنَ الأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ
ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19126- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا
مِنَ الأَوَّلِ , وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الآخَرِ , وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجْهُ
، أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ.
165- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ
يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا ،
مَنْ قَالَ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ.
19127- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ
مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي
بَطْنِهَا ، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً.
19128- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى
يَنْظُرَ هل بها حُبْلٌ ، أَوْ لاَ.
19129- حَدَّثَنَا يحيى بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ حَسَّانِ
بْنِ الْمُخَارِقِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى
تَعْتَدَّ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تَحِيضَ.
19130- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ
الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَلِلْمَرْأَةِ
وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَك.
19131- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
وَعُمَارَةَ قَالاَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يبين حَمْلٌ أَمْ لاَ.
19132- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.
166 - مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ
الْعِنِّينِ ؟ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟.
19133- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ
سَنَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَهَا وَإِلاَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ.
19134- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : إذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ
الْمُطَلَّقَةِ , وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا.
19135- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
امْرَأَةِ الْعِنِّينِ قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
19136- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ , عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَلَيْهَا
الْعِدَّةُ.
167 - مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ ، عَنِ الإِسْلاَمِ ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ
عِدَّةٌ ؟.
19137- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ
امْرَأَتُهُ ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ ، قَالَ : ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، قُلْتُ :
فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19138- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ : ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ ، عَنِ
الإِسْلاَمِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالاَ : تَعْتَدُّ امرأته ثَلاَثَةَ
قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ , وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ
, وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً أن َتَضَعُ حَمْلَهَا , ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ،
وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى
نِكَاحِهِمَا.
19139- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ
بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ارْتَدَّ
الرَّجُلُ ، عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ
بَائِنَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ
الْمُطَلَّقَةِ.
19140- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ,
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بها مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، إِنْ
رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ :
فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ.
168- مَا قَالُوا فِي ذِمِّيَّةِ طُلِّقَتْ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا
فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ ؟.
19141- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زِيَادٍ , عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ
طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا
لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ.
19142- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ
, عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تحت نَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ : نَعَمْ ، عَلَيْهَا عِدَّةُ
ثَلاَثِ حِيَضٍ ، أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.
19143- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ
مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمَرْأَةِ
يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهو نَصْرَانِيّ , ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
169- من قَالَ : طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ
الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا.
19144- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ
الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.
19145- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ
، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا
سَوَاءً وَطَلاَقُهَا طَلاَقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ.
19146- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ
الْحُرَّةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ
لِلْحُرَّةِ.
19147- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ
وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
19148- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ
مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ
الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يُسَوِّي
بَيْنَهُمَا في الْقَسم مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ.
19149- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالاَ :
قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
170 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا
وَلَدَانِ فَتَضَعُ أَحَدهما.
19150- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو
الْعَبْدِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي
بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19151- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ
مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي
بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19152- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
19153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
, عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا
, ويكون فِي بَطْنِهَا آخَرُ , فَيُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
قَالُوا : إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهما.
19154- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ، قَالَ هُوَ أَحَقُّ
بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ وَتَلاَ : {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
19155- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الولدان قَالَ لَهُ
الرَّجْعَةُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.
19156- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19157- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسَن وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19158- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنْ عَامِرٍ قَالَ
: كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ كان
يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ.
19159- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِد ، عَنِ أَبِي
حَنْظَلَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ
الآخَرَ.
171- من قَالَ : إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ.
19160- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ
فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
بِالأَوَّلِ.
19161- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ.
19162- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ : إذَا وَضَعَتِ الأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ
: تُزَوَّجُ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ قَتَادَةُ : خُصِم الْعَبْدِ.
172 - مَا قَالُوا : أَيْنَ تَعْتَدُّ
؟ مَنْ قَالَ فِي بَيْتِهَا.
19163- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ
الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا , وَلاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً.
19164- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ,
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْتُ
امْرَأَتِي ثَلاَثًا , وَإِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ , قَالَ : احْبِسْهَا ,
قَالَ : لاَ تجلس قَالَ : قَيِّدْهَا قَالَ : إنَّ لَهَا إخْوَةً غَلِيظَةٌ
رِقَابُهُمْ , قَالَ : اسْتَعْدِ الأَمِيرَ.
19165- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلاَ تَبِيتُ.
19166- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
, عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ
ثَلاَثًا لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إلاَّ عِنْدَ
الطُّهْرِ بنُبذة مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
19167- حَدَّثَنَا أَبُو زُكَير
يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ : طُلِّقَتْ بِنْت عَمٍّ لِي ثَلاَثًا الْبَتَّةَ
فَأَتَيْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ
زَوْجِهَا حَيْثُ طُلِّقَتْ ، قَالَ : وَسَأَلْت الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَأَبَا
بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ
بْنَ يَسَارٍ فكُلُّهُمْ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.
19168- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : تَعْتَدَّانِ فِي
بَيْتِ زَوْجَيْهِمَا وَتُحِدَّانِ.
19169- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ , فَانْطَلَقَتْ إلَى أَهْلِهَا , فَأَرْسَلَتْ
عَائِشَةُ إلَى مَرْوَانَ : اتَّقِ اللَّهَ وَرُدَّ الْمَرْأَةَ إلَى بَيْتِهَا ,
فَقَالَ مَرْوَانُ : إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي.
19170- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ : لاَ تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَلاَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
إلاَّ فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
19171- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ
بِالْمَدِينَةِ فَسُئِلَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا : تَمْكُثُ فِي
بَيْتِهَا ، فَسُئِلَ سَعِيدٌ : فَقَالَ : تَمْكُثُ.
173- من رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا.
19172- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ
أَبِيهِ قَالَ : قالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي أَخَافُ
أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ : فَأَمَرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ.
19173- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،
عَنِ يُونِس ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا : تَعْتَدُّ فِي
غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ.
19174- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ : تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ
أَيْضًا.
19175- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمرو
قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ :
كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ
بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : انْتَقِلِي إلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ
ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَإِنْ وَضَعْت شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا.
174 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا
طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ ، مَا تَصْنَعُ ؟.
19176- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ
بِكِرَاءٍ فَقَالَ : إِنْ أَحْسَنَ أَنْ يُعْطِيَ أَجْرًا وَتَمْكُثَ فِي
بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
19177- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
قَالَ : سُئِلَ سعيد بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ فِي
بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى زَوْجِهَا.
175 - مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا ؟ مَنْ
كَرِهَهُ.
19178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَعَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً
حَاجَّاتٍ ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.
19179- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عن مجاهد أَنَّ عُمَرَ
وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَوَاجَّ أوْ مُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي
بُيُوتِهِنَّ.
19180- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أو مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي
عِدَّتِهِنَّ.
19181- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ , عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لاَ
تَحُجُّ وَلاَ تَعْتَمِرُ وَلاَ تَلْبَسُ مُجْسَدًا.
19182- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَرَ امْرَأَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.
19183- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَدَّ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ قُتِلَ
أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمِيَاهِ.
19184- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ : رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ
أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ , فَمَنَعَهُنَّ الْحَجِّ.
176- من رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا.
19185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ , وَعَنْ جَرِيرِ
بْنِ حَازِمٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي
عِدَّتِهَا.
19186- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ,
عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى
بَأْسًا لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَنْ
يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.
19187- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ : سَأَلْتُ
عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا : تَحُجَّانِ
عَنْهُمَا فِي عِدَّتِهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ حَبِيبٌ : وَكَانَ
الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
177 - فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَنْ قَالَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا.
19188- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ قَالَتْ : خَرَجَ
زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُوم فَقَتَلُوهُ
فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ
دُورِ أَهْلِي فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت : يَا رَسُولَ
اللهِ ، إنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٌ , عَنْ دَارِ
أَهْلِي وَدَارُ إخْوَتِي وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفَقُ عَلَيَّ وَلاَ مَالَ
وَرِثْته وَلاَ دَارَ يَمْلِكُهَا فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَأْذَنَ فَأَلْحَقَ بدَارَ
أَهْلِي ، ودَارَ إخْوَتِي ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَأَجْمَعُ إلَيَّ بَعْضَ
أَمْرِي قَالَ : فَافْعَلِي إِنْ شِئْتَ ، قَالَتْ : فَخَرَجْت قَرِيرَةَ عَيْنٍ
لِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَا
كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فقال : كَيْفَ
زَعَمْت ؟ قَالَتْ : فَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، قَالَ : امْكُثِي فِي
بَيْتِكَ الَّذِي كَانَ فِيهِ نعي زَوْجُك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ،
قَالَتْ : فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19189- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ,
عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ
هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَجْتَمِعْنَ
بِالنَّهَارِ وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.
19190- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
تُوُفِّيَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ فَأَرَدْنَ أَنْ
يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ فَأَرْسَلْنَ إلَى ابْنِ
مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ قَالَ : تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا.
19191- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ,
عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ , عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ أَنَّ
امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُم
فَبَعَثُونِي إلَى عُثْمَانُ بَعْدَ ما صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ
فَقُلْت : إنَّ فُلاَنَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ
تَمْخُضُ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : فَأَمُرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إلَى
بَيْتِهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ.
19192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا
زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا ؟ فَرَخَّصَ
لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا.
19193- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ
الأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَلَمْ
يُرَخِّصْ لَهَا إلاَّ فِي بَيَاضِ يَوْمِهَا أَو لَيْلَتِهَا.
19194- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا
، تُوُفِّيَ عَنْهَا ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا ، فَأَرْسَلَتْ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ
تَسْأَلُهَا : تَأْتِي أَبَاهَا تُمَرِّضُهُ ؟ فَقَالَتْ : إذَا كُنْتِ إِحَدَى
طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ.
19195- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ
يَقُولُ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا.
19196- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ
امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غير بَيْتِهَا يَوْمًا
فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَقْضِيَهُ.
19197- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْتُ
أَبِي ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ : لاَ ،
إلاَّ أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ.
19198- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا ؟
قَالَ : لاَ.
19199- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ
عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يَقُولاَنِ : لاَ تَنْتَقِلُ.
19200- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ
أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : لاَ تَخْرُجُ حَتَّى تُوَفِّيَ أَجَلَهَا فِي
بَيْتِ زَوْجِهَا.
19201- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ
امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَأَنَّ أَبَاهَا
اشْتَكَى فَاسْتَأْذَنَتْ عُمَرَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إلاَّ فِي لَيلة.
19202- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ,
عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جميلة قَالَ : تُوُفِّيَ صَدِيقٌ لِي وَتَرَكَ زرعا لَهُ
بِقُبَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ : سَلَ ابْنَ عُمَرَ أَخْرُجُ
فَأَقُومُ عَلَيْهِ ؟ فَأَتَيْت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ
وَلاَ تَبِيتُ بِاللَّيْلِ.
19203- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ
أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ تُوُفِّيَ
زَوْجُهَا فَأَتَتْهُمْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ فَمَنَعَهَا عَبْدُ
اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ : ارْجِعِي إلَى بَيْتِكَ فَبِيتِي فِيهِ.
178- من رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ.
19204- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ قَالَ : نَقَلَ عَلِيُّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِيَن قُتِلَ عُمَرُ وَنَقَلَتْ
عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِينَ قُتِلَ طَلْحَةُ.
19205- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَخْرُجُ.
19206- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي
الشَّعْثَاءِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالاَ : تَخْرُجُ.
19207- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أنهما قَالاَ : تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ.
19208- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
19209- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ.
179 - فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ.
19210- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ
حَيْضَتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ
زَوْجِهَا فَقَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
19211- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا , ثُمَّ
عَلِمَ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ
، هَلْ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ
قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لأَنَّ عِدَّتَهَا
قَدَ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا.
19212- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ
قَالَ : زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
19213- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ , ثُمَّ تزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ
حَيْضَتَيْنِ قَالَ : بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ وَلاَ تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ
بَعْدَهُ.
19214- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُحْتَسَبُ بِهِ.
180 - مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، كَمْ تَعْتَدُّ
؟.
19215- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَن
قَالَ : إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي الأَمَةَ اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ
وَخَمْسَ لَيَالٍ.
19216- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ إذَا مَاتَ عَنْهَا
زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.
19217- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
مُوسَى , عَنْ شَيْبَانَ , عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مَمْلُوكَةٍ
تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.
19218- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ بُكَيْر ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ قُسَيْطٍ فِي الأَمَةِ : إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
زَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.
19219- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي
الأَمَةِ : إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
181- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، مَنْ قَالَ لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
19220- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ :
إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.
19221- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُوسَى
بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
يَقُولُ : إذَا حَاضَتِ المطلقة الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ
يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا فَلاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
19222- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ,
عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ عَائِشَةَ وَزَيْدًا كَانَا يَقُولاَنِ : إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ
الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.
19223- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا
حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ.
19224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ : إذَا دَخَلَتْ
فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ.
19225- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا دَخَلَتْ فِي
الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
182- من قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ.
19226- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ,
عَنْ عَمْرٍو ، وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالاَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ.
19227- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ جَعْفَرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ
عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ : هُوَ أَحَقُّ بِها مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ
حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ.
19228- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
، عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ أنهما قَالاَ : هُوَ أَحَقُّ
بِهَا.
19229- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ,
عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ
اللهِ قَالاَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ.
19230- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْكَلاَعِيِّ
, عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ
وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ
الأَشْعَرِيَّ كَانُوا يَقُولُونَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ
مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي
الْعِدَّةِ.
19231- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ
, عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قَالَ عُمَرَ : إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ
قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
19232- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
19233- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ مَكْحُولٍ
, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى
امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُك فَقَالَتْ : كَذَبْت
كَذَبْت ، وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا.
19234- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا فَطَلَّقَهَا
تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ : فَأَتَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ مِنَ
الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ : يَا فُلاَنَةُ إنِّي قَدْ رَاجَعْتُك ، فَقَالَتْ
: كَذَبْت ، لَيْسَ ذَلِكَ إلَيْك , فَارْتَفَعُوا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ,
وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَرَى يَا أَبَا
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدُك بِاَللَّهِ ، هَلْ كُنْت
لَطَمْتِيهِ بِالْمَاءِ ؟ قَالَتْ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : فَقَالَ : خُذْ
بِيَدِهَا.
183- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلاَقَ , ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ
يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ.
19235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَأَشْهَدَ
عَلَى رَجْعَتِهَا ولم يعلمها ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ أَدْرَكْتهَا
قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.
19236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ
عَلِيٌّ : إذَا طَلَّقَهَا , ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
أَعْلَمَهَا ، أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا.
19237- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ مُطَرَّف ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَ
رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَته فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي
الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي وَتَزَوَّجْت وَدَخَلَ بِي زَوْجِي فَقَالَ
شُرَيْحٌ : أَلاَ أَعْلَمْتهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتهَا الطَّلاَقَ ؟
فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ.
19238- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ,
ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَتَزَوَّجَتْ
فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي , فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
19239- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى
انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا , وَإِلاَّ فَهُوَ ضَيَّعَ.
19240- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ سَافَرَ
وَرَاجَعَهَا , وَكَتَبَ إلَيْهَا بِذَلِكَ , وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ , فَلَمْ
يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ , فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ
فَرَكِبَ إلَى عُمَرَ , فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ
بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
19241- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ
حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا
دُخِلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يُدْخَلْ.
19242- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ.
19243- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَذْكُرُ , عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ , ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتْ
فَرَكِب فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : ارْجِعْ ، فإنْ وَجَدْتهَا لَمْ تَأْتِي
زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُك ، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ
زَوْجَهَا فَقَبَضَهَا.
19244- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهَا
بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ قَالَ : بَانَتْ
مِنْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَتْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ
امْرَأَتُهُ.
19245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرو
, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
184 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا , ثُمَّ يَمُوتُ
عَنْهَا ، في أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :
19246- حَدَّثَنَا أسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلْتُ
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا ، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالُوا : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ قَالَ
: وَسَمِعْت عِكْرِمَةَ وَنَافِعًا وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُونَ :
عِدَّتُهَا من يَوْمَ يَمُوتُ : وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ : مِنْ يَوْمِ
يَمُوتُ.
19247- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَحْسِبُهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَوْمِ
يَمُوتُ.
19248- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ,
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.
19249- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا وَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
عَنْهَا.
19250- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن خالد عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ,
وَأَبِي الْعَالِيَةِ , قَالُوا : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ يَوْمِ
طَلَّقَ , فَمَنْ أَكَلَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ.
19251- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ
يَوْمِ يَمُوتُ ، أَوْ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ.
19252- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ
وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ : تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ.
19253- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَقَعُ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمِ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلاَقِ.
19254- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عن ليث ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.
19255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
19256- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ
زَيْدٍ : مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ ، أَوْ يُطَلِّقُ.
19257- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَو طَلَّقَ.
19258- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، ويوم يُطَلِّقُ.
19259- حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
زَيْدٍ أَوْقَفَهُ قَالَ : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.
185- من قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19260- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19261- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ
الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19262- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19263- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مِنْ
يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19264- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مِنْ
يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19265- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ وَخِلاَسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ
عَنْهَا قَالاَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
186- من قَالَ : إذَا شَهِدَتِ
الشُّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
19266- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ
: إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلاَقٍ ، أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ
الْيَوْمِ.
19267- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَ غَائِبًا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إذَا شَهِدَتْ عَلَى
ذَلِكَ الشُّهُودُ.
19268- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : سألت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أي يوم تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : مِنْ يَوْمِ
مَاتَ زَوْجُهَا ، تَعْتَدُّ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ وَإِذَا طُلِّقَتْ
فَمِثْلُ ذَلِكَ.
19269- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ
إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
19270- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالاَ :
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
19271- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ
الْبَيِّنَةُ.
19272- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ
الْبَيِّنَةُ.
19273- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْعِدَّةُ
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ , وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19274- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ ، أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ : إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ
عَادِلَةٌ إذَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَإِلاَّ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا
الْخَبَرُ.
19275- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ
أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا
شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ.
187 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، يَكُونُ إبَاقُهُ
طَلاَقًا ؟.
19276- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ
: إبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلاَقٍ.
19277- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلاَقٍ.
19278- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إبَاقُهُ طَلاَقُهَا.
19279- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَوْشَبٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ : إِنْ جَاءَ قَبْلَ
أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا
انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
188 - مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ
لاَ ؟.
19280- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا طَلَّقَ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ
يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ أَصْحَابُنَا
يَقُولُونَ : يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ.
19281- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عمر , عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
19282- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ
زَوْجِهَا وَلاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إلاَّ
بِإِذْنٍ وَلاَ يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا.
19283- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنس وَلْيَتَنَحْنَحْ
وَلاَ يغترنها بِدُخُولٍ.
19284- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
19285- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
, وَعَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالاَ : يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ.
19286- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ , وَعَنْ طَلْحَةَ ,
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ.
19287- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ
قَتَادَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ
عَلَيْهَا ؟ قَالَ : يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.
189- من قَالَ : لاَ تَخْرُجُ مِنْ
بَيْتِهَا إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
19288- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ,
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ
إلاَّ بِإِذْنِهِ.
19289- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ
جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ} . قَالَ : لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ
لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
190 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ
وَتَزَيَّنُ لَهُ.
19290- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ قَالَ :
تَكْتَحِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصَبَّغ وَتَشَوَّفُ لَهُ , وَلاَ تَضَعُ ثِيَابَهَا.
19291- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛
إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَزَيَّنَتْ
لَهُ وَتَعَرَّضَتْ لَهُ وَاسْتَتَرَتْ.
19292- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ,
عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ
غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ.
19293- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ
سَعِيدٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا , وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ ,
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ , فَلْيَجْعَلاَ بَيْنَهُمَا
سِتْرًا , وَيُسَلِّمُ إذَا دَخَلَ.
19294- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةَ قَالاَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ قَالاَ : تَشَوَّفُ لَهُ.
19295- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لتَشَوَّفُ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.
19296- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ طَلْحَةَ , عَنْ عَطَاء قَالَ : تَزَيَّنُ لَهُ
وَتَضَعُ لَهُ إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً.
191- من قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي
الزِّينَةِ.
19297- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ :
كَتَبَ إلَيَّ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ , أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ , وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ :
وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , عنِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ,
فَقَالُوا : تَحِدَّانِ وَتَتْرُكَانِ الْكُحْلَ وَالتَّخْضِيبَ وَالتَّطَيُّبَ
وَالتَّمَشُّطَ.
19298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :
الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ.
19299- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً.
19300- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ ,
عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ
تَكْتَحِلاَنِ وَلاَ تَخْتَضِبَانِ.
19301- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ
ثَلاَثًا : لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَزَيَّنُ , وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ
الْمُتَوَفَّى عِنْدَهُ.
19302- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ
ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ.
192 - مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ
فِي عِدَّتِهَا ؟.
19303- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ حَفْصَةَ
ابْنَةِ سِيرِينَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ
تَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ , وَلاَ
تَطَيَّبُ إلاَّ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ،
وَأَظْفَارٍ ، تَقُولُ : فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
19304- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، عَنِ الطِّيبِ
وَالزِّينَةِ.
19305- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ,
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا
لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ , فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ.
19306- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ,
عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ لاَحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَتْرُكُ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ , وَالْحُلِيَّ وَالْمُصَبَّغَةَ.
19307- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ,
عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ الحسن مِثْلَهُ.
19308- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَكْتَحِلُ , وَلاَ
تَخْتَضِبُ , وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ , وَلاَ تَبِينُ عَنْ
بَيْتِهَا , وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ.
19309- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ أمينة بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا ,
فَبَعَثَتْ إلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا , فَنَهَتْهَا أَنْ تَكْتَحِلَ
بِالإِثْمِدِ , فَبَعَثَتْ إلَيهَا إنِّي قَد كُنت عَودته عَينِي , وَإِني قَد
خَشَيت عَلَيهَا , فَبَعَثَتُ إِلَيهَا لاَ تَكْتَحِلَ بِالإِثْمِدِ , وَإِنْ
أنْفَضَختْ عَيْنُك.
19310- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ
لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنِّي امْرَأَةُ
عَطَّارَةٌ , وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا وَقَالَ : لاَ تَكْتَحِلِي
إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.
19311- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَعْمَر , عَنْ بُدَيْلِ بْنِ
مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاق , عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ
شَيْبَةَ , عَنْ أُم سَلَمة قَالَتْ : لاَ تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي
عِدَّتِهَا حَلْيَا.
193 - فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ يُنْفَقُ
عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19312- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالاَ : لاَ نَفَقَةَ
لَهَا ، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19313- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَالْحَسَنِ قَالَ
: كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.
19314- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ
نَصِيبِهَا.
19314م- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ نَصِيبِهَا.
19315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ
قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : لَوْ أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا ,
أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
19316- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19317- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ لاَ
نَفَقَةَ لَهَا وَقَضَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ.
19318- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُنْفَقُ
عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ
: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19319- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : نَفَقَتُهَا
مِنْ نَصِيبِهَا.
194- من قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19320- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
, عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالُوا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ
جَمِيعِ الْمَالِ.
19321- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبْدِ
اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19322- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ,
عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ
الْمَالِ.
19323- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19324- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , قَالَ :
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ شُرَيْحٍ
قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19326- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ قَالَ
: كَانَ شُرَيْحٌ وَقُضَاةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهَا
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19328- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ
أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ
كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلاَمِ ، وَإِنْ كَانَ
الْمَالُ قَلِيلاً ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19329- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٌ , وَعَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالُوا الحَامِل : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ
عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
195 - مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، مِنْ
أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا ؟.
19330- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، أن ابْنَ
سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً قَالَ : فولي أُمِّ وَلَدٍ
يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ
دُونَ الْقَاضِي , فَأَرْسَلَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فَمَنَعَهَا هو
, قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا
فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا , وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا أُلْغِيَ
ذَلِكَ.
19331- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ
مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
196 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ
حَيْضَتُهَا.
19332- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ , وَإِنْ طَالَتْ
، قَالَ حَفْصٌ : فَذَكَرَ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ.
19333- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ
دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا
قَالاَ : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ.
19334- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ
حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ , ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا اعْتَدَّتْ
لِلْحَيضِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ,
ثُمَّ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ.
19335- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ
إذَا طَلَّقَهَا فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ تَرَبَّصُ سَنَةً , ثُمَّ
تَمْكُثُ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ , ثُمَّ تَزَوَّجَ.
19336- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ الزُّهْرِيُّ إنَّ رَجُلاً
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ , فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ
، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَحِيضُ فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَّ وَرِثَتْك
فَقَالَ : احْمِلُونِي إلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلَى
عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالاَ : نَرَى أَنْ تَرِثَهُ ، فَقَالَ :
وَلِمَ ؟ فَقَالاَ : لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
, وَلاَ من اللاَّئِي لم يَحِضْنَ , وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْمَحِيضِ
الرَّضَاعُ فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً ,
ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ
أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَة فَوَرِثَتْهُ
19337- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ,
عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الأَحْوَصَ ،
رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ
فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ
وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُوجَدْ
عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ فَبَعَثَ فيها رَاكِبًا إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فَقَالَ : لاَ تَرِثُهُ , وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ.
19338- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعمَش , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ
عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَو سَبعَة
عَشَرَ شَهْرًا , ثُمَّ لَمْ تَحِضَ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ فَأَتَى عَبْدَ
اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : حبَسَ اللَّهُ عَلَيْك
مِيرَاثَهَا وَوَرَّثَهُ مِنْهَا.
19339- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ جده حبان بْنِ مُنْقِذٍ كَانَتْ
عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ
وَأَنَّهُ طَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ وَكَانَتْ إذَا أَرْضَعَتْ
مَكَثَتْ سَنَةً لاَ تَحِيضُ ، فَمَاتَ حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ
فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ : هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكَ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
19340- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ,
عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّتِي لاَ تَحِيضُ إلاَّ فِي الأَشْهُرِ
قَالَ : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ , وَإِنْ تَطَاوَلَ.
197 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى
تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
19341- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ خِلاَسٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي
السِّرِّ وَقَالَ : اكْتُمَا عَلَيّ , فَكَتَمَا عَلَيْهِ ، حَتَّى انْقَضَتِ
الْعِدَّةُ فَارْتَفَعَا إلَى عَلِيِّ فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً.
19342- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ
يُعْلِمْهَا سَنَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ.
19343- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا
الطَّلاَقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتَهَا , فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
198 - مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ ، مَنْ قَالَ : مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ
فَهُوَ جَائِزٌ.
19344- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كَعْبٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبِهِمَا
يُفَرِّقُ.
19345- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا
قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ.
19346- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
قَالَ : الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا , وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا.
19347- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي هَاشِمٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : {إنْ يُرِيدَا إصْلاَحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا} قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ.
19348- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ
قَالَ : إذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ، فَلاَ : حُكِمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ
غَيْرُهُ وَإِنِ اتَّفَقَا جَازَ حُكْمُهُمَا.
19349- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ فِي الْحَكَمَيْنِ :
إذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا وَلاَ تَتْبَعْ أَثَرَ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ
كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْك.
19350- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {إنْ يُرِيدَا إصْلاَحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا} قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ.
199- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يَعْجِزُ , عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ أَمْ لاَ وَاخْتِلاَفُهُمَا فِي ذَلِكَ.
19351- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ
نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقُلْت : سُنَّةً ؟
فَقَالَ : سُنَّةً.
19352- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُعْسِرُ عَنْ
نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ ، أَوْ يُطَلِّقَ.
19353- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
: يُسْتَأْنَى بِهِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
قَالَ ذَلِكَ.
19354- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ
عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ
امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
19355- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ؛
فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ , عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لاَ يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا , امْرَأَةً ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ.
19356- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ قَالَ :
يُؤَجَّلُ سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا.
19357- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
200- من قَالَ عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ
فَإِنْ بَعَثَ وَإِلاَّ طَلَّقَ.
19358- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ
فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأَمَرَهُمْ أَنْ
يَرْجِعُوا إلَى نِسَائِهِمْ ، إمَّا أَنْ يُفَارِقُوا , وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا
بِالنَّفَقَةِ , فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ.
19359- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي مَكِينٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ ،
أَوْ لِيَقْفِلْ إلَيْهَا.
19360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي مَكِينٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ مَنْ
غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيَقْفِلْ إلَيْهَا.
19361- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ ، عَنِ امْرَأَتِهِ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ ،
أَوْ طَلَّقَهَا.
19362- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً.
19363- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ : إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إلَيْهَا
نَفَقَةً ، أَوْ لِيُطَلِّقْهَا.
201- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا ذَلِكَ ؟.
19364- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا
حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
19365- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ
: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ,
ثُمَّ غَابَ عَنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ، فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
19366- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : سُئِلَ يُونُسُ عَنْ
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهَا عَلَيْهِ
نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا إلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَهُ : خُذْهَا فَلاَ
يَأْخُذُهَا.
19367- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ
حُسَامِ بْنِ مِصَكٍّ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ
لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إلاَّ مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ.
19368- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّف , عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إذَا كَانَ الْحَبْس مِنْ
قِبَلِهَا.
202 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَهِيَ عَاصِيَةٌ
لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا النَّفَقَةُ ؟.
19369- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ طَارِقٍ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا
عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لاَ , وَإِنْ مَكَثَتْ
عِشْرِينَ سَنَةً.
19370- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ
امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟
قَالَ : نَعَمْ : وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.
19371- حَدَّثَنَا بَهْز بْنُ أَسَدٍ , عَنْ أَبِي هِلاَلٍ , عَنْ هَارُونَ قَالَ
: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا ، لَهَا
نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لَهَا جَوَالِقُ مِنْ تُرَابٍ.
203 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ ، هَلْ تَرِثُهُ ؟.
19372- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ صَالِحٍ أَنَّ
عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي
مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
19373- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ
قُرَيْشٍ , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
وَرَّثْتُهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ مَا لَمْ يَبْرَأْ ، أَوْ تتزوج.
19374- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهُوَ مَرِيضٌ , ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ : قَدْ وَرَّثَ عُثْمَانُ ابْنَةَ
الأَصْبَغَ الْكَلْبِيَّةَ , وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ.
19375- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرِ أَنَّ
خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ , وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : تَرِثُ.
19376- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَطَاء
قَالَ : لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَّثْتُهَا مِنْهُ.
204- من قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إذَا طَلَّقَ وَهُوَ
مَرِيضٌ.
19377- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ
عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ : أَنَّهَا
تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلاَ يَرِثُهَا.
19378- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , عَنْ
جَرِيرٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا
مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
19379- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ.
19380- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ دَاوُدَ وَأَشْعَثَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ
وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
19381- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ أُمَّ الْبَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إلَيْهَا
لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا ثُمْنَهَا فَأَبَتْ فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتْ عَلِيًّا
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : تَرَكَهَا حَتَّى إذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ
طَلَّقَهَا ، فَوَرَّثَهَا.
19382- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ هِشَامَ بْنَ
هُبَيْرَةَ كَتَبَ إلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ شُرَيْحٌ : أنَّهُ فَارٌّ مِنْ كِتَابِ
اللهِ ، تَرِثُهُ.
19383- حَدَّثَنَا حُمَيد بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ ,
عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ قَالَ :
تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
19384- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ
عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا
الآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ
وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى , فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى
تَضَعَ ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ.
19385- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ , عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
قَالَتْ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي
الْعِدَّةِ.
19386- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لاَ تَخْتَلِفُونَ مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ
رُدَّ إلَيْهِ يَعْنِي ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ.
205 - فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ
امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ.
19387- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ
تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ
تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ : لاَ
يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ.
206 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلاَقِ
فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ ، أَوِ الْعَتَاقِ.
19388- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ
يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلاَنٍ
فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا ، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لاَ
يَعْلَمُ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ
فَيَقُولُ : إلاَّ أَنْ أَنْسَى.
19389- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ
قَالَ : حلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةً لَهُ أَلاَّ
يَشْرَبَ مِنْ يدها ، إلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ , فَنَسِيَ قَبْلَ الأَجَلِ فَشَرِبَ ,
فَاسْتَفْتَيْت لَهُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , وَعَلِيًّا
الأَزْدِيَّ , فَكُلُّهُمْ رَأَى أَنَّهَا حُرَّةٌ.
19390- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ : حدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ
ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ كان عَطَاءٌ يَرَى فِي النِّسْيَانِ
شَيْئًا ، قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأَمَّتِي , عَنْ ثَلاَثٍ : عَنِ الْخَطَإِ
وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.
19391- حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ
، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) , وَعَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عمر بن عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّهُمَا كَانَا
يُوجِبَانِ طَلاَقَ النِّسْيَانِ.
19392- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الكَرِيم أَبِي
أُمَيَّةَ , عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ.
207 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلاَقِ
وَلاَ يَعْلَمَانِ مَا هُوَ ؟.
19393- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لآخَرَ : إنَّك لَحَسُودٌ ،
فَقَالَ الآخَرُ : أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، قَالَ : نَعَمْ ،
قَالَ : قَدْ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتُكُمَا.
19394- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ :
أُدَيِّنُهما وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللهِ وَأَقُولُ : أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا
حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ قَالَ : وباب التدين فِي هَذَا وَشِبْهِهِ.
19395- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ , عَنْ رَجُلَيْنِ
قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
ثَلاَثًا ، وَقَالَ الآخَرُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
ثَلاَثًا فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إذَا طَارَ الطَّائِرُ وَلاَ
تَدْرِي مَا هُوَ فَلاَ يَقْرَبُهَا هَذَا وَلاَ يَقْرَبُهَا هَذَا.
19396- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا
طَائِرٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ طيرًا ،
وَقَالَ الآخَرُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا ، وَطَارَ الطير
قَالَ : يَعْتَزِلاَنِ نِسَاءَهُمَا.
208 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ ، أَوِ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ
يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ.
19397- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ :
حدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتُهُ ، وَكَانَ يُعْجَبُ
بِهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لَهُ : طَلِّقْهَا ، فَأَبَى
فَذَكَرَهَا عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم : أَطِعْ أَبَاك وَطَلِّقْهَا.
19398- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ
الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَسَدِيِّ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ
ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيَّانِ فَاكْتَنَفَاهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا :
إنِّي كُنْت أَبْغِي إبِلاً لِي فَنَزَلْت بِقَوْمٍ فَأَعْجَبَتْنِي فَتَاةٌ
لَهُمْ فَتَزَوَّجْتهَا فَحَلَفَ أَبَوَايَ أَنْ لاَ يَضُمَّاهَا أَبَدًا ،
وَحَلَفَ الْفَتَى فَقَالَ : عَلَيْهِ أَلْفُ مُحَرَّرٍ وَأَلْفُ هَدِيَّةٍ
وَأَلْفُ بَدَنَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَنَا
بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ وَلاَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْك ،
قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : ابْرِرْ وَالِدَيْك.
19399- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَ مِنَ الْحَيِّ فَتًى فِي بَيْتٍ لَمْ
تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَعَلِقَ مِنْهَا
مَعْلَقًا ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : طَلِّقْهَا ، فَقَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ
، عَلِقَتْ مِنِّي مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُطَلِّقَهَا مَعَهُ ، قَالَتْ :
فَطَعَامُك وَشَرَابُك عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُطَلِّقَهَا , فَرَحَلَ إلَى أَبِي
الدَّرْدَاءِ إلَى الشَّامِ
, فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَهُ , فَقَالَ :
مَا أَنَا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ , وَلاَ أَنَا بِاَلَّذِي
آمُرُك أَنْ تَعُقَّ وَالِدَتك.
19400- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَهُ
رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ , ثُمَّ أَمَرَتْهُ
بَعدَ ذلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ فَقَالَ الْحَسَنِ لَيسَ طَلاَقه امرَأَته مَنْ بَرَّ
أُمِّه فِي شَيْءٍ.
209- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ فَيُطَلِّقُ إحْدَاهُنَّ , ثُمَّ يَمُوتُ وَلاَ يُدْرَى
أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ ؟.
19401- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ,
عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ
فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ , ثُمَّ مَاتَ ، لَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ ؟ قَالَ
: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلاَقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ
الْمِيرَاثِ.
19402- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ , ثُمَّ تَزَوَّجَ
أُخْرَى , ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُدْرَ أَيَّتَهنَّ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ :
فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : للأربع الأول ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ
وَلِلْخَامِسَةِ الرُّبُعُ.
19403- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ
إحْدَاهُنَّ لاَ يَدْرِي أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ ؟ , ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ,
ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : يُكْمَلُ لِهَذِهِ الَّتِي زَوَّجَ رُبُعُ الْمِيرَاثِ
وَمَا بَقِيَ بَيْنَ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ.
19404- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ
كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ , ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً
, ثُمَّ مَاتَ وَلاَ يَعْلَمْ أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ ؟ قَالَ : رُبُعُ الثُّمُنِ
لِلَّتِي تَزَوَّجَ أَخِيرًا وَثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ بَيْنَ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ.
19405- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رُبُعُ الرُّبُعِ ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ
لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ.
19406- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
بْنُ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،
وَالْحَسَنِ قَالاَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ.
210- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ : لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمه ،
أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ.
19407- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بِشْرٍ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا ،
قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
19408- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ
غُلاَمَهُ مِئَةَ سَوْطٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلاَمُ.
19409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ غَيْلاَنَ ، عَنِ الْحَكَمِ
قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلاَمَهُ ، فَأَبَقَ ، قَالَ :
يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ.
19410- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ :
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا
حَتَّى مَاتَتْ , ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : لاَ مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا ،
إنَّمَا اسْتَبَانَ حنثه الآنَ.
19411- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ أتى
البصرة بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا.
19412- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ
لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا , وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْك فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالاَ :
لاَ يَقْرَبُهَا ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا.
19413- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الحسن ؛ فِي
رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إلَى وَاسِطَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ :
يَغْشَاهَا وَلاَ يَتَوَارَثَانِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لاَ يَغْشَاهَا
حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ.
211 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ ،
أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ لِوَفَاتِهِ ؟.
19414- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ
شُرَيْحٌ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الْمُطَلِّقِ
ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ : ترثه مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لاَ يَرِثُهَا
وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
19415- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عَلَيْهَا
عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
19416- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
قَالاَ : إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19417- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : بَابٌ
مِنَ الطَّلاَقِ جَسِيمٌ : إذَا وَرِثَتِ اعْتَدَّتْ.
19418- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إلاَّ يَوْمٌ وَاحِدٌ , ثُمَّ
مَاتَ , وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
19419- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شَيْبَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ
, عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ.
212 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يَقُولُ لأَمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
19420- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : حرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ وَلَدِهِ
وَحَلَفَ : أن لاَ يَقْرَبُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ
أَزْوَاجِكَ} إلَى آخِرِ الآيَةِ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا الْحَرَامُ فَحَلاَلٌ
وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفَت عَلَيْهَا فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لكم
تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَت عَلَيْهَا.
19421- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ,
عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لأَمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ
عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ :يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي أَمَتَهُ.
19422- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : إِنْ قَالَ : أَمَتُهُ عَلَيْهِ
حَرَامٌ قَالَ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي أَمَتَهُ.
213 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فِي مَوْطِنٍ
بِأَنَّهُ طَلَّقَ في مواطن.
19423- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ ، كُلُّ
رَجُلٍ يَشْهَدُ فِي مَوْطِنٍ غَيْرِ مَوْطِنِ صَاحِبِهِ فَقَضَى عَبْدُ اللهِ
بْنُ مَوْهَبٍ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ.
214- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ
امْرَأَتُهُ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت بَيْتَ فُلاَنٍ ، فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ
جَسَدِهَا.
19424- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا قَالَ
الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت بَيْتَ فُلاَنٍ ، فَأَدْخَلَتْ
بَعْضَ جَسَدِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا.
215 - فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ تَحِلِّينَ لِي.
19425- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : لاَ تَحِلِّينَ لِي قَالَ : نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً
فَوَاحِدَةٌ , وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
19426- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
216 - فِي رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَكُلّمَ فِيهِ فَحَلَفَ بِالطَّلاَقِ فَغَلَبَهُ
فَانْفَلَتَ مِنْهُ.
19427- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَى بَنِي
حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا
فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ ، فَقَالَ :
إِنْ تَرَكْته فَامْرَأَته طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَغَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ
فأُفْلِتَ مِنْهُ قَالَ : فَقَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ , إِنَّمَا
غَلَبَه عَلَى نَفْسِهِ.
217 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ.
19428- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَرَأَى أَنْ
يَخْلَعَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَقَالَ يُونُسُ : وَكَانَ غَيْرُ
الْحَسَنِ لاَ يَرَى ذَلِكَ.
19429- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ
رَجُلاً خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ ، قَالَ : وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ
وَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِمَا افْتَدَى بِهِ.
218 - فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ.
19430- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ , عَنْ جَابِرٍ
, عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إذَا حِضْت
فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا وحبلت قَالاَ : ليُجَامِعُهَا
حَتَّى تَحِيضَ ، وَقَالَ عَامِرٌ : إِنْ صَلَحَ فِي الْقَرِيبِ ، فَإِنَّهُ
يَصْلُحُ فِي الْبَعِيدِ.
219 - فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إذا شِئْت.
19431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْت ،
قَالَ الْحَكَمُ : كُلَّمَا شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : مَرَّةً.
220 - فِي الطَّلاَقِ ، بِيَدِ مَنْ
هُوَ ؟.
19432- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ أَبِي
بِشْرٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا زَوَّجَ الأَبُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الأَبِ ،
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ , فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلاَقَ.
221 - فِي الطَّلاَقِ فِي الشِّرْكِ ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا.
19433- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ
يَرَاهُ جَائِزًا.
19434- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ ابْنِ سَالِمٍ
، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلاَقَ الشِّرْكِ جَائِزًا.
19435- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَاهُ جَائِزًا.
19436- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :
أَبَلَغَك ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ أَهْلَ
الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ ، أَوْ طَلاَقٍ ؟ قَالَ
: نَعَمْ.
19437- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا فَقَالاَ : جَائِزٌ يَعْنِي طَلاَقَ الشِّرْكِ.
19438- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ
: لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إلاَّ شِدَّةً.
19439- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ
رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ
أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الإِسْلاَمِ تَطْلِيقَةً فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ : طَلاَقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
222 - قَوْلُهُ تعالى : {وَلاَ يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}.
19440- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ
عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ تعالى : {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} قَالَ : الْحَيْضُ ، ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ :
الدَّمُ.
19441- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
إدْرِيسَ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ
قَالَ أَحَدُهُمَا : الْحَبَلُ ، والحيض وَقَالَ الآخَرُ الْحَيْضُ.
19442- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ,
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَامِلٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ ،
أَوْ تَقُولَ : أَنَا حَائِلٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِلٍ.
19443- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحَيْضُ
وَالْحَبَلُ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَبَلُ.
19444- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :
الْوَلَدُ وَالْحَيْضُ.
19445- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ} قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ : أنا حَائِضٌ
، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ ، وَلاَ تَقُولُ : إنِّي حُبْلَى ، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى
وَلاَ تَقُولُ : لَسْت بِحُبْلَى ، وَهِيَ حُبْلَى.
19446- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ
عِكْرِمَةَ {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ} قَالَ : الْحَيْضُ.
19447- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
مُجَاهِدٍ {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ} قَالَ : الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ قَالَ : وَقَالَ إبْرَاهِيمُ :
الْحَيْضُ وَحْدَهُ.
223- من قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ
طَالِقٌ.
19448- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ سَعْدِ
بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَسَأَلَ
الْقَاسِمَ وَسَالِمًا فَقَالاَ : نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ البَتَّةَ.
19449- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ
، ولَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلاَقِ قَالَ : نحمله ذَلِكَ ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً ،
أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةً.
224 - فِي الْمُطَلَّقَةِ كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا ؟.
19450- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : نَفَقَةُ
الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ نِصفَ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ.
19451- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ
أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ
عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ.
19452- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ
, عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ
, عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ فَرَضَ لاِمْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا
كُلَّ شَهْرٍ : أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ.
19453- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر , عَنْ أُمِّ خَصِيبٍ الْوَابِشِيَّةِ
أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلاً , فَخَاصَمَتْ إلَى شُرَيْحٍ ,
فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ.
19454- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , قَالَ : يُنْفِقُ
عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةً.
225 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ.
19455- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ
قَالَ : خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى
لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ ، أَوْ يَتَزَوَّجْ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ قَالَ :
هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرَقُّ وَأَحْنَى وَأَرْحَمُ.
19456- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ,
عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنم قَالَ
: شَهِدْت عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
19457- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الأَبُ أَحَقُّ ، وَالأُمُّ أَرْفَقُ.
19458- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، أَوْ حُدِّثْت
عَنْهُ , عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ
أَبَوَيْهِ.
19459- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ,
عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا , وَإِنْ
تَزَوَّجَتْ.
19460- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ
تَتَزَوَّجْ ، أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الأَرْضِ.
19461- حَدَّثَنَا عُبَد اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ
, عَنْ مَسْرُوقٍ أنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ أَيَّهُمَا
يَخْتَارُ.
19462- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بن أبي
كثير , عَنْ سلمان أَبِي مَيْمُونَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتِ
امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا
فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : اسْتَهِمَا فِيهِ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ
ابْنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلاِبْنِ : اخْتَرْ
أَيَّهُمَا شِئْت قَالَ : فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ.
19463- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَبَا
بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لأَمِّهِ , وَقَضَى عَلَى عُمَرَ
بِالنَّفَقَةِ.
19464- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ,
ثُمَّ أَتى عَلَيْهَا , وَفِي حِجْرِهَا عَاصِمٌ , فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ
مِنْهَا , فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْغُلاَمُ , فَانْطَلَقَا
إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : يَا عُمَرُ ، مَسْحُهَا
وَحِجْرُهَا وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْك حَتَّى يَشِبَّ الصَّبِيُّ فَيَخْتَارَ.
19465- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ امرأته جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ
أَبِي الأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ , فَجَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَأَدْرَكَتْهُ
الشَّمُوسُ ابْنَةُ أَبِي عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّةُ , وَهِيَ أُمُّ جَمِيلَةَ ,
فَأَخَذَتْهُ , فَتَرَافَعَا إلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُمَا مُتَشَبِّثَانِ , فَقَالَ
لِعُمَرَ : خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا , فأخذته.
226 - مَا قَالُوا فِي الأَوْلِيَاءِ وَالأَعْمَامِ ، أَيُّهُمْ أَحَقُّ
بِالْوَلَدِ ؟.
19466- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ عِنْدَ
رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهَا فَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ
الأَنْصَارِ فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيَةِ فَقَالُوا : إنا أَخِذُو ابْنَتَنَا
قَالَتْ : إنِّي أَنْشُدُكُمَ اللَّهَ أَنْ تَفَرقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِي
فَأَنَا الْحَامِلُ وَأَنَا الْمُرْضِعُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أخير لقرب ابْنَتِي
مِنِّي فَأَبُوا ، فَقَالَت : مَوْعِدُكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ,
ثُمَّ قَالَ : إذَا خَيَّرَك رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولِي :
أَخْتَارُ اللَّهَ وَالإِيمَانَ وَدَارَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ تَذْهَبُونَ
بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا وَجَاؤُوا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى
لَهُمْ بِهَا فَقَالَ بِلاَلٌ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، شَهِدْت هَؤُلاَءِ
النَّفَرَ وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
اخْتَصَمُوا فَقَضَى بِهَا لأَمِّهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَنَا وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ يَذْهَبُونَ بِهَا مَا دَامَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا
فَدَفَعَهَا إلَى أُمِّهَا.
19467- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ
عُبَيْدٍ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا
أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ : عَصَبَتُهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ
أُمِّهَا إِنْ خَرَجَتْ.
19468- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ
بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ : غَزَا أَبِي
نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي قَالَ : فَقُتِلَ فَجَاءَ عَمِّي
لِيَذْهَبَ بِي فَخَاصَمَتْهُ أُمِّي إلَى عَلِيٍّ قَالَ : وَمَعِي أَخٌ لِي
صَغِيرٌ قَالَ : فَخَيَّرَنِي عَلِيٌّ ثَلاَثًا فَاخْتَرْت أُمِّي فَأَبَى عَمِّي
أَنْ يَرْضَى قَالَ : فَوَكَزَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ وَضَرَبَهُ بِدِرَّتِهِ وَقَالَ
: وَهَذَا أَيْضًا لو قَدْ بَلَغَ خُيِّر.
19469- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ قَالَ : خَيَّرَ شُرَيْحٌ غُلاَمًا وَجَارِيَةً يَتِيمَيْنِ
فَاخْتَارَتِ الْجَارِيَةُ مَوَالِيَهَا وَاخْتَارَ الْغُلاَمُ عَمَّتَهُ فِيمَا
يَحْسَبُ فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ.
19470- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ
قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ
تَخْرُجَ بِهِ إلَى السَّوَادِ فَالأَوْلِيَاءُ.
227 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لأُغِيظَنَّكِ.
19471- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قُلْتُ لإبْرَاهِيمَ : مَا الإِيلاَءُ ؟
قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لاَ يُكَلِّمُهَا وَلاَ يُجَامِعُهَا وَلاَ يَجْمَعُ
رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا وَلَيُغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوؤَنَّهَا.
19472- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لأسُوءَنَّكِ قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْنِي بِذَلِكَ
امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا ، أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ،
وَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْجِمَاعَ فَهُوَ إيلاَءٌ.
19473- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ
يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لأسُوءَنَّكِ ، فَتَرَكَهَا
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : فَهُوَ إيلاَءٌ.
228 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ.
19474- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
إلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ قُلْنَ : دْفَعْنَا إلَيه الصَّدَاقَ وَقُلْنَا :
جَهِّزْهَا فَجَهَّزَهَا فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ وَقَالَ : إنَّ عُقْرَهَا
مِنْ مَالِك.
19475- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبْت إلَى أَبِي
قِلاَبَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ : الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ
الْمَرْأَةِ ، لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا.
19476- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا كَانَ
لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ , وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ,
وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ.
19477- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عُبَيدة , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا كَانَ
لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ,
وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ.
19478- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ
سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَامَّةَ
مَالِهَا إلاَّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ
وَنَحْوُهُ.
19479- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ
مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ
الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلاَ لِهَذَا
فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِيهِ.
19480- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا
وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ
مِيرَاثٌ , وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً
عِنْدَهَا إلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا بذَلِكَ الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا
قَبْلَ مَوْتِهَا.
19481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ : فَمَا كَانَ مِنْ سِلاَحِ ، أَوْ مَتَاعِ
الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ.
19482- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ
قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا
كَانَ لِلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا يَكُونُ
لِلْمَرْأَةِ لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ
لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ إلاَّ أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ
الْبَيِّنَةَ أنَّهُ لَهَا.
229 - مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ
يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَلَهُ مَالٌ ، رَضَاعُهُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ ؟.
19483- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ،
عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ.
19484- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ رَضَاعُهُ مِنْ
نَصِيبِهِ.
19485- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ
قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ
رَضَاعَهُ في مَالِهِ وَقَالَ لِوَلِيِّهِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ ، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ : {وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ}.
19486- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ
يَقُولُ : إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ , وَإِنْ لَمْ
يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19487- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ فِي الرَّضِيعِ : يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ
قَلِيلاً كَانَ ، أَوْ كَثِيرًا.
19488- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ
عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19489- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :
حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ
كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
230 - فِي قَوْلِهِ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}.
19490- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
مَا عَلَى أَبِيهِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ.
19491- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ
, عَنْ إبْرَاهِيمَ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} مثل مَا عَلَى أَبِيهِ
مِنَ الرَّضَاعِ.
19492- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَحَمَّادٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : رَضَاعُ الصَّبِيِّ.
19493- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فَقَالَ : الرَّضَاعُ.
19494- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَلَيْهِ
الرَّضَاعُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الحَامِلِ.
19495- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ وَعَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ يُضَارُّ.
19496- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ فِي هَذِهِ الآيَةِ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ :
الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى
عَصَبَتِهِ.
19497- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : جَاؤُوا بِيَتِيمٍ إلَى عُمَرَ فَقَالَ :
أَنْفِقْ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَوْ لَمْ أَجِدْ إلاَّ أَقْصَى عَشِيرَتِهِ
لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ.
19498- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : شَهِدْت عَبْدَ اللهِ بْنَ
عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيٍّ يَتِيمٍ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْت
عَلَيْك بِنَفَقَتِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ}.
19499- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ، يعني : النَّفَقَةُ
عَلَى الْوَالِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ , فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ , وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ
فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا , جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ.
19500- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قَالَ : عَلَى
الْوَارِثِ أَنْ لاَ يُضَارَّ.
19501- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ} قَالَ : لاَ يُضَارُّ.
231- من قَالَ : الرَّضَاعُ عَلَى
الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
19502- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلاَلَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ
عَمٍ لَهُ.
19503- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ
سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
19504- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :
سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ وَالأُمُّ مُوسِرَةٌ وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ
فَقَالَ : النَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ.
19505- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ
مُطَرِّفٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
: إذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمٌّ فَعَلَى الأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا وَعَلَى
الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ.
232 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ.
19506- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ,
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ
فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ.
19507- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ
إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
قَالَ : عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ.
233 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ بِنْتهَا.
19508- حَدَّثَنَا أبو بكر الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ
: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ
مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَُراه حَقًّا.
19509- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا
مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ :
نَعَمْ.
234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ
أَنْ يُلاَعِنَهَا.
19510- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
19511- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
19512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا.
19513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : يَرِثُهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا.
19514- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ
قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ :
إِنْ أكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَ , وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ , وَإِنْ
حَلَفَ لَمْ يَرِثْ.
19515- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ,
عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : إذَا
مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلاَعَنَةِ إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ
وَصَارَ إلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَإِنِ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ , وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ
بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
19516- حدثنا إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ مَاتَتْ قَالاَ : يَرِثُهَا وَلاَ مُلاَعَنَةَ
بَيْنَهُمَا.
19517- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
يُجْلَدُ وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
19518- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إذَا قَذَفَهَا , ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ : إِنْ شَاءَ
أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ ، وَإِنْ شَاءَ لاَعَنَ وَلَمْ يَرِثْ.
19519- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
235 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ.
19520- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ
الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ , ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ.
19521- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ.
19522- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
قَالَ : يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى
الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ.
236 - مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ
مِنَ النَّفَقَةِ ؟.
19523- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ
يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ.
19524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ.
19525- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ
جَبَرَ رَجُلاً عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ.
19526- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدِيهِ ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا
بِالْمَعْرُوفِ.
19527- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَمَّادٍ
, عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ , إذَا كَانَ
مُعْسِرًا.
19528- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا ، وَكَانَ
الْجَدُّ غَنِيًّا.
237 - فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
19529- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ : إنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ فَيَقُولُ : لاَ أُنْفِقُ عَلَيْك
شَيْئًا ، فَقَالَ : خُذْ مِنْ مَالِ أَبِيك بِالْمَعْرُوفِ.
238 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ.
19530- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ : قَالَ : مَا هَذَا
وَتَمْرتَانِ إلاَّ وَاحِدٌ.
19531- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ قَالَ : لاَ تَقُلْ لَهَا : يَا أُخَيَّةُ.
239 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَّهِمُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَكُونَ غَيَّبَتْ له
صِكَكًا فَحَلَفَ أَنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ.
19532- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ
, عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صِككَ
رَجُلٍ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِنْ لَمْ تَكُنْ قد غَيَّبْتهَا ،
فَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَسَمِعْت
حَمَّادًا يَقُولُ : يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ.
240 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا.
19533- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ ،
عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أنَّهُ طَلَّقَهَا فَرَافَعَتْهُ
إلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ إِنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ , ثُمَّ رُدَّتْ
عَلَيْهِ وَمَاتَ ، قَالَ الْحَسَنُ : تَرِثُهُ.
241- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَمَاتَ أَحَدُ
الرَّجُلَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.
19534- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ
وَامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةُ وَغَابَ الآخَرُ قَالَ :
تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ.
242 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ كَلَّمَ
أَخَاهُ.
19535- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، وَسَعِيدٌ ,
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ
أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ,
ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ
, ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ.
243- من كَرِهَ الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ.
19536- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : طَلَّقْتهَا
؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ
تَزَوَّجَ أُخْرَى , ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : طَلَّقْتهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : لاَ يَا
رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى , ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَطَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ
بَأْسٍ ؟ قَالَ : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم فِي الثَّالِثَةِ : إنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ
مِنَ الرِّجَالِ وَلاَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.
19537- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ
الْجَرَّاحِ , عَنْ معْرِّفٍ , عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ
أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ.
19538- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ
: قَالَ عَلِيٌّ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، أَوْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لاَ
تُزَوِّجُوا حَسَنًا ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلاَقٌ.
19539- حَدَّثَنَا حَاتِمُ , عَنْ
جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ
وَيُطَلِّقُ حَتَّى حَسِبْت أَنْ يَكُونَ عَدَاوَةً فِي الْقَبَائِلِ.
244 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ
فَيَخْتَلِفَانِ.
19540- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْت إلَيْك كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ
ثَلاَثًا ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ
كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلاَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
19541- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِنْ لَمْ
أُنْفِقْ عَلَيْك عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ،
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ
شَيْئًا ، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إلاَّ أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ
الْبَيِّنَةَ إِنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا.
19542- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّك قَبْلَ
غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ
فَزَعَمَ أنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : قَدْ
طَلَّقْتنِي قَالَ : فَخَاصَمْته إلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا
امْرَأَتُك فَنُدِينُك فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُك فيها أَنَّك
دَفَعْت إلَيْهِ مَالَهُ وَإِلاَّ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.
245 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُك ، وَلَمْ يَفْعَلْ.
19543- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أنه قَالَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ خَلَعْتُك ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ
: قَدْ خَلَعَهَا وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
246 - مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا ؟.
19544- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ
قَالَ : لاَ تُجْبَرُ الحرة عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
19545- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إذَا
كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أَجْرُ
الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتْهُ , وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتَرْضَعَ لَهُ
مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ
يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا.
19546- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ : {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} قَالَ : إذَا قَامَ
الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِهِ.
19547- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :
حدَّثَنَا سُفْيَانُ : إذَا كَانَ الْوَلَدُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخَشِيَ
عَلَيْهِ جُبِرَتْ.
247 - مَا قَالُوا فِيمَنْ رَخَّصَ أَنْ يخْرِجَ امْرَأَتُهُ.
19548- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ : الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا ،
فإذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا.
19549- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِ اللهِ تعالى
: {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ
بَيْتِها فَاحِشَةٌ.
19550- حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِي سِنَانٍ , عَنْ
حَمَّادِ {وَلاَ يَخْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ
: إلاَّ أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ.
19551- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي قَوْلِهِ تعالى : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ عِصيان الزَّوج.
19552- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ :
خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ.
248- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ
قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذِهِ اللُّقْمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ،
فَجَاءَتِ السِّنَّوْرُ فَأَكَلَتْهَا.
19553- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ لُقْمَةً , فَقَالَ رَجُلٌ : إِنْ
لَمْ تَأْكُلْهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَجَازَتْ سِنَّوْرٌ فَأَخَذَتِ
اللُّقْمَةَ فَقَالَ : طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ.
19554- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ
: جَاءَ إلَى الشَّعْبِيِّ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ
تَأْكُلِي هَذَا الْعِرْقَ , فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَجَاءَتِ
السِّنَّوْرُ , فَأَخَذَتِ الْعِرْقَ , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَمْ يَجْعَلْ
لَهَا مَخْرَجًا ، لاَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا.
249 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ
كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ بِكِتَابٍ فَخَيَّرَهَا فِيهِ فَقَرَأَتْهُ وَلَمْ
تَكَلِّمْ.
19555- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
مَنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِكِتَابٍ ، فَقَالَ : إنَّ رَجُلاً
كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَقَرَأَتِ الْكِتَابَ ,
ثُمَّ وَضَعَتْهُ تَحْتَ الْفِرَاشِ , فَقَامَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ :
لاَ شَيْءَ لَهَا.
250 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
19556- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ
الْعَبْدُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
251 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ
الْعِدَّةِ.
19557- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.
19558- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
: إذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ , وَإِنْ
جَاءَ بِبَيِّنَةٍ.
19559- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
: قَدْ رَاجَعْتُك لَمْ يُصَدَّقْ.
252- مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ
عَلَيْهِ رَجُلاَنِ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ فَفَرَّقَ الْقَاضِي , ثُمَّ رَجَعَ
أَحَدُهُمَا.
19560- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادِيٍّ مَوْلَى بَجَيْلَةَ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ
بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ , فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَرَجَعَ أَحَدُ
الشَّاهِدَيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الآخَرُ , قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَضَى
الْقَضَاءُ , وَلاَ يَلْتَفِتُ إلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ.
253 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
19561- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ
, عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ
: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ} هِيَ الثَّالِثَةُ.
19562- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لاَ أَقْرَبُك وَلاَ تَحِلِّينَ مِنِّي قَالَتْ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُك حَتَّى إذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكَ رَاجَعْتُك ، فجزعت فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ.
19563- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ,
عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ
يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ
يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَى
فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
19564- حَدَّثَنَا عُبَيد الله قَال أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ
سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا , وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ
فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا , فَلاَ تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
19565- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ} قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ
جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ , ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ , ثُمَّ
طَلَّقَ الثَّانِيَةَ كَمَا طَلَّقَ الأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ,
فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ , ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ ,
فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ , ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
لِلثَّالِثَةِ : {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا
ثِيَابَهَا.
19566- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إنَّمَا
هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلاَقٍ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي
أَوَّلِ الآيَةِ وَفي آخرها وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ ، قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
19567- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ : مَا يُحْدِثُ بَعْدَ
الثَّلاَثِ.
19568- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَة , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ :
{لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ
يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ.
19569- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : {لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا} قَالَ : لاَ نَدْرِي لَعَلَّك تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إلَى الرَّجْعَةِ.
254 - مَا قَالُوا إذَا طَلَّقَ سِرًّا
رَاجَعَ سِرًّا.
19570- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا فتلك
رَجْعَةٌ ، فَإِنْ وَاقَعَ فَلاَ بَأْسَ , وَإِنْ طَلَّقَ عَلانِيَّتِة وَرَاجَعَ
فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهِ.
19571- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا.
255 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ مَاتَ ؟.
19572- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي
آخِرِ عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا.
256- من قَالَ : إذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلاَقَ
فَهُوَ لَهَا.
19573- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ فَهُوَ
لَهَا.
257 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ
الْمُكَاتَبَةِ ؟.
19574- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : الْمُكَاتَبَةُ طَلاَقُهَا طَلاَقُ الأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ
الأَمَةِ.
258 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ ؟.
19575- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ.
259 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَفْجُرُ ، أَوْ
يَفْجُرُ هُوَ فَيُرْجَمُ أَحَدُهُمَا ؟.
19576- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ هِشام ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
أَيُّهُمَا رُجِمَ الزَّوْجُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ
الْمِيرَاثُ.
19577- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ.
19578- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا
تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ , ثُمَّ فَجَرَتْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ,
وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا.
19579- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ زُهَيْرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ
عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا
زَنَتْ قَالَ : تُرْجَمُ وَيَرِثُهَا.
260 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ
يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ صَغِيرَةً ، أَيُلاَعِنُ ؟.
19580- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ
الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : لَيْسَ
عَلَيْهِ حَدٌّ وَلاَ لِعَانٌ.
261 - مَا قَالُوا ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ
رَجُلٍ ؟.
19581- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى
أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ
الزُّهْرِيُّ : بَلَى ، وَقَالَ سُفْيَانُ : رَأْيِي رَأْيُ الزُّهْرِيِّ.
262 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتَ ؟.
19582- حَدَّثَنَا حَكَّامُ الرَّازِيّ , عَنْ عَنبَسَةَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ
عَامِرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ
طَالِقٌ إذَا شِئْت ، فَقَدْ خَيَّرَهَا.
263 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِدَّةِ , ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا ؟.
19583- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ , ثُمَّ قَدِمَ
زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا فَطَلَّقَهَا الآخَرُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ لَهُ.
19584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لاَ يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ فِيهِ طَلاَق.
264 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ
وَالْمَرْأَةِ يُحَكِّمَانِ الرَّجُلَ ثم يَرْجِعَانِ.
19585- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ قُلْتُ : رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ حَكَّمَا رَجُلَيْنِ , ثُمَّ بَدَا
لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا ، قَالَ : ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا فَإِذَا
تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا.
265 - مَا قَالُوا فِي اللِّعَانِ كَيْفَ هُوَ ؟.
19586- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ
لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : كَيْفَ اللِّعَانُ ؟ قَالَ : خُذْ مَا فِي الْقُرْآنِ :
أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ.
266 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتَضَعُ
؟.
19587- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : حدَّثَنَا عَمْرُو
بْنُ مَيْمُونٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ تَحْتَ
الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَكَانَ رَجُلاً شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ فكرهته
فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ , فَأَبَى , فَلَمَّا ضَرَبَهَا
الطَّلْقُ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ فِي تَطْلِيقَةٍ , فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ
يَتَوَضَّأُ , ثُمَّ خَرَجَ فَأَدْرَكَهُ إنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ
كُلْثُومٍ قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، قَالَ : خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ ،
فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ
بِاَلَّذِي صَنَعَتْ فَقَالَ : سَبَقَ كِتَابُ اللهِ فِيهَا ، اخْطُبْهَا فَقَالَ
: إنها لاَ تَرْجِعُ لِي أَبَدًا
267 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ
يُطَلِّقُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ ؟.
19588- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ.
268 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ ؟.
19589- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ,
وَعَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ ، أَوْ أَعْتَقَ فِي
مَنَامِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
19590- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر
عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
رُفِعَ الْقَلَمُ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
19591- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ , عَنْ ثَلاَثَةٍ
, عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
269 - فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَلْحَقُ إحْدَاهُنَّ
بِدَارِ الْحَرْبِ.
19592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي
رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَحِقَتْ إحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ ،
قَالَ : يُتْبِعُهَا الطَّلاَقَ , ثُمَّ يَتَزَوَّجُ.
270 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،
فَتُهْدَمُ.
19593- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْت دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ
فَهُدِمَتِ الدَّارُ قَالَ : إذَا هُدِمَتِ الدَّارُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ وَقَالَ
ابْنُ هَاشِمٍ : إذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَهُدِمَتْ ، أَوْ
كَانَتْ طَرِيقًا فَدَخَلَتْهُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
271 - مَا ذُكِرَ من الرُّخْصَةِ مِنَ
الطَّلاَقِ.
19594- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ
عَامِرٍ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ طَلَّقَ.
19595- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : طَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَتَيْنِ
إحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي عَامِرٍ.
19596- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ ,
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يُطَلِّقُ ، إنَّمَا كَانَ
يَعْتَزِلُ.
19597- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ
، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَاقِرًا فَطَلَّقَهَا ,
ثُمَّ قَالَ : مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ ، فَلَوْلاَ الْوَلَدُ مَا
أَرَدْتهنَّ.
19598- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أََبُو هِلال , عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا.
19599- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ,
عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : طَلَّقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
امْرَأَتَهُ فَقَالَ : أَمَا إنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرٍ سَاءَنِي
وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلاَءٌ.
19600- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :
حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ،
وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَعُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا وَهِيَ
الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ.
272- من كَرِهَ الطَّلاَقَ وَالْخُلْعَ.
19601- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ قَاسِمٍ الثَّقَفِيُّ
, عَنْ أُمِّهِ , عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ : سُرِّيَّةٌ كَانَتْ لِعَلِيٍّ قَالَتْ :
قَالَ عَلِيٌّ : يَا أُمَّ سَعِيدٍ ، قَدَ اشْتَقْت أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا ،
قَالَتْ : وَعِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقُلْت : طَلِّقْ إحْدَاهُنَّ
وَاسْتَبْدِلْ ، فَقَالَ : الطَّلاَقُ قَبِيحٌ ، أَكْرَهُهُ.
273 - مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ
لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ.
19602- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ
الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.
19603- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدٍ وَأَيُّوبَ , عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ
الْجَنَّةِ.
19604- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عن
حَمَّادُ بْنُ سَلَمة , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ أَبِي
أَسْمَاءَ , عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
19605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللهِ الشَقَرِيِّ أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَ
إبْرَاهِيمُ : أَمَا إنَّهَا مُخَاصِمَتُك عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
19606- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إذَا أَرَادَ النِّسَاءُ
الْخُلْعَ فَلاَ تَكْفُرُوهُنَّ.
19607- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ
أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ
الدَّمِيمِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.
274 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تعالى {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}.
19608- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ , عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ : إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ
لِلْمَرْأَةِ , كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ , لأَنَّ اللَّهَ
تَعَالَى يَقُولُ : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وَمَا
أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْطِفَ حَقِّي عَلَيْهَا , لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ :
{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}.
19609- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :
حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ} قَالَ : إِمَارَةٌ.
19610- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ :
{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قَالَ : لاَ أَعْلَمُ إلاَّ أَنَّ :
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} إذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الدَّرَجَةَ.
19611- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ
أَبِي مَالِكٍ : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قَالَ : يُطَلِّقُهَا
وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.
19612- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قَالَ فَضْلُ اللهِ ، مَا
فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ , وَفَضَّلَ مِيرَاثِهِ عَلَى
مِيرَاثِهَا , وَكُلُّ مَا فُضِّلَ بِهِ عَلَيْهَا.
275 - الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ
الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا فَقِيلَ له : طَلِّقْهَا.
19613- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ
عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا , فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً ,
فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الأُولَى : أَجْعَلُ لَكَ جُعْلاً عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي
تَطْلِيقَةً , وَتُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً ، فَفَعَلَ فَقَالَ
الْحَكَمُ : بَانَتَا جَمِيعًا ، وقَالَ مُجَاهِدٌ : بَانَتِ الَّتِي لَمْ
يَدْخُلْ بِهَا , وَوَقَعَ عَلَى الأُخْرَى تَطْلِيقَةٌ.
وَقَالَ وَكِيعٌ : والناس عَلَى قَوْلِ الْحَكَمِ.
276 - فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ.
19614- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ , عَنْ عَمْرِو
بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : اشْتَكَى إبْرَاهِيمُ إلَى
رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ , فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ إِنَّ
الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ , فَإِنْ قَوَّمْتهَا كَسَرْتهَا , وَإِنْ تَرَكْتهَا
اعْوَجَّتْ , فَالْبَسْ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا.
19615- حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ , عَنْ
رَجُلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ
الْبَصْرَةِ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إنَّ
الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ , وَإِنَّك إِنْ تُرِدْ إقَامَةَ الضِّلْعِ
تَكْسِرْه , فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا , فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا.
19616- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَبِي طَلْقٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ
أَوْسِ بْنِ ثُرَيْبٍ قَالَ : أَكْرَيْتُ الْحُجَّاجَ , فَدَخَلْت الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ , فَإِذَا عُمَرُ وَجَرِيرٌ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِجَرِيرٍ : يَا
أَبَا عمْرٍو كَيْفَ تَصْنَعُ مَعَ نِسَائِكَ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي أَلْقَى مِنْهُنَّ شِدَّةً ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
أَدْخُلَ بَيْتَ إحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا , وَلاَ أُقَبِّلُ ابْنَ
إحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْم أُمِّهِ إلاَّ غَضِبْنَ : قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ :
إنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ لاَ يُؤْمِنَّ بِاَللَّهِ وَلاَ يُؤْمِنَّ
لِلْمُؤْمِنِينَ ، لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ فِي حَاجَةِ إحْدَاهُنَّ فَتَتَّهِمُك ،
قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ , وَهُوَ فِي الْقَوْمِ : يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إبْرَاهِيمَ شَكَا إلَى الله
دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إنَّ الْمَرْأَةَ مِثْلُ
الضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتهَا كَسَرْتهَا , وَإِنْ تَرَكْتهَا اعْوَجَّتْ , فَالْبَسْ
أَهْلَك عَلَى مَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ : إنَّ فِي
قَلْبِكَ مِنَ الْعِلْمِ غَيْرَ قَلِيلٍ , قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، زَادَ
فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابَهِ , أَظُنُّهُ سُفْيَانَ : مَا لَمْ يَرَ عَلَيْهَا خَرَبة
فِي دِينِهَا.
19617- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ مَيْسَرَةَ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ , فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ، إِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرْته , وَإِنْ تَرَكْته لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.
19618- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ
حُمَيْدٍ , عَنْ رُكَيْنٍ , عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قدِمَ جَرِيرُ
بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى عُمَرَ فَشَكَا إلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ مِنْ
سُوءِ أَخْلاَقِهِنَّ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إنِّي أَلْقَى مِثْلَ مَا
تَلْقَى مِنْهُنَّ ، إنِّي لأَتِي قَالَ : السُّوقَ أَوِ النَّاسَ , أَشْتَرِي
مِنْهُمَ الدَّابَّةَ ، أَوِ الثَّوْبَ فَتَقُولُ الْمَرْأْةُ : إنَّمَا انْطَلَقَ
يَنْظُرُ إلَى فَتَاتِهِمْ ، أَوْ يَخْطُبُ إلَيْهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ
اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَوَمَا تَعْلَمُ ما شَكَا إبْرَاهِيمُ مِنْ دَرْءٍ فِي
خُلُقِ سَارَةَ , فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : إنَّمَا هِيَ مِن ضِلَعٍ فَخُذَ
الضِّلْعَ فَأَقِمْهُ , فَإِنَ اسْتَقَامَ وَإِلاَّ فَالْبَسْهَا عَلَى مَا
فِيهَا.
277 - مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ؟.
19619- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ
السِّقْطِ فَقَالَ : تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ.
19620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ
عَامِرٍ قَالَ : السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ.
19621- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
قَالاَ : إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ , فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
19622- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو مُنَازِل ، قَالَ : سَمِعْتُ
شُرَيْحًا يَقُولُ : إذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا تَمَّ عِدَّةُ
الْحُرَّةِ , وَأُعْتِقَتِ السُّرِّيةُ.
19623- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
الأَزْرَقُ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ
قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ
أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ قَالَ : إذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ
، قَالَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ إِنَّهُ
وَلَدُهُ.
19624- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ
يَقُولُ : إذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً ، أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ
حَمْلٌ فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ , وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ
وَلَدٍ أُعْتِقَتْ.
278 - الرَّجُلاَنِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا : هُوَ مَا قُلْت.
19625- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ
وَرْدَانَ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنْ رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا : إنَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكَ ، وَتَحْتَ أَحَدِهِمَا خَالَتِي قَالَ :
يُدَيَّنَان.
279 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ.
19626- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاء , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرُبْتُك سَنَةً
فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا , وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ
الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ , وَيَتَزَوَّجُهَا
إِنْ شَاءَ , وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ.
19627- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
سَوَاء , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا
قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَإِنْ
تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
بِوَاحِدَةٍ , وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ , وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ
تَمْضِيَ السَّنَةُ.
19628- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَرُبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا , وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
, فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ , وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ
السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ ، شَهْرَانِ ، أَوْ
ثَلاَثَةٌ , وَيَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ
وَذَلِكَ رَأْيُ سَعِيدٍ.
280 - مَا قَالُوا فِي إحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟.
19629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ
عَائِشَةَ تُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَحِلُّ
لاِمْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
19630- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ
أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً
أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ
عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلهَا ,
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَرْمِي
بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ , وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَسَأَلْت زَيْنَبَ : مَا رَمْيُهَا بِالْبَعْرَةِ ؟
فَقَالَتْ : كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَتْ إلَى شَرِّ بَيْتٍ
لَهَا , فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً , فَإِذَا مَرَّتِ السَّنَةُ خَرَجَتْ , وَرَمَتْ
بِبَعْرَةٍ مَنْ وَرَاءَهَا.
19631- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ,
عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ
تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
19632- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنْ أُمِّ
عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُحَدُّ عَلَى
مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ
تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ
قُسْطٍ ، أَوْ أَظْفَارٍ.
19633- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مجلز قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ :
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
فَقَالَ رَجُلٌ : إنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ كُنَّ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ يُحْدِدْنَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
19634- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ
صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ
سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ يَقُلْنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحُدُّ عَلَى
مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إلاَّ عَلَى بَعْلِهَا فَإِنَّهَا تَحِدُّ
عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
281- من كَانَ لاَ يَرَى الإِحْدَادَ.
19635- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ
لاَ يَرَى الإِحْدَادَ شَيْئًا.
282- من قَالَ : اؤْتُمِنَتِ
الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا.
19636- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ ، عَنِ
الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ أُبَيٍّ قَالَ : إنَّ
مِنَ الأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا.
19637- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ
أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ أُبَيٍّ قَالَ : إنَّ مِنَ الأَمَانَةِ
أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا.
19638- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ أَبِيهِ
, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : الْفَرْجُ أَمَانَةٌ.
19639- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
قَالَ : مِنَ الأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا.
19640- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ
السِّخْتِيَانِيِّ , عَنْ سلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ عِدَدُ
النِّسَاءِ فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نُفَتّحهنّ.
19641- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ
قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى عَلِيٍّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا
حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ , وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ ,
فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ : قُلْ فِيهَا فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ جَاءَتْ
بَيِّنَةٌ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ
يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ
قُرْءٍ وَصَلَّتْ فَهِيَ صَادِقَةٌ وَإِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ :
قالون ، وَعَقَدَ ثَلاَثِينَ بِيَدِهِ يَعْنِي بِالرُّومِيَّةِ.
283 - مَا قَالُوا فِي الْحَيْضِ ؟.
19642- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَةَ ، عَنِ الجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ,
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قرُوءُ الْحَيْضِ : أَرْبَعٌ
, خَمْسٌ , سِتٌّ , سَبْعٌ , ثَمَانٍ , تِسْعٌ , عَشَرٌ , ثُمَّ تَغْتَسِلُ
وَتُصَلِّي.
19643- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ
الحَسَن , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : لاَ تَكُونُ
الْمُسْتَحَاضَةُ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ وَلاَ ثَلاَثَةً حَتَّى تَبْلُغَ
عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً.
19644- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أُمّ الضَّحَّاكِ بِنْتِ
رَاشِدٍ قَالَتْ : سَمِعْت خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ يقول : أَقَلُّ مَا تَكُونُ
حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ , وَآخِرُهَا عَشَرَةٌ.
19645- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ
ثَابِتٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
الْحَيْضُ ثِنْتَا عَشْرَةَ.
19646- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَقْصَى مَا
تَجْلِسُ الْحَائِضُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.
19647- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْحَيْضُ
خَمْسَ عَشْرَةَ.
19648- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَقْرَاؤُهَا
مَا كَانَتْ تَحِيضُ.
بسم الله الرحمان الرحيم.
11- كتاب الْجِهَادِ
1- مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ.
19649- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ
إلَى مُؤْتَةَ فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ
قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابْنُ رَوَاحَةَ ، قَالَ : فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ
يُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم ، فَقَالَ : مَا خَلَّفَك ، فَقَالَ : أُجَمِّعُ مَعَكَ ، فَقَالَ :
لَغَدْوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا.
19650- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
لَغَدْوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا.
19651- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُرَحْبِيلَ بن شَرِيكُ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ
: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ
رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ.
19652- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : غَدْوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي
سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا.
19653- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا
رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاَللَّهِ وَجِهَادٌ
فِي سَبِيلِهِ.
19654- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ
بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إيَاسٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ
الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ
أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ :
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19655- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ،
عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : مَثَلُ الْغَازِي فِي
سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى
يَرْجِعَ الْغَازِي متَى مَا رَجَعَ.
19656- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ،
عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : غَدْوَةٌ ، أَوْ
رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
19657- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ
, فَأَرْعَدَ قَلْبُهُ مِنَ الْخَوْفِ , تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ
عِذْقُ النَّخْلَةِ.
19658- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ
عُرْوَةَ بْنَ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ :
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقُلْت
: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ ذُرْوَتِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا ذُرْوَتُهُ
فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَعْنِي ذُرْوَةَ الإِسْلاَمِ.
19659- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ،
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ
: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي
سَبِيلِهِ إيمَانًا به وَتَصْدِيقًا لِرُسُلِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ
يُرْجِعَهُ إلَى مَنْزِلِهِ , نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ.
19660- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله
عليه وسلم أَخْبِرْنَا بِعَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُطِيقُونَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبِرْنَا فَلَعَلَّنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ :
مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ
بِآيَاتِ اللهِ , لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ ، وَلاَ صَدَقَةٍ , حَتَّى يَرْجِعَ
الْمُجَاهِدُ إلَى أَهْلِهِ.
19661- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ
اللهِ , وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَحْمِلُهُمْ , وَلَوَدِدْت أن أُقْتَلُ فِي
سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ
أُقْتَلُ.
19662- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَعَدَّ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ لِجِهَادٍ فِي سَبِيلِي , وَإِيمَانٍ بِي وَتَصْدِيقٍ بِرُسُلِي , فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , وَأَنْ أَرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا , وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتْبَعُونِي ، وَلاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُوا بَعْدِي ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ.
19663- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ
بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : ثَلاَثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ
إلَيْهِمْ : الرَّجُلُ إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي ، وَالْقَوْمُ إذَا
صَفُّوا فِي الصَّلاَةِ ، وَالْقَوْمُ إذَا صَفُّوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ.
19664- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعَتْ
رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ يَرْفَعُهُ إلَى أَبِي ذَرٍّ ،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمَ اللَّهُ
فَذَكَرَ : أَحَدُهُمَ رَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا
فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يُفْتَحَ لهم بِصَدْرِهِ.
19665- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ
وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا
مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى
الدُّنْيَا ، وَلاَ أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا , إِلاَّ الشَّهِيدَ
فَيَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ , لِمَا يَرَى مِنْ
فَضْلِ الشَّهَادَةِ.
19666- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ ،
قَالَ : أَتَتْهُ امْرَأَةٌ قُتِلَ ابْنُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ
وَكَانَ اسْمُهُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ يَكُنْ فِي
الْجَنَّةِ أَصْبِرْ , وَإِنْ يَكُنْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَسَتَعْلَمُ مَا أَصْنَعُ
؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ
فِي الْفِرْدَوْسِ الأَعْلَى.
19667- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلِ ،
عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرِ بَابِ الْجَنَّةِ
فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُدْوَةً
وَعَشِيَّةً.
19668- حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي
زَيْنَبَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ
الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لاَ تَجِفُّ
الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا
ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ وَفِي يَدِ كُلِّ
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
19669- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ
جَابِرٍ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :
مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ.
19670- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا
الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ
، عَن أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ
وَأُهْرِيقَ دَمُهُ.
19671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بَعْجَةَ
بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرُ
النَّاسِ فِيهِ مَنْزِلَةً مَنْ أَخَذَ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ
كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْمَوْتَ
فِي مَظَانِّهِ , وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ , يُقِيمُ
الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ , وَيَدَعُ النَّاسَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ.
19672- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ
إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ
اللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّك عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ
حَتَّى قُتِلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا
وَأُجِرَ كَثِيرًا.
19673- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ
الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبِي تُجَاهَ الْعَدُوِّ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ : إِنَّ السُّيُوفَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ
رَثُّ الْهَيْئَةِ : آنْتَ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟
قَالَ : نَعَمْ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَسَرَ غِمْدَهُ وَالْتَفَتَ إلَى
أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمَ السَّلاَمَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إلَى الْعَدُوِّ
فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.
19674- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ،
عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قامَ يَزِيدُ بْنُ شَجَرَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ :
إِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَيْنِ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ
, وَفِي الْبُيُوتِ مَا فِيهَا , فَإِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ غَدًا فَقُدُمًا
قُدُمًا فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَا
تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ خُطْوَةٍ , إِلاَّ تَقَدَّمَ إلَيْهِ الْحُورُ الْعِينِ ،
فَإِنْ تَأَخَّرَ اسْتَتَرَنْ مِنْهُ , وَإِنِ اسْتُشْهِدَ كَانَتْ أَوَّلُ
نَضْحَةٍ كَفَّارَةَ خَطَايَاهُ , وَتَنْزِلُ إلَيْهِ ثِنْتَانِ مِنَ الْحُورِ
الْعِينِ , تَنْفُضَانِ عَنْهُ التُّرَابَ , وَتَقُولاَنِ لَهُ : مَرْحَبًا , قَدْ
آنَ لَكَ ، وَيَقُولُ : مَرْحَبًا قَدْ آنَ لَكُمَا.
19675- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
فُضَيْلٍ ، عَنْ مُوسَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي
الْجَعْدِ ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إنَّ
الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ
الإِسْلاَمِ ، فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَدَعُ دِينَك وَدِينَ آبَائِكَ ؟ , ثُمَّ
قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرُ , وَتَدَعُ مَوْلِدَك
فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِوَلِهِ , ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ،
فَقَالَ : تُجَاهِدُ ، فَتُقْتَلُ ، فَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُكَ ، وَيُقْسَمُ
ميراثك ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَمَنْ فَعَلَ
ذَلِكَ ضَمِنَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِنْ قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ غَرَقًا ، أَوْ
حَرْقًا ، أَوْ أَكَلَهُ السَّبُعُ.
19676- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَتِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ جَمَعَ أَصَابِعَهُ
الثَّلاَثَةَ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ , فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِهِ
وَمَاتَ , فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، أَوْ لَسَعَتْهُ دَابَّةٌ فَقَدْ
وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ , وَمَنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ , فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهُ عَلَى اللهِ , وَمَنْ قُتِلَ قَعْصًا فَقَدَ اسْتَوْجَبَ الْمَآبَ.
19677- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ
، فَقَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً ؟ قُلْنَا : بَلَى ،
يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ
حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يَمُوتَ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِاَلَّذِي يَلِيه ؟ قَالُوا
: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي
شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ يَعْتَزِلُ شَرَّ النَّاسِ.
19678- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ زَادَ
فِيهِ ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَمَّا
أُصِيبَ إخْوَانُكُمْ , جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ
, تَرِدُ أَنْهَارَ الجنة ، وَتَأْكُلُ ثِمَارِهَا , وَتَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ
حَيْثُ شَاءَتْ ، فَلَمَّا رَأَوْا حُسْنَ مَقِيلِهِمْ , وَمَطْعَمِهِمْ
وَمَشْرَبِهِمْ ، قَالُوا : يَا لَيْتَ قَوْمَنَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللَّهُ
لَنَا , كَيْ يَرْغَبُوا فِي الْجِهَادِ ، وَلاَ يَنْكُلُوا عَنْهُ ، فَقَالَ
اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنِّي مُخْبِرٌ عَنْكُمْ وَمُبَلِّغٌ إخْوَانَكُمْ ,
فَفَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا بِذَلِكَ , فَذَلِكَ قوله تعالى : {وَلاَ تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُونَ} إلَى قوله تعالى وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُؤْمِنِينَ?.
19679- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي إيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةُ , هَذِهِ الأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19680- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،
حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ
بْنِ رِيَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ هِيَ
أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ
وَجَلَّ , فِي أَرْضِ خَوْفٍ , لَعَلَّهُ أَلاَ يَؤُوبَ إلَى أَهْلِهِ.
19681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ , الشَّهِيدُ , وَرَجُلٌ عفيف مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ,
وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ , وَأَدَّى حَقَّ مَوَلِيه , وَأَوَّلُ ثَلاَثَةٍ
يَدْخُلُونَ النَّارَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ , وَذُو ثَرْوَةٍ من مال لاَ يُؤَدِّي
حَقَّهُ , وَفَقِيرٌ فَخُورٌ.
19682- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
إنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ,
كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ
فَيُسْتَشْهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ , فَيُقَاتِلُ
فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ.
19683- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،
حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
، إنَّ النَّاسَ قَدْ غَزَوْا , وَحَبَسَنِي شَيْءٌ , فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ
يُلْحِقُنِي بِهِمْ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ قِيَامَ اللَّيْلِ ؟ قَالَ :
أَتَكَلَّفُ ذَلِكَ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ النَّهَارِ ؟ قَالَ :
نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ إحْيَاءَك لَيْلك وَصِيَامَك نَهَارَك كَنَوْمَةِ
أَحَدِهِمْ.
19684- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ ثُمَامَةَ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ثَابِتِ
بْنِ قَيْسٍ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَهُوَ مُتَحَنِّطٌ فَقُلْت : أَيْ عَمُّ ، أَلاَ
تَرَى مَا لَقِيَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ : الآنَ يَا ابْنَ أَخِي , الآنَ يَا ابْنَ
أَخِي.
19685- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ أَبِي سَوْدَةَ وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ} قَالَ : هُمْ أَوَّلُهُمْ رَوَاحًا إلَى الْمَسْجِدِ ,
وَأَوَّلُهُمْ خُرُوجًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
19686- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ
بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ فَرْوَةَ اللَّخْمِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم : أَيُّمَا سَرِيَّةٍ خَرَجَتْ فَرَجَعَتْ وَقَدْ أخفقت فَلَهَا
أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ.
19687- حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ
الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَنْ بَاتَ حَارِسًا
حَرَسَ لَيْلَةً أَصْبَحَ وَقَدْ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ،
قَالَ مَكْحُولٌ : بَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ.
19688- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَارِسُ نَطْحَةٌ ، أَوْ نَطْحَتَانِ ، ثُمَّ لاَ
فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُونِ أَصْحَابُ بَحْرٍ وَصَخْرٍ
كُلَّمَا ذَهَبَ قَرْنٌ خَلَفَه قَرْنٌ مَكَانَهُ ، هَيْهَاتَ إلَى آخَرِ
الدَّهْرِ , هُمْ أَصْحَابُكُمْ مَا كَانَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ.
19689- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ،
عَنْ حُجْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : {فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ} قَالَ : هُمُ الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّةُ
اللَّهُ حَوْلَ الْعَرْشِ , مُتَقَلِّدِينَ السُّيُوفَ.
19690- حَدَّثَنَا عِيسَى , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو السَّكْسَكِيُّ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرِ ، قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ حزن
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ أُصِيبَ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ
مُؤْتَةَ ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحُ مِنْ
هَذِهِ الأُمَّةِ أَقْوَامًا إنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ ، أَوْ خَيْرٌ , ثَلاَثَ
مَرَّاتٍ , وَلَنْ يُخْزِيَ اللَّهُ أُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا , وَالْمَسِيحُ
آخِرُهَا.
19691- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،
حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى
الله عليه وسلم قَرَأَ يَوْمَ بَدْرٍ : {سابقوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ} قَالَ مسعر : إمَّا الَّتِي فِي
آلِ عِمْرَانَ ، وَإِمَّا الَّتِي فِي الْحَدِيدِ ؟ فَقَالَ ابن قُسْحُم : إِنْ
فَتَحْتُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا لِمَنْ لَقِيَ هَؤُلاَءِ فَقَاتَلَ حَتَّى
قُتِلَ ؟ فَقَالَ : الْجَنَّةُ ، قَالَ : حَسْبِي مِنَ الدُّنْيَا , وَفِي يَدِهِ
تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ.
19692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَعِّرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ،
عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ : يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ :
اللَّهُمَّ إِنَّ حُدَية سَوْدَاءُ بذية , فَزَوِّجْنِي الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ
الْعِينِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ : فَمَرُّوا عَلَيْهِ وَهُوَ
مُعَانِقُ رَجُلٍ عَظِيمٍ.
19693- حَدَّثَنَا وَكِيع ، حَدَّثَنَا
مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ
الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ , وَهُوَ يَفْحَصُ وَهُوَ
يَقُولُ : {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا}
فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟ قَالَ : أَنَا امْرُؤٌ مِنَ
الأَنْصَارِ.
19694- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ
بْنِ مَرْثَدَ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
قَالَ : مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِابْنِهَا وَزَوْجِهَا قَتِيلَيْنِ , فَأَتَتِ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْك الْوَحْيَ ، فَإِنْ كَانَ هَذَانِ
مُنَافِقَيْنِ لم نَبْكِهِمَا , وَلَمْ نُنْعِمْهُمَا عَيْنًا ، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ
مُنَافِقَيْنِ , قُلْنَا فِيهِمَا مَا نَعْلَمُ ، قَالَ : أَجَلْ ، لَمْ يَكُونَا
مُنَافِقَيْنِ ، لقَدْ تُلُقِّيَا بِثِمَارِ الْجَنَّةِ , وَلَقَدْ تَبَاشَرَتْ
بِهِمَا الْمَلاَئِكَةُ ، قَالَ : تَقُولُ الْمَرْأَةُ : الآنَ حَقٌّ أَلاَ
أَبْكِيَهِمَا قَالَ : أَلاَ إنَّكِ مَعَهُمَا.
19695- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مُرَّ رَجُلٌ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ قَدَ انْتَثَرَ
قَصَبُهُ ، أَوْ بَطْنُهُ ، فَقَالَ : لِبَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ : ضُمَّ إلَيَّ
مِنْهُ ، أَدْنُو قَيْدَ رُمْحٍ ، أَوْ رُمْحَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ :
فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ.
19696- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
الْعَلاَءِ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ مُسْلِمُ
بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ
: الشُّهَدَاءُ فِي قِبَابٍ فِي رِيَاضٍ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ ، يُبْعَث لَهُمْ
حُوتٌ وَثَوْرٌ يَعْتَرِكَانِ ، يَلْهُونَ بِهِمَا ، إذَا احْتَاجُوا إلَى شَيْءٍ
عَقَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَأَكَلُوا مِنْهُ فَوَجَدُوا طَعْمَ كُلِّ شَيْءٍ
مِنَ الْجَنَّةِ.
19697- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،
حَدَّثَنَا الأَعْمَش ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ ، قَالَ :
السُّيُوفُ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ , فَإِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ إلَى الْعَدُوَ
قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ : اللَّهُمَّ انْصُرْهُ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ، قَالَتْ :
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِ السَّيْفِ
يُغْفَرُ لَهُ بِهَا من كُلُّ ذَنْبٍ , وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ حَوْرَاوَانِ
تَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولاَنِ : قَدْ آنَ لَكَ وَيَقُولُ
لَهُمَا : وأنتما قَدْ آنَ لَكُمَا.
19698- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
سُئِلَ : أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ ، أَوْ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاَللَّهِ
وَرَسُولِهِ ، قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ،
قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ.
19699- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أفضل
الشهداء الَّذِينَ يُلْقَوْنَ فِي الصَّفِّ فَلاَ يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى
يُقْتَلُوا ، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ ,
يَضْحَكُ إلَيْهِمْ رَبُّك , إنَّ رَبَّك إذَا ضَحِكَ إلَى قَوْمٍ فَلاَ حِسَابَ
عَلَيْهِمْ.
19700- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ،
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ،
قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَشْرِيَ نَفْسَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ,
وَامْرَأَتُهُ تُنَاشِدُهُ ، قَالَ : رُدُّوا هَذِهِ عَنِّي , فَلَوْ أَعْلَمُ
أَنَّهُ يُصِيبَهَا الَّذِي أريد مَا نَفِسْت عَلَيْهَا ، إنِّي وَاللَّهِ لأَنَ
اسْتَطَعْت لاَ يَمْضِي يَوْمَ يَزُولُ هَذَا مِنْ مَكَانِهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ
إلَى جَبَلٍ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ عَلَى جَسَدِي فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ :
فَمَرَرْنَا عَلَيْهِ , فَرَأَيْناه بَعْدَ ذَلِكَ قَتِيلاً فِي تِلْكَ
الْمَعْرَكَةِ.
19701- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا كَهْمَس ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ
عن ابن الأحمس ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ : حدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْك ، عَنْ
نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : هَاتِ ، إنِّي لاَ إخَالُنِي أَنْ
أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ إذْ سَمِعْته مِنْهُ ،
قَالَ : قُلْتُ : ذَكَرْت ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمَ اللَّهُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
وَقُلْته ، أَمَّا الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ , فَرَجُلٌ لَقِيَ فِئَةً
فَانْكَشَفَتْ فِئَةٌ , فَقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ
يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَرَجُلٌ أَسْرَى مَعَ قَوْمٍ حَتَّى يحبوا أن يمسوا
الأَرْضَ , فَنَزَلُوا , فَقَامَ يُصَلِّي حَتَّى أَيْقَظَهُمْ بِرَحِيلِهِمْ ,
وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارُ سُوءٍ فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ.
19702- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ،
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَوْفٍ الأَحْمَسِيِّ
، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ إذْ جَاءَهُ رَسُولُ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ
فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنِ النَّاسِ ، فَقَالَ : أُصِيبَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ
وَآخَرُونَ لاَ أَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ ،
فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَجُلٌ شَرَى نَفْسَهُ ، فَقَالَ مُدْرِكُ
بْنُ عَوْفٍ : ذَلِكَ وَاللَّهِ خَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ
النَّاسُ أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ
أُولَئِكَ وَلَكِنَّهُ مِمَّنَ اشْتَرَى الآخِرَةَ بِالدُّنْيَا.
19703- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إذَا زَحَفَ الْعَبْدُ فِي
سَبِيلِ اللهِ , وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ , فَتَحَاتُّ كَمَا
يَتَحَاتُّ عِذْقُ النَّخْلَةِ.
19704- حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ
أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ
عَشْرِ حِجَجٍ لِمَنْ قَدْ حَجَّ.
19705- حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَفْرَةٌ يَعْنِي غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللهِ
أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حَجَّةً.
19706- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الشُّعْيثِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِئَةُ دَرَجَةٍ
، مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إلَى الدَّرَجَةِ , كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلى
الأَرْضِ , أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19707- حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ
: أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنْ بَرَاءَةَ : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاَ
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ}.
19708- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حَنَش بْنِ عَلِيٍّ
الصَّنعانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي قوله تعالى :
{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا
وَعَلاَنِيَةً} قَالَ : عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19709- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي
سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدِّمَشْقِيُّ , أَنَّهُ سَمِعَ
سَهْلَ بْنِ عَجْلاَنَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ فِي قوله تعالى : {الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً} قَالَ
: عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ رَبَطَ فَرَسًا
فِي سَبِيلِ اللهِ لَمْ يَرْبِطْه رِيَاءً ، وَلاَ سُمْعَةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.
19710- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَعِّرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَدُخَانُ
جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِ عَبْدٍ أبَدًا ، وَلَنْ يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ
خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَلِجَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ.
19711- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
، قَالَ : أُرِيهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْمِ , فَرَأَى
جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ , مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ , وَزَيْدًا
مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسٌ مَعَهُمْ ,
كَأَنَّهُمَا مُعْرِضَانِ عَنْهُ.==
10. : مُصنف ابن أبي
شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (159 ـ 235 هـ)
19712- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيُّ ، أَنَّ وَبَرَةَ أَبَا كُرْزٍ
الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ :
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ , إذْ هُوَ بِغُلاَمٍ مِنْ
قُرَيْشٍ شَابٍّ مُعْتَزِلٍ عَنِ الطَّرِيقِ يَسِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم : أَلَيْسَ ذَلِكَ فُلاَنٌ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَادْعُوهُ
، قَالَ : مَا لَكَ اعْتَزَلْتَ من الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صلى
الله عليه وسلم ، كَرِهْته لِلْغُبَارِ ، قَالَ : فَلاَ تَعْتَزِلُهُ ,
فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَذَرِيرَةُ الْجَنَّةِ.
19713- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي
عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَوَامّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ أَقَامَ عَنِ
الْجِهَادِ عَامًا وَاحِدًا , فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : {انْفِرُوا خِفَافًا
وَثِقَالاَ} فَغَزَا مِنْ عَامِهِ ، وَقَالَ : مَا رَأَيْت فِي هَذِهِ الآيَةِ
مِنْ رُخْصَةٍ.
19714-
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ،
قَالَ : أَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنْ بَرَاءَةَ : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاَ}.
19715- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنْ أَبِي صَالِحٍ : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاَ} قَالَ : الشَّيْخُ
وَالشَّبَابُ.
19716- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : شُيُوخًا وَشَبَابًا ، قَالَ قَتَادَةُ : نِشَاطًا وَغَيْرَ
نِشَاطٍ.
19717- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ
الْحَكَمِ : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاَ} قَالَ : مَشَاغِيلُ وَغَيْرُ
مَشَاغِيلَ.
19718- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ
إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الشَّيْخُ وَالشَّبَابُ.
19719- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْن أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاَ} قَالَ : فِينَا الثَّقِيلُ وَذُو
الْحَاجَةِ , والضعفة وَالْمُشْتَغِلُ.
19720- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
شُيُوخًا وَشَبَابًا.
19721- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بُوعِدَ مِنَ النَّارِ مِئَة خَرِيفٍ.
19722- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ سُمَيٍّ ، عَنِ
النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ
اللهِ , إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ
سَبْعِينَ خَرِيفًا.
19723- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
19724-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ
سَبْعِينَ عَامًا.
19725- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ ، عَنْ شَمِرِ بْنِ عَطِيَّةَ ،
عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ صَامَ
يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَهَنَّمَ خَنْدَقٌ أَبْعَدُ
مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.
19726- حَدَّثَنَا غُنْدَرَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ
: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ ، يُقَالَ لَهُ عَدَنٌ ،
فِيهِ خَمْسَةُ آلاَفِ بَابٍ عَلَى كُلِّ بَابِ خَمْسَةُ آلاَفِ بَابٍ ، عَلَى
كُلِّ بَابِ خَمْسَةُ آلاَفِ حِبَرة قَالَ يَعْلَى أَحْسَبُهُ ، قَالَ : لاَ
يَدْخُلُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ.
19727- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي
الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ : {أُولَئِكَ هُمَ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ}
قَالَ : هَذِهِ لِلشُّهَدَاءِ خَاصَّةً.
19728- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ
، قَالَ : لِلشُّهَدَاءِ خَاصَّةً.
19729- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ
، قَالَ : لِلشَّهِيدِ سِتُّ خِصَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يُؤَمَّنُ مِنْ
عَذَابِ اللهِ , وَمِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ , وَيَشْفَعُ فِي كَذَا وَكَذَا مِنْ
أَهْلِ بَيْتِهِ , وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الإِيمَانِ , وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ
الْجَنَّةِ , وَيُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ.
19730-
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ
، قَالَ : غَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ , خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حَجَّاتٍ.
19731- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، عَنْ هَذِهِ
الآيَةِ : {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا
بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} فَقَالَ : أَمَا إنَّا قَدْ
سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ , تَسْرَحُ فِي
الْجَنَّةِ , فِي أَيُّهَا شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ
بِالْعَرْشِ , فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّك ،
فَقَالَ : سَلُونِي مَا شِئْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك ,
وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِئْنَا ، قَالَ : فَبَيْنَمَا
هُمْ كَذَلِكَ إذْ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمَ اطِّلاَعَةً ، فَقَالَ : سَلُونِي
مَا شِئْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك وَنَحْنُ نَسْرَحُ
فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِئْنَا ، قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إذِ
اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمَ اطِّلاَعَةً ، فَقَالَ : سَلُونِي مَا شِئْتُمْ ،
فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك , وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ
فِي أَيُّهَا شِئْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَوْا أنَّهُمْ لن يُتْرَكُونَ ،
قَالُوا : نَسْأَلُك أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إلَى الدُّنْيَا
حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لاَ
يَسْأَلُونَ إِلاَّ هَذَا تَرَكَهُمْ.
19732- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ : قلْنَا لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ : حَدِّثْنَا يَا كَعْبُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاحْذَرْ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي النَّحَّام : يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَمَا الدَّرَجَةُ ؟ قَالَ : أَمَّا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِئَة عَامٍ ، يَا كَعْبُ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاحْذَرْ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ شَابَ فِي سَبِيلِ اللهِ شَيْبَةً كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً.
19733-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ
الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ
حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.
19734- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ
أُمَتَّعُ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ فِي إثْرِ
حَجَّةٍ.
19735- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : إنِّي أَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ
اللهِ.
19736- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ
رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ،
لأن قُتِلْت فِي سَبِيلِ اللهِ كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنْ قُتِلْت فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا
مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاك إِلاَّ الدَّيْنَ ،
كَذَا قَالَ لِي جِبْرِيلُ.
19737- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا
أَقْبَلْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
مَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فَلاَ يُكَلِّمَنَّهُ ،
وَلاَ يُجَالِسَنَّهُ.
19738- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ،
وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ.
19739-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عن عبد الله بن مسلم , عَنِ
ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ
يُدْعَى عَدْنٌ حَوْلَهُ الرَّوْحُ وَالرَّوْحُ لَهُ خَمْسَةُ آلاَفِ بَابٍ ، لاَ
يَسْكُنُهُ ، أَوْ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ
، أَوْ إمَامٌ عَادِلٌ.
19740- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ زِرٍّ ،
قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : النُّعَاسُ عَند الْقَتْلِ أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ ،
وَعِنْدَ الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {إذْ
يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ?.
19741- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ بَكْرٍ السَّهْمِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ
أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ يَرَفَعُ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ وَرَفَعَ أَبُو طَلْحَةَ رَأْسَهُ يَقُولُ : نَحْرِي
دُونَ نَحْرِكَ يَا رَسُولَ اللهِ.
19742- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ
أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ النُّعَاسُ يَوْمَ
أُحُدٍ.
19743- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي
طَلْحَةَ.
19744-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ الزُّهْرِيُّ ،
قَالَ : حدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : لَمَّا بُعِثَ أَبُو مُوسَى
عَلَى الْبَصْرَةِ كَانَ مِمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ الْبَرَاءُ , وَكَانَ مِنْ
وَزرَائِهِ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ : اختر من عملي ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ :
وَمُعْطِيَّ أَنْتَ مَا سَأَلْتُك ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا إنِّي لاَ
أَسْأَلُك إمَارَةَ مِصْرَ ، وَلاَ جِبَايَتَهُ , وَلَكِنْ أَعْطِنِي قَوْسِي
وَرُمْحِي , وَفَرَسِي وَسَيْفِي , وَدِرْعِي , وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ،
فَبَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ.
19745- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ
أَنَسٍ ، قَالَ : تَمَثَّلَ الْبَرَاءُ بِبَيْتٍ مِنْ شِعْرٍ فَقُلْت لَهُ : أَيْ
أَخِي تَمَثَّلَتْ بِبَيْتٍ مِنْ شِعْرٍ ، لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ آخِرُ شَيْءٍ
تَكَلَّمْت بِهِ ؟ قَالَ : لاَ أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي ، لَقَدْ قَتَلْت مِنَ
الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مِئَة رَجُلٍ إِلاَّ رَجُلاً.
19746- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : غِبْت عَنْ
أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لأَنْ
أَرَانِيَ اللَّهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ ؟
فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ
إنِّي أَعْتَذِرُ إلَيْك مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ ، يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ ،
وَأَبْرَأُ إلَيْك مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلاَءِ ، يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ
تَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَعْدٌ بأخراها دون أحد ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَنَا مَعَك
، قَالَ سَعْدٌ : فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ , وَوُجِدَ فِيهِ
بِضْعٌ وَعِشْرُونَ ضَرْبَةً بِسَيْفٍ وَطَعْنَةً بِرُمْحٍ وَرَمْيَةً بِسَهْمٍ
فَكُنَّا نَقُولُ : فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ : {فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ?.
19747-
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ثَوْبَانَ ،
حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : بُعِثْت بَيْنَ
يَدَيَ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ يُشْرَكَ
بِهِ شَيْءٌ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي , وَجُعِلَ الذِّلَّةُ
وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ
مِنْهُمْ.
19748- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم : عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٌ قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ
وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ , وَأَهْلِهِ قَامَ إلَى صَلاَتِهِ , رَغْبَةً
فِيمَا عِنْدِي , وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي ، ورَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ
تَعَالَى فَفَرَّ أَصْحَابُهُ , فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْفِرَارِ وَمَا لَهُ
فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى
لِمَلاَئِكَتِهِ : يَا مَلاَئِكَتِي انْظُرُوا إلَى عَبْدِي رَجَعَ حَتَّى
أُهْرِيقَ دَمُهُ , رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي.
19749-
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : اتَّكَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم عِنْدَ ابْنَةِ مِلْحَانَ ، قَالَ : فَأَغْفَى فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ
يَتَبَسَّمُ ، قَالَ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك ،
مِمَّ ضَحِكُك ؟ قَالَ : مِنْ أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ هَذَا الْبَحْرَ
الأَخْضَرَ ، مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ ، قَالَ : فَقَالَتْ
: يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ :
اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ، قَالَ : فَنَكَحْت عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ
فَرَكِبْت مَعَ ابْنِهِ قَرَظَةَ ، فَلَمَّا قَفَلَتْ وَقَصَتْ بِهَا دَابَّتُهَا
فَقَتَلَتْهَا فَدُفِنَتْ ثَمَّ.
19750- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لأَنْ
أَغْزُوَ فِي الْبَحْرِ غَزْوَةً أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُنْفِقَ قِنْطَارًا
مُتَقَبَّلاً فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
19751- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ
لَمْ يُدْرِكَ الْغَزْوَ مَعِي فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ , فَإِنَّ غَزْوَ
الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوَتَيْنِ فِي الْبَرِّ وَإِنَّ شَهِيدَ الْبَحْرِ
لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيَ الْبَرِّ ، إنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ
أَصْحَابُ الْوُكُوف قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَمَا
أَصْحَابُ الْوُكُوفِ ؟ قَالَ : قَوْمٌ تَكْفَؤُهُمْ مَرَاكِبُهُمْ فِي سَبِيلِ
اللهِ.
19752-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ سَمِعَ
عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : الْمَائِدُ فِي
الْبَحْرِ غَازِيًا كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ شَهِيدًا فِي الْبَرِّ.
19753- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَمْرٍو قَالَ : غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ
، مَنْ جَازَ الْبَحْرَ غَازِيًا فَكَأَنَّمَا جَازَ الأَوْدِيَةَ كُلَّهَا.
19754- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ
أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : خَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَازِيًا فِي
الْبَحْرِ وَأَنَا مَعَهُ.
19755- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :
لاَ يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجٌّ ، أَوْ غَازٍ ، أَوْ مُعْتَمِرٌ.
19756- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : عَجِبْت لِرَاكِبِ الْبَحْرِ وَعَجِبْت
لِتَاجِرِ هَجَرٍ.
19757- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَسْأَلُنِي اللَّهُ عَنْ جَيْشٍ رَكِبُوا
الْبَحْرَ أَبَدًا. يعني التغرير.
19758- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بكير ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ ،
أَنَّهُ وَافَى الْمِقْدَادَ جَالِسًا عَلَى تَابُوتٍ مِنْ تَوَابِيتِ
الصَّيَارِفَةِ وَقَدْ فَضَلَ عَنْهُ عِظَمًا فَقُلْت لَهُ : لقد أَعْذَرَ اللَّهُ
إلَيْك يَا أَبَا الأَسْوَدِ ، قَالَ : أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ البَحُوث يَعْنِي
سُورَةَ التَّوْبَةِ : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاَ} .
19759-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
جَدِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي مَنْ بَنِي مُرَّةَ ،
قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى جَعْفَرٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ نَزَلَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ
شَقْرَاءَ فَعَرْقَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.
19760- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَيْتُ
عَلَى عَبْدِ بْنِ مَخْرَمَةَ صَرِيعًا عَامَ الْيَمَامَةِ , فَوَقَفَتْ عَلَيْهِ
، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر ، هَلْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ؟ قُلْتُ :
نَعَمْ ، قَالَ : فاجُعِلَ لِي فِي هَذَا الْمِحَنِ ماء لَعَلِّي أُفْطِرُ ،
فَأَتَيْت الْحَوْضَ وَهُوَ مَمْلُوءٌ دَمًا فَضَرَبْته بِحجْفَةٍ مَعِي ، ثُمَّ اغْتَرَفْت
فِيهِ فَأَتَيْته فَوَجَدْته قَدْ قَضَى.
19761-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ
سَمِعْت سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.
19762- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ،
عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ
النَّاسِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ سَعْدٌ.
19763- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي
حَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ : يُعْطَى الْمُجَاهِدِينَ.
19764- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عن
شمر , عَنْ شَهْرِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي
سَبِيلِ اللهِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقٌ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالأَرْضِ.
19765- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ
بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
لَوْلاَ أَنْ أَسِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ أَضَعَ جَنْبِي لِلَّهِ فِي
التُّرَابِ ، أَوْ أُجَالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلاَمِ كَمَا
يُلْتَقَطُ طَيِّبُ التَّمْرِ لأحْبَبْت أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْت بِاَللَّهِ.
19766- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ
قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنِ الْوَلِيدِ يَقُولُ : قَدْ مَنَعَنِي
كَثِيرًا مِنَ الْقِرَاءَةِ , الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19767- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : مَا كَانَ فِي الأَرْضِ
لَيْلَةً ، أُبَشَّرُ فِيهَا بِغُلاَمٍ ، وَيُهْدَى إلَيَّ عَرُوسٌ أَنَا لَهَا
مُحِبٌّ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْجَلِيدِ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ أُصَبِّحُ بِهِمَ الْعَدُوَّ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ.
19768-
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ
الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَاللَّهِ مَا
أَدْرِي مِنْ أَيِّ يَوْمٍ أنا أفر ؟ يَوْمٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْدِيَ لِي
فِيهِ الشَّهَادَةَ ، أَوْ مِنْ يَوْمٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْدِي لِي فِيهِ
كَرَامَةً.
19769- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ , عن
مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبِّئْت أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ ، قَالَ : إِنْ
أَدْرَكَتْنِي وَلَيْسَ لِي قُوَّةٌ فَاحْمِلُونِي عَلَى سَرِيرٍ يَعْنِي
الْقِتَالَ , حَتَّى تَضَعُونِي بَيْنَ الصَّفَّيْنِ.
19770- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ
بْنِ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عُمَيْلَةَ ،
عَنْ خَرِيمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَسَدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَت لَهُ سَبْعُ مِئَة
ضِعْفٍ.
19771- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا
مَيْسَرَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ كَعْبًا
عَنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى ، فَقَالَ : أَمَّا جَنَّةُ الْمَأْوَى فَجَنَّةٌ فِيهَا
طَيْرٌ خُضْرٌ تَرْتَقِي فِيهَا أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ.
19772-
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ،
عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،
قَالَ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللهِ إمَّا أَنْ يكفته
إلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يُرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ
وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ لاَ
يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجِعَ.
19773- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ،
حَدَّثَنَا أَبُو مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ عَلَى تَمِيمٍ
وَسَافَرَ مَعَهُ فَرَآهُ قَصَرَ فِي السَّفَرِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي
أَهْلِهِ ، فَقَالَ : رَحِمَك اللَّهُ ، أَرَاك قَدْ قَصّرْت عَمَّا كُنْت
عَلَيْهِ فِي أَهْلِكَ ؟ فَقَالَ : أَوْ لاَ يَكْفِينِي ، أَنَّ يكون لِي أَجْرَ
صَائِمٍ وَقَائِمٍ.
19774- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : غَارَتْ خَيْلٌ لِلْمُشْرِكَيْنِ عَلَى سَرْحِ
الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ
وَقَدْ رَجَّلَ شَعْرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنِّي
لأَرَى شَعْرَك حَبَسَك ؟ فَقَالَ : لآتِيَنَّكَ بِرَجُلٍ سَلَمٍ ، قَالَ :
وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُوَفِّرُوا شُعُورَهُمْ.
19775- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ،
عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : لأَنْ يَكُونَ لِي ابْنٌ
مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ مِئَة أَلْفٍ.
19776- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قَالَ رَبُّكُمْ : مَنْ خَرَجَ
مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي ابْتِغَاءَ وَجْهِي فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ ، إِنْ أَنَا
قَبَضْته فِي وَجْهِهِ أَدْخَلْته الْجَنَّةَ , وَإِنْ أَنَا أَرْجَعْته
أَرْجَعْته بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ.
19777-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَسُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُغْبَطُ الرَّجُلُ فِيهِ بِقِلَّةِ حَاذِهِ
كَمَا يُغْبَطُ بِكَثْرَةِ مَالِهِ وَوَلَدِهِ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، فَمَا خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ يَوْمئِذٍ ؟ قَالَ : فَرَسٌ صَالِحٌ
وَسِلاَحٌ صَالِحٌ يَزُولاَنِ مَعَ الْعَبْدِ حَيْثُ زَالَ.
19778- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ
، قَالَ : غَزَا أَبُو أَيُّوبَ أَرْضَ الرُّومِ فَمَرِضَ ، فَقَالَ : إذْ أَنَا
مِتّ ، فَإِنْ صَافَفْتُمَ الْعَدُوَّ فَادْفِنُونِي تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ.
19779- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو سَلاَّمٍ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ خَالِدِ
بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً رَامِيًا ، فَكَانَ يَمُرُّ بِي عُقْبَةُ
بْنُ عَامِرٍ فَيَقُولُ : يَا خَالِدُ اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي ، فَلَمَّا كَانَ
ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَتْ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرُك مَا
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ
الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ : صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ
الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَمُنْبِلُهُ وَلَيْسَ اللَّهْوُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ :
تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ
وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَهِيَ نِعْمَةٌ
تَرَكَهَا ، أَوْ كَفَرَهَا.
19780-
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ
رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، قَالُوا : لَمَّا صَرَفَ مُعَاوِيَةُ عَيْنَهُ
الَّتِي تَمُرُّ عَلَى قُبُورِ الشُّهَدَاءِ فأجريت عَلَيْهِمَا يَعْنِي عَلَى
قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَلَى قَبْرِ عَمْرِو بْنِ
الْجَمُوحِ ، فبرز قَبْرَاهُمَا ، فَاسْتُصْرِخَ عَلَيْهِمَا ، فَأَخْرَجْنَاهُمَا
يَتَثَنَّيَانِ تَثَنِّيًا كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالأَمْسِ ، عَلَيْهِمَا
بُرْدَتَانِ قَدْ غُطِّيَ بِهِمَا عَلَى وَجْهِهِمَا ، وَعَلَى أَرْجُلِهِمَا
شَيْءٌ مِنْ نَبَاتِ الإذخر.
19781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ
نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهِ : أَيْ بُنَيَّ
لَوْلاَ نُسَيَّاتٌ أَخْلُفُهُنَّ مِنْ بَعْدِي مِنْ بَنَاتٍ وَأَخَوَاتٍ ,
لأحْبَبْت أَنْ أُقَدِّمَك أَمَامِي وَلَكِنْ كُنَّ فِي نَظَّارِي الْمَدِينَةِ ،
قَالَ : فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ جَاءَتْ بِهِمَا عَمَّتِي قَتِيلَيْنِ يَعْنِي
أَبَاهُ وَعَمَّهُ قَدْ عَرَضَتْهُمَا عَلَى بَعِيرٍ.
19782- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ : {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ
حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ ،
قَالُوا : لَيْتَ إخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبْنَا مِنَ الْخَيْرِ كَيْ
يَزْدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللَّهُ : أَنَا أُبَلِّغُ عَنْكُمْ فَنَزَلَتْ :
{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ} إلَى قَوْلِهِ {المؤمنين}.
19783-
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ بن جبلة ،
عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ
بَعَثَنِي بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيَ السَّاعَةِ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ
رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَنِي وَمَنْ تَشَبَّهَ
بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.
19784- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لِسَعْدِ بْنِ
مُعَاذٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ : جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدِ قَوْمٍ
, فَقَدْ صَدَقْت اللَّهَ مَا وَعَدْته , وَاللَّهُ صَادِقُك مَا وَعَدَك.
19785- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَتْ كَتِيبَةٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِنْ كَتَائِبِ
الْكُفَّارِ فَلَقِيَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَخَرَقَ
الصَّفَّ حَتَّى خَرَجَ ، ثُمَّ كَبَّرَ رَاجِعًا فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ
مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا فَإِذَا سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ , فَذُكِرَ ذَلِكَ
لأَبِي هُرَيْرَةَ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي
نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ}.
19786- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ،
عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أُتِيَ
بِطَعَامٍ ، قَالَ شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ كَانَ صَائِمًا ، فَقَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ : قُتِلَ حَمْزَةُ ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ , وَهُوَ خَيْرٌ
مِنِّي , وَقُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، وَلَمْ نَجِدْ
مَا نُكَفِّنُهُ ، قَدْ أُصِبْنَا مَا أُصِبْنَا ، قَالَ شعبة أَوَ قَالَ :
أُعْطِينَا مِنْهَا مَا أُعْطِينَا ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إنِّي
لأخْشَى أَنْ تَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي الدُّنْيَا ، قَالَ
شُعْبَةُ : وَأَظُنُّهُ قَامَ ، وَلَمْ يَأْكُلْ.
19787-
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ
مَنْظُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ ،
قَالَ : تَجَهَّزْت غَازِيًا ، فَلَمَّا وَضَعْت رِجْلِي فِي الْغَرْزِ ، قَالَ
لِي أَبِي ، يَا بُنَيَّ اجْلِسْ ، قُلْتُ : أَلاَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ
أَتَجَهَّزَ وَأُنْفِقَ ؟ قَالَ : أَرَدْت أَنْ يُكْتَبَ لِي أَجْرُ غَازٍ
وَأَنَّهَا كُرْبَةٌ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ ،
فَإِنْ أَدْرَكَتْهَا فَسَوْفَ تَرَانِي كَيْفَ أَفْعَلُ , وَإِنْ لَمْ
أَدْرَكَهَا فَعَجِّلْ عليها.
19788- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ
ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : أَرَادَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ الْغَزْوَ
فَأَشْرَفَ إلَيْهِ أَبُوهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ لاَ تَفْعَلْ , فَإِنَّ
صَرِيخَ الشَّامِ إذَا جاء بَلَعَ كُلَّ مُسْلِمٍ.
19789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ : انْدَقَّتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ
أَسْيَافٍ , فَمَا صَبَرَتْ فِي يَدِي إِلاَّ صَفِيحَةً يَمَانِيَّةً.
19790-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ
أَنْ يُعْطِيَهُ سَيْفًا ، فَقَالَ : لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُك سَيْفًا تَقُومُ
بِهِ فِي الْكَيّولِ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
سَيْفًا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ يَقُولُ :
~ إنِّي امْرُؤٌ بَايَعْنِي خَلِيلِي وَنَحْنُ عِنْدَ أَسْفَلِ النَّخِيلِ.
~ أَلاَ أَقُومَ الدَّهْرَ فِي الْكَيّولِ أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللهِ وَالرَّسُولِ.
19791- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ
يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلاَّ لَحِقَ بِالشَّامِ.
19792- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ،
عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
قَالَ : كَانَ فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمَ
الْعَشَرَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَوْلُهُ تعلى {إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَة يَغْلِبُوا
أَلْفًا} فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فَجَعَلَ
عَلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الرَّجُلَيْنِ قوله تعالى : {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَة
صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ} فَخَفَّفَ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَنُقِصُوا مِنَ
النَّصْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
19793- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْغَسَّانِيِّ ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ
الشَّام ، وَأَحَبُّ الشَّام إِلَيْهِ الْقُدْس ، وَأَحَبُّ الْقُدس إِلَيْهِ
جَبَلْ نابلس ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَاسَحُونَهُ بَيْنَهُمْ
بِالْحِبَالِ.
19794- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي
الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَعْقِلُ
الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلاَحِمِ دِمَشْقُ , وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ
بَيْتُ الْمَقْدِسِ , وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَيْتُ الطُّورِ.
19795-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ شِِمَاسَةَ
الْمَهْرَيْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْد بْن ثَابِت ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ
حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ
إذْ ، قَالَ : طُوبَى لِلشَّامِ طُوبَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صلى
الله عليه وسلم ، وَلِمَاذَا ؟ قَالَ : لأَنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمَن بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا
عَلَيْهَا.
19796- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ
بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَالَ مَكْحُولٌ ، وَابْنُ زَكَرِيَّا إلَى خَالِدِ بْنِ
مَعْدَانَ وَمِلْت مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي جُبَيْرٌ : انْطَلِقْ بِنَا إلَى ذِي مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلاً مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْت مَعَهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ
عَنِ الْهُدْنَةِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
: سَتُصَالِحُكُمَ الرُّومُ صُلْحًا آمِنًا ثم تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا
فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى
تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ مُرْتَفِعٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ
النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ : غَلَبَ الصَّلِيبُ ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ إلَيْهِ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ
الرُّومُ وَيُجْمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ.
19797-
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ
أَشْيَاخِهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَفِّرُوا الأَظْفَارِ فِي أَرْضِ الْعَدُو
فَإِنًّهَا سِلاَحٌ.
19798- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ
بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إذَا عُرِضَ عَلَيْكُمَ
الْغَزْوُ فَلاَ تَخْتَارُوا أَرْمِينِيَةَ , فَإِنَّ بِهَا عَذَابًا مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ.
19799- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ ,
وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ , فَشَرِبَ الْخَمْرَ , فَأَرَدْنَا أَنْ
نَحُدَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : تَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ , وَقَدْ دَنَوْتُمْ
مِنْ عَدُوِّكُمْ فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ ، فَقَالَ : لأَشْرَبَنَّهَا , وَإِنْ
كَانَتْ مُحَرَّمَةً ، وَلأَشْرَبَنَّ عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ.
19800-
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ
الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا رَابَطْت ثَلاَثًا
فَلْيَتَعَبَّدَ الْمُتَعَبِّدُونَ مَا شَاؤُوا.
19801- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ
، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : رِبَاطُ
يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ , وَمَنْ مَاتَ
مُرَابِطًا أُجِيرَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَجَرَى عَلَيْهِ صَالِحُ عَمَلِهِ
إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
19802- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ :
حدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ ، إِلاَّ
أَنَّهُ قَالَ : سَاحِلُ الْبَحْرِ.
19803- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي
عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ،
أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ : أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ، سَمِعْت مِنْ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا كَتَمْتُكُمُوهُ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقكُمْ
عَنِّي ، سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمٍ
فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ رِبَاطِ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ
الْمَنَازِلِ , فَلْيَخْتَرْ كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ.
19804-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَسْقَلاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : تَمَامُ
الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
19805- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى
الصَّدَفِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذمارِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ
: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
19806- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى
غُفْرَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ ابْنًا لاِبْنِ عُمَرَ رَابَطَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ رَجَعَ ،
فَقَالَ لَهُ : ابْنُ عُمَرَ : أَعْزِمُ عَلَيْك لَتَرْجِعَنَّ فَلْتُرَابِطَنَّ
عَشْرًا حَتَّى تُتِمَّ الأَرْبَعِينَ.
19807- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
جَابِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا
أُمَامَةَ وَجُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يَقُولاَنِ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
أَفْضَلُ الْجِهَادِ الرِّبَاطُ ، فَقُلْت : وَمَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : إذَا انْطَاطَ
الْغَزْوُ وَكَثُرَتِ الْغَرَائِمُ وَاسْتُحِلَّتِ الْغَنَائِمُ فَأَفْضَلُ
الْجِهَادُ يَوْمئِذٍ الرِّبَاطُ.
19808- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالاَ :
مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا.
19809-
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ
الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : لَقَدَ افْتَتَحَ
الْفُتُوحَ أَقْوَامٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمَ الذَّهَبَ ، وَلاَ
الْفِضَّةَ ، إنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهَا الْعَلاَبِيَّ وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ.
19810- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ بْنِ
أَنْعُمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ صُدِعَ رَأْسَهُ فِي
سَبِيلِ اللهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
19811- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ،
عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْن عَمْرو وَسُئِلَ : أَيُّ
الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً قُسْطَنْطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةُ ؟ قَالَ
: فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو بِصُنْدُوقٍ لَهُ حِلَقٌ فَأَخْرَجَ مِنْهُ
كِتَابًا فَجَعَلَ يَقْرَأهُ ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم نَكْتُبُ إذْ سُئِلَ : أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ يُفْتَحُ
أَوَّلاً قُسْطَنْطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم : بَلْ مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلاً .
19812-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ سَمِعَهُمَا
يَذْكُرَانِ ، قَالاَ : قَالَ سَلْمَانُ بْنِ رَبِيعَةَ : قَتَلْت بِسَيْفِي هَذَا
مِئَة مُسْتَلْئِم كلهم يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ ، مَا قَتَلَتْ مِنْهُمْ رَجُلاً
صَبْرًا.
19813- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
أَشْيَاخِهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : لَقَدْ رَأَيْتُنِي خَامِسَ خَمْسَةٍ
، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَا فِي يَدِي ، وَلاَ رِجْلِي ظُفْرٌ إِلاَّ وَقَدْ
نَصَلَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَالَفَ إلَيَّ ذِكْرِ هَذَا ، اللَّهُ يُجْزِيَنِي
بِذَلِكَ.
19814- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ ، لَهُ عِنْدَ اللهِ
خَيْرٌ يَسُرُّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إلَى الدُّنْيَا ، وَلاَ أَنَّ لَهُ
مِثْلَ نَعِيمِهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الثَّوَابِ
يَوَدُّ أَنَّهُ رَجَعَ فَقُتِلَ.
19815- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ
: لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ : يَغْفِرُ اللَّهُ ذَنْبَهُ عِنْدَ
أَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ الأَرْضَ مِنْ دَمِهِ , وَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ ,
وَيُزَوَّجُ الْحُورَ الْعِينِ , وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ ,
وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , وَيُؤَمَّنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ أوْ
فَزِعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
19816-
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :
سَأَلَتْ سَالِمًا عَنِ الْمُبَارَزَةِ فَأَكَبَّ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ رَفَعَ
رَأْسَهُ ، فَقَالَ : {إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ
صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ?.
19817- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ} قَالَ :
أَنْفِقْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَوْ بِمِشْقَصٍ.
19818- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا لَقِيَتْ فَانْهَدْ قَائِمًا
فَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي النَّفَقَةِ.
19819- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ عُمَارَةَ ،
قَالَ : شُجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَذَلِقَ
مِنَ الْعَطَشِ حَتَّى جَعَلَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ , وَتَرَكَهُ أَصْحَابُهُ
, فَجَاءَ أُبَيّ بْنُ خَلَفٍ يَطْلُبُ بِدَمِ أَخِيهِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ ،
فَقَالَ : أَيْنَ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَلْيَبْرُزْ لِي ،
فَإِنْ كَانَ نَبِيًّا قَتَلَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
أَعْطَوْنِي الْحَرْبَةَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِكَ حِرَاكٌ ؟ قَالَ
: إنِّي قَدَ اسْتَسْقَيْت اللَّهَ دَمَهُ ، فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ ، ثُمَّ مَشَى
إلَيْهِ فَطَعَنَه فَصَرَعَهُ عَنْ دَابَّتِهِ وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ
فَاسْتَنقََذُوهُ فَقَالُوا : مَا نَرَى بِكَ بَأْسًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدَ
اسْتَسْقَى اللَّهَ دَمِي إنِّي لأجِدُ لَهَا مَا لَوْ كَانَ عَلَى مُضَرَ
وَرَبِيعَةَ لَوَسِعَتْهُمْ.
19820- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ،
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ
يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ،
أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
19821-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ،
عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ ؟ قَالَ فَقَالُوا : الْمَقْتُولُ فِي
سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : إنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إذًا لَقَلِيلٌ ، الْقَتِيلُ فِي
سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ وَالْخَارُّ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ،
وَالْغَرِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالطَّعِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ
، وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَجْنُوبُ فِي سَبِيلِ اللهِ
شَهِيدٌ ، يَعْنِي قُرْحَةَ ذَاتِ الْجَنْبِ.
19822- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
نُسَيٍّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
، قَالَ : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي يُقَاتِلُ فِي
سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ
شُهَدَاءَ أُمَّتِي إذًا لَقَلِيلٌ ، الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ،
وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ
بِجُمْعٍ يَعْنِي حَامِلاً شَهِيدٌ.
19823- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم عَادَهُ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ : إنَّا
كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ،
فَقَالَ : إنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إذًا لَقَلِيلٌ ، الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ
شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ
بِجُمْعٍ شَهِيدٌ وَالْحَرْقُ وَالْغَرَقُ والمجنوب شَهِيدٌ يَعْنِي قُرْحَةُ
ذَاتِ الْجَنْبِ.
19824-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، قَالَ : الطَّاعُونُ
شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ وَالنُّفَسَاءُ.
19825- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ،
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ مِمنْ يَغْرَقُ
فِي الْبُحُورِ وَيَتَرَدَّى مِنَ الْجِبَالِ وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ لَشُهَدَاءُ
عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
19826- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الطَّاعُونُ
وَالْبَطْنُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْغَرَقُ , وَمَا أُصِيبَ بِهِ مُسْلِمٌ , فَهُوَ
لَهُ شَهَادَةٌ.
19827- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جُحَادَةَ ، أَنَّ أَبَا حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ حَدَّثَهُ ،
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلِّمْنِي عَمَلاً يَعْدِلُ الْجِهَادَ
، قَالَ : لاَ أَجِدُهُ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ إذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ
تَدْخُلَ مَسْجِدَك فَتَقُومَ لاَ تَفْتُرَ وَتَصُومَ ، وَلاَ تُفْطِرَ ؟ قَالَ :
لاَ أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ
لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَتُكْتَبُ بِهِ حَسَنَاتُهُ.
19828- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : مَا مِنْ رَجُلٍ ، أَوْ مَا مِنْ أَحَدٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ فِي
سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْعُونَهُ :
تَعَالَ يَا فُلاَنُ ، تَعَالَ هَذِهِ خَيْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَيْ
رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إنِّي أَرْجُو أَنْ
تَكُونَ مِنْهُمْ.
19829-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ
رَجُلٌ لِعُمَرَ : يَا خَيْرَ النَّاسِ ، قَالَ : لَسْت بِخَيْرِ النَّاسِ ، أَلاَ
أُخْبِرُكم بِخَيْرِ النَّاسِ ؟ قَالَ : بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ
: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَهُ صِرْمَةٌ مِنْ إبِلٍ أوْ غَنَمٍ أَتَى
بِهَا مِصْرًا مِنَ الأَمْصَارِ فَبَاعَهَا ، ثُمَّ أَنْفَقَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
, وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ , فَذَلِكَ خَيْرُ
النَّاسِ.
19830- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ اللَّجْلاَجِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَجْتَمِعُ
الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَلاَ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ
اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ.
19831- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ
سَالِمٍ يَرْفَعُهُ إلَى مُعَاذٍ ، قَالَ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ
كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ
اللهِ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ درجة.
19832- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،
عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا مِنْ حَالٍ أَحْرَى أَنْ يُسْتَجَابَ
لِلْعَبْدِ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ
عَافِرًا وَجْهَهُ سَاجِدًا.
19833- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :
أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشْرَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ
عَنْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقتل وَهُوَ ابْنُ
بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.
19834-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى أَبُو عُبَيْدَةَ الشَّامَ حُصر هُوَ
وَأَصْحَابُهُ وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ ،
فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ : سَلاَمٌ عَلْيك، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ
شِدَّةٌ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا مَخْرَجًا , وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ
يُسْرَيْنِ ، وَكَتَبَ إلَيْهِ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا
وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} قَالَ :
فَكَتَبَ إلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ : سَلاَمٌ ، أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ اللَّهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : {اعلموا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ
وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ
وَالأَوْلاَدِ} إلَى آخَرِ الآيَةِ ، قَالَ : فَخَرَجَ عُمَرُ بِكِتَابِ أَبِي
عُبَيْدَةَ فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ،
إنَّمَا كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعَرِّضُ بِكُمْ وَيَحُثُّكُمْ عَلَى الْجِهَادِ
، قَالَ زَيْدٌ : فَقَالَ أَبِي : وَإِنِّي لَقَائِمٌ فِي السُّوقِ إذْ أَقْبَلَ
قَوْمٌ مُبْيَضِّينَ قَدَ اطَّلَعُوا مِنَ الثَّنْيَةِ فِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ
الْيَمَانِ يُبَشِّرُونَ النَّاسَ ، قَالَ : فَخَرَجْت أَشْتَدُّ حَتَّى دَخَلَتْ
عَلَى عُمَرَ فَقُلْت : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْشِرْ بِنَصْرِ اللهِ
وَالْفَتْحِ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ رُبَّ قَائِلٍ لَوْ كَانَ
خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.
19835- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ
، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّه جَعَلَ رِزْقَ
هَذِهِ الأُمَّةِ فِي سَنَابِكِ خَيْلِهَا وَأَزْجَةِ رِمَاحِهَا مَا لَمْ
يَزْرَعُوا فَإِذَا زَرَعُوا صَارُوا مِنَ النَّاسِ.
19836- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ
شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ ؟
قَالَ : مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , وَمُؤْمِنٌ
اعْتَزَلَ فِي شِعْبٍ مِنَ الْجِبَالِ , أَوَ قَالَ شُعْبَةٍ : كَفَى النَّاسَ
شَرَّهُ.
19837-
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إيَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ السَّكُوني ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا
مَعَ سَعْدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : فِي آخَرِ حَدِيثِهِ :
أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِكُمَ الْيُسْرَ ، وَلَمْ يُرِدْ
بِكُمَ الْعُسْرَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَغَزْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ
إلَيَّ مِنْ حَجَّتَيْنِ ، وَلَحَجَّةٌ أَحُجُّهَا إلى بَيْتِ اللهِ أَحَبُّ
إلَيَّ مِنْ عُمْرَتَيْنِ وَلَعُمْرَةٌ أَعْتَمِرُهَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ
ثَلاَثَةٍ آتيهنَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.
19838- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
شُرَيْحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ يَزِيدَ
بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ
عَمْرٍو يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ إلَى أَصْحَابِ الْبَحْرِ مِرَارًا حِينَ
يَسْتَوِي فِي مَرْكَبِهِ وَيُخَلِّي أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَحِينَ يَأْخُذُهُ
الْمَيْدُ فِي مَرْكَبِهِ وَحِينَ يُوَجَّهُ الْبَرُّ فَيُشْرِفُ إلَيْهِ.
19839- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبَ الْعُطَارِدِيِّ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا كَانَ فِي
الصَّفِّ فِي الْقِتَالِ لَمْ يَلْتَفِتْ.
19840-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : {وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي
سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ} قَالَ :
أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ بِيضٍ فَقَاقِيعَ فِي الْجَنَّةِ.
19841- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ
عَتِيكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَمَّا مَا يُحِبُّ
مِنَ الْخُيَلاَءِ فَالرَّجُلُ يَخْتَالُ بِسَيْفِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ
الصَّدَقَةِ ، وَلاَ يُحِبُّ الْمَرَحَ.
19842- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ،
قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنِ السِّمْطِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي جُنْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَأَصَابَهُمْ حَصْرٌ وَضُرٌّ ، فَقَالَ سَلْمَانُ لأَمِيرِ الْجُنْدِ : أَلاَ
أُخْبِرُك بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ عَوْنًا
لَكَ عَلَى هَذَا الْجُنْدِ ؟ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
مَنْ رَابَطَ يَوْمًا ، أَوْ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ كعَدْلِ صِيَامِ
شَهْرٍ وَصَلاَتِهِ الَّذِي لاَ يُفْطِرُ ، وَلاَ يَنْصَرِفُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ
وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أُجْرِيَ لَهُ أَجْرُهُ حَتَّى
يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.
19843- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ سَعِيدُ بْنُ
سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ فِي قوله تعالى : {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} قَالَ : النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19844-
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابٍ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ،
أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ الأَنْصَارِيِّ فِي قَوْلِهِ : {مَنْ ذَا
الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} قَالَ : مَنْ رَبَطَ فَرَسًا فِي
سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.
19845- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : مَنْ
أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ لَمْ يَأْتِ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ
الْجَنَّةِ إِلاَّ فُتِحَ لَهُ ، فَقَالَ مُوسَى : سَمِعْت أَشْيَاخَنَا
يَقُولُونَ : زوجين دينار ودرهم ، أَوْ دِرْهَمٌ وَدِينَارٌ.
19846- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ،
قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ أَخِي ، عَنْ أبي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ
وَمُدْرِكٍ ، قَالاَ : لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَدُخَانُ
جَهَنَّمَ فِي صَدْرِ مُؤْمِنٍ.
19847- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ
تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ وَتَأْوِي إلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ فِي الْعَرْشِ
فَيَطَّلِعُ إلَيْهِمْ رَبُّك فَيَقُولُ : سَلُونِي ثَلاَثًا يَقُولُهَا
فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا نَسْأَلُك أَنْ تَرُدَّنَا إلَى الدُّنْيَا فَنُقْتَلُ
فِي سَبِيلِكَ قَتَلَةً أُخْرَى.
19848- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ،
عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ
: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مَا يَضْحَكُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ ؟
قَالَ : غَمْسُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسِرًا ، قَالَ : فَأَلْقَى دِرْعًا
كَانَتْ عَلَيْهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.
19849- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ،
عَنْ نِمْرَانَ بْنِ مِخْمَرٍ الرَّحِيبِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ
بْنُ الْجَرَّاحِ يَسِيرُ بِالْجَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ : أَلاَ رُبَّ مُبَيِّضٍ
لِثِيَابِهِ مُدَنِّسٍ لدينه.
19850-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ
بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ
فَسَبْعُمِئَةِ ضِعْفٍ.
19851- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ
، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ عُمَرُ : حجَّةٌ هَاهُنَا ، ثُمَّ يُشِيرُ
بِيَدِهِ إلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ أَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.
19852- حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَوْفُ ، عَنْ حَسْنَاءَ
بِنْتِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَتْ : حدَّثَنِي عَمِّي ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مَنْ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : النَّبِيُّ فِي
الْجَنَّةِ , وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ , وَالْمَوْؤُودَةُ فِي الْجَنَّةِ.
19853- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ
يَقُولُ : جُرِحَ طَلْحَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضْعًا
وَعِشْرِينَ جُرْحًا.
19854- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم ، قَالَ : مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ,
وَتَنْجِيزًا لِمَوْعُودِ اللهِ فَهُوَ مِثْلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ حَتَّى
يَرْجِعَ إلَى أَهْلِهِ ، أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ.
19855-
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ،
عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ جَرِيحٌ
يجرح فِي سبيل اللهِ إِلاَّ جَاءَ جُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمِي ,
لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ , وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ ، قَدِّمُوا أَكْثَرَ
الْقَوْمِ قُرْآنًا فَاجْعَلُوهُ فِي اللَّحْدِ.
19856- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ
شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَاتِبِ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ (1) صَدَاقَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَطَلَبْت إلَيْهِ أَنْ
يَنْسَخَ لِي رِسَالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى إلَى عُبَيْدِ اللهِ
قَالَ : فَنَسَخَهَا لِي ، فَكَانَ فِيهَا ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي
أَوْفَى رَوَىَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ
تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا ،
أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ وَكَانَ يَنْتَظِرُ فَإِذَا زَالَتِ
الشَّمْسُ نهد إلَى عَدُوِّهِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ
وَمُجْرِيَ السَّحَابِ , وَهَازِمَ الأَحْزَابِ , اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ
وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.
19857- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هَزِيمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : فَضْلُ الْغَازِي فِي الْبَحْرِ عَلَى
الْغَازِي فِي الْبَرِّ كَفَضْلِ الْغَازِي فِي الْبَرِّ عَلَى الجالس فِي
بَيْتِهِ.
19858- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْن
أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ
النَّاسَ عَامَ تَبُوكَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلَى نَخْلَةٍ ، فَقَالَ : أَلاَ
أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ ؟ إنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ
رَجُلاً يَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ ، أَوْ ظَهْرِ
بَعِيرِهِ ، أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ
شَرِّ النَّاسِ رَجُلاً فَاجِرًا يَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ لاَ يَرْعَوِي إلَى
شَيْءِ مِنْهُ.
_____حاشية_____
(1) تصحف في المطبوع إلى : "عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ" ، وأثبتناه عن
"مسند ابن أبي أوفى" لابن صاعد (24) إذ أخرجه من طريق يعلى بن عبيد ،
على الصواب ، والحديث يتكرر هنا برقم (33752) ، بإسناده ومتنه ، وفيه "عُبيد
الله" ، ولم ينسبه.
19859-
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : {انْفِرُوا خِفَافًا
وَثِقَالاً} قَالَ : كُهُولاً وَشَبَابًا ، قَالَ : مَا أَرَى اللَّهَ عَذَرَ
أَحَدًا ، فَخَرَجَ إلَى الشَّامِ فَجَاهَدَ.
19860- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ : قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ
اللهِ ، أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.
19861- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
عُمَرَ , حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ الدُّعَاءَ كَانَ
يُسْتَحَبُّ عِنْدَ نُزُولِ الْقَطْرِ , وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ , وَالْتِقَاءِ
الصَّفَّيْنِ.
19862- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُثَنَّى ،
قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّي رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَمَشْهَدٌ يَشْهَدُهُ
الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَوْمًا وَاحِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم اغْبَرَّ فِيهِ وَجْهُهُ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ , وَلَوْ
عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ.
19863- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ , حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّارِ.
19864-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ
الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : سَأَلَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : أَيُّ دَابَّةٍ
عَلَيْك مَكْتُوبَةٌ ؟ قَالَ : فَقُلْت : فَرَسٌ ، قَالَ : تِلْكَ الْغَايَةُ
الْقُصْوَى مِنَ الأَجْرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
، قَالَ : أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَحَبِّ عِبَادِ اللهِ إلَى اللهِ بَعْدَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ؟ قَالَ : عَبْدٌ مُؤْمِنٌ
مُعْتَقِلٌ رُمْحَهُ عَلَى فَرَسِهِ يَمِيلُ بِهِ النُّعَاسُ يَمِينًا وَشِمَالاً
فِي سَبِيلِ اللهِ يَسْتَغْفِرُ الرَّحْمَن وَيَلَعَنَ الشَّيْطَانَ ، قَالَ :
وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ انْظُرُوا
إلَى عَبْدِي ، قَالَ : فَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ : {إنَّ
اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ
لَهُمَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ} إلَى آخَرِ الآيَةِ.
19865- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ
سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ
، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ،
وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فِي الْمَسْجِدِ
فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ، فَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ
، فَقَالَ : أَرَأَيْت إِنْ أَنَا أَخَذْت سَيْفِي فَجَاهَدْت بِهِ أُرِيدُ وَجْهَ
اللهِ فَقُتِلْت وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ ، أَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ،
قَالَ حُذَيْفَةُ عِنْدَ ذَلِكَ اسْتَفْهَمَ الرَّجُلُ وَأَفْهِمْهُ
فَلَيَدْخُلَنَّ النَّارَ كَذَا وَكَذَا يَصْنَعُ ، مَا قَالَ هَذَا ؟ فَقَالَ
حُذَيْفَةُ : إِنْ أَخَذْت سَيْفَك فَجَاهَدْت بِهِ فَأَصَبْت الْحَقَّ فَقَتَلَتْ
وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ , وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ
فَقُتِلَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ , فَلَمْ يُوَفِّقْهُ اللَّهُ ، وَلَمْ يُسَدِّدْهُ
دَخَلَ النَّارَ ، قَالَ الْقَوْمُ : صَدَقْت.
19866-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
كَانُوا يَقُولُونَ : الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الْجُلُوسِ ،
وَالْجُلُوسُ خَيْرٌ مِنَ الْقِتَالِ عَلَى الضَّلاَلِ وَمَنْ رَابَهُ شَيْءٌ
فَلِيَتَعَدَّهُ إلَى مَا لاَ يَرِيبُهُ.
19867- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ
الآيَةُ : {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي
الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ} قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : ادْعُ لِي زَيْدًا وَلْيَجِيء بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ ، أَوَ قَالَ
: بِالْكَتِفِ ، فَقَالَ : اكْتُبْ {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ} فَقَالَ : ابْنُ أُمِّ مَكْتُومَ وَكَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ : يَا
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، بِمَا تَأْمُرُنِي فَإِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ
الْجِهَادَ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مكانه : {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.
19868- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالَدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إنَّ الشُّهَدَاءَ ذُكِرُوا عِنْدَ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا تَرَوْنَ
الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقَوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ مِمَّنْ
يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي ، قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : إنَّ
شُهَدَاءَكُمْ إذًا لَكَثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : إنَّ
الشُّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ
فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لاَ يُبَالِي أَنْ لاَ يَؤُوبَ إلَى
أَهْلِهِ ، وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ خَلِيلَتِهِ , وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ مَنِ
احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ
وَالْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.
19869-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،
عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللهِ الزُّبَيْرُ
, نُفِحَ نَفْحَةٌ , أُخِذَ رَسُولُ اللهِ , فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ يَشُقُّ
النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، قَالَ فَلَقِيَ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ؟ قَالَ :
أُخْبِرْت أَنَّك أُخِذْت ؟ قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ.
19870- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ
أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَابِرٍ الرُّعَيْنِيَّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَيَّعَ جَيْشًا فَمَشَى مَعَهُمْ ، فَقَالَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ اغْبَرَّتْ أَقْدَامُنَا فِي سَبِيلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ
رَجُلٌ : إنَّمَا شَيَّعْنَاهُمْ ، فَقَالَ : إنَّمَا جَهَّزْنَاهُمْ
وَشَيَّعْنَاهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ.
19871- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ يَحْسَبُ الشَّكُّ مِنْهُ ، قَالَ :
بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ جَيْشًا إلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يُشَيِّعُهُمْ عَلَى
رِجْلَيْهِ فَقَالُوا : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، لَوْ
رَكِبَتْ ، قَالَ : إني أَحْتَسِبُ خُطَايَ فِي سَبِيلِ اللهِ.
19872- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،
قَالَ : لَمَّا أَسْلَمَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ لاَ أَتْرُكُ مَقَامًا قُمْته
لِيُصَدَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ قُمْت مِثْلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ،
وَلاَ أَتْرُكُ نَفَقَةً أَنْفَقْتهَا أصُدُّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إلاَّ
أَنْفَقْتُ مِثْلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ
نَزَلَ فَتَرَجَّلَ فَقَاتَلَ قِتَالاً شَدِيدًا فَقُتِلَ , فَوُجِدَ بِهِ بِضْعٌ
وَسَبْعُونَ مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ وَضَرْبَةٍ.
19873-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ
: حدَّثَنِي قَيْسُ بْن بِشْرٍ التَّغْلِبِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي جَلِيسًا
لأَبِي الدَّرْدَاءِ بِدِمَشْقَ , وَكَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يُقَالَ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مِنَ
الأَنْصَارِ , وَكَانَ الرَّجُلُ مُتَوَحِّدًا ، قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ ،
إنَّمَا هُوَ يُصَلِّي فَإِذَا انْصَرَفَ , فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَهْلِيلٌ
, حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ , فَمَرَّ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي
الدَّرْدَاءِ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا ،
وَلاَ تَضُرُّك ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْمُنْفِقُ
عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لاَ
يَقْبِضُهَا ، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو
الدَّرْدَاءَ : كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا
رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةً فِي
النَّاسِ , فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ.
19874- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ : اغدوا بِنَا حَتَّى نَجْتَعِلَ ، قَالَ :
فَغَدَوْت إلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : إنِّي قَرَأْت الْبَارِحَةَ سُورَةَ بَرَاءَةَ
فَوَجَدْتهَا تَحُثُّ عَلَى الْجِهَادِ ، قَالَ : فَخَرَجَ.
19875- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
قَالَ : ابن عُمَرَ فِي الْجَعَالَةِ : لاَ أَبِيعُ نَصِيبِي مِنَ الْجِهَادِ ،
وَلاَ أَغْزُو عَلَى أَجْرٍ.
19876-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنِ الشَّقِيقِ
بْنِ الْعِزَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْجَعَائِلِ ،
فقَالَ : إِنْ أَخَذْتهَا فَأَنْفِقْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَتَرْكُهَا أَفْضَلُ
وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَمْ أَكُنْ لأَرْتَشِيَ إِلاَّ مَا رَشَانِي
اللَّهُ.
19877- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ
عُبَيْدِ الله بْنِ الأَعْجَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ
الْجَعَائِلِ ، قَالَ : إِنْ جَعَلْتهَا فِي سِلاَحٍ ، أَوْ كَرَاعٍ فِي سَبِيلِ
اللهِ فَلاَ بَأْسَ ، قَالَ : وَإِنْ جَعَلْتهَا فِي عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ فَهُوَ
غَيْرُ طَائِلٍ.
19878- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ
أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ
فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :
إنَّا قَدْ وَضَعْنَا عَنْك الْبَعْثَ وَعَنْ وَلَدِكَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ جَرِيرٌ
: إنِّي بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ
وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ ننشط نَخْرُجُ فِيهِ , وَإِلاَّ قَوَّيْنَا
مَنْ يَخْرُجُ.
19879- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ الأَسْوَدُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْعَلُ لَهُ ويجعل هُوَ
أَقَلَّ مِمَّا جُعِلَ لَهُ وَيُسْتَفْضَلُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ ، وَسُئِلَ
شُرَيْحٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لاَ يَرِيبُك.
19880- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالْجُعْلِ فِي القبيلة بَأْسًا.
19881-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ حُدَيْرٍ
الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: مَثَلُ الَّذِينَ يَغْزُونَ مِنْ أُمَّتِي وَيَأْخُذُونَ الْجُعْلَ يَتَقَوُّونَ
بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمْ كَمَثَلِ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ
أَجْرَهَا.
19882- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ
سِيرِينَ قُلْتُ : الرَّجُلُ يُرِيدُ الْغَزْوَ فَيُعَانُ ؟ قَالَ : مَا زَالَ
الْمُسْلِمُونَ يُمَتِّعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
19883- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نسير ، أَنَّ
الرَّبِيعَ كَانَ يَأْخُذُ الْجَعَالَةَ فَيَجْعَلُهَا فِي الْمَسَاكِينِ.
19884- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ،
عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ أُعْطِيَ يَوْمَ غَزَا شيئا فَقَبِلَهُ.
19885- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
عَنْ عِكْرِمَةَ وَالأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْجَعَائِلَ
وَذَلِكَ فِي الْبَعْثِ.
19886- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ
مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْجَعَائِلَ.
19887- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ،
قَالَ : كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، وَابْنُ قُسَيْطٍ ، وَعَمْرُو
بْنُ عَلْقَمَةَ يَأْخُذُونَ الْجَعَائِلَ وَيَخْرُجُونَ.
19888-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يُؤَالِفُ الرَّجُلَ ، ثُمَّ يَغْزُو
عَنْهُ.
19889- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم : مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إلَى
اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ , يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قَالُوا : يَا
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ :
وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ
فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.
19890- حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
يَعْقُوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ مِنْ
وَرَاءِ نَهْرِ بَلْخَ وَهُوَ يَقُولُ : لاَ عَيْشَ إِلاَّ لَمَعَانُ الْخَيْلِ.
19891- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ
أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ ،
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِئَة كُلُّهَا
مَخْطُومَةٌ.
19892- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ،
عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : رَفَعْت رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ
فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فَمَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ يَمِيدُ تَحْتَ
حجفته مِنَ النُّعَاسِ.
19893- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عن ثابت , عن أنس , وعَنْ
هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ.
19894- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: حدَّثَنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَقِيت أَبَا ذَرٍّ فَقُلْت :
حَدَّثَنِي حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَنْفَقَ
مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ
الْجَنَّةِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ : دِينَارَيْنِ
وَدِرْهَمَيْنِ وَعَبْدَيْنِ ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
19895-
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا أَرَادَ أَنْ
يَبْعَثَ بَعْثًا ندب النَّاسَ , فَإِذَا كَمُلَ لَهُ مِنَ الْعِدَّةِ مَا يُرِيدُ
, جَهَّزَهُمْ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ تَكُنَ الأَعْطِيَةُ فُرِضَتْ عَلَى
عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ.
19896- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم قَلِيلَ الْكَلاَمِ قَلِيلَ الْحَدِيثِ ، فَلَمَّا أًمِرَ بِالْقِتَالِ
شَمَّرَ ، فَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَأْسًا.
19897- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اغْزُوا تَصِحُّوا
وَتَغْنَمُوا.
19898- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سلاَّمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الأَزْرَقِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةً الْجَنَّةَ :
صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَالْمُمِدُّ
بِهِ ، وَقَالَ : ارْمُوا وَارْكَبُوا , وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ
تَرْكَبُوا ، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ
رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ ،
فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.
19899-
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُمَيْرٍ الرُّعَيْنِيِّ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَلِيَّ
التجيبي , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَأَصَبْنَا بَرْدَ لَيْلَةٍ , فَلَقَدْ رَأَيْت
الرَّجُلَ يَحْفِرُ الْحُفْرَةَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِيهَا , وَيَضَعُ تُرْسَهُ عَلَيْهِ
، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ،
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟
فَانْتَسَبَ لَهُ فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْرُسُنَا
اللَّيْلَةَ ؟ فَقُلْت : أَنَا ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْت : أَبُو
رَيْحَانَةَ ، فَدَعَا لِي بِدُونِ دُعَاءٍ لِلأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ قَالَ :
حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَعْيُنٍ : عَيْنٌ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ
, وَعَيْنٌ بَكَتْ ، أَوْ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.
وَسَكَتَ مُحَمَّدُ بْنُ سُمَيْرٍ ، عَنِ الثَّالِثَةِ ، لَمْ يَذْكُرْهَا.
19900- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَش ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
مَيْسَرَةَ , وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شَبْلِ , عن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :
كَانَ سَلْمَانُ إذَا قَدِمَ مِنَ الْغَزْوِ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، وَإِذَا
قَدِمَ مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًا.
19901-
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ،
عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم ، قَالَ : مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ كُلِمَ
فِي سَبِيلِهِ , يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ
جُرِحَ.
19902- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي
الْوَلِيدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ
أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ جَهَّزَ
غَازِيًا حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ ، أَوْ
يَرْجِعَ , وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ , بَنَى اللَّهُ
لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.
19903- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ
بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ سَهْلاً حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ،
قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ
، أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَبَتِهِ ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ
ظِلُّهُ.
19904- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ، أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا ، أَوْ حَاجًّا ، أَوْ
خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ
مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.
19905- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : عُرِضَ
عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي : الشَّهِيدُ
وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلْهُ رِقُّ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ
وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ.
2- مَا قَالُوا فِي الْغَزْوِ أَوَاجِبٌ هُوَ ؟.
19906- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ
مَعْمَرٌ : كَانَ مَكْحُولٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَشَرَةَ
أَيْمَانٍ : إنَّ الْغَزْوَ لَوَاجِبٌ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنْ شِئْتُمْ
زِدْتُكُمْ.
19907-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ لِي دَاوُد
: قلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ الْغَزْوَ لَوَاجِبٌ
عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، قَالَ : فَسَكَتَ ، قَالَ : فَقَالَ : قَدْ عَلِمْت
لَوْ أَنْكَرَ مَا قُلْتُ لَبَيَّنَ لِي ، فَقُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :
تَجَهَّزْت ؟ لاَ يَنْهَزُنِي إِلاَّ ذَلِكَ حَتَّى رَابَطْت ، قَالَ : قَدْ
أَجْزَأَتْ عَنْكَ.
19908- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْغَزْوُ
وَاجِبٌ ؟ فَقَالَ : هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا عَلِمْنَا.
19909- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ
أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : عُرَى الإِيمَانِ أَرْبَعَةٌ :
الصَّلاَةُ وَالزَّكَاةُ وَالْجِهَادُ وَالأَمَانَةُ.
19910- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ
، قَالَ حُذَيْفَةُ : الإِسْلاَمُ ثَمَانيَةُ أَسْهُمٍ : الصَّلاَةُ سَهْمٌ ,
وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ , وَالْجِهَادُ سَهْمٌ , وَالْحَجُّ سَهْمٌ , وَصَوْمُ
رَمَضَانَ سَهْمٌ , وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ , وَالنَّهْيُ عَنِ
الْمُنْكَرِ سَهْمٌ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ.
19911- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ
جُبْنًا فَلاَ يَغْزُوَنَّ.
19912- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشْرٍ
السَّكْسَكِيِّ ، قَالَ : قدِمْت الْمَدِينَةَ فَدَخَلْت عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ
بْنَ عُمَرَ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَقَدْ تَرَكْت الْغَزْوَ فِي سَبِيلِ
اللهِ ؟ قَالَ : وَيْلك إنَّ الإِيمَانَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ : تَعْبُدُ اللَّهَ ،
وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَحُجَّ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ،
قَالَ : فَرَدَّهَا عَلَيَّ . فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ تَعْبُدُ اللَّهَ ،
وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَحُجَّ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ,
كَذَلِكَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ الْجِهَادُ
حَسَنٌ.
19913-
حَدَّثَتَا مُعَاذُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَغْزُو بِنَفْسِهِ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَيَرَى أَنَّ الْجِهَادَ
فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ بَعْدَ الصَّلاَةِ.
19914- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أُمَيَّةَ الشَّامِيِّ ، قَالَ : كَانَ
مَكْحُولٌ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لاَ يُفَارِقَانِهَا.
19915- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْغَالِبُ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَفْضَلُ مِنَ الْمَقْتُولِ.
كَمَل كِتَابُ الْجِهَادِ والحمد لله حق حمده.
بسم الله الرحمان الرحيم.
12- كتاب الصَّيْد
1- مَا قَالُوا فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ ؟.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ ،
قَالَ :
19916- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ الضَّبِّيُّ ، عَنْ بَيَانَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ ، قَالَ :
إذَا أَرْسَلْت كِلاَبَك الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلْ
مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْك , وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلْنَ ، فَإِنْ
أَكَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى
نَفْسِهِ , وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ أُخْرَى فَلاَ تَأْكُلْ.
19917- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُكَلَّبَ فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَلَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ
فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَوَجَدْته قَدْ مَاتَ
فَكُلْ.
19918- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَأَخَذَ الصَّيْدَ
فَأَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ هُوَ
لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْك , وَإِنْ قَتَلَ.
19919-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَرْسَلْت
كَلْبَك فَأَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
19920- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
قَالَ : إذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ فَأَضْرِبْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ.
19921- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَيْسَ
بِمُعَلَّمٍ.
19922- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ.
19923- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ ، فَقَالَ :
وَذِّمه وَأَرْسِلْهُ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ,وَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك , مَا لَمْ
يَأْكُلْ.
19924-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَكَلَ
الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلاَ تَأْكُلُ.
19925- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ
طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، قَالَ : إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى
نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْك فَلاَ تَأْكُلْ.
19926- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : هُوَ مَيْتَةٌ.
19927- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
قَالَ : إِذَا أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ.
19928- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
، قَالَ : إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ فَكُلْ
وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَشُكُّ فِي الْبَازِي.
19929-
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ
صَيْدِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَأْكُلْ.
19930- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ
أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ.
19931- حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ.
19932- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ
سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ
عَلَيْهِ فَكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ.
19933- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي بُرْدَةَ
، قَالاَ : صَيْدُ الْكَلْبِ ، إِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ.
19934- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛
فِي الْكَلْبِ إذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا : فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ
فَلاَ تَأْكُلْ , وَإِنْ قَتَلَ فَأَمْسِكْ عَلَيْك فَكُلْ.
19935- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَأَكَلَ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ
عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمْ مَا عَلَّمْته.
19936-
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
حدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى
أُمِّ رَافِعٍ ، عن أبي رافع قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
إذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ صَائِدَهُ , وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ , فَلْيَأْكُلْ مَا
لَمْ يَأْكُلْ.
19937- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ
أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ
عَائِذِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، قَالَ : قُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا أَهْلُ صَيْدٍ ، قَالَ : إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك ,
وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فأمسك عليك فَكُلْ ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ
قَتَلَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ.
2- من رَخَّصَ فِي أَكْلِهِ وَأَكَلَهُ.
19938- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُلْ , وَإِنْ أَكَلَ.
19939- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
وَسَعْدٍ وَسَلْمَانَ ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا إذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ
, أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَيْدِهِ.
19940-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ،
عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ ،
قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قُلْتُ إنَّ لَنَا كِلاَبًا
ضَوَارِيَ نُرْسِلُهَا عَلَى الصَّيْدِ فَتَأْكُلُ وَتَقْطَعُ ، فَقَالَ : وَإِنْ
لَمْ يَبْقَ إِلاَّ بِضْعَةً.
19941- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الْكَلْبِ يُرْسَلُ عَلَى الصَّيْدِ ،
فَقَالَ : كُلْ , وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ ، فَقُلْت : عَنْ مَنْ ؟ قَالَ : عَنْ
سَلْمَانَ.
19942- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَأَكَلَ
فَكُلْ , وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ.
19943- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ فَكُلَ الثُّلُثَ
الْبَاقِيَ.
19944- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ، قَالَ : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ إِنْ أَكَلَ مِنْ طَرِيدَتِهِ.
19945- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَكُلْ ,
وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ بِضْعَةً.
3- الْكَلْبُ يُرْسَلُ عَلَى صَيْدِهِ , فَيَعْتَقِبُهُ غَيْرُهُ.
19946- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَالَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا قَوْمٌ
نَصِيدُ فَمَا يَحِلُّ لَنَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : يَحِلُّ لَكُمْ
{مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا
عَلَّمَكُمَ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ
اللهِ عَلَيْهِ} قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ
: وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ أُخْرَى فَلاَ تَأْكُلْ حَتَّى تَعْلَمَ ، أَنَّ
كَلْبَك هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ.
19947-
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ صَيْدِ الْكِلاَبِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتْ
مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : بلى ، انْطَلَقْت أَقُودُهَا ؟ قَالَ : أَكُلُّهَا
تَقُودُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقُودُ ، وَمِنْهَا مَا يَتْبَعُنِي ،
قَالَ : إذَا رَأَيْت الصَّيْدَ , وَخَلَعْت كَلْبَك , وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ عليه
فَكُلْ مَا اصَّادَ ، وَأَمَّا الْكَلْبُ التَّابِعُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلاَ تلبس
بِهِ , إِلاَّ أَنْ تَجِدهُ حَيًّا فَتَذْبَحَهُ , وَإِمَّا أَنْ يَفْتَرِسَهُ
كَلْبٌ لَمْ تُرْسِلْهُ فَذَلِكَ حَرَامٌ.
19948- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الْقَاسِمَ عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ
فَيَقْتُلَهُ فَيَجِدُ مَعَهُ كِلاَبًا غَيْرَ مُعَلَّمَةٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ
يَعْلَمُ ، أَنَّ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمُ قَتَلَه فَلْيَأْكُلْ , وَإِنْ شَكَّ
فَلاَ يَدْرِي لَعَلَّ غَيْرَ الْكَلْبِ شَرَكَهُ فَلاَ يَأْكُلُ.
19949- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
رَدَّ الْكَلْبُ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ عَلَى الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ صَيْدًا
فَقَدْ أَفْسَدَ.
4-
إذَا أَرْسَلَهُ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ.
19950- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى كَلْبِهِ فَيَقْتُلُ ، قَالَ
: يَأْكُلُ.
19951- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عن ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
19952- حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ ،
وَلَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
19953- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : حدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ
فَلْيَأْكُلْ.
19954- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَصَقْرَهُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ فَيَقْتُلَهُ ،
قَالَ : يَأْكُلُ.
5- إذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ثُمَّ سَمَّى قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ.
19955- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا رَمَيْت بِالسَّهْمِ ، وَلَمْ تُسَمِّ فَذَكَرْت قَبْلَ أَنْ
تَقْتُلَ الصَّيْدَ ، ثُمَّ سَمَّيْتَ ، ثُمَّ قَتَلَهُ فَكُلْ , وَالْكَلْبُ
مِثْلُ ذَلِكَ.
19956- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا انْفَلَتَ الْكَلْبُ وَصَاحِبُهُ لاَ يَشْعُرُ ، فَقَالَ بَعْدَ مَا يَطْلُبُ
الْكَلْبُ الصَّيْدَ : بِسْمِ اللهِ ، فَأَصَادَ الْكَلْبُ فَلْيَأْكُلْ.
19957- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك ، أَوْ سَهْمَكَ ،
فَنَسِيتَ أَنْ تُسَمِّيَ ، أَيْ حِينَ تُرْسِلُهُ ، ثُمَّ سَمَّيْتَ قَبْلَ أَنْ
تَأْخُذَهُ ، فَلاَ تَأْكُلْ حَتَّى تُسَمِّيَ حِينَ تُرْسِلُهُ.
19958- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ
قَالَ ؛ فِي رَجُلٍ رَمَى وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ ، قَالَ : كَانَ لاَ
يَرَى بِهِ بَأْسًا.
19959- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابن حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قُلْتُ : رَمَيْت بِحَجَرِي وَنَسِيت أَنْ أُسَمِّيَ
، قَالَ : فَاذْكُرَ اسْمَ اللهِ وَكُلْ.
6-
الرَّجُلُ يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَهُ.
19960- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ
أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
19961- حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه
عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ ، قَالَ : يَأْكُلُ.
19962- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ رَمَى
صَيْدًا وَسَمَّى عَلَيْهِ فَأَصَابَ غَيْرَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ.
19963- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
19964- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ يَرْمِي
الصَّيْدَ ، وَلاَ يُتَعَمَّد فَيُصِيبُ أَحَدَهُمَا قَالَ : يَأْكُلُ إذَا ذَكَرَ
اسْمَ اللهِ.
7- فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمُشْرِكِ.
19965- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ :
حدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي كَلْبِ الْمُشْرِكِ ،
قَالَ : إنَّمَا هُوَ كَشَفْرَتِهِ ، قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : إذَا كُنْتَ
أَنْتَ تَصِيدُ بِهِ فَلاَ بَأْسَ.
19966- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ
كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ.
19967- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ
يَصِيدُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ ، وَلاَ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ.
19968- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ
فَيَصِيدُ بِهِ ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَعِينَ بِكَلْبِ الْيَهُودِيِّ
وَالنَّصْرَانِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ.
19969-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ.
19970- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ
الْحَكَمِ ، قَالَ : كَلْبُهُ كَسِكِّينِهِ.
19971- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ الْيَهُودِيِّ
وَالنَّصْرَانِيِّ وَذَبَائِحِهِمْ ، وَلاَ خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمَجُوسِ
وَذَبَائِحِهِمْ.
19972- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ ولا
بَازِهِ ، وَلاَ فِي كَلْبِهِ.
19973- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ.
19974- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كان يَكْرَه أَنْ يَسْتَعِيرَ الرَّجُلُ كَلْبَ
الْمَجُوسِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، أَوِ الْيَهُودِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ
وَيَقُولُ : مَا عَلَّمْتُمْ أَنْتُمْ.
19975- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ.
19976- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوسِيِّ.
19977- سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ : سَمِعْت سُفْيَانَ يَكْرَهُ صَيْدَ كَلْبِ
الْمَجُوسِيِّ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ تَعْلِيمِ الْمُسْلِمِ.
8- في صيد طير المجوسي.
19978- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَجُوسِيُّ يُرْسِلُ إلى بَازِه ؟ قَالَ : نَعَمْ.
19979-
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي طَيْرِ
الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ.
19980- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ،
عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ صَقْرِهِ
وَبَازِهِ.
19981- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ خَيْرَ فِي صَقْرِهِ ، وَلاَ فِي
بَازِهِ.
19982- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ صَقْرِهِ وَبَازِهِ.
9- الرَّجُلُ يَأْخُذُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ ، مَا قَالُوا : فِي ذَلِكَ وَمَا
جَاءَ فِيهِ ؟.
19983- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
أَخَذْت الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلاَ تَأْكُلْهُ.
19984- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَمَى دُبسيًا بِحَجَرٍ فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ
يُعَالِجُهُ بِقَدُومٍ مَعَهُ لِيَذْبَحَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ
يَذْبَحَهُ فَأَلْقَاهُ.
19985- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
إذَا كُنْتَ فِي تَخْلِيصِ الصَّيْدِ فَسَبَقَك بِنَفْسِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ
تَأْكُلَهُ , وَإِنْ تَرَبَّصْت بِهِ فَمَاتَ فَلاَ تَأْكُلْهُ.
19986-
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلَتِ الْحَكَمَ
عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَيَدَعُ الْكَلْبَ حَتَّى
يَقْتُلَهُ ، قَالَ : لاَ يَأْكُلُ.
19987- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ , فَأَدْرَكَ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ ,
فَمَاتَ فِي يَدَيْهِ ، فَقَالَ : إذَا كَانَ الْكَلْبُ مُكَلَّبًا فَلْيَأْكُلْ.
10- الرَّجُلُ يُرْسِلُ الْكَلْبَ وَيُسَمِّي وَلَمْ يَرَ صَيْدًا.
19988- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ
وَيُسَمِّي ، وَلاَ يَرَى صَيْدًا فَإِذَا صَادَ أَكَلَهُ.
19989- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ
الْكِلاَبِ تَنْفَلِتُ مِنْ مَرَابِطِهَا فَتَقْتُلُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
11- مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إذا أَرْسَلَ كَلْبَهُ ؟.
19990- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَعْرُوف ، قَالَ : خَرَجْنَا
بِكِلاَبٍ فَلَقِينَا ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إذَا أَرْسَلْتُمُوهُ فَسَمُّوا
اللَّهَ عَلَيْهَا وَقُولُوا : اللَّهُمَّ اهْدِ صُدُورَهَا.
19991- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إذَا أَرْسَلَ كِلاَبَهُ ، قَالَ :
اللَّهُمَّ اهْدِ صُدُورَهَا.
12-
الْكَلْبُ يَشْرَبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ.
19992- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إِنْ شَرِبَ مِنْ دَمِهِ فَلاَ تَأْكُلْ ،
فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مَا عَلَّمْته.
19993- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
: إِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ ، وَإِنْ شَرِبَ فَكُلْ.
19994- حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ
أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلُ ، وَإِنْ شَرِبَ فَلاَ تَأْكُلْ.
19995- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: إِنْ أَكَلَ فَكُلْ وَإِنَّ شَرِبَ فَكُلْ.
13- فِي صَيْدِ الْبَازِي ، مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
19996- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِي الطَّيْرِ والْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ وَغَيْرُهَا ,
وَمَا أَدْرَكْت ذَكَاتَهُ فَهُوَ لَكَ ، وَمَا لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ فَلاَ
تَأْكُلْهُ.
19997- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : الْكَلْبُ وَالْبَازِي شَيْءٌ وَاحِدٌ ، كُلٌّ صُيُودٌ.
19998- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ
، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف ، قَالَ : قَالَ خَيْثَمَةُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ : هَذَا مَا قَدْ أَثْبَتُّ لَكَ ، إِنَّ الصُّقُورَ وَالْبَازِيَ
مِنَ الْجَوَارِحِ.
19999- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِصَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ.
20000- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ فِي الصَّقْرِ وَالْبَازِي هما بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ.
20001- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :
{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} قَالَ : مِنَ الطَّيْرِ
وَالْكِلاَبِ.
14-
الْبَازِي يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ.
20002- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ,
عَنْ صَيْدِ الْبَازِي ، فَقَالَ : مَا أَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلْ.
20003- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ
: إِذَا أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ.
20004- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَازِي ,
وَإِنْ أَكَلَ.
20005- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي
الصَّقْرِ وَالْكَلْبِ : إِنْ أَصَابَ مِنْهُ ، أَوْ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ ,
وَإِنْ أَكَلَ.
20006- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي الْكَلْبِ إذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا ، أَوِ الْبَازِي فَأَكَلَ
فَلاَ تَأْكُلْ.
20007- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، قَالَ : إذَا نَتَفَ الطَّيْرَ ، أَوْ أَكَلَ فَكُلْ , فَإِنَّمَا
تَعْلِيمُهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْك.
20008- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالاَ : إذَا أَرْسَلْت صَقْرَك ، أَوْ
بَازيك ، ثُمَّ دَعَوْته فَأَتَاك فَذَاكَ عِلْمُهُ ، فَإِذا أَرْسَلْت عَلَى
صَيْدٍ فَأَكَلَ فَكُلْ.
20009- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ ،
قَالَ : إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك أو بَازيك فَكُلْ , وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَهُ.
20010-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّني ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
قَالَ : إذَا أَكَلَ الْبَازُ ، أَوِ الصَّقْرُ فَلاَ تَأْكُلْ.
20011- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِي
الْبَازِي وَالصَّقْرِ : يَأْكُلُ ، قَالَ عَطَاءٌ : إذَا أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ ،
وَقَالَ : الْحَسَنُ : كُلْ.
20012- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ
طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ بَأْسًا.
20013- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ،
عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْفَهْد مِنَ الْجَوَارِح.
20014- حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ.
20015- حَدَّثَنَا رَوَّاد بْنِ الَجَرَّاح ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ.
20016- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : الْفَهْدُ وَالشَّاهِينُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ.
20017- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ إذَا أَكَلَ
مِنْهُ وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ الْبَازِي إذَا أَكَلَ لأَنَّ
الْكَلْبَ وَالْفَهْدَ يُضَرَّيَانِ وَالْبَازِ لاَ يُضَرَّي.
15-
فِي صيدِ المجوسِيِّ السّمك.
20018- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكِ.
20019- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُلِ السَّمَكَ ، لاَ يَضُرُّك مَنْ صَادَهُ.
20020- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلاَّ الْحِيتَانَ.
20021- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ
مَكْحُولٍ ، قَالَ : كُلْ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صَادَه الْيَهُودِيُّ
وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ.
20022- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكَ.
20023- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُلْ مِنْ صَيْدِ
الْمَجُوسِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ لِلسَّمَكِ.
20024- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ.
20025- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ
الْمَجُوسِيِّ يَصِيدُ السَّمَكَ ، قَالَ : صَيْدُهُ ذَكِيٌّ.
20026- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ،
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ يَعْنِي لِلسَّمَكِ.
20027-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
لاَ تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلاَّ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ.
20028- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ
لِلسَّمَكِ.
20029- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : يُؤْكَلُ صَيْدُهُمْ فِي الْبَحْرِ ، وَلاَ يُؤْكَلُ صَيْدُهُمْ فِي
الْبَرِّ.
16- مَنْ كرِه صيد المجوسِيِّ.
20030- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ
، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوسِيِّ
لِلسَّمَكِ.
20031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُه عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ فَكَرِهَهُ.
20032- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ
جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ سَمَّى ، أَوْ لَمْ
يُسَمِّ.
17- الرّجل يرمِي الصّيد ويغِيب عنه ثمّ يجِد سهمه فِيهِ.
20033- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي
عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم بِأَرْنَبٍ ، فَقَالَ : إنِّي رَمَيْت أَرْنَبًا فَأَعْجَزَنِي
طَلَبُهَا حَتَّى أَدْرَكَنِي اللَّيْلُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا حَتَّى
أَصْبَحْت فَوَجَدْتهَا وَفِيهَا سَهْمِي ، فَقَالَ : أَصْمَيْتَ ، أَوْ أَنْمَيْت
؟ قَالَ : لاَ بَلْ أَنْمَيْت ، قَالَ : إنَّ اللَّيْلَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ
عَظِيمٌ , لاَ يَقْدُرُ قدره إِلاَّ الَّذِي خَلَقَهُ لَعَلَّهُ أَعَانَ عَلَى
قَتْلِهَا شَيْءٌ انْبِذْهَا.
20034-
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى
بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوٍ مِنْهُ.
20035- حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَة ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ،
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ : إنِّي أَرْمِي
الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي ، ثُمَّ أَجِدُ سَهْمِي فِيهِ مِنَ الْغَدِ أَعْرِفُهُ
، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْت آكُلُهُ.
20036-
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ ،
فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصْمِي وَأُنْمِي
، فَقَالَ : مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْت فَلاَ تَأْكُلْ.
20037- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ.
20038- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا رَمَى ، ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَهُ مِنَ الْغَدِ
فَلْيَأْكُلْ.
20039- حَدَّثَنَا ابن فُضَيْل ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : فَإِنْ وَجَدْته لَمْ يَقَعْ فِي
مَاءٍ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ.
20040- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إذَا وَجَدْت
سَهْمَك فِيهِ مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْته فَلاَ بَأْسَ.
20041- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا غَابَ عَنْك لَيْلَةً ، وَإِنْ وَجَدْت سَهْمَك
فِيهِ مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْته , فَلاَ تَأْكُلْ.
20042- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا رَمَيْت الصَّيْدَ فَغَابَ عَنْك لَيْلَةً فَمَاتَ فَوَجَدْت سَهْمَك فِيهِ
فَلاَ تَأْكُلْهُ.
20043- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إنِّي أَرْمِي
الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي ، ثُمَّ أَجِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ :
سَعِيدٌ : إِنْ وَجَدْته وَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ سَهْمُك فَكُلْ , وَإِنْ لاَ فَلاَ
تَأْكُلْ.
20044-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَدِيَّ
بْنَ حَاتِمٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ
فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا
وفِيهِ سَهْمُهُ أَيَأْكُلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ ، أَوَ قَالَ :
يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ.
20045- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ أَرْمِيه فَأَطْلُبُ
الأَثَرَ بَعْدَ لَيْلِهِ ، قَالَ : إذَا وَجَدْت سَهْمَك فِيهِ ، وَلَمْ يَأْكُلْ
مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ.
18- إذا رمى صيدًا فوقع فِي الماءِ.
20046- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا رَمَيْت طَيْرًا
فَوَقَعَ فِي المَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ , فَإِنِّي أَخَافُ ، أَنَّ الْمَاءَ
قَتَلَهُ , وَإِنْ رَمَيْت صَيْدًا وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَتَرَدَّى فَلاَ
تَأْكُلْهُ فَإِنِّي أَخَافُ ، أَنَّ التَّرَدِّي الذي أَهْلَكَهُ.
20047- حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان ، عن عاصم ، عن الحسن : مثله.
20048- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدْته لَمْ
يَقَعْ فِي المَاءِ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ
فَكُلْ.
20049-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي دَجَاجَةٍ ذُبِحَتْ فَوَقَعَتْ فِي مَاءٍ فَكَرِهَ أَكْلَهَا.
20050- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا رَمَيْته فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلاَ تَأْكُلْهُ ،
وَإِذَا رَمَيْته فَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَلاَ تَأْكُلْهُ.
20051- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ
: إذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلاَ تَأْكُلْهُ.
20052- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ
أَبِيهِ ، قَالَ : إذَا رَمَيْت الصَّيْدَ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلاَ تَأْكُلْ ,
وَإِنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَلاَ تَأْكُلْ.
20053- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ،
قَالَ : إِنْ وَجَدْته لَمْ يَتَرَدَّ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَاءً
فَلْتَأْكُلْهُ.
20054- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ
؛ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا عَلَى شَاهِقٍ فَتَرَدَّى حَتَّى وَقَعَ عَلَى
الأَرْضِ وَهُوَ مَيِّتٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ
رَمْيَتِهِ أَكَلَ , وَإِنْ كان شَكَّ أَنَّهُ مَاتَ مِنَ التَّرَدِّي لَمْ
يَأْكُلْ.
19- فِي الرّجلِ يضرِب الصّيد فيبِين مِنه العضو.
20055- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
وَهْبٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رِجْلَ حِمَارٍ
وَحْشٍ فَقَطَعَهَا ، فَقَالَ : دَعُوا مَا سَقَطَ وَذَكُّوا مَا بَقِيَ
فَكُلُوهُ.
20056- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ
فَبَانَ عُضْوٌ لَمْ يَأْكُلْ مَا أَبَانَ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ.
20057- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَبَانَ
عُضْوٌ مِنْهُ تَرَكَ مَا سَقَطَ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ.
20058-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَدَعُ مَا أَبَانَ
وَيَأْكُلُ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ جَزَلَهُ جَزْلاً فَلْيَأْكُلْه.
20059- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
20060- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
إذَا أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَّى مَا بَقِيَ , وَإِنْ
جَزَلَهُ بِاثْنَيْنِ أَكَلَهُ.
20061- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ
صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ يَدًا ، أَوْ رِجْلاً وَهُوَ حَيٌّ ، ثُمَّ مَاتَ ،
قَالَ : يَأْكُلُهُ ، وَلاَ يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَهُ
فَيَقْطَعَهُ فَيَمُوتَ مِنْ سَاعَته فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْكُلْهُ
كُلَّهُ.
20062- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ بِالشَّيْءِ فَيَبِينُ مِنْهُ
الشَّيءُ وَيَتَحَامَلُ مَا كَانَ فِيهِ الرَّأْسُ ، قَالَ : لاَ يَأْكُلُ مَا
بَانَ مِنْهُ , وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَكَلَهُ.
20063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ،
قَالاَ : إذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ عُضْوٌ فَلاَ يَأْكُله يعْنِي
الْعُضْوَ.
20-
المناجِل تنصب فتقطع.
20064- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ بن عبد الرحمن ، عن
مَسْرُوق سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْمَنَاجِلِ ، قَالَ : إِنَّهَا تَقْطَعُ مِنَ
الظِّبَاءِ وَالْحُمُرِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّيءُ وَهُوَ حَيٌّ ، فَقَالَ ابْنُ
عُمَرَ : مَا أَبَانَ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَدَعْهُ وَكُلْ مَا سِوَى ذَلِكَ.
20065- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ
فِي الْمَنَاجِلِ الَّتِي تُوضَعُ فَتَمُرُّ بِهَا فَتَقْطَعُ مِنْهَا ، قَالَ :
لاَ تَأْكُلْ.
20066- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا وَقَعَ الصَّيْدُ فِي الْحِبَالَةِ ، فَكَانَ فِيهَا حَدِيدَةٌ فَأَصَابَ
الصَّيْدُ الْحَدِيدَةَ فَكُلْ , وَإِنْ لَمْ تُصِبه الْحَدِيدَةَ ، فَإِنْ لَمْ
تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلاَ تَأْكُلْ.
20067- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ
عَامِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَنَاجِلِ ، وَقَالَ سَالِمٌ : لاَ بَأْسَ
بِهِ.
21- فِي المِعراضِ.
20068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ
بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ صَيْدِ
الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : مَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْت بِعَرْضِهِ
فَهُوَ وَقِيذٌ.
20069- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ
: حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا قَوْمٌ نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ
لَنَا ؟ قَالَ : لاَ تَأْكُلْ مَا أَصَبْت بِالْمِعْرَاضِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْت.
20070-
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مَا قَتَلَ
الْمِعْرَاض.
20071- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ،
عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ
سَلْمَان : مَا خَزَقَ الْمِعْرَاضُ فَكُلْ.
20072- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَأْكُلْ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلاَّ أَنْ
يَخْزِقَ.
20073- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
20074- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
جَابِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى فَضَالَةَ بْنَ
عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَصَافِيرَ صَادَهُنَّ
بِمِعْرَاضٍ فَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ فِي مِخْلاَتِهِ وَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ فِي
خَيْطٍ ، فَقَالَ : هَذَا مَا صِدْتُ بِمِعْرَاضٍ ، مِنْهَا مَا أَدْرَكْت
ذَكَاتَهُ , وَمِنْهَا مَا لَمْ أُدْرِكْ ذَكَاتَهُ ، فَقَالَ : مَا أَدْرَكْت
ذَكَاتَهُ فَكُلْ ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلاَ تَأْكُلْهُ.
20075- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ
اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَأَبَا مُسْلِمٍ
الْخَوْلاَنِيَّ كَانَا يَأْكُلاَنِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ.
20076- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُلاً رَمَى
أَرْنَبًا بِعَصًا فَكَسَرَ قَوَائِمَهَا ، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا.
20077-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْف ، فَقَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ
جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ مِنْ نُبَالِ
الْمُسْلِمِينَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ شَيْئًا قَدْ خُزِقَ.
20078- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : إذَا كُنت أَصَبْت بِحَدِّهِ فَخَزَقَ
كَمَا يَخْزِقُ السَّهْمُ فَكُلْ ، فَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ
إِلاَّ أَنْ تُذْكِيَهُ.
20079- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِمَا أُصِيبَ بِالْمِعْرَاضِ.
20080- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :
لاَ تَأْكُلْ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلاَّ أَنْ يَخْزِقَ.
20081- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : لاَ تَأْكُلْ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلاَّ أَنْ يَخْزِقَ.
20082- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ
إِلاَّ مَا خَزَقَ.
20083- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ
الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْمِعْرَاضَ إِلاَّ مَا
أَدْرَكْت ذَكَاتَهُ.
20084-
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ
، قَالَ : أَمَّا الْمِعْرَاضُ فَقَدْ كَانَ نَاسٌ يَكْرَهُونَهُ ، قَالَ : هُوَ
مَوْقُوذَةٌ وَلَكِنْ إذَا خَزَقَ.
20085- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ
الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ وَالْمِعْرَاضُ.
22- فِي البندقةِ والحجرِ يرمى بِهِ فيقتل ، ما قالوا : فِي ذلِكَ ؟.
20086- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو عن سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ
عَمَّارٌ : إذَا رَمَيْت بِالْحَجَرِ ، أَوِ الْبُنْدُقَةِ وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ
فَكُلْ , وَإِنْ قَتَلَ.
20087- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ
الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ.
20088- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُنْدُقَةَ
إِلاَّ مَا أُدْرِكْت ذَكَاتَهُ.
20089- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمِعْرَاضِ وَالْبُنْدُقَةِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ مَا
يُفْتِي بِهِ أَهْلُ الشَّامِ ، وَإِذَا هُوَ لاَ يَرَاهُ.
20090- حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ
تَأْكُلْ مَا أَصَبْت بِالْبُنْدُقَةِ ، إِلاَّ أَنْ تُذَكِّيَ.
20091- حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنِ ليث ، عن مجاهد ، قَالَ : ما أصبت بالبندقة أو
بالحجر فلا تأكل إلا أن تذكي.
20092- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا رَدَّ عَلَيْك حَجَرُك
فَكُلْ ، وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُهُ وَيَقُولُ : هُوَ مَوْقُوذَةٌ.
20093- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَك ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابن أبي نجيح ، عن مجاهد
: أنه كرهه.
20094- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : كُلْ
وَحْشِيَّةً أَصَبْتهَا بِعَصًا ، أَوْ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ وَذَكَرْت
اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فكلها.
20095- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
قَتَلَ الْحَجَرُ فَلاَ تَأْكُلْ.
20096- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : لاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْت.
20097-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا
رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْحَجَرِ , وبالجُلاَّهِقة فَلاَ تَأْكُلْهُ إِلاَّ
أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.
23- فِي صيدِ الجرادِ والحوتِ ، وما ذكاته ؟.
20098- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
جابر ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
الْجَرَادُ وَالنُّونُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ فَكُلُوهُ.
20099- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ،
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْحِيتَانُ
ذَكِيٌّ كُلُّهَا وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ.
20100- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَ عَلِيٌّ : الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ , إِلاَّ مَا مَاتَ فِي
الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ.
20101- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ
بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : ذَكَاةُ الْحُوتِ فَكُّ لَحْيِيهِ.
20102- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ
: ذَكَاةُ الْحُوتِ أَخْذُهُ.
20103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنِ
ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : ذَكَاةُ الْحُوتِ أَخْذُهُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ.
24- فِي الطّافِي.
20104- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ،
عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلاَ تَأْكُلْ.
20105- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا
كَرِهَا الطَّافِيَ مِنَ السَّمَكِ.
20106-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لاَ
يَكْرَهُ مِنَ السَّمَكِ شَيْئًا إِلاَّ الطَّافِيَ مِنْهُ.
20107- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء قَالَ : يكره
الطافي منه ، وكل ما جزره.
20108- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْن أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إنِّي
آتِي الْبَحْرَ فَأَجِدُهُ قَدْ جَفَلَ سَمَكًا كَثِيرًا ، فَقَالَ : كُلْ مَا
لَمْ تَرَ سَمَكًا طَافِيًا.
20109- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ
: مَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ.
20110- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ
إِلاَّ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ حَظِيرَةً فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتَ فَلَمْ
يَرَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا.
20111- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ
طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْحُوتِ يُوجَدُ فِي الْبَحْرِ مَيِّتًا فَنَهَى
عَنْهُ.
20112- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِيَ مِنْهُ.
20113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِيَ.
25- مَنْ رخّص فِي الطّافِي مِن السّمكِ.
20114- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ وَجَدَ سَمَكَةً طَافِيَةً فَأَكَلَهَا.
20115- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ
عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ عَلَى الْمَاءِ
حَلاَلٌ.
20116-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالسَّمَكِ الطَّافِي بَأْسًا.
26- مَا قَذَفَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ.
20117- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :
بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي سَرِيَّةٍ
فَنَفِذَ زَادُنَا فَمَرَرْت بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ
نَأْكُلَ مِنْهُ فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، ثُمَّ قَالَ : نَحْنُ رُسُلُ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللهِ تبارك وتعالى كُلُوا
فَأَكَلْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ذَكَرْنَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَابْعَثُوا
بِهِ إلَيَّ.
20118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي السَّمَكِ يَجْزُرُ عَنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ :
كُلْ.
20119- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء قَالَ : كل ما جزر
عنه.
20120- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ،
عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ الْبَحْرِ فَكُلْ.
20121- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ ، قَالَ : مَا قَذَفَ الْبَحْرُ فَهُوَ حَلاَلٌ.
20122- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عن الأعرج
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِمَا
قَذَفَ الْبَحْرُ.
20123- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا نَضَبَ
عَنْهُ الْمَاءُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلاَ يَرَيَانِ بِأَكْلِهِ بَأْسًا.
20124-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ ، عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ فِي قَوْلِهِ : {مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} قَالَ : مَا لَفَظَ
الْبَحْرُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتًا.
27- قوله تعالى {مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}.
20125- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى
ظَهْرِهِ مَيِّتًا.
20126- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَا لَفَظَ عَلَى ظَهْرِهِ مَيِّتًا فَهُوَ
طَعَامُهُ.
20127- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ
شَهْرِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : مَا لَفَظَ الْبَحْرُ فَهُوَ طَعَامُهُ ،
وَإِنْ كَانَ مَيْتًا.
20128- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءَ ،
قَالَ : مَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِلاَّ أَنَّ طَعَامَهُ مَالِحُه.
20129-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَعَامُهُ مَا قَذَفَ.
20130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : مَا قَذَفَ.
20131- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ،
قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبَحْرِ
وَطَعَامِهِ ، قَالَ : طَعَامُهُ مَا لَفَظَ وَهُوَ حَيٌّ.
28- الحِيتان يقتل بعضها بعضًا.
20132- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدِ الْجَارِي ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ،
وَابْنَ عَمْرٍو ، عَنِ الْحِيتَانِ تَمُوتُ سردا ، أَوْ يَقْتُلُ بَعْضُهَا
بَعْضًا ، قَالاَ : حَلاَلٌ.
20133- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحُوتَ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْحُوتُ.
20134- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ,
عَنْ سَعْدِ الْجَارِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِهَا.
20135- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
حُمَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ
رَجُلٍ رَمَى بِشِصِّه فَأَخَذَ سَمَكَةٌ , فَجَاءَتْ سَمَكَةٌ أُخْرَى
فَضَرَبَتْهَا , فَذَهَبَتْ بِنِصْفِهَا ، قَالَ : يَأْكُلُ مَا بَقِيَ.
29-
باب الرّجلِ يطعنِ الصّيد طعنا.
20136- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِبُرْدٍ
الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الرَّحْلِ فَيَطْعَن الْحِمَارَ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللهِ ،
أَوْ يَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَذَكَرَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا
ذَكَرَ اسْمَ اللهِ حِينَ يَضْرِبُ ، أَوْ يَطْعَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
20137- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَعَنَ صَيْدًا بِرُمْحِهِ وَسَمَّى ، قَالَ : يَأْكُلُهُ.
20138- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : لاَ يَأْكُلُ مَا يَطْعَن بِهِ فِي
الْحَلْقِ ، ثُمَّ يَقْطَعُ العروق ، قَالَ : ذَلِكَ لَيْسَ بِذَبْحٍ وَلَكِنَّهُ
الْقَتْلُ.
20139- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : كَانَ
الظَّبْيُ يَمُرُّ بِهِمْ فَيَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ فَيَقْطَعُ هَذَا
الْيَدَ وَهَذَا الرِّجْلَ فَسَمِعْت مُصْعَبًا يَخْطُبُ وَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.
30-
فِي صيدِ الكلبِ البهِيمِ.
20140- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ.
20141- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
20142- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ وَيَقُولُ :
أُمِرَ بِقَتْلِهِ فَكَيْفَ يُؤْكَلُ صَيْدُهُ.
20143- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ
كَرِهَ صَيْدَ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ.
31- ما قالوا فِي الإِنسِيّةِ توحّش : الإِبِلِ والبقرِ.
20144- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَعْجَزَك مِمَّا فِي يَدِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ
الصَّيْدِ.
20145- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا
نَدَّ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ
بِالْوَحْشِ.
20146- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي بَقَرَةٍ
شَرَدَتْ ، قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.
20147- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ بَعِيرًا
نَدَّ فَطَعَنَهُ رَجُلٌ بِالرُّمْحِ فَسُئِلَ عَلِيٌّ عَنْهُ ، فَقَالَ : كُلْهُ
وَاهْدِ لِي عَجُزه.
20148-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا تَوَحَّشَ الْبَعِيرُ أو
الْبَقَرَةُ صُنِعَ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِالْوَحْشِيَّةِ.
20149- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : هُوَ
بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.
20150- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زِيَادٍ
ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّ حِمَارًا وَحْشِيًّا اسْتَعْصَى عَلَى أَهْلِهِ
فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : تِلْكَ أَسْرَعُ
الذَّكَاةِ.
20151- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ حِمَارُ وَحْشٍ فِي دَارِ عَبْدِ
اللهِ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ،
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : صَيْدٌ فَكُلُوهُ.
20152- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن
عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ.
20153- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّ حِمَارًا لأَهْلِ عَبْدِ اللهِ ضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ
بِالسَّيْفِ فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : كُلُوهُ ، إنَّمَا هُوَ صَيْدٌ.
20154- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ثَوْرًا حَرِبَ
فِي بَعْضِ دُورِ الْمَدِينَةِ , فَضَرَبَهُ رَجُلٌ بِالسَّيْفِ , وَذَكَرَ اسْمَ
اللهِ فَسُئِلَ عَنْهُ ، فَقَالَ : ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ , وَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ.
20155-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَدَّ بَعِيرٌ فَضَرَبَهُ رَجُلٌ
بِالسَّيْفِ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : إنَّ هَذِهِ
الْبَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غلبكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا
بِهِ هَكَذَا.
32- السّمك يحظّر له الحظِيرة.
20156- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَيُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِمَا مَاتَ مِنَ السَّمَكِ فِي
الْحَظِيرَةِ.
20157- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ
، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ
إِلاَّ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ حَظِيرَةً فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتَ لَمْ يَرَ
بأكله بَأْسًا.
20158- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَعْقِلٍ بن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا حَظَّرْت فِي
الْمَاءِ حَظِيرَةً فَمَا مَاتَ فِيهَا فَكُلْ.
33- مَنْ قَالَ إذا أنهر الدّم فكل ما خلا سِنًّا ، أَوْ عظمًا.
20159- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ
عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا
رَسُولَ اللهِ : إنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَرِنْ ، أَوْ أَعْجِلْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ
وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ ، أَوْ ظُفْرٌ
وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ
فَمُدَى الْحَبَشَةِ.
20160-
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَنَسًا أَتَى بِعَصَافِيرَ فَدَعَا بِلِيطَةٍ فَذَبَحَهُنَّ بِهَا.
20161- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَلْقَمَةُ عَنِ اللِّيطَةِ يُذْبَحُ
بِهَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ : لاَ بأس بها وقال : كُلْ مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ
إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.
20162- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِذَبْحِ اللِّيطَةِ ، أَوَ قَالَ : الْقَصَبَةَ.
20163- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
قَالَ : تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الشَّعْثَاءَ مَا يُذَكَّى بِهِ ، فَقَالَ :
مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ ، ومَا أَفْرَى مَا حَزَّ.
20164- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا
أَفْرَى الأَوْدَاجَ وَأَهْرَاقَ الدَّمَ فكل مَا خَلاَ النَّابَ وَالظُّفُرَ
وَالْعَظْمَ.
20165- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مَيْمُونٍ ، قَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى اللَّحْمَ وَقَطَعَ الأَوْدَاجَ إِلاَّ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَيَقُولُونَ : إنَّهُمَا
مُدَى الْحَبَشَةِ.
20166- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ بِالأَسَلِ والظُّرَر ، وَمَا قَطَعَ
الأَوْدَاجَ وَفَرَى اللَّحْمَ فَكُلْ مَا خَلاَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ.
20167-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ
: أَصْعَدْنَا فِي الْحَاجِّ فَأَصَابَ صَاحِبٌ لَنَا أَرْنَبًا فَلَمْ يَجِدْ مَا
يُذْكِيهَا بِهِ فَذَبَحَهَا بِظُفْرِهِ فَمَلُّوهَا فَأَكَلُوهَا ، وَأَبَيْتُ
أَنْ آكُلَ ، قَالَ : فَلَقِيت ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :
أَحْسَنْت حِينَ لَمْ تَأْكُلْ ، قَتَلَهَا خَنْقًا.
20168- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
لاَ يُذْبَحُ بِسِنٍّ ، وَلاَ عَظْمٍ ، وَلاَ ظُفُرٍ ، وَلاَ قَرْنٍ.
20169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ
مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ وشقة العصا ، فَقَالَ
: لاَ بَأْسَ بِهِ وَرَخَّصَ فِيهِ.
20170- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ
الذَّبِيحَةِ اللِّيطَةِ ، فَقَالَ : كُلُّ مَا فَرَى الأَوْدَاجَ إِلاَّ سِنًّا ،
أَوْ ظُفْرًا.
20171- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيع سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَبِيحَةِ الْقَصَبَةِ
, إذَا لَمْ يَجِدْ سِكِّينًا ، فَقَالَ : إذَا فرت فَقَطَعَتِ الأَوْدَاجَ
كَقَطْعِ السِّكِّينِ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ ، وَإِذَا ثُلغت ثلغًا فَلاَ
تَأْكُلْ وَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْوَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ سِكِّينًا ،
فَقَالَ : إذَا بَرَتْ فَقَطَعَتِ الأَوْدَاجَ فَكُلْ ، وَإِذَا ثُلِغت ثلغًا
فَلاَ تَأْكُلْ.
20172- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
بِأَرْنَبَيْنِ قَدْ ذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةَ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا.
20173-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
20174- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : اذْبَحْ بِحَجَرِكَ وحديدتك
وعودك وَعَظْمَك.
20175- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : كُلْ مَا يُجْرَحُ ، وَلاَ تَأْكُلُ مَا يُفْدَغُ
، وَكُلُّ شَيْءٍ يَفْرِي الأَوْدَاجَ فَكُلْ وَلَوْ بِلِيطَةٍ ، أَوْ بشظية
حَجَرٍ.
20176- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ
طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَاللِّيطَةِ وَكُلُّ
شَيْءٍ مِنَ الشَّفْرَةِ مَا لَمْ يَجْرَحْ ، أَوْ يَفْدَغْ.
20177- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ
أَعْرَابِيٌّ إلَى الأَسْوَدِ ، فَقَالَ لَهُ : أَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ
لَهُ الأَسْوَدُ : لاَ فَلَمَّا قَفَى الأَعْرَابِيُّ قُلْتُ : أَلَيْسَ لاَ
بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ بِالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : إنَّمَا هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَفصد
بَعِيرَهُ فَإِذَا مَاتَ ، قَالَ : ذَكَّيْته.
20178- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ،
عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا ذَبَحْت بِالْعُودِ وَالْمَرْوَةِ فَقَطَعْت
الأَوْدَاجَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
20179- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ : إذَا
كَانَتْ حَدِيدَةً لاَ تَرِدُ الأَوْدَاجَ فَكُلْ.
20180-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي
السَّفَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : كُلْ ذَبِيحَةَ الْمَرْوَةِ.
20181- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنِ السدي ،
عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ علِيٌّ : إذَا لَمْ تَجِدْ إِلاَّ
الْمَرْوَةَ فَاذْبَحْ بِهَا.
20182- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلْ مَا ذُبِحَ بِالشَّفْرَةِ وَالْمَرْوَةِ
وَالْقَصَبَةِ وَالْعُودِ ومَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ , وَأَنْهَرَ الدَّمَ ,
وَكَانَ يُكْرَهُ السِّنُّ وَالْعَظْمُ وَالظُّفُرُ.
20183- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ غُلاَمًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً له
فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُذْكِيهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتَدًا
فَنَحَرَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.
20184- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَسَدِيِّ
، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ ،
فَقَالَ : كُنْت فِي غَنَمٍ فَعَلاَ الذِّئْبُ فبقر النَّعْجَةُ مِنْ غَنَمِي
فَنَثَرَ قَصْبَهَا فِي الأَرْضِ , فَأَخَذْت ظِرَارًا مِنَ الأَظرةِ فَضَرَبْت
بَعْضَهُ بِبَعْضٍ حَتَّى صَارَ لِي مِنْهُ كَهَيْئَةِ السِّكِّينِ فَذَبَحْتُ
بِهِ الشَّاةَ وَأَهْرَقْتُ بِهِ الدَّمَ وَقَطَعْت الْعُرُوقَ ، فَقَالَ :
انْظُرْ مَا مَسَّ الأَرْضَ مِنْهَا فَاقْطَعْهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَكُلْ
سَائِرَهَا.
20185- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ
زِرٍّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : ليُذَكِّيَنَّ لَكُمْ الأَسَلُ : الرِّمَاحَ
وَالنَّبْلَ.
20186-
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ
بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً
بِمَرْوَةَ , فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ
بِأَكْلِهِ.
20187- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُلْ مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ
إِلاَّ سِنٌّ ، أَوْ ظُفُرٌ.
20188- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ ،
فَقَالَ : كُلْ مَا لَمْ يُفْدَغْ.
20189- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ.
20190- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ
بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي مَنْهَلٍ مِنْ تِلْكَ
الْمَنَاهِلِ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَنْحَرُوهُ فَسَأَلُوا سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : لاَ مَنْحَرَ إِلاَّ مَنْحَرُ إبْرَاهِيمَ عليه السلام.
20191- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : لاَ نَحْرَ إِلاَّ فِي الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ.
20192- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَعْرُورِ ، عَنِ ابن
الْفَرَافِصَةِ : أن الفَرَافِصَة كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ ،
إنَّ النَّحْرَ فِي اللَّبَّةِ , وَالْحَلْقِ لِمَنْ قدر وَأَقِرُّوا الأَنْفُسَ
حَتَّى تَزْهَقَ.
20193-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛
فِي رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً مِنْ قَفَاهَا فَكَرِهَ أَكْلَهَا.
34- مَنْ قَالَ تكون الذّكاة فِي غيرِ الحلقِ واللّبّةِ.
20194- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، أَنَّ
بَعِيرًا تَرَدَّى فِي عين فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ ،
فَقَالَ : اطْعَنْوهُ وَكُلُوهُ.
20195- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبٍ
، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَصَارَ أَعْلاَهُ
أَسْفَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَطِّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ.
20196- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ فِي الْبَعِيرِ يَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ ، فَقَالَ : يُطْعَنُ
حَيْثُ قُدِرَ , وَيُذْكَرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.
20197- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ
، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ
إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا
لأَجْزَأك.
20198-
حَدَّثَنَا يَحْيَى , عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبَايَةَ ، قَالَ : تَرَدَّى
بَعِيرٌ فِي رَكِيَّةٍ ، وَابْنُ عُمَرَ حَاضِرٌ فَنَزَلَ رَجُلٌ لِيَنْحَرَهُ ،
فَقَالَ : لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَنْحَرَهُ ، فقال ابْنَ عُمَرَ ، اذْكُرَ اسْمَ
اللهِ عَلَيْهِ وَأَجْهِزْ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ فَفَعَلَ ،
فَأُخْرِجَ مُقَطَّعًا فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عُشْرًا بِدِرْهَمَيْنِ ،
أَوْ بِأَرْبَعَةٍ.
20199- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ
أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قِرْمَلَ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَقَالَ :
قطِّعُوهُ وَكُلُوهُ.
20200- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَبِي
رَاشِدٍ السَّلْمَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَرْعَى مَنَائِحَ لأَهْلِي بِظَهْرِ
الْكُوفَةِ يَعْنِي الْعِشَارَ ، قَالَ : فَتَرَدَّى مِنْهَا بَعِيرٌ فَخَشِيت
أَنْ يَسْبِقنِي بِذَكَاةٍ فَأَخَذْت حَدِيدَةً فَوَجَأْت بِهَا فِي جَنْبِهِ ،
أَوْ سَنَامِهِ ، ثُمَّ قَطَّعْته أَعْضَاءً وَفَرَّقْته عَلَى سَائِرِ أَهْلِي ،
ثُمَّ أَتَيْتُ أَهْلِي فَأَبَوْا أَنْ يَأْكُلُوا حَيْثُ أَخْبَرْتهمْ خَبَرَهُ
فَأَتَيْت عَلِيًّا فَقُمْت عَلَى بَابِ قَصْرِهِ فَقُلْت : يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : لَبَّيْكَاهُ
لَبَّيْكَاهُ ، فَأَخْبَرْته خَبَرَهُ ، فَقَالَ : كُلْ وَأَطْعِمْنِي عَجُزَهُ.
20201-
حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ يَقُولاَنِ : أَيُّمَا بَعِيرٍ
تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَلَمْ يَجِدُوا مَنْحَرَهُ فَلْيَجَؤُوه بِالسِّكِّينِ
فَهُوَ ذَكَاتُهُ.
35- فِي الذّكاةِ إذا تحرّك مِنها شَيْءٌ فكل.
20202- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : رَجَعْت إلَى أَهْلِي وَقَدْ كَانَ لَهُمْ شَاةٌ
فَإِذَا هِيَ مَيْتَةٌ فَذَبَحْتهَا فَتَحَرَّكَتْ فَأَتَيْت أَبَا هُرَيْرَةَ
فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا ، قَالَ : ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ
بْنَ ثابت فَذَكَرْت لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ : إنَّ الْمَيِّتَ يَتَحَرَّك.
20203- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي الذَّبِيحَةِ ، قَالَ : إذَا
مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا ، أَوْ طَرَفَتْ ، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَقَدْ حَلَّتْ.
20204-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.
20205- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : إذَا ذُكِّيَتْ فَحَرَّكَتْ ذَنَبًا ، أَوْ طَرَفًا ، أَوْ رِجْلاً فَهِيَ
ذَكِيَّةٌ.
20206- حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الذَّبِيحَةِ :
إذَا ذُكِّيَتْ فَحَرَّكَتْ طَرَفًا ، أَوْ رِجْلاً فَهِيَ ذَكِيّ.
20207- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :
سَأَلَتْ عَامِرَ بْنِ عَبْدَةَ ، عَنْ بَطَّةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ
فَأَخْرَجُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ ، فَقَالَ : اذْبَحُوهَا وَكُلُوهَا.
20208- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ
: إذَا طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا ، أَوْ مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا ، أَوْ رَكَضَتْ
بِرِجْلِهَا فَكُلْ.
20209- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَا أَدْرَكْت مِنْ ذَلِكَ يَطْرِفُ بِعَيْنِهِ ، أَوْ
يُحَرِّكُ ذَنَبَهُ فَذُبِحَ فَهُوَ حَلاَلٌ , وَمَا ذُبِحَ فَلَمْ تَطْرِفْ لَهُ
عَيْنٌ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ لَهُ ذَنَبٌ فَهُوَ حَرَامٌ مَيْتَةٌ.
20210- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ،
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَرَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى
نَعَامَةٍ مُلْقَاةٍ عَلَى الْكُنَاسَةِ تَحَرَّكُ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟
فَقَالُوا : نَخَافُ أَنْ تَكُونَ مَوْقُوذَةً ؟ فَقَالَ : كِدْتُمْ تَدَعُونهَا
لِلشَّيْطَانِ ، إنَّمَا الْوَقِيذُ مَا مَاتَ فِي وَقِيذِهِ.
20211- حَدَّثَنَا مُعْتَمَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مجلز ، قَالَ : كَانُوا
يرجون فِي الْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ إِلاَّ مَا
ذَكَّيْتُمْ ، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ إلا ما ذُكِّيَ.
36-
فِي المجثمّةِ الّتِي نُهي عنها.
20212- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى
الله عليه وسلم حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْمُجَثَّمَةَ.
20213- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ.
20214- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ.
20215- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم الْمُجَثَّمَةَ وَالْخِلْسَةَ وَالنُّهْبَةَ.
20216- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ،
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الْمُجَثَّمَةِ.
37- ما قالوا : فِي الطّيرِ والشّاةِ ترمى حتّى يموت.
20217- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ
لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْت لَوْ رَمَيْت دِيكًا ، أَوْ كَبْشًا بِالنَّبْلِ كُنْت
تَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : لاَ هُوَ مَيْتَةٌ.
20218- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ
طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.
20219- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ نَصَبُوا
دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ
مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ.
20220-
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ.
20221- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ،
عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ (1) : مَرَّ عَلَى أُنَاسٌ مِنَ
الأَنْصَارِ قَدْ وَضَعُوا حَمَامَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا.
20222- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ
بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ أَنَسٍ دَارَ الإِمَارَةِ وَقَدْ نَصَبُوا
دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ.
20223- حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَرِّعِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ
شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا.
20224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
تِعْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ وَمَا أُحِبُّ أَنِّي صَبَّرْت دَجَاجَةً ،
وَلاَ أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.
38- ما ينهى عن أكلِهِ مِن الطّيرِ والسِّباعِ ؟.
20225- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عن أبي إدريس عَنْ
أَبِي ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ أَكْلِ
كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
20226- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
جَابِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ كُلِّ ذِي
نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
__________
(1) القائل ؛ هو عكرمة.
20227-
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَرَّمَ
يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
20228- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ،
وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
20229- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :
حرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ
السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
20230- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ
، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ
ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
20231- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ
: كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ , وَكُلَّ سَبْعٍ ذِي
نَابٍ.
20232- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ الطَّيْرِ مَا أَكَلَ الْجِيَفَ.
20233- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :
كُلُّ شَيْءٍ لَقَطَ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ , وَكُلُّ شَيْءٍ نَهَشَ
بِمِنْقَارِهِ ، أَوْ أَخَذَ بِمِخْلَبِهِ ، فَكَانَ يَكْرَهُ لَحْمَهُ ، وَكَانَ
يَكْرَهُ لَحْمَ السُّرَدِ.
20234- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إنَّ الْيَهُودَ لاَ يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّيْرِ إِلاَّ مَا
لَقَطَ ، قَالَ : فَأَعْجَبَ ذَلِكَ مُجَاهِدًا.
20235- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا سُئِلَتْ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ
السِّبَاعِ , وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، قَالَتْ : {لاَ أَجِدُ فِيمَا
أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا} , ثُمَّ تَقُولُ : إنَّ الْبُرمَةَ لَيَكُونُ فِيهَا
الصُّفْرَةُ.
20236-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ،
أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَسِبَاعِ الْوَحْشِ.
39- ما قالوا : فِي لحمِ الغرابِ ؟.
20237- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
فَاسِقًا ؟.
20238- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا ، فَقَالَ :
دَجَاجَةٌ سَمِينَةٌ.
20239- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّةِ ، فَقَالَ :
أَحَلَّ اللَّهُ حَلاَلاً وَحَرَّمَ حَرَامًا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ فَمَا
سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ عَنْهُ.
20240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20241- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى
بِالطَّيْرِ كُلِّهِ بَأْسًا إِلاَّ أَنْ تَقْذَرَ مِنْهُ شَيْئًا.
20242- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
20243- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَا
لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْك فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ.
40- ما قالوا فِي أكل اليربوعِ ؟.
20244- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ
، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ.
20245-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20246- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْيَرْبُوعِ.
20247- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الذِّئْبِ لاَ
يُؤْكَلُ وَالْيَرْبُوعُ يُؤْكَلُ.
20248- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20249- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْوَسِيمِ ، قَالَ :
سَأَلَتْ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْيَرْبُوعِ ، قَالَ : فَأْرُ
الْبَرِّيَّةِ.
20250- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا ، عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ فَكَرِهَاهُ.
41- مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الأَوْزَاغِ ؟.
20251- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ
شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ، أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ.
20252- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ,
يَعْنِي الْوَزَغَ.
20253- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ،
قَالَ : حدَّثَنِي خَالِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عنْ جَدِّي عُقْبَةَ بْنِ فَاكِهٍ
، قَالَ : أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ نِصْفَ النَّهَارِ فَاسْتَأْذَنْت
عَلَيْهِ فَخَرَجَ مُتَّزِرًا ، بِيَدِهِ عَصَى فَقُلْت : أَيْنَ كُنْت فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ : كُنْت أَتْبَعُ هَذِهِ الدَّابَّةَ ، يَكْتُبُ اللَّهُ
بِقَتْلِهَا الْحَسَنَةَ وَيَمْحُو بِهِ السَّيِّئَةَ فَاقْتُلْهَا , وَهِيَ
الْوَزَغُ.
20254-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَقْتُلُ الأَوْزَاغَ.
20255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ.
20256- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كَانَتْ لَهُ بِهَا
صَدَقَةٌ.
20257- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كُفِّرَ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ.
20258- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَائِبَةٍ مَوْلاَةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهَا
دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا ، فَقَالَتْ
: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا ؟ قَالَتْ : نَقْتُلُ بِهَا
هَذِهِ الأَوْزَاغَ , فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا أَنَّ
إبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللهِ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ دَابَّةٌ فِي
الأَرْضِ إِلاَّ أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ ، فَأَنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ
عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ.
20259- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ
أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَتْ :
كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزَغِ.
20260- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
قَالَ : اقْتُلُوا الْوَزَغَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.
20261- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أبي الْعُميس ، عن أبيه ،
قَالَ : كانت لعائشة قناة تقتل بها الوزغ.
20262- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ،
عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزَغِ.
42-
ما قالوا : فِي قتلِ الحيّاتِ والرّخصةِ فِيهِ.
20263- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ
الأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ : {وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا}
قَالَ : فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ
، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اقْتُلُوهَا , فَابْتَدَرْنَا
لَهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا بِنَفْسهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا.
20264- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ
حَالٍ.
20265- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُبَيْد بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ذِي الطُّفْيتين.
20266- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ عُمَرُ : أَصْلِحُوا مَثَاوِيكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ
قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ ، فَإِنَّهُ لاَ يَظْهَرُ لَكُمْ مِنْهُنَّ مُسْلِمٌ.
20267- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.
20268- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ،
عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا ,
إِلاَّ الَّذِي كَأَنَّهُ مُلمُولٌ ، فَإِنَّهُ جِنُّهَا.
20269- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الجان , وَيَأْمُرُ بِقَتْلِهَا وَيَقُولُ :
الْجَانُّ مِسخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ.
20270-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ، ثُمَّ أُمِرَ بِنَبْذِهِنَّ.
20271- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : كَانَ
الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلاَّ الْجَانَّ الَّذِي
كَأَنَّهُ قَصَبَةُ فِضَّةٍ.
20272- حَدَّثَنَا ابْنُ فضيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا
يَأْمَرُونُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلاَّ الْجَانَّ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ
فِضَّةٍ.
20273- حَدَّثَنَا خلف ابْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ؟ فَقَالَ : وَدِدْت أَنِّي
وَجَدْت مَنْ يَتَّبِعُهُنَّ فَيَقْتُلُهُنَّ , وَنُعْطِيه عَنْ ذَلِكَ أَجْرًا.
20274- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ ، قَالَ : مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً ، أَوْ قَتَلَ
كَافِرًا إِلاَّ الَّذِي كَأَنَّهُ مَيَلٌ ، فَإِنَّهُ جِنُّهَا.
20275- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ،
قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطفيتين ،
فَإِنَّهُ يَلْتمس الْبَصَرَ , وَيُصِيبُ الْحَمْلَ يَعْنِي حَيَّةً خَبِيثَةً.
20276- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ثَابِتٍ
الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : قَالَ
أَبُو لَيْلَى : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ
الْحَيَّاتِ فِي الْبُيُوتِ ؟ فَقَالَ : إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي مَسَاكِنِكُمْ
, فَقُولُوا لَهُنَّ : نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ
, نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ,
أَنْ لاَ تُؤْذُونَا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَاقْتُلُوهُنَّ.
20277-
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي
الأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.
20278- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعد ، عَنْ سُفْيَانَ
، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،
قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.
20279- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَقَدْ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا.
43- مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْكِلاَبِ.
20280- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ
بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
20281- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبَانَ
بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بن حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ ، عَنْ
أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ
أَصْبَحَ , فَلَمْ أَدَعْ كَلْبًا إِلاَّ قَتَلْته.
20282- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ , حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ
بِهِ مِنَ الْبَادِيَةِ.
20283- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى
الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ
وَلِلْكِلاَبِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ.
20284-
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ
كُرَيْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه
وسلم وعليه الْكَآبَةَ فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إنَّ
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي فلم يأتيني مُنْذُ
ثَلاَثٍ ، قَالَ : فأجاز كَلْبٌ ، قَالَ أُسَامَةُ : فَوَضَعْت يَدِي عَلَى
رَأْسِي وَصِحْت , فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَا لَكَ يَا
أُسَامَةَ ؟ فَقُلْت : أجاز كَلْبٌ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ.
20285- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ
عُثْمَانَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ.
20286- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ
بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَدْخُلُ بِالْكَلْبِ
فَيُقْتَلُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ
الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ
الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُقْطَتَانِ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.
20287- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ
بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
44- فِي وَسْمِ الدَّابَّةِ وَمَا ذَكَرُوا فِيهِ.
20288- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ علَى حِمَارٍ يُوسَمُ فِي
وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا ؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ
هَذَا.
20289- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُضْرَبَ وَجْهُ
الدَّابَّةِ.
20290- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أنه
كره أن تُعْلَمَ الصورة.
20291- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ.
20292-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى
حِمَارٍ مَوْسُومٍ بَيْن عَيْنَيْهِ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِيهِ قَوْلاً
شَدِيدًا.
20293- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.
20294- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
قَالَ عُمَرُ : لاَ يُلْطَمُ الْوَجْهُ ، وَلاَ يُوسَمُ.
20295- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :
نُهِي عَنْ وَسْمِهَا فِي وَجْهِهَا.
20296- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
يُكْرَهُ أَنْ تُوسَمَ الْعَجْمَاءُ عَلَى خَدِّهَا ، أَوْ تُلْطَمَ ، أَوْ
تُجَرَّ بِرِجْلِهَا إلَى مَذْبَحِهَا.
20297- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِكُلِّ شَيْءٍ
حُرْمَةٌ , وَحُرْمَةُ الْبَهَائِمِ وُجُوهُهَا.
45- من رخّص فِي السِّمةِ.
20298- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ :
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ
مُرَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لِرَجُلٍ : هَبْهُ لِي
، أَوَ قَالَ بِعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلاً ، قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ،
فَوَسَمَهُ سِمَةَ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ.
20299-
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ فِي
السِّمَةِ فِي مُؤَخَّرِ الأُذُنِ.
20300- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن
المسيب ، قَالَ : لاَ بأس بالسمة في الأذن.
20301- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي وَهُوَ يَسِمُ
وَسْمَ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لاَ تُلْحِمْ لاَ
تُلْحِمْ.
20302- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمِرْبَدِ يَسِمُ غَنَمًا لَهُ , أَحْسَبُهُ
قَالَ : فِي آذَأنهَا.
20303- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ وَسْمِ الْغَنَمِ فِي آذَانِهَا ,
فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
46- فِي اتِّخاذِ الكلبِ وما ينقص مِن أجرِهِ.
20304- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :
ذَهَبْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ إلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ فَنَبَحَتْ عَلَيْنَا كِلاَبٌ ،
فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ
كَلْبَ ضَارِيَةٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطَانِ.
20305- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ اقْتَنَى
كَلْبًا ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ
يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
20306- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ
كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ،
قَالَ : وَقَالَ سَالِمٌ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ.
20307-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ زَادَ فِيهِ : أَوْ كَلْبَ مَخَافَةٍ.
20308- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ
زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ قَنْصٍ
، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطان.
20309- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عمر بن الوليد الشَّنِّي ، عن عكرمة قَالَ : إلا
كلب زرع ، أو كلب قنص ، أو كلب ماشية ، أو كلب مخافة.
20310- حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن برد ، عن مكحول ، قَالَ : من اقتنى كلبا ليس
بكلب صيد أو ماشية ؛ نقص من أجر أهل بيته كل يوم قيراط.
20311- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ الزَّرْعِ ، وَلاَ
صَيْدٍ ، وَلاَ مَاشِيَةٍ فإنه ينْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.
20312- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ
أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعا ، وَلاَ ضَرْعا نَقَصَ مِنْ
أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.
20313- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اقْتَنَى
كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.
47- الرّخصة فِي اتِّخاذِ الكلبِ.
20314- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رُخِّصَ فِي
الْكِلاَبِ فِي بَيْتِ الْمُعْوِرِ.
20315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي
الفُضَيل ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يَأْتِينَا وَمَعَهُ كَلْبٌ لَهُ ،فقلنا له ,
فَقَالَ : إِنَّهُ يَحْرُسُنَا.
20316- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَتَّخِذُ كَلْبًا يَحْرُسُ دَارِهِ ، فَقَالَ : لاَ خَيْرَ فِيهِ
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَلْبَ صَيْدٍ.
48-
الملائِكة لاَ تدخل بيتًا فِيهِ كلبٌ.
20317- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
قَالَ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلاَ كَلْبٌ.
20318- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ
ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ.
20319- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ
بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا
فِيهِ كَلْبٌ ، وَلاَ صُورَةٌ.
20320- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ
أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَدْخُلُ
الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلاَ صُورَةٌ.
49- فِي رميِ حمامِ الأمصارِ.
20321- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ
يُكْرَهُ أَنْ يَرْمِي طَيْرَ جاره ، وَإِذَا رَمَاهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ.
20322- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
رَجُلاً يَسْأَلُ نَافِعًا عَنْ صَيْدِ حَمَامِ الْمَدِينَةِ فَكَرِهَهَا.
20323- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ المدينة الأَمْصَارِ.
20324- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ يَعْنِي : يَأْذَنَ هَذَا لِهَذَا فِي
حَمَامِهِ وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ.
20325-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ
حَمَامِ الأَمْصَارِ.
20326- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ
أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : يُحْكُمُ
عَلَيْهِ.
كمل كتاب الصيد والحمد لله وحده.
المجلد
السادس
13- كِتاب البيوعِ والأُقضِية
1- في الشريكين مَنْ قَالَ الرِّبح على ما اصطلحا عليهِ ، والوضِيعة على رأسِ
المالِ.
حدثنا أبو عبد الرحمن , حدثنا أبو بكر , عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , قَالَ :
20327- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
, وَالشَّعْبِيِّ ؛ فِي الشَّرِيكَيْنِ ، قَالاَ : الشَّرِكَةُ عَلَى مَا
اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
20328-
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى
الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا
عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
20329- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان ، عن عَاصِمٍ الأحْوَلِ ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
فِي الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِئَة وَهَذَا مِئَتَيْنِ ، قَالاَ : الرِّبْحُ
عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
20330- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
20331-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.
20332- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
20333- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرِّبْحُ
عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.
20334- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ،
قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلَيْنِ
اشْتَرَكَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ ، وَجَاءَ الآخَرُ بِأَلْفٍ
فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا ، أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرِّبْحَ
نِصْفَينِ ، فَقَالَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ
عَلَى الْمَالِ.
20335-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا وَلاَهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ،
ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ
وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ
فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ , وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا
عَلَيْهِ.
20336- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ،
عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَب ، أَوِ الشَّرِيكَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لاَ
أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ , الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ
وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
20337- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ :
سُئِلَ طَاوُوس ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا ، أَحَدُهُمَا
أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ فَقَالَ : طَاوُوس : لاَ
يُغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ.
2-
فِي الرّجلِ يشترِي الشّيء ولا ينظر إليهِ مَنْ قَالَ هو بِالخِيارِ إذا رآه إن
شاء أخذ وإِن شاء ترك.
20338- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِيمَنَ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ كَائِنًا مَا كَانَ ، قَالَ :
هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
20339- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
20340- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ ،
وَزَادَ فِيهِ : وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شُرِطَ لَهُ.
20341-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ ،
وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إذَا كَانَ كَمَا وَصَفَ ، فَهُوَ جَائِزٌ.
20342- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : إذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلاَ
خِيَارَ لَهُ.
20343- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ
مَحْمُولٍ , مَوْلَى آلِ عُمَارَةَ ، قَالَ : بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرْدَيْنِ
وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ : إِنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ ، فَنَشَرَ
أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ ، فَجَاءَ يَرُدُّهُمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ،
فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : لك الرِّضَى ، وَلَيْسَ لَهُ ، إنَّمَا
الْبَيْعُ ، عَنْ تَرَاضٍ.
20344-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ،
رَفَعَهُ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ , لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ
غَائِبًا عَنْهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ , إذَا نَظَرَ إلَيْهِ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ
، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
20345- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا
اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إلَى
بَعْضِهِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَرَ عُوَارًا فِيمَا يَنْظُر
إلَيْهِ.
20346- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ،
وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ رَأَى عَبْدًا أَمْسِ فَاشْتَرَاهُ الْيَوْمَ ، قَالاَ
: لاَ حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ.
3-
فِي مشاركةِ اليهودِيِّ والنّصرانِيِّ.
20347- حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ أَبِي حَمْزَة ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ
عَبَّاسٍ : إنَّ أبي رَجُل جَلاَّبًا يَجْلُبُ الْغَنَمَ ، وَإِنَّهُ لَيُشَارِكُ
الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : لاَ يُشَارِكُ يَهُودِيًّا ، وَلاَ
نَصْرَانِيًّا ، وَلاَ مَجُوسِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لأَِنَّهُمْ
يُرْبُونَ وَالرِّبَا لاَ يَحِلُّ.
20348-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُشَارِكَ
الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ ، وَلاَ يَمُرُّوا عَلَيْكَ فِي صَلاَتِكَ ،
فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مِثْلُ الْكَلْبِ.
20349- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
إذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يلي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ.
20350- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَخُذْ
مِنْهُ مَالاً مُضَارَبَةً ، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ
فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّيٍّ.
20351- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :
كَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ
وَالنَّصْرَانِيِّ إلا إذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يلي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ.
20352-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :
لاَ تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ ، وَلاَ بَيْعٍ يَغِيبُ عَلَيْهِ
، لأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دَيْنِهِ الرِّبَا ، وَثَمَنَ الْخِنْزِيرِ.
20353- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَاب ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ
وَالنَّصْرَانِيِّ إذَا كُنْتُ تَعْمَلُ بِالْمَالِ.
20354- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : خُذْ مِنْهُمْ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَلاَ تَدْفَعُهُ
إلَيْهِمْ.
4- فِي رجلٍ أسلف فِي طعامٍ وأخذ بعض طعامٍ ، وبعض رأسِ المالِ , مَنْ قَالَ لاَ
بأس؟.
20355- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ
الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَاهُ
رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ ,
فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلَفِي طَعَامًا , فَبِعْتُهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ،
ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ : خُذْ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِكَ : خَمْسَمِئَةٍ , فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ , وَلَهُ أَجْرَانِ.
20356-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ.
20357- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مُطَرِّفٍ الأَسَدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ
سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ.
20358- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ
الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
20359- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِهِ.
20361-
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إِنْ أَسْلَفَ مِئَة
دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَْقٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِئَةِ
فَرَْقٍ ، وَيَكْتُبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا.
20362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20363- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ
، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20364- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ ،
عَنْ مُوسَى بْنِ أبجر ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلاً
أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ :
لاَ بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ.
5-
من كرِه أن يأخذ بعض سَلَمِه وبعضًا طعامًا.
20365- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يُسْلَفُ لَهُ فِي
الطَّعَامِ ، فَقَالَ : لِلَّذِي كَانَ يُسْلِفُ لَهُ : لاَ تَأْخُذْ بَعْضَ رأس
مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا ، وَلَكِنْ خُذْ رَأْسَ مَالِنَا كُلَّهُ ، أَوِ
الطَّعَامَ وَافِيًا.
20366- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ السَّلَمَ فَيَأْخُذُ
بَعْضَ سَلَمِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَ سَلَمِهِ طَعَامًا ، فَقَالَ : لاَ تَأْخُذْ
إلاَّ رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ.
20367- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ
، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
20368- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَذَا فَاسِدٌ ، لاَ تَأْخُذْ إلاَّ رَأْسَ
مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ.
20369- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ مَعْقِلٍ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ مِئَة دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ فَأَخَذَ نِصْفَ
سَلَمِهِ طَعَامًا وَعَسُرَ عَلَيْهِ النِّصْفُ فَقَالَ : لاَ خُذْ سَلَمَك ،
رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا.
20370-
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضا دِرْهَمٍ فَكَرِهَهُ.
20371- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ
ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ
سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا.
20372- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ
عَمَّنْ يَذْكُرُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ
بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا حِنْطَةً.
20373-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ.
20374- أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ
بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ : كَرِهَهُ , وَأَنَّ عَطَاءً لَمْ يَرَ
بِهِ بَأْسًا.
20375- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا.
20376- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ.
20377- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
20378- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ،
عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ
وَبَعْضًا طَعَامًا.
20379- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا
طَعَامًا.
20380-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَسُفْيَانُ ،
عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ معقل أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ
بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ.
6- فِي الرّهنِ فِي السّلمِ.
20381- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَش ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى
الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ
دِرْعَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ فُضَيْلٍ : إلَى أَجَلٍ.
20382-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ.
20383- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي
السَّلَمِ.
20384- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ.
20385- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا ، قَالَ : فَقِيلَ
لَهُ : إنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ ،
قَالَ : قَدْ يَأْخُذُ الرَّهْنَ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ السِّعْرُ.
20386- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ : وَدِدْت أَنِّي
لَمْ أَكُنْ أَعْطَيْتُ شَيْئًا إلاَّ بِرَهْنٍ.
20387- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي
السَّلَمِ بَأْسًا.
20388- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ
, عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، أَنَّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ
بِطَعَامٍ.
20389-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : قبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , وَإِنَّ دِرْعَهُ
مَرْهُونَةٌ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ.
20390- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَرَأَ {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}
كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
20391- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ
، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ معقل عَنِ السَّلَمِ آخُذُ فِيهِ الرَّهْنَ
، أَوِ الْقَبِيلَ ؟ فَقَالَ : اسْتَوْثِقْ مِنَ الَّذِي لَكَ خير.
20392-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :
إنِّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكْرَهُ الرَّهْنَ ، أَوِ الْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ.
20393- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً بِمَالِكَ ،
فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ : إنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ الْقَبِيلَ ، وَلاَ يَرَوْنَ
بِالْكَفِيلِ بَأْسًا.
20394- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ،
عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.
20395- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
، مِثْلَهُ.
20396- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَابِرٍ
، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ
فِي السَّلَمِ.
20397- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ
، قَالَ : إذَا كَانَ أَوَّلُه حَلاَلاً , فَالرَّهْنُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ.
20398-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ : اسْتَوْثِقْ مِنْ
مَالك.
20399- حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
خَالِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، قَالَ : إنِّي
لاَ أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّهُ رِبًا مَضْمُونٌ.
20400- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ
مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ
فِي السَّلَمِ.
7- من كرِه الرّهن فِي السّلمِ.
20401- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ
الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ.
20402- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سُئِلَ
ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ السَّلَمَ وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ فَكَرِهَهُ
، وَقَالَ : ذَلِكَ الشَّفُّ الْمَضْمُونُ يَعْنِي الرِّبْحَ.
20403-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ وَسَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ.
20404- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :
كُلُّ بَيْعِ نَسَاءٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الْقَبِيلُ وَالرَّهْنُ فِيهِ.
20405- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ
لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : آخُذُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ
رِبْحٌ مَضْمُونٌ ، قَالَ : قُلْتُ : آخُذُ الْكَفِيلَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ رِبْحٌ
مَضْمُونٌ.
20406- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ.
20407- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي
السَّلَمِ.
8- مَنْ قَالَ ليس بين العبدِ وبين سيِّدِهِ رِبًا.
20408- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي
مَعْبَدٍ (1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ
وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا ، وكان يبيع ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم.
20409- حَدَّثَنَا حَفْصٌ بن غياث ، الشيباني ، عن الشعبي ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ
الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا ؛ يُعْطِيهِ دِرْهَمًا وَيَأْخُذُ مِنْهُ
دِرْهَمَيْنِ.
_____حاشية_____
(1) تصحف في المطبوع ، وفي طبعة الرشد إلى : "عَنْ أَبِي سعيد" ، والأثر
، أخرجه عبد الرزاق (14378) ، والبيهقي "السنن الكبرى" 5/302 ، من طريق
سفيان بن عُيينة ، عن عَمرو بن دينار ، عن أبي مَعبد مولى ابن عباس ، به ، وقوله
عندهما : "أبو معبد مولى ابن عباس" يدل على أن الصواب "عن أبي
معبد" ، لاَ "عن أبي سعيد".
20410-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ أبي الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا.
20411- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ هِشَامٍ
الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ هِشَامٍ
، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ
سَيِّدِهِ رِبًا.
20412- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ
وَالشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يُؤَدِّي خَمْسَةَ دَرَاهِم كُلَّ
شَهْرٍ فَقَالَ : أَعْطِنِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ كُلَّ شَهْرٍ وَأُعْطِيكَ كُلَّ
شَهْرٍ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
20413- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدِّرَاهِمَ عَلَى أَنْ
يَزِيدَهُ فِي الْغَلَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُعْطِيهِ بدنة ، أَوْ
دَابَّةً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَائِحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ.
20414-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ
سَيِّدِهِ رِبًا.
20415- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا.
9- فِي شِراءِ البقولِ والرِّطابِ.
20416- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ.
20417- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ , وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ
الْقِطْعَةِ.
20418- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ
، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ بَيْعِ الرَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ ، قَالَ : لاَ
يَصْلُحُ إلاَّ جَزَّةً.
20419- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ وَالْحِنَّاءِ ,
وَكَرِهَ بَيْعَ الْخِيَارِ , وَالْخِرْبِزَ , إلاَّ جَنْيَةً.
20420-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ
عِكْرِمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ، فَقُلْت : إِنَّهُ
تَسَنْبلُ ، فَكَرِهَهُ.
20421- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى
تَبْلُغَ.
20422- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْن
سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ يُشْتَرَى السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ.
20423-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَشَوْعَ
وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إلاَّ جَزَّةً.
20424- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : يُكْرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ وَالتُّفَّاحِ
وَالْكُمَّثْرَى وَالْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالسُّنْبُلِ وَالرَّطْبِ
وَأَشْبَاهِهِ.
10- الرّجل يدفع إلى الخيّاطِ الثّوب فيقطعه.
20425- حَدَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إبْرَاهِيم ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يتقبل الْخَيَّاطُ الثياب بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ
يُقبِّها بِدُونِ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَهَا بِشَيْءٍ ، أَوْ يَقْطَعَ ، أَوْ
يُعْطِيَهُ سُلُوكًا وَإِبَرًا ، ويَخِيطَ فِيهَا شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ
يَعْرِفْهَا بِهَذَا ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ , فَلاَ يَأْخُذْنَ فَضْلاً.
20426- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ،
قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ
مِنْ ذَلِكَ بِالثُّلُثَيْنِ ، أَوِ الثُّلُثِ إذَا قَطَعَ ، أَوْ عَمِلَ فِيهِ.
20427- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُُ عِكْرِمَةَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ : إنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ
أَقْطَعُ الثَّوْبَ وَأُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ ، قَالاَ :
تَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَقْطَعُهُ وَأَضُمُّهُ ، قَالاَ :
لاَ بَأْسَ.
20428-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِهِ إذَا عَمِلَ فِيهِ وَقَطَعَهُ ، قَالَ : يَسْتَأْذِنُهُ أَحَبُّ إلَيَّ.
20429- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، قَالَ فِي الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ ، أَوِ
الثُّلُثِ ، أَوِ الرُّبُعِ ، قَالَ : إذَا أَعَانَهُ بِشَيْءٍ فَلاَ بَأْسَ.
11- الرّجل يشهد الطّعام يكال بين يديهِ.
20430- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
بَيَانٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي
الطَّعَامَ قَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ
الصَّاعَانِ.
20431-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ
: قُلْتُ لَهُ : أَكُونُ شَاهِدَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُكَالُ أَشْتَرِيهِ آخُذُهُ
بِكَيْلِهِ ؟ فَقَالَ : مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ.
20432- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ سَعْدٍ
، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا
فَاكْتَالَهُ ، أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ :
لاَ ، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْك.
20433- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ
، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الماشية
وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى وَزْنِهَا أَشْتَرِيهَا بِوَزْنِهَا ؟ قَالَ : كَانَ
يُقَالُ : ذَلِكَ الرِّبَا , خَالَطَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ.
20434-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ
: قدِمَ رَجُلٌ بِجِلاَلٍ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ , فَكَالَ مِنْهُ جُلَّةً ، ثُمَّ
أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِكَيْلِهَا فَكَرِهَهُ الْحَسَنُ.
20435- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ
, وَسَأَلَه رَجُل , عَنْ رجل اشْتَرَى طَعَامًا , وَهُوَ يَنْظُرُ إلَى كَيْلِهِ
، قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَكِيلَهُ.
20436- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ
: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى
أَحَدُهُمَا طَعَامًا وَالآخَرُ مَعَهُ فَقَالَ : قَدْ شَهِدْتَ الْبَيْعَ
وَالْقَبْضَ ، فَقَالَ : خُذْ مِنِّي رِبْحًا وَأَعْطِنِيهِ ، قَالَ : لاَ حَتَّى
يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونُ لَكَ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ.
12-
فِي الرّجلِ يشترِي الثّوب بِدِينارٍ إلا دِرهمً.
20437- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا نَسِيئَةً.
20438- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا.
20439- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا.
20440- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ
صَخْرِ بْنِ أَبِي غَلِيظٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا.
20441- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُك بِدِينَارٍ وَتَزِيدُنِي
دِرْهَمَيْنِ.
20442- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ
دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ :
أَبِيعُك هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا.
13-
فِي الرّجلِ يملِكَ المحرم مِنه يعتِق أم لاَ ؟.
20443- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أخاه فهو حر.
20444- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مغيرة ، عن حماد ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ
؛ فَهُوَ عَتِيقٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبَوَيْهِ.
20445- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ ،
أَوْ خَالَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ
عَتِيقٌ.
20446- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
مَنْ مَلَكَ ذَا رحم مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ.
20447- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةََ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم ، مِثْلَهُ.
20448- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ
الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ
حُرٌّ.
20449-
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، عنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَوْمَ
الطَّائِفِ مَلَكَ خَالاَتٍ لَهُ فَأُعْتِقنَ بِمِلْكِهِ إيَّاهُنَّ.
20450- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى
عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ
يَسْتَرِقَّ وَلَدِي ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
20451-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ.
20452- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَعْتِقُ كُلُّ رَحِمٍ إذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ.
20453- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالاَ
: إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ
عَتَقَ.
20454- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ
يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ ، وَلاَ وَالِدٌ وَلَدَهُ ، قَالَ : وَالْعَمَّةُ
وَالْخَالَةُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
20455-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ
مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ، فَهُوَ عِتْقٌ ، أَوْ عَتِيقٌ.
20456- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ،
عَنِ ابن أبي نجيح ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ أو الخالة ؛
فبتلك المنزلة.
20457- حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن يعلى ، عن يونس ، عن الحسن قَالَ : من ملك ذا
رحم ؛ فقد عتق ، أو هو عتيق.
20458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ،
عَنِ ابن أبي نجيح ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ
عَتَقَا.
20459- أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ ، عن شعبة عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إذَا مَلَكَ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
20460- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ
حُرٌّ ، بِمِلْكِهِ عَتِيقٌ ، قَالَ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ
رَحِمٌ أَمَرَ اللَّهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ
الْعُقُوقِ شَيْئًا أَشَدَّ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ قَرِيبَهُ مَمْلُوكًا.
20461-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا مَلَكَ
الأَخَ فَلاَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ.
14- فِي الرّجلِ يموت وعِنده الودِيعة والدّين.
20462- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
يَبْدَأُ بِالْوَدِيعَةِ.
20463- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَبْدَأُ
بِالأَمَانَةِ.
20464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
الودِيعة والْمُضَارَبَةُ وَالدَّيْنُ كُلُّ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ.
20465- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ وَطَاوُسٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا : يَأْخُذُونَ بِالْحِصَص.
20466- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
الْمُضَارَبَةُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ إذَا لَمْ يُعَرِّفْ شَيْئًا بِعَيْنِهِ.
20467- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
وَأَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا : إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ
دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ ، أَوْ وديعة فَهُمْ فِيهِ عَلَى الْحِصَصِ.
20468-
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ
عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ فِي الدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ : بِالْحِصَصِ ،
قَالَ عَامِرٌ : إذَا لَمْ تُوجَدْ بِعَيْنِهَا.
20469- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ
أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ.
20470- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَدِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.
15- في الرّجل يموت أو يفلِس وعِنده سِلعةٌ بِعينِها.
20471- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عن النضر بن أنس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ
الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ
الْغُرَمَاءِ.
20472- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ
قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَائِهِ.
20473-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَوْفٍ ، قَالَ : قرِئَ عَلَيْنَا
كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ
رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إلاَّ أَنْ
يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ قَضَى
بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
20474- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ
مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ
بِعَيْنِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةُ
الْغُرَمَاءِ وَإِلا فَهُوَ لَهُ.
20475- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
20476-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ أُسْوَةُ
الْغُرَمَاءِ.
20477- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : دَفَعْتُ إلَى رَجُلٍ مَالاً
مُضَارَبَةً ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إذَا بَلَغَ حُلْوَانَ مَاتَ , فَانْطَلَقْتُ
فَوَجَدْتُ كِيسِي بِعَيْنِهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ : لَيْسَ لَكَ دُونَ
الْغُرَمَاءِ.
20478- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ
أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ.
20479- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ خِلاَسٍ ،
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا أَفْلَسَ الرجل وَسِلْعَتُهُ
قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
20480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
20481-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ أُسْوَةُ
الْغُرَمَاءِ.
20482- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ أُسْوَةٌ إلاَّ أَنْ يَكُونَ حَبَسَهَا لَهُ
سُلْطَانٌ.
16- الرّجل يسكِن الرّجل السّكنى.
20483- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدٍ حُجْرَةً لَهَا
حَيَاتَهَا ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ حَفْصَةُ قَبَضَ ابْنُ عُمَرَ الْحُجْرَةَ.
20484- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ،
قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ السُّكْنَى عَارِيَّةٌ
فَإِذَا قَالَ : هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مَا بَقِيَتْ
مِنْهُمَ امْرَأَةٌ فَإِذَا انْقَرَضُوا جَمِيعًا رَجَعَتْ إلَى وَرَثَتِهِ.
20485- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
؛ فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ :
لاَ تَسْتَطِيعُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَلاَ عَقِبَهُ مَا بَقِيَ
مِنْهُمْ أَحَدٌ.
20486-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَسْكَنَتْ قَالَتْ : أَسْكَنْتُكَ مَا بَدَا
لِي.
20487- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ
أَخِي شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : السُّكْنَى على مَا اشْتَرَطَ
صَاحِبُهَا.
20488- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ
بِنَحْوِهِ.
20489- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ ،
قَالاَ : السُّكْنَى عَارِيَّةٌ.
20490- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
سَأَلْتُُهُ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلاً دَارِهِ فَمَاتَ الْمُسْكِنُ
وَالمسكَنُ ، قَالَ : تَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا
أَبَا عِمْرَانَ , أليس كَانَ يُقَالُ : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ
لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعُمْرَى ، فَأَمَّا
السُّكْنَى وَالْغَلَّةُ وَالْعَارِيَّةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى وَرَثَتِهَا.
20491- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ شَيْئًا فَقَالَ : هُوَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَهُوَ لَهُ
وَلِوَرَثَتِهِ وَإِذَا ، قَالَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ
إلَيْهِ.
20492-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :
السُّكْنَى عَارِيَّةٌ.
20493- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
قَالَ : اخْتَصَمَ إخْوَةٌ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ : زَوِّجْنِي
وَأَسْكِنَنِّي وأثابني ، فَقَالَ : أُزَوِّجُهُ وَأُسْكِنُهُ ؟ فَقَالُوا :
زَوِّجْهُ وَأَسْكِنْهُ فَقَالَ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى أَنَّهُ آثَرَك
بِهَا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ.
17- مَنْ قَالَ لاَ تجوز الصّدقة حتّى تقبض.
20494- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِئَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا
شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيَ ابْنِهِ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ حَتَّى
يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلاَ
شَيْءَ لَهُ.
20495- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ
رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلاَدَهُمْ نِحَلاً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدَهُمْ ، قَالَ :
مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ
وَلَدِي ، لاَ نَحْلَةَ إلاَّ نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ أو الْوَالِدِ.
20496-
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ
: شُكِيَ ذَلِكَ إلَى عُثْمَانَ ، أَنَّ الْوَلَدَ إذَا كَانَ صَغِيرًا لاَ
يَحُوزُ ، فَرَأَى ، أَنَّ أَبَاهُ إذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ.
20497- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى
تُقْبَضَ إلاَّ لصَّبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ.
20498- حَدَّثَنَا ابْنَ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
20499-
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.
20500- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ
، قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
20501- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ،
قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولاَنِ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى
تُقْبَضَ إلاَّ لصَّبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
20502- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ ، فَقَالَ أَبُو
بُرْدَةَ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تجوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَضَى فِي الأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ،
وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ.
20503-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا
فَقَالاَ : لاَ تَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ.
20504- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ ، فَإِذَا قَالَ :
دَارِي الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ غُلاَمِي ، فَهُوَ جَائِزٌ ،
وَإِنْ لَمْ يَقْبَضْ.
20505- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،
وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : إذَا عُلِمَت الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ
لَمْ تُقْبَضْ.
20506- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ
، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقًا
، فَلَمَّا حَضَرَ ، قَالَ لَهَا : وَدِدْتُ أَنَّك كُنْتِ حُزْتِيهِ ، أَوْ
جَدَدْتِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ.
20507- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ،
قَالَ : الصَّدَقَةُ إذَا عُلِمَتْ قُبِضَتْ ، أَوْ لَمْ تُقْبَضْ.
20508-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ
: لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
20509- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : هِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ.
20510- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
18- فِي الكِتابةِ على الوصفاءِ.
20511- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا
بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
20512- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ،
أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلاَمًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ.
20513-
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن سَوَّارٍ ، قَالَ :
حدَّثَتْنِي خَتَنَةٌ لِي يُقَالُ لَهَا سَارَةُ مَوْلاَةٌ لأَِبِي بَرْزَةَ أَنْ
أَبَا بَرْزَةَ كَاتَبَ بَعْضَ مَمَالِيكِهِ عَلَى رَقِيقٍ.
20514- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
زَادَ فِيهِ جَرِيرٌ : والْوَصَائِفَ.
20515- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أن يكاتب عبد عَلَى الْوُصَفَاءِ.
20516- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ
سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا أَنْ يُكَاتَبَ
الْمُكَاتَبُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
20517-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
20518- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ
مَمْلُوكَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
20519- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى غُلاَمَيْنِ
يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَارْتَفَعَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَجِئْك بِغُلاَمَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ
فَرُدَّهُ إلَى الرِّقِّ.
20520- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لاَ بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى رَقِيقٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
20521- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى
بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، يَدًا بِيَدٍ وَيَكْرَهُ ذَلِكَ
نَسِيئَةً ، وَذَلِكَ رَأْيُ قَتَادَةَ.
20522- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : هَذِهِ مُكَاتَبَةُ
سِيرِينَ عِنْدَنَا هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلاَمَهُ ،
كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا من أَلْفٍ ، وَعَلَى غُلاَمَيْنِ له يَعْمَلاَنِ
مِثْلَ عَمَلِهِ.
19-
من كرِه العِينة.
20523- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ، قَالَ : نُهِي ، عَنِ الْعِينَةِ.
20524- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،
قَالَ : الْعِينَةُ حَرَامٌ.
20525- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى التورق يَعْنِي الْعِينَةَ.
20526- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
أَنَّهُ كَرِهَ الْعِينَةَ.
20527- حَدَّثَنَا مُعَاذُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ
مُحَمَّدٍ الْعِينَةَ فَقَالَ : نُبِّئْتُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ :
دَرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ.
20528-
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ وَيَزِيدَ بْنِ
مَرْدَانُبَةَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : جَاءَنَا ، وَقَالَ الآخَرُ : جَاءَ كِتَابُ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : إِنَّهُ مَنْ قِبَلَكَ
عَنِ الْعِينَةِ , فَإِنَّهَا أُخْتُ الرِّبَا.
20529- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعِينَةَ وَمَا أدْخَلَ النَّاسُ فِيهِ بينها.
20530- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا كَرِهَ الْعِينَةَ وَالْحَرِيرَ.
20-
الرّجل يكرِي الدّابّة فيجاوِز بِها.
20531- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ ،
قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ اكْتَرَى أَحَدُهُمَا
مِنَ الآخَرِ دَابَّةً إلَى مَكَان مَعْلُومٍ فَجَاوَزَ ، فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ.
20532- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ،
قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَجَاوَزَ بِهَا ،
قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَلاَ كِرَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَ.
20533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : إذَا سَلِمَت الدَّابَّةُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ.
20534- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ،
قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إلَى البردمة ،
فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الْوَقْتَ فَعَطِبَتْ فَمَاتَتْ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الأَجْرَ
إلَى الْمَكَانِ الَّذِي سَمَّى ، وَضَمَّنَهُ الدَّابَّةَ حِينَ خَالَفَ.
20535-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إلَى الْمَكَانِ كَانَ
لَهُ كِرَاؤُهَا ، فَإِنْ جَاوَزَ عَلَيْهَا فَنَفَقَتْ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا
الأَوَّلُ , وَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا.
20536- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ أبي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ
فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً فَجَاوَزَ الْوَقْتَ ، قَالَ : يُجْمَعُ عَلَيْهِ
الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ.
21- فِي الرّجلِ يشترِي المتاع فيهلِكَ فِي يدِ البائِعِ قبل أن يقبِضه المبتاع.
20537- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدَيَ الْبَائِعِ قَبْلَ
أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذْ مَتَاعَك ، فَلَمْ
يَأْخُذْهُ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ ، قَالَ : لاَ
أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثمنِ ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ.
20538-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عن دَاوُد ، قَالَ : قُلْتُ لِعَامِرٍ : رَجُلٌ
اشْتَرَى بَزًّا إلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ وَعَكَمَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ
الْبَائِعِ وَلَمْ يَحْتَبِسْهُ رَهْنًا بِالْمَالِ ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ ،
قَالَ : مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
20539- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ : الْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ
إلَيَّ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لاَ حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثمنِ فَهَذَا
بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ ، إِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ
قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ ، فَقَالَ : دَعْهُ حَتَّى آتِيَك
بِالثمن ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، إِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ
الْمُشْتَرِي ، وَيَبِيعُ هَذَا ، وَلاَ يَبِيعُ ذَاكَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ :
فَذَكَرْته لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ : صَدَقَ أَظُنُّ.
20540-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ،
أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا إلَى أَجَلٍ ، وَحَبَسَهُ ،
فَبَيَّتَهُمْ حَرِيقٌ مِنَ اللَّيْلِ فَاحْترَقَ بَعْضَهُ ، فَسَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ.
22- فِي المكاتبِ يشترِط عليهِ مولاه ألا يخرج ولا يتزوّج.
20541- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : إذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلاَ يَخْرُجَ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ ،
قَالَ : فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ ، يَسِيرُ حَيْثُ يَشَاءَ وَيَتَزَوَّجُ.
20542- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
إنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لاَ تَحِلُّ ، تَشْتَرِطُونَ
عَلَيْهِ أَلاَ يَخْرُجَ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : يَخْرُجُ وَيَتَزَوَّجُ.
20543- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.
20544- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لأَهْلِ المكاتبِ مَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ وَلَهُمْ مَا
أَخَذُوا مِنْهُ.
20545-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ.
20546- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ
اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ ، قَالَ : يَخْرُجُ ، قَالَ
وَكِيعٌ , وقَالَ سُفْيَانُ : لاَ يَخْرُجُ إلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.
20547- حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّي ، أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا
لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الأَسْلَمِيِّ , فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى
الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ فَأَتَى عُثْمَانَ فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ
، فَخَلَّى عَنْهُ.
20548- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ ، قَالَ :
يَتَزَوَّجُ وَيَخْرُجُ.
20549- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يُضِرُّ
بِهِ : أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ.
23- فِي السّيفِ المحلّى والمِنطقةِ المحلاة والمصحفِ.
20550- حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابُ قيْنًّا وَكَانَ رُبَّمَا اشْتَرَى
السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْوَرِقِ وَرُبَّمَاْ ذُكِرَ الْمُصْحَفَ.
20551- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُحَلَّى
بِالدراهم.
20552-
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُفَضَّضَ بالتأخير.
20553- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ
كَرِهَهُ.
20554- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ
فَارِسَ أَنْ لاَ تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ بِالدِّرْهَمِ.
20555- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ يُحَدِّثُ , عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ فَضَالَةَ
بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ
بِقِلاَدَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ
دَنَانِيرَ ، أَوْ بِسَبْعَةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : إنَّمَا
أَرَدْت الْحِجَارَةَ ، قَالَ : لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ :
فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ مَا بَيْنَهُمَا.
20556-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ
شُرَيْحٌ ، عَنْ قَوْسِ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، قَالَ : تَنْزَعُ الْفُصُوصَ ،
ثُمَّ يَبْتَاعُ الذَّهَبُ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
20557- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُبَاعُ الْمِنْطَقَةُ الْمُحَلاَةُ وَالسَّيْفُ
الْمُحَلَّى بِنَسِيئَةٍ.
20558- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ
السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ ، وَالْخِوَانِ الْمُفَضَّضِ ، وَالْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ
بِالدِّرْهَمِ.
20559-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى
بِفِضَّةٍ وَيَقُولُ : اشْتَرِهِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ.
20560- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى
بِالْفِضَّةِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ مَكْحُولٌ : الْجَارِيَةُ
تُبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ.
20561- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ
السَّيْفِ الْمُحَلَّى يُبَاعُ بِالدِّرْهَمِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ
الْحَكَمُ : إذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ فَلاَ بَأْسَ
بِهِ.
20562-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ حُنَيْنٍ ، قَالَ : سئل عَلِيًّا عَنْ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ ,
مَخْلُوطات بِفِضَّةٍ أَتُبَاعُ بِالْفِضَّةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : هَكَذَا
بِرَأْسِهِ ، أَيْ لاَ بَأْسَ بِهِ.
20563- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، أَنَّ
مُحَمَّدًا كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إلاَّ بِعَرَضٍ.
20564- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا كَانَ الثمنُ
أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ ، وَيَكْرَهُهُ إذَا كَانَ الثمنُ أَقَلَّ مِنَ
الْحِلْيَةِ.
20565- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِاشْتِرَاءِ
السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمِ بِالدِّرْهَمِ.
20566- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ ،
عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ
السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ وَنَشْتَرِيهِ.
20567-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ
الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ.
24- فِي بيعِ من يزِيد.
20568- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ،
كَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الأَخْمَاسُ.
20569- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ،
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إلاَّ الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ.
20570- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عميرة بْنَ يزِيد الْفِلَسْطِينِيَّ
يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ :
عُمَرُ : كَيْف كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ كَاسِدًا يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَوْلاَ أَنِّي كُنْتُ أَزِيدَ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُهُ
، فَقَالَ عُمَرُ : كُنْتُ تَزِيدُهُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ
؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ هَذَا النَّجْشُ لاَ يَحِلُّ ، ابْعَثْ يَا
عميرة مُنَادِيًا يُنَادِي أَلاَ إنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ إِنَّ النَّجْشَ لاَ
يَحِلُّ.
20571-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ إبِلاً مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ
فِيمَنْ يَزِيدُ.
20572- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ
، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ
الأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا
فِيمَنْ يَزِيدُ.
20573- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنْ تَزيِد فِي السَّوْمِ إذَا أَرَدْتَ أَنْ
تَشْتَرِيَ.
20574- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إلاَّ بَيْعَ الْمَوَارِيثِ
وَالْغَنَائِمِ.
20575-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ،
قَالاَ : لاَ بَأْسَ ببَيْعِ مَنْ يَزِيدُ.
20576- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ بَاعَ
الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ.
25- من كرِه شِراء المصاحِفِ.
20577- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ
، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : خطر عَلَيَّ رَجُلاً مِنَ الْبَصْرَةِ
وَمَعَهُ مَصَاحِفُ يَبِيعُهَا فَأَتَيْتُ مَسْرُوقَ بْنَ الأَجْدَعِ ، وَعَبْدَ
اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ وَشُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا : مَا
نُحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا.
20578-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
عَبِيْدَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ وَابْتِيَاعَهَا.
20579- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي
مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَدِدْتُ
أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَيْدِيَ تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.
20580- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَلحْسُ الدُّبُر أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ
بَيْعِ الْمَصَاحِفِ , وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى عَرْضِهَا أَجْرًا.
20581- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ : هِيَ لِمَنْ
يَقْرَأُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَكَرِهَ الْكِتَابَ فِيهَا بِالأُجْرَةِ.
20582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ،
قَالَ : بِئْسَ التِّجَارَةُ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ.
20583-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ
الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا.
20584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ الأَيْدِيَ
تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.
20585- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ
عَلْقَمَةَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ.
20586- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ
يَكْرَهُ بَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا.
20587- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ،
عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ : سَأَلْتُ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا ، وَعَبْدَ اللهِ
بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَقَالُوا : لاَ تَأْخُذُ بِكِتَابِ
اللهِ ثَمَنًا.
20588-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ
لِعَلْقَمَةَ : أَبِيعُ مُصْحَفًا ؟ قَالَ : لاَ.
26- مَنْ رَخَّصَ فِي اشْتِرَائِهَا.
20589- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرِهَا ، وَلاَ تَبِعْهَا.
20590- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ
، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اشْتِرَاءِ
الْمَصَاحِفِ وَكَرِهَ بَيْعَهَا.
20591- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ.
20592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اشْتَرِهَا ، وَلاَ تَبِعْهَا.
20593- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِشِرَائِهَا.
20594- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ , وَأَنْ يُعْطِيَ عَلَى
كِتَابِهَا أَجْرًا.
20595-
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ
: اشْتَرِ ، وَلاَ تَبِعْ.
20596- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ
أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : أَمَرَنِي الشَّعْبِيُّ أَنْ أَبِيعَ.
20597- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ،
فَقَالَ : اشْتَرِهَا ، وَلاَ تَبِعْهَا.
27- مَنْ رَخّص بيع المصاحِفِ.
20598- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
وَالشَّعْبِيِّ , أَنَّهُمَا كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.
20599- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إنَّهُمَا لَيْسُوا يَبِيعُونَ كِتَابَ اللهِ ،
إنَّمَا يَبِيعُونَ الْوَرِقَ وَعَمَلَ أَيْدِيهِمْ.
20600-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا.
20601- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ
الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ
بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ.
20602- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ
يَكُنْ يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا.
28- فِي أخذِ الأجرِ على كِتابِها.
20603- حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ
، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : هَاهُنَا قَوْمٌ يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ
بِالأَجْرِ فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَلاَ تَفْعَلْهُ.
20604- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ
أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَابَتِهَا.
20605-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ
عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ
نَصْرَانِيٌّ مُصْحَفًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا.
20606- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالأَجْرِ وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الآيَةَ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ.
20607- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، عَن عَلْقَمَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ
أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ.
20608- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِي عَلَى كِتَابِهِ , يَعْنِي أَجْرًا.
20609- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى
كِتَابِهَا أَجْرًا.
29-
الرّجل يرِيد أن يشترِي الجارِية فيمسُّها.
20610- حَدَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ
ابْنِ عُمَرَ أَمْشِي فِي السُّوقِ فَإِذَا نَحْنُ بِنَاسٍ مِنَ النَّخَّاسِينَ
قَدَ اجْتَمَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ يُقَلِّبُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ
عُمَرَ تَنَحَّوْا وَقَالُوا : ابْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ ، فَدَنَا مِنْهَا ابْنُ
عُمَرَ فَلَمَسَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهَا ، وَقَالَ : أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ
الْجَارِيَةِ ، فَإنَّمَا هِيَ سِلْعَةٌ.
20611- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ
وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَلْيَتَيْهَا ، أَوْ بَيْنَ فَخْذِهَا وَرُبَّمَا كَشَفَ
عَنْ سَاقَيْهَا.
20612- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا
أُبَالِي مَسِسْتهَا ، أَوْ مَسِسْت هَذَا الْحَائِطَ.
20613-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
أَنَّهُ سَاوَمَ بِجَارِيَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ثَدْيَيْهَا وَصَدْرِهَا.
20614- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ : سَمِعْتُ
عَطَاءً وَسُئِلَ عَنِ الْجَوَارِي اللاَتِي تُبَعْنَ بِمَكَّةَ , فَكَرِهَ
النَّظَرَ إلَيْهِنَّ إلاَّ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ.
20615- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ
مُحَمَّدٌ إذَا بُعِثَ إلَيْهِ بِالْجَارِيَةِ يَنْظُرُ إلَيْهَا كَشَفَ بَيْنَ
سَاقَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا.
20616- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ صَدِيقًا
لَهُ أَسْوَدَ كَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَفَعَلَ ,
فَعَابَ شَيْئًا مِنْ سَاقِ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ الأَسْوَدَ
مِنْ قَوْلِهِ , فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنِّي نَظَرْت إلَى سَاقَيْهَا ، وَلاَ
أَنِّي كَذَا وَكَذَا.
20617-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ ،
عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ : لاَ
أَعْلَمُ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً فَنَظَرَ إلَى مَا دُونَ الْحَاوِيَة وَإِلَى
مَا فَوْقَ الرُّكْبَةِ إلاَّ عَاقَبْته.
30- فِي الشِّراءِ إلى العطاءِ والحصادِ من كرِهه.
20618- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ وَلَكِنْ يُسَمِّي
شَهْرًا.
20619- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أو
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُسْلِمْ إلَى عَصِيرٍ ، وَلاَ
إلَى عَطَاءٍ ، وَلاَ إلَى الأَنْدَرِ يَعْنِي الْبَيْدَرَ.
20620-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
20621- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكَيْر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ تَبِعْ إلَى الْحَصَادِ ، ولاَ إلَى الْجِدَادِ ، وَلاَ
إلَى الدِّرَاسِ ، وَلَكِنْ سَمِّ شَهْرًا.
20622- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ
مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْبَيْعِ إلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ : ما أَدْرِي مَا هُوَ.
20623- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :
كَرِهَهُ.
20624- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إلَى الْعَطَاءِ.
20625-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ضابىء بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : سَأَلْتُ
سَالِمًا ، عَنِ السَّلَفِ إلَى إدْرَاكِ الثَّمَرَةِ فَقَالَ : لاَ إلاَّ إلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
20626- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ
لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِي إلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ ؟ قَالَ :
اشْتَرِ كَيْلاً مَعْلُومًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
31- من رخّص فِي الشِّراءِ إلى العطاءِ.
20627- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ
حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يَشْتَرِينَ
إلَى الْعَطَاءِ.
20628- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِي إلَى الْعَطَاءِ.
20629- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ دِهْقَانًا بَعَثَ إلَى
عَلِيٍّ بِثَوْبٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ ، وَقَالَ حَفْصٌ : مَرْسُومٍ
بِذَهَبٍ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ
إلَى الْعَطَاءِ.
20630-
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلاَلٍ ، قَالَ :
اشْتَرَى مِنِّي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْن إلَى عَطَائِهِ طَعَامًا.
20631- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَيْعِ إلَى الْعَطَاءِ.
32- فِي السّوِيقِ بِالحِنطةِ وأشباهِهِ من أجازه.
20632- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُكَيمِ بْنِ رزيق ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ ، قَالَ
: هُوَ رِبًا.
20633- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ
يَكْرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهَا.
20634-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ , وَالْحِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ , وَالدَّقِيقِ
بِالْحِنْطَةِ , وَالْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ ، وَالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا
بِيَدٍ.
20635- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ
مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْخُبْزِ بِالْبُرِّ ، قَالَ : الْخُبْزُ مِنَ الْبُرِّ.
20636- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ حِنْطَةٍ بِدَقِيقٍ فَكَرِهَاهُ.
20637- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ.
20638- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : سُئِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ، قَالَ : قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ
رِبًا فَرِيبَةٌ.
20639-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ،
عَنْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ دَقِيقٍ فَكَرِهَاهُ.
20640- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ
كَرِهَهُ إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
20641- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ
إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
20642- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ
كَرِهَهُ إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
33- فِي الخلاصِ فِي البيعِ.
20643- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلاَصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا
فاسْتُحِقَّ فهو لِصَاحِبِهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ الثمنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ،
لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
20644-
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ يَشْتَرِطُ الْخَلاَصَ إلاَّ أَحْمَقُ ، سَلِّمْ كَمَا
بِعْتَ ، أَوْ أَرْدُدْه كَمَا أَخَذْتَ.
20645- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْخَلاَصَ شَيْئًا.
20646- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُحْسِنُ فِي الْخَلاَصِ.
20647- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَجُلاً تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنًا لَهُ
وَجَارِيَتَهُ ، فَبَاعَتِ امْرَأَتُهُ وَابْنُهُ الْجَارِيَةَ ، فَوَطِئَهَا
الَّذِي ابْتَاعَهَا فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَتَعَلَّقَ
بِهَا ، فَخَاصَمَهُ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : عَلِيٌّ : بَاعَتِ امْرَأَتُك
وَابْنُك وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ ، سَلِّمَ الْبَيْعَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ
: أَنْشُدُك الله لَمَا قَضَيْتَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ : خُذْ جَارِيَتَكَ
وَوَلَدَهَا ، وَقَالَ لِلآخَرِ : خُذَ الْمَرْأَةَ وَالإِبْنَ بِالْخَلاَصِ ،
فَلَمَّا أَخَذَ سَلَّمَ الآخَرُ الْبَيْعَ.
20648-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا
لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إذَا طَلَبَهُ هُوَ ، وَيُؤْخَذُ هَذَا
بِالشَّرْوَى.
20649- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ امْرَأَةً
بَاعَتْ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يُجِيزَ
الْبَيْعَ فَخَاصَمَهُ فِيهَا إلَى إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَجَعَلَ
الْمُشْتَرِي يَقُولُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، أَنْفَقْت فِيهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ
، فَقَالَ : الْفَاك عَلَيَّ الْفَاك عَلَيَّ ، قَالَ : فَقَضَى لِلرَّجُلِ
بِدَارِهِ وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ إلَى السِّجْنِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ جَوَّزَ
الْبَيْعَ.
20650- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْخَلاَصَ شَرْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ.
20651- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْخَلاَصَ شَيْئًا.
34-
مَنْ كَانَ يجِيز شهادة العبِيدِ.
20652- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ
: سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَقَالَ : جَائِزَةٌ.
20653- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ
شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ.
20654- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ منصور ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
قَالَ : كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف.
20655- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، قَالَ
: شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ عَلَى دَارٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ،
فَقِيلَ له : إِنَّهُ عَبْدٌ ، فَقَالَ : كُلُّنَا عَبِيدٌ وَأُمُّنَا حَوَّاءُ.
20656- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لاَ نُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ فَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ
، كُنَّا نُجِيزُهَا ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ بَعْدُ يُجِيزُهَا إلاَّ
لِسَيِّدِهِ.
35-
مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادة العبدِ.
20657- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.
20658- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ
: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.
20659- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ
مَكْحُولٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.
20660- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، وَإِنْ
كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ.
20661- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } قَالَ
: مَنِ الأَحْرَارِ.
20662-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ
شَهَادَةُ الْعَبْدِ.
20663- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةَ عَبْدٍ.
20664- سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ
الْعَبْدِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهُوَ قَوْلُ وَكِيعٍ.
20665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَّةَ لاَ يُجزونَهَا عَلَى
دِرْهَمٍ.
36- فِي الرّاهِنِ والمرتهِنِ يختلِفانِ.
20666- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَقَالَ : هَذَا : عَشْرَةٌ ،
وَقَالَ هَذَا : عِشْرُونَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.
20667-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ
: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ.
20668- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهْنُ.
20669- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إلا أن تقوم عليه البينة ، وكل مَنْ كَانَ في
يده شيء ؛ فالقول فيه قوله.
20670- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ أبي عوانة ، عن قتادة ، قَالَ :
إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.
20671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ إلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيِّنَةَ.
20672- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ فَالْبَيِّنَةُ
عَلَى الَّذِي يَدَّعِي الرَّهْنَ.
20673- حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
الأَزْرَقِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :
الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ.
20674-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ
، قَالَ : سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ رَهْنٌ فَقَالَ : هُوَ
بِعَشْرَةٍ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : هُوَ بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى
مَنِ ادَّعَى الْفَضْلَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ : هُوَ رَهْنٌ ، وَقَالَ
صَاحِبُهُ : هُوَ وَدِيعَةٌ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْمَتَاعِ.
20675- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ.
37- من رخّص فِي أكلِ الثمرةِ إذا مرّ بِها.
20676- حَدَّثَنَا شريك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَثْلِم الْحِيطَانَ.
20677- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي
حَكَم الْغِفَارِيِّ يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي ، عَنْ عَمِّ أَبِي رَافِعِ
بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ أَرْمِي نَخْلَ
الأَنْصَارِ ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : إنَّ هَاهُنَا غُلاَمًا
يَرْمِي نَخْلَنَا ، فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا
غُلاَمُ ، لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ ؟ : قُلْتُ : آكُلُ ، قَالَ : فَلاَ تَرْمِ
النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي ، وَقَالَ
: اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ.
20678- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الثِّمَارِ مَا كَانَتْ فِي أَكْمَامِهَا فَقَالَ : مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنة فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
20679-
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ
سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ ، قَالَ :
كُنْتُ فِي أُغَيْلِمَةٍ نَلْقُطُ الْبَلَحَ , فَفَجِئَنَا عُمَرُ , فسعى
الْغِلْمَانُ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِمَّا
أَلْقَتِ الرِّيحُ ، فَقَالَ : أَرِنِيهِ ، فَلَمَّا أَرَيْتُهُ ، قَالَ :
انْطَلِقْ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ترى هَؤُلاَءِ الْغِلْمَانَ
السَّاعَةَ ، فَإِنَّك إذَا انْصَرَفْتَ عَنِّي انْتَزَعُوا مَا مَعِي ، قَالَ :
فَمَشَى مَعِي حَتَّى بَلَغْتُ مَأْمَنِي.
20680- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ
النَّخْلِ لَيْسَ لَكَ ؟ قَالَ : فقَالَ إبْرَاهِيمُ : إنَّ الْمُهَاجِرِينَ
الأَوَّلِينَ كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا.
20681- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ
، وَلاَ تَتَّخِذْ خُبْنَةً.
20682-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كُنَّا
نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ ، وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
20683- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ،
قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ ، قُلْتُ : إنِّي ربما خَرَجْتُ
إلَى الأُبُلَّةِ , فَنَمُرُّ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وبالشجر ،
فكِلاَهُمَا رَخَّصَ لِي فِيهِ وَقَالاَ : مَا لَمْ تَحْمِلْ ، أَوْ تُفْسِدْ.
20684- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : إذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ ،
فَإِنْ أَجَابَك فَاسْتَطْعِمْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْك فَكُلْ ، وَلاَ تُفْسِدْ.
20685-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ ،
قَالَ : سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ ، وَأَبِي برزة ، وَعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ.
20686- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ ذَرٍّ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَهُ ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنَ
الثِّمَارِ.
20687- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَرَّ
بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ ، وَلاَ يَحْمِلْ.
20688- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
20689- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبراهيم ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ يَمُرُّ
بِالثَّمَرَةِ فَقَالَ : يَأْكُلُ ، وَلاَ يُفْسِدْ.
20690-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ فَذَكَرَ ، مِثْلَهُ.
20691- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ
الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبَ الْبَجَلِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نَغْزُو
مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا
يَفْعَلُونَ ، فَنَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ وَنَأْخُذَ الْعِلْج فيدلنا مِنَ
الْقَرْيَةِ إلَى الْقَرْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُشَارِكَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ.
20692- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ
الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ : إذَا ظَلَمُوهُمَ الأُمَرَاءُ
فَأَحَبُّ إلَيَّ أن لاَ يَأْكُلَ ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ : كُلْ.
20693- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ،
عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي غُبَرَ ، قَالَ :
أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَأَخَذْت سُنْبُلاً فَفَرَكْتُهُ ،
فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ كِسَائِي ، فَأَتَيْنَا
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مَا أَطْعَمْتَهُ إذْ كَانَ جَائِعًا ،
أَوْ سَاغِبًا ، وَلاَ عَلَّمْتَهُ إذْ كَانَ جَاهِلاً , وَأَخَذَ ثَوْبَهُ
فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
38-
من كرِه أن يأكل مِنها إلا بِإِذنِ أهلِها.
20694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعْدٍ ، قَالَ :
نَزَلْنَا إلَى جَانِبِ حَائِطِ دِهْقَانٍ فَقَالَ : لِي سَعْدٌ : إِنْ سَرَّك
أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلاَ تُصِيبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ، وَأَعْطَانِي
دِرْهَمًا ، وَقَالَ : اشْتَرِ بِبَعْضِهِ ثَمْرًا ، أَوْ غذاءً وَبِبَعْضِهِ
عَلَفًا.
20695-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا مَرَرْت بِنَخْلٍ ، أَوْ نَحْوِهِ
وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلاَ تَدْخُلْهُ إلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ،
وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الأَرْضِ فَكُلْ ، وَلاَ تَحْمِلْ.
20696- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمُّ ، قَالَ : تلقيت عَائِشَةُ وهي مقبلة من مكة
أَنَا وَابْنٌ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا ، وَقَدْ
كُنَّا وقعنا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ،
فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَأَقْبَلَتْ عَلَى ابْنِ أُخْتِهَا تَلُومُهُ وَتْعذله ،
ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ فَوَعَظَتْنِي مَوْعِظَةً بَلِيغَةً.
20697- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ
: لاَ تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إلاَّ بِالثَّمَنِ.
20698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
عَبْدِ الأَعْلَى الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ
تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
20699- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَحْتَمِي
الثَمَرَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَائِطٌ وَلاَ يَأْكُلْ مِنَ الْحَائِطِ إلاَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِ.
20700-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَمَّا يَسْقُطُ مِنَ
الشَّجَرِ فَقَالَ : دَعْهُ لِلسِّبَاعِ وَلِلطَّيْرِ.
20701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ اللُّقَاطَ.
39- من رخّص فِي جوائِزِ الأُمراءِ والعمال.
20702- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَقْبَلاَنِ جَوَائِزَ
مُعَاوِيَةَ.
20703- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَأْتِيهِمَا هَدَايَا الْمُخْتَارِ
فَيَقْبَلاَنِهَا.
20704-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَاهَا رَسُولٌ
مِنْ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَتْهَا.
20705- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ
، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ بَعَثَ إلَيْهَا مُعَاوِيَةُ قِلاَدَةً
قُوِّمَتْ بِمِئَةِ أَلْفٍ فَقَبِلَتْهَا , وَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ أُمَّهَاتِ
الْمُؤْمِنِينَ.
20706- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ،
قَالَ : أَرْسَلَ مَعِي بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ بِخَمْسِمِئَةٍ إلَى خَمْسَةِ
أُنَاسٍ : إلَى أَبِي جُحَيْفَةَ وَإِلَى أَبِي رَزِينٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
وَمُرَّةَ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَرَدَّهَا أَبُو رَزِينٍ ، وَأَبُو
جُحَيْفَةَ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ وَقَبِلَهَا الآخَرَانِ.
20707- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
20708- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : آتي الْعَامِل
فَيُعْطِينِي وَيُجِيزنِي ؟ فَقَالَ : خُذْهَا لاَ أَبَا لَكَ وَانْطَلِقْ.
20709-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ , عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَحَمَلَنَا
عَلَى فَرَسَيْنِ ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ (1) الْيَدَيْنِ ، تَذُبُّ
عَنْهُ.
20710- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ
وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ إبْرَاهِيمَ وَتَمِيمَ بْنَ سَلَمَةَ
خَرَجَا إلَى عَامِلٍ فَفَضَّلَ تَمِيمًا عَلَى إبْرَاهِيمَ فِي الْجَائِزَةِ ,
فَغَضِبَ إبْرَاهِيمُ.
20711- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ أَسِيدٍ بَعَثَ إلَى
مَسْرُوقٍ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا , فَرَدَّهَا فَقَالَ لَهُ : لَوْ أَخَذْتَهَا
فَتَصَدَّقْتَ بِهَا وَوَصَلْتَ بِهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا.
20712- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ بَأْسًا.
20713- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَكِبَ
إلَى عَامِلٍ فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَقَبِلَهَا.
20714- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مِخْوَلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ.
_____حاشية_____
(1) تصحف في المطبوع إلى "مَوْسُومَةَ" بالمهملة ، والحديث ؛ أخرجه ابن
أبي عاصم ، في "الآحاد والمثاني" 24 و3143 ، والطبري ، في "تهذيب
الآثار" 187 ، وأبو زرعة الدمشقي "تاريخه" 1/98 و655 ، والطبراني
24/(359) ، من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، به.
وكذلك ورد في "مجمع الزوائد" 5/170 ، و"إتحاف الخيرة المهرة"
2468 ، و"المطالب العالية" 2235.
- وقال الطبري 1/144 : وهي موشومة اليدين ، كانوا وشموها في الجاهلية.
20715-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :
لاَ بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ.
20716- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ أَجَازَ الْحَسَنَ وَبَكْرًا فَقَبِلاَ
، وَأَجَازَ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ.
20717- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ رَجُلاً
بَعَثَ إلَى ذَرٍّ بِجَائِزَةٍ فَقَالَ لِلرَّسُولِ : أَكُلُّ مُسْلِمٍ بُعِثَ
بِهَذَا ؟ فَقَالَ : لاَ ، قَالَ : رُدَّهُ ، وَقَالَ : {كَلاَّ أَنَّهَا لَظَى
نَزَّاعَةً لِلشَّوَى}.
20718- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ ، أَنَّ عَبْدَ
الْعَزِيزِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَبَعَثَ
إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاش ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ.
20719- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ
، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ بَأْسَ بِجَائِزَةِ الْعُمَّالِ ، إنَّ لَهُ مَعُونَةً
وَرِزْقًا ، وَإِنَّمَا أَعْطَاك مِنْ طَيِّبِ مَالِهِ.
20720-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ
: لَوْ أَتَيْتُ عَامِلاً فَأَجَازَنِي لَقَبِلْتُ مِنْهُ ، إنَّمَا هُوَ
بِمَنْزِلَةِ بَيْتِ الْمَالِ يَدْخُلُهُ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ، وَقَالَ :
إذَا أَتَاك الْبَرِيدُ فِي أَمْرِ مَعْصِيَةٍ فَلاَ خَيْرَ فِي جَائِزَتِهِ
وَإِذَا أَتَاك بِأَمْرٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَلاَ بَأْسَ بِجَائِزَتِهِ.
20721- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ حِذْيم ، أَنَّ
عُمَرَ أَجَازَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ.
20722- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَشْعَثُ
بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : خَرَجْنَا ثَلاَثِينَ رَاكِبًا عَلَيْنَا
الأَسْوَدُ ، أَمَّرَهُ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ ، وَأَجَازَهُ بِخَمْسِينَ
دِينَارًا فَقَبِلَهَا.
40- من رخّص فِي بيعِ الأخِ مِن الرّضاعةِ.
20723- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ
الرَّضَاعَةِ.
20724- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
مِنَ الرَّضَاعَةِ.
20725-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20726- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُ ، لاَ بَأْسَ
بِذَلِكَ.
20727- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى
نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ
بِهِ.
41- من كرِه أن يبِيع أخاه مِن الرّضاعةِ.
20728- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو دَاوُد
الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
مِنَ الرَّضَاعَةِ.
20729- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ
فِي أخته وَجَدَّتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَكَرِهَ بَيْعَهُمَا.
20730- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ،
قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنْهُ فَكَرِهَهُ ، فَذَكَرْته لِقَتَادَةَ
فَقَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يَقُولُهُ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ
النَّخَعِيُّ يَقُولُ : يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ.
20731-
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ
يَبِيعَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
20732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إنَّ
جَارِيَتِي أَرْضَعَتِ ابْنِي أَمَا أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :
لَوَدِدْتُ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا إلَى السُّوقِ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ
وَلَدِي كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.
42- فِي الإِشهادِ على الشِّراءِ والبيع.
20733- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ
: سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ قوله تعالى : {وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ}
فَقَالَ : أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا كَانَ قَبْلَهُ.
20734-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ :
أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ
يُشْهِدَ ، لاَ بُدَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : لاَ , أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ : {فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}.
20735- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي قَوْلِهِ :
{وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ} قَالَ : نَسَخَتْهَا {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا}.
20736- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ
بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَتَى السُّوقَ
وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ فَقَالَ : مَنْ يَبِيعُنِي عِنَبًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ
خَبِيثٍ ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ
20737-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} قَالَ : نَسَخَتْ
هَذِهِ الشُّهُودَ.
20738- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : الْبُيُوعُ ثَلاَثَةٌ : بَيْعُ شُهُودٍ وَكِتَابٍ وَبَيْعٌ بِرِهَانٍ
مَقْبُوضَةٍ ، وَبَيْعٌ بِالأَمَانَةِ ، ثم قَرَأَ آيَةَ الدَّيْنِ.
20739- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ
فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :
ثَلاَثَةٌ لاَ تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ ،
وَقَالَ اللَّهُ : {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} وَرَجُلٌ كَانَتْ
عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُفَارِقْهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا
، وَرَجُلٌ اشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ.
20740- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ :
رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَعَلَى مَمْلُوكِهِ ، وَرَجُلٌ يَبِيعُ
وَيَشْتَرِي ، وَلاَ يُشْهِدُ.
20741-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
: يُشْهِدُ إذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى.
20742- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : يُشْهِدُ إذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى.
43- فِيما يستحلف بِهِ أهل الكِتابِ.
20743- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي
الْهَيَّاجِ ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عَلِيٌّ عَلَى
السَّوَادِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْتَحْلِفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِاَللَّهِ.
20744- حَدَّثَنَا أبو معاوية , عن حجاج , عن مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ الْمُشْرِكَ بِاَللَّهِ.
20745-
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْمُشْرِكِينَ بِاَللَّهِ.
20746- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُسْتَحْلَفُ الْمُشْرِكُ إِلاَّ بِاَللَّهِ وَلَكِنْ
يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ.
20747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ وَوَضَعَ
التَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ وَاسْتَحْلَفَه بِاللهِ.
20748- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ
الْمُشْرِكِينَ بِاَللَّهِ حَيْثُ يَكْرَهُونَ.
20749- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أبي الغُصْن ، قَالَ : سَمِعْتُ
الشَّعْبِيَّ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ نَصْرَانِيًّا فَقَالَ : أَحْلِفُ
بِاَللَّهِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : قَدْ تَرَكْتُمَ اللَّهَ وَأَنْتُمْ
تُبْصِرُونَ ، اذْهَبُوا بِهِ إلَى الْبِيعَةِ فَاسْتَحْلِفُوهُ بِمَا
يُسْتَحْلَفُ بِهِ أَهْلُ دِينِهِمْ.
20750-
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَيُسْتَحْلَفُ
بِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ؟ قَالَ : اسْتَحْلِفُوهُ بِاَللَّهِ , فَإِنَّ
التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ مِنْ كِتَابِ اللهِ.
20751- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّفُ الْمُشْرِكِينَ بِدِينِهِمْ.
44- فِي بيعِ جلودِ الميتةِ.
20752- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَطَاوُوسًا عَنْ بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَاهَا ،
وَقَالَ سَالِمٌ : هَلْ بَيْعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إلاَّ كَأَكْلِ لَحْمِهَا.
20753- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بِشْرٍ
، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالأُضْحِيَّةِ.
20754- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ
أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.
20755-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُغِيرَةُ مَوْلَى
عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ جُلُودِ جَوَامِيسَ
مَيِّتَةٍ فَكَرِهَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ.
20756- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا , يَعْنِي
جُلُودَ الْمَيْتَةِ.
20757- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا وَلُبْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ.
20758- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ
بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ حَتَّى تُدْبَغَ.
20759- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن جَعْفَرٍ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ.
45-
فِي احتِكارِ الطّعامِ.
20760- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
جَابِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : نَهَى
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ.
20761- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ.
20762- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ
مَعْمَرِ ابْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : لاَ يَحْتَكِرُ إلاَّ خَاطِئٌ.
20763-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْحُكْرَةُ خَطِيئَةٌ.
20764- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ،
قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِرَأْسِ
مَالِهِ وَالرِّبْحِ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْهُ.
20765- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أُخْبِرَ
عَلِيٌّ بِرَجُلٍ احْتَكَرَ طَعَامًا بِمِئَةِ أَلْفٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ
يُحْرَقَ.
20766- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
قَالَ حبيش : قَدْ أَحْرَقَ عليَّ عَلِيٌّ بَيَادِرَ بِالسَّوَادِ كُنْت
احْتَكَرْتُهَا لَوْ تَرَكَهَا لَرَبِحْتُهَا مِثْلَ عَطَاءِ الْكُوفَةِ.
20767-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ بابه ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لاَ
يَحْتَكِرُ إلاَّ خَاطِئٌ ، أَوْ بَاغٍ.
20768- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ،
عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ.
20769- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الأَصْبَغُ بْنُ
زَيْدٍ الْوَرَّاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أبو بشر , عن أَبي الزَّاهِرِيَّةِ ،
عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ،
فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ ، وأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ
ظَلَّ فِيهِمَ امْرُؤٌ جَائِعٌ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ.
46-
فِي الرّجلِ يدفع إلى الرّجلِ الثّوب فيقول : بِعه بكذا فما ازددت فلك.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بقي ابْنَ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
20770- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ
الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولَ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا
ازْدَدْتَ فَلَكَ.
20771- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ لَمْ
يَكُنْ يَرَى بَأْسًا.
20772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُطَرِّفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
جَدِّهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَهُ
الثَّوْبَ فَيَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا , فَمَا ازْدَدْتَ
فَلَكَ.
20773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
20774- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ : مَا اسْتَفْضَلْتَ ،
فَهُوَ لَكَ ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
20775-
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولُ :
بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِهِ.
20776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ
، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَاه.
20777- حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ،
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ طَاوُوس يَكْرَهُهُ
إلاَّ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.
20778- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ،
عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ :
بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا اسْتَفْضَلْتَ ، فلَكَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ
بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.
47-
فِي النّفقةِ تضمّ إلى رأسِ المالِ.
20779- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ : أنه كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
20780- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ إذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
20781- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
20782- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
20783- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ.
20784-
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلاَنَ ، قَالَ :
قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : إنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ
الْقَصَارَةَ وَالْكِرَاءَ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ به مرابحة ، قَالَ : لاَ بَأْسَ به.
20785- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبز فَيَتَكَارَى لَهُ ، أَيَأْخُذُ لَهُ
رِبْحًا ؟ قَالَ : إذَا بَيَّنَ.
20786- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ ؟ قَالَ :
يَأْخُذُ رِبْحَ مَا نقد فِي الأَرْضِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ ، وَمَا
نقد فِي الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ فِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ رِبْحه.
48- فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ الشّيء فيستغلِيهِ فيردّه ويردّ معه دَرَاهِم.
20787- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَلِكَ الْبَاطِلُ.
20788-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ
تَأْخُذْ سِلْعَتَكَ وَتَأْخُذَ مَعَهَا فَضْلاً.
20789- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ،
عَن رَجُلٍ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْخُذَهَا فَقَالَ : أَقِلْنِي ، فَأَبَى ، وَقَالَ : أَعْطِنِي دِرْهَمًا
وَأُقِيلُكَ فَكَرِهَهُ.
20790- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بَاعَ رَجُلاً دَابَّةً ,
فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دراهم فَقَالَ عَلْقَمَةُ
: هَذِهِ دَابَّتُنَا فَمَا حَقُّنَا فِي دَرَاهِمِكَ ؟.
20791- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، عَنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا.
20792-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي معبد ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ
بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ دارا أو عقارا , فَأَرَادَ أَنْ
يُقِيلَهُ فَأَبَى فَتَرَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
فَأَقَالَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
20793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا.
20794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَدِمَ
الْمُبْتَاعُ , فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ
فَقَالَ سَعِيدٌ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، إنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ
مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ.
20795- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
قَالَ : جَاءَ رَجُلاَنِ فَقَامَا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، ثُمَّ تَحَاوَرَا ، فَقَالَ
لَهُ أَحَدُهُمَا : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ قَبِلْتُ جَمَلِي وَثَلاَثِينَ
دِرْهَمًا , فَسَكَتَ شُرَيْحٌ ، قَالَ : فَأُرَاهُ لَوْ كَرِهَهُ لأَنْكَرَهُ.
20796-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ
سِيرِينَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا إذَا استغلى الرَّجُلُ
الْبَيْعَ.
20797- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْوَلِيدِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا , فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دراهم
فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20798- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ ، ثُمَّ يَسْتَغْلِيهَا ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دراهم.
20799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : إذَا تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا فَلاَ بَأْسَ.
49-
فِي العبدِ بِالعبدينِ والبعِيرِ بِالبعِيرينِ.
20800- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ
بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ
يَاسِرٍ ، قَالَ : الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْبَعِيرُ خَيْرٌ
مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَالثَّوْبُ خَيْرٌ مِنَ الثَّوْبَيْنِ ، لاَ بَأْسَ بِهِ
يَدًا بِيَدٍ إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ ، إلاَّ مَا كِيلَ وَوُزِنَ.
20801- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ
لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ فَانْظُرْ ، فَإِنْ رَضِيَتْ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
20802-
حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَبِيعُ بَعِيرًا
بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : لاَ وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ.
20803- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْحَيَوَانُ
وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ لاَ يَصْلُحُ , يَعْنِي نَسِيئَةً.
20804- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الْحَيَوَانِ وَاحِدٌ
بِاثْنَيْنِ , يَعْنِي نَسِيئَةً.
20805- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : بَاعَ عَلِيٌّ بَعِيرًا
بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ : سَلِّمْ لِي بَعِيرِي
حَتَّى آتِيَكَ بِبَعِيرَيْكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ تُفَارِقُ يَدَيْ خِطَامَهُ
حَتَّى تَأْتِيَ بِبَعِيرَيَّ.
20806-
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ
قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا
بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ.
20807- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ
بِالْبَعِيرَيْنِ.
20808- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانٍ
بِطَيْلَسَانَيْنِ وَفِي مُسْتَقَةٍ بِمُسْتُقَتَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :
لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ.
20809- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ،
عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِالْقُبْطِيَّةِ بِالْقُبْطِيَّتَيْنِ.
20810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّتَيْنِ.
20811-
حَدَّثَنَا علي بن مُسْهِرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
كُلُّ ما لاَ يُكَالُ ، وَلاَ يُوزَنُ , فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى وَاحِدًا
بِاثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ.
20812- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
الْحَيَوَانُ وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَلاَ خَيْرَ
فِيهِ نَسَاءٌ.
20813- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ؟ فقَالَ
: يَدًا بِيَدٍ ؟ فقُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَكَرِهَهُ.
20814- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً.
20815-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ،
عَنِ الصُّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم نَاقَةً حَسَنَةً فَقَالَ : مَا هَذِهِ النَّاقَةُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ
اللهِ إنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإِبِلِ ، قَالَ :
فَنَعَمْ إذَنْ.
20816- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةََ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،
عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
20817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ ، عَنْ
عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانَيْنِ ، وَلاَ الشَّاةُ
بِالشَّاتَيْنِ إلاَّ يَدًا بِيَدٍ.
20818-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ
إلَى الْحَيَا , يَعْنِي الْخِصْبَ , فَكَرِهَ ذَلِكَ.
20819- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ
الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْفَرَسِ
بِالْفَرَسَيْنِ وَالدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.
20820- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنِ الثَّوْبِ
بِالثَّوْبَيْنِ نَسِيئَةً ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ يَكْرَهُهُ.
20821- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى صَفِيَّةَ
بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ.
20822-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ،
قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ
, مَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ.
20823- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةَ بِالْجَوْزَتَيْنِ.
20824- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
مَوْلَى مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ
بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةَ بِالْجَوْزَتَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.
20825- حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرَو ، عَنْ زُفَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنْ شِرَاءِ الشَّاةِ
بِالشَّاتَيْنِ إلَى أَجَلٍ فَنَهَانِي ، وَقَالَ : لاَ ، إلاَّ يَدًا بِيَدٍ.
50-
الرّجل يشترِي مِن الرّجلِ المبِيع فيقول : إن كان بِنسِيئةٍ فبِكذا وإِن كان
نقدًا فبِكذا.
20826- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ
، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ
لِلسِّلْعَةِ : هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا , وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا ، وَلَكِنْ لاَ
يَفْتَرِقَا إلاَّ عَنْ رِضًا.
20827- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَوْ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :
صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا , إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ كَانَ
بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا.
20828-حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ.
20829- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ يَقُولُ : هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا
، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا.
20830- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تحويهما
الصَّفْقَةَ.
20831-
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ النَّوْعَيْنِ.
20832- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْزَاعِي ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالاَ :
لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا ،
وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا ، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا.
20833- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي هَذَا ،
أَشْتَرِيهِ بِالنَّسِيئَةِ ، قَالَ : إذَا تتاركا الْبَيْع اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ.
20834- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ
الرِّبَا.
20835-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ
جَدَّهُ كَانَ إذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ.
20836- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ
: سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ
الشَّيْءَ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ
فَبِكَذَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا انْصَرَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا قَالَ :
شُعْبَةُ ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لَمُغِيرَةَ فَقَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ لاَ يَرَى
بِذَلِكَ بَأْسًا إذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا.
51- فِي بيعِ الولاءِ وهِبتِهِ.
20837- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ
الْوَلاَءِ , وَعَنْ هِبَتِهِ.
20838- حدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
20839-
حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ
اللهِ : إنَّمَا الْوَلاَءُ كَالنَّسَبِ ، أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ.
20840- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لاَ يُبَاعُ ،
وَلاَ يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ.
20841- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ،
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ : الْوَلاَءُ كَالرَّحِمِ لاَ يُبَاعُ ،
وَلاَ يُوهَبُ.
20842- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
، قَالَ : الْوَلاَءُ كَالنَّسَبِ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
20843-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
20844- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
قَالَ : لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ ، وَلاَ يُوهَبُ ، وَلاَ يُتَصَدَّقُ بِهِ.
20845- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ
وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ ،
وَلاَ يُوهَبُ.
20846- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ
الْوَلاَءِ إذَا كَانَ مِنْ مُكَاتبه وَيَكْرَهُهُ إذَا كَانَ عِتْقًا.
20847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
20848- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بن عبد الأعلى ،
عن سويد بن غفلة قَالَ : الْوَلاَءُ كالنسب لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
52- من رخّص فِي هِبةِ الولاءِ.
20849- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : وَهَبَتْ
مَيْمُونَةُ وَلاَءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لاِبْنِ عَبَّاسٍ.
20850- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُُ إِبْرَاهِيمَ عَن
رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلاً فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ، قَالَ :
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلاَّ أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ.
20851-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَاضِرِ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ
وَلاَءَ عَبْدَهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَهُ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ :
فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ :
وَمَاتَتْ وَخَاصَمَ الْمُوَالي إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَعَا عُثْمَانُ
بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا قَالَ : فَأَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ لَهُ
عُثْمَانُ : اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ ، فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
20852- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ وَلاَءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ.
20853- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلاَءَ مَوَالِيهَا
لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ
لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتُهُ إلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ.
53-
فِي السّلفِ فِي الشّيءِ الِّذِي ليس فِي أيدِي النّاسِ.
20854- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
يُكْرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ
أَصْلٌ.
20855- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ
الرَّجُلِ شَيْئًا إلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ، لاَ يَرَى بِهِ
بَأْسًا ، قَالَ يَحْيَى : وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُهُ.
20856- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ السَّلَفَ إلاَ فِي شَيْءٍ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ، قَالَ أَيُّوبُ :
وَنُبِّئْتُ عَنْ طَاوُوس مِثْلَ ذَلِكَ.
20857-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ،
أَوْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إلاَّ فِي
شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ.
20858- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يُسْلِمْ فِي شَيْءٍ إلاَّ ومنه شَيْءٌ فِي أيدي
الناس.
54- فِي الأجِيرِ يضمّن أم لاَ ؟
20859- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ القَاسِم : أن عليًا وشريحًا كان
يُضَمِّنان الأجير.
20860- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ الأَبْرَصِ ،
أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا.
20861-
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ
الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :
مَنْ أَخَذَ أَجْرًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
20862- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،
مِثْلَهُ.
20863- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الأَجِيرُ مَضْمُونٌ لَهُ
أَجْرُهُ ضَامِنٌ لِمَا اسْتُوْدِعَ.
20864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
أَخَذَ الأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ شَيْئًا ضَمِنَ.
20865- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ إذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ اسْتَأْجَرَ
لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ ، قَالَ الْحَكَمُ : يَضْمَنُ.
20866- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بِنَحْوٍ
مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
20867- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
أَنَّهُ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ إلاَّ مِنْ تَضْيِيعٍ.
20868-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ
أَجِيرٍ أَخَذَ أَجْرًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ إلاَّ مِنْ عَدُوٍّ مُكَابِرٍ ، أَوْ
أَجِيرٍ يَدُهُ مَعَ يَدِكَ.
20869- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرَةِ ضَمَانٌ.
20870- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ
، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الْمَلاَّحَ غَرَقًا ، وَلاَ حَرَقًا.
20871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ
صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ
الْمُشْتَرَكَ.
20872- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ
العَطَّار ، قَالَ : اسْتَأْجَرْتُ حَمَّالاً يَحْمِلُ لِي شَيْئًا فَكَسَرَهُ ،
فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ : إنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ
لِتُبَلِّغَهُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْكَ لِتَكْسِرَهُ.
20873-
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر , حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ
الْعَنْسِيّ ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ رَجُلاً يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرٍ
فَضَرَبَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ :
إنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُصْلِحَ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْك لِتُفْسِدَ.
55- فِي الرّجلِ يساوِم الرّجل بِالشّيءِ فلا يكون عِنده.
20874- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ،
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ
يَأْتِينِي يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ما أَبِيعهُ مِنْهُ ،
أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لاَ , لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ.
20875- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَسْرُوقٍ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ
مِنِّي السَّمْنَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ أَدْعُوهُ لَهُ ؟ قَالَ :
لاَ ، وَلَكِنَ اشْتَرِهِ فَضَعْهُ عِنْدَكَ ، فَإِذَا جَاءَكَ فَبِعْهُ مِنْهُ.
20876-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
إيَاسٍ ، أَنَّ عَامِرًا وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ رَجُلٍ
يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ , وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ
يَدْعُوهُ إلَيْهِ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَامِرٌ :
لاَ بَأْسَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ تَرَكَهُ.
20877- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
؛ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَإِنْ تَوَاطَآ
عَلَى الثمنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ : لاَ يَشْتَرِهِ إلاَّ عَلَى غي مُوَاطَأَة مِنْ
صَاحِبِهِ.
20878- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ المراوضة : أَنْ تُوَاصِفَ
الرَّجُلَ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَتْ عِنْدَكَ ، وَكَرِهَ : الرجل أن يري للرجل الثَّوْبَ
لَيْسَ له فيَقُولَ مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا ؟ يَشْتَرِيهِ لِيَبِيعَهُ مِنْهُ.
20879- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُسَاوِمُنِي بِالْحَرِيرِ لَيْسَ
عِنْدِي ، قَالَ : فَآتِي السُّوق ، ثُمَّ أَبِيعُهُ ، قَالَ : هَذِهِ
الْمُوَاصَفَةُ فَكَرِهَهُ.
20880-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، بَعْضُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ
لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَر ، فَقَالاَ : مَا
كَانَ عِنْدَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ فَلَيْسَ
بِشَيْءٍ.
56- فِي بيعِ الغررِ والعبدِ الآبِقِ.
20881- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
, عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِي
ضُرُوعِهَا إلاَّ بِكَيْلٍ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ ، وَعَنْ
شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى
تُقْبَضَ ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.
20882-
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلاَ
اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ.
20883- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ
عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لاَ تَشْتَرِي الْغَرَرُ مِنَ الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ ،
وَلاَ الْعَبْدُ الآبِقُ , فَإِنَّك لاَ تَدْرِي لَعَلَّكَ لاَ تَجِدُهُمَا
أَبَدًا ، وَيُؤْكَلُ رَأْسُ مَالِكَ بَاطِلاً.
20884- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
20885- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
عَنْ سنان بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا آبِقًا
فَرَدَّ الْبَيْعَ.
20886- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم , عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
20887- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ.
20888-
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْغَرَرِ.
20889- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ
الْبَائِعُ مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي.
20890- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَتَى
رَجُلٌ شُرَيْحًا فَقَالَ : إنَّ لِي عَبْدًا آبِقًا وَإِنَّ رَجُلاً يُسَاوِمُنِي
بِهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إذَا رَأَيْتَهُ فَأَنْتَ
بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ شِئْتَ أَجَزْتَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُجِزْهُ.
20891- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا
أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْهُ جَازَ بَيْعُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
خِيَارٌ.
20892-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى
عَبْدًا آبِقًا وَجَدَهُ ، أَوْ لَمْ يَجِدْهُ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : هُوَ
غَرَرٌ.
20893- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِبَيْعِ الْغَرَرِ بَأْسًا.
20894- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا وَهُوَ شَارِدٌ.
20895- حَدَّثَنَا أَبُو سعد ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْن طَاوُوس ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ
الْغَائِبَةَ إذَا كَانَ قَدْ رَآهَا وَيَقُولُ : إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَهِيَ
لِي.
20896- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : لَيْتَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَبين عُثْمَانَ بَيْعًا , حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ ، فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ أَفْرَاسًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا , وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الصَّفْقَةُ أَدْرَكَتْهَا وَهِيَ حَيَّةٌ مَجْمُوعَةٌ إلَى الرَّاعِي لَيْسَتْ بِضَالَّةٍ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، ثُمَّ جَاوَزَ شَيْئًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا صَنَعْتُ ؟ فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ : أَزِيدُك سِتَّةَ آلاَفٍ عَلَى إِنْ أَدْرَكَهَا الرَّسُولُ وَهِيَ حَيَّةٌ فَعَلَيَّ ، فَأَدْرَكَهَا الرَّسُولُ وَقَدْ نَفَقَتْ , فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ الضَّمَانِ بِالشَّرْطِ الآخِرِ.
20897-
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْغَرَرِ إذَا كَانَ
عِلْمُهُمَا فِيهِ سَوَاءً.
20898- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
20899- حَدَّثَنَا علي بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن الحسن وقتادة ، عن الحسن أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
57- فِي الرّجلِ له أن يطأ مدبّرته.
20900- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
عَطَاءً : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ،
وَابْنُ عَبَّاسٍ.
20901-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن سعيد , عَنْ
مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَتَهُ
فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
20902- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
20903- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ.
20904- حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
وَطَاوُسٍ : لَمْ يَرَيا بَأْسًا أَنْ تُوطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ.
20905- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ
سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ
أَمَتَهُ ، عَنْ دُبُرٍ ، ثُمَّ يَطَأَهَا.
20906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَبَّرَتِهِ.
20907-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.
20908- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ
أَمَتَهُ وَقَدْ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ.
20909- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ،
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
أَيَطَأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ : هِيَ عِنْدِي الآنَ.
58- فِي المرأةِ يكون لها على زوجِها مهرٌ فيموت وعليهِ دينٌ.
20910- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ
صَدَاقُ امْرَأَتِهِ , فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ
زَيْتٌ ، أَوْ قَمْحٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إلاَّ أَنْ
يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ.
20911-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ وَعَمْرِو
بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى الْوُلاَةِ فِي
الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
59- فِي النّفرِ يكاتِبون جمِيعًا فيموت بعضهم.
20912- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي النَّفَرِ
يُكَاتِبُونَ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا
كَاتَبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا.
20913- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا : مَا كَانَ
الْحَسَنُ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ كَاتَبَ مَمَالِيكَهُ جَمِيعًا فَيَمُوتُ
بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَرْفَعُ عَنْهُمْ بِالْحِصَّةِ.
20914- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ
كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ : يَرْفَعُ عَنْهُ
بِالْحِصَّةِ.
20915- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ
الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا فَيَمُوتُ
بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَرْفَعُ بِالْحِصَّةِ.
60-
فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية فتلِد مِنه ثمّ يقِيم الرّجل البيِّنة أنّها له.
20916- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا ، ثُمَّ
أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، قَالَ : تُرَدُّ عَلَيْهِ
وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا فَيُغَرَّمُ الَّذِي بَاعَهَا بِمَا عَزَّ
وَهَانَ.
20917- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ
وَجَدَ أَمَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، قَالَ :
يَأْخُذُها وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِمْ وَيُهْضَمُ عَنْهُم مِنَ
الْقِيمَةِ شَيْءٌ.
20918- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ
أَبُو مَيْسَرَةَ : مَكَانَ كُلِّ وَصَيْفٍ وَصِيفٌ فَرِيضَةً قَدْ حَلبَا وصرَّا.
20919-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحسن قَالَ : مَكَانَ كل وصيف وصيفٌ.
20920- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَتَى يُقَوَّمُ الْوَلَدُ ؟ قَالَ : يَوْمَ وُلِدُوا.
61- فِي العارِيّةِ مَنْ كَانَ لاَ يضمِّنها ومن كان يفعل.
20921- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ ضَمِّنَ
الْعَارِيَّةَ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا.
20922- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ ،
قَالَ : كَتَبْتُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ
حَلْيًا لِعُرْسٍ فَهَلَكَ الْحَلْيُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :
لاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ بَغته غَائِلَةً.
20923- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن داود ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يضمن
العارية.
20924- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ،
قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ : هُوَ مُؤْتَمَنٌ.
20925-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاك ، قَالَ : اسْتَعَارَتِ
امْرَأَةٌ خَوَاتِيمَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَوَضَّأَ فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِهَا
فَضَاعَتْ ، فَارْتَفَعُوا إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إنَّمَا اسْتَعَارَتْ
لِتَرُدَّهَا فَخَالَفَتْ ، فَضَمَّنَهَا شُرَيْحٌ.
20926- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ
عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَا.
20927- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُضَمِّنَانِ
الْمُسْتَعِيرَ.
20928- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: إذَا خَالَفَ صَاحِبَ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ.
20929- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،
عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ.
20930- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمحمد بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ ،
وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ : إذَا تبعها صَاحِبُهَا.
20931-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْعَارِيَّةُ لَيْسَتْ
ببَيْعٍ ، وَلاَ مَضْمُونَةً ، إنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَ
فَيُضَمَّنُ.
20932- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ
اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : لَيْسَ
عَلَيْهِ ضَمَانٌ لأَنَّ الرَّجُلَ يَرْكُضُ فَرَسَهُ.
20933- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ
الْعَارِيَّةَ.
20934- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن مبارك عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ضَمِنَ.
20935- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أُنَاسٍ
مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّ صَفْوَانَ هَرَبَ مِنْ رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
فأمَّنَهُ وَأَسْلَمَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ
حُنَيْنًا فَقَالَ : يَا صَفْوَانُ ، هَلْ لَكَ مِنْ سِلاَحٍ ؟ قَالَ : عَارِيَّةً
أَمْ غَصْبًا ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ عَارِيَّةً ، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ
الثَّلاَثِينَ إلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم حُنَيْنًا ، فَلَمَّا هَزَمَ المْشركين جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ ،
فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا
صَفْوَانُ ، إنَّا فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ ؟
فَقَالَ : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، إنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ
مَا لَمْ يَكُنْ.
20936- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا ضَمَّنَ شُرَيْحٌ عَارِيَّةً إلاَّ امْرَأَةً اسْتَعَارَتْ خَاتَمًا فَوَضَعَتْهُ فِي مَغْسَلِهَا فَحَلَّتْ فَضَمَّنَهَا.
20937-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي
الشَّعْثَاءِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ.
20938- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ وَالْوَدِيعَةَ حَتَّى
أَمَرَهُ زِيَادٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟
قَالَ : مَا زَالَ يُضَمِّنُهَا حَتَّى مَاتَ.
20939- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ السَّائِب ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَعَطِبَ
الْبَعِيرُ فَسَأَلَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : يَضْمَنُ.
20940- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ
الْخَوْلاَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ :
الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنُ مُؤَدًّى ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ يَعْنِي
الْكَفِيلَ.
20941-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : عَلَى
الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.
62- فِي المكاتبِ عبدٌ ما بقِي عليهِ شَيْءٌ.
20942- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20943- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ
كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ.
20944- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ
سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :
قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20945-
حَدَّثَنَا أَبُو خالد الأحمر ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن معبد الجهني ،
عن عمر ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ سُلَيْمَانَ التيمي ، عن رجل ،
قَالَ : قَالَ عمر : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20947- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ :
سُلَيْمَانُ ؟ فَقُلْتُ : سُلَيْمَانُ ، فَقَالَتْ : أَدَّيْت مَا بَقِيَ عَلَيْكَ
مِنْ كِتَابَتِكَ التي قَاطَعْت أهلك عَلَيْهَا ، قُلْتُ : نَعَمْ ، إلاَّ شَيْئًا
يَسِيرًا قَالَتْ : ادْخُلْ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
20948- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتْ
أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَحْتَجِبْنَ مِنَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ
عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِثْقَالٌ ، أَوْ دِينَارٌ.
20949-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، أَنَّ
عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ لَهَا يُكْنَى أَبَا مَرْيَمَ : ادْخُلْ ، وَإِنْ
لَمْ يَبْقَ عَلَيْك إلاَّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.
20950- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حدُّ الْمُكَاتَبُ حَدُّ
الْمَمْلُوكِ.
20951- حَدَّثَنَا عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ
دِرْهَمٌ.
20952- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ معمر ، عن الزهري ، قَالَ :
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20953- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ
مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ :
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20954-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْمُكَاتب عَبْدٌ مَا بِقِيَ
عَلَيْهِ دِرْهَمٍ.
20955- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ ، وَنَافِعٍ قَالُوا : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ
دِرْهَمٌ.
63- مَنْ قَالَ إذا أدّى مكاتبته فلا ردّ عليهِ فِي الرِّقِّ.
20956- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ
رَقَبَتِهِ فَلاَ رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ.
20957- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا أَدَّى
الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
20958-
حَدَّثَنَا عبده بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قَالَ : إذا أدى المكاتب
شطر مكاتبته فهو غريم يتبع.
20959- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْضِي إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ
مُكَاتَبَتِهِ ، فَهُوَ دَيْنٌ يُتْبَعُ بِهِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ.
20960- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ
الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ
عُمَرُ : إنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ ، فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَلاَ
رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ.
20961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيٍّ ، قَالَ : تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ.
20962- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ
قَالَ فِي مُكَاتَبٍ عَجَزَ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَقَدْ شَرَطُوا
عَلَيْهِ ، فَهُوَ رَدٌّ ؟ قَالَ : إذَا أَدَّى النِّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
20963-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عن محمد بن زياد ، قَالَ : إذَا
أَدَّى النِّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
20964- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : إذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ النِّصْفَ فَلَيْسَ
لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ.
20965- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا كَانَ
لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.
20966- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ،
فَهُوَ غَرِيمٌ.
20967-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا
أَدَّى.
64- مَنْ قَالَ القرض حالٌّ وإِن كان إلى أجلٍ.
20968- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَأَصْحَابِهِ ،
وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْقَرْضُ حَالٌّ ، وَإِنْ
كَانَ إلَى أَجَلٍ.
65- فِي الرّجلِ يعتِق أمته ويستثنِي ما فِي بطنِها.
20969- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ
بَاعَ حُبْلَى ، أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ :
ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدَ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ
فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
20970-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ
ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلاَ يُجِيزُ فِي الْعِتْقِ.
20971- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ :
ثُنْيَاهُ.
20972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: هُمَا حُرَّانِ.
20973-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالُوا : إذَا أَعْتَقَهَا
وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ ثُنْيَاهُ.
20974- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ
، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا فَقَالاَ : ذَلِكَ لَهُ.
20975- حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَّاءِ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي
مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ.
66-
فِي الرّجلِ يدّعِي الشّيء فيقِيم عليهِ البيِّنة فيستحلف أنّه لم يبِع.
20976- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : ضَلَّتْ مِنِّي ، قَالَ :
لاَ أَقُولُ لِلشُّهُودِ : إِنَّهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَهَبْ ، وَلَكِنْ إذَا
شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، ضَلَّتْ مِنْهُ ، أُحَلِّفُهُ بِاَللَّهِ
: مَا بَاعَ ، وَلاَ وَهَبَ.
20977- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ
، قَالَ : إذَا شَهِدَت الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أُحَلِّفُهُ بِاَللَّهِ :
مَا أَهْلَكْتُ ، وَلاَ أَمَرْتُ مُهْلِكًا.
20978- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ
عَرَفَ جِمَلا لهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ
فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ فَحَلَفَ بِاَللَّهِ الَّذِي
لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ : مَا بَاعَ ، وَلاَ وَهَبَ.
67- فِي الحِنطةِ بِالشّعِيرِ اثنينِ بِواحِدٍ.
20979- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي
النَّاسَ الرِّزْقَ فَيَقُولُ أَصْحَابِ دار الرِّزْقِ : مَنْ شَاءَ أَخَذَ
أَرْبَعَةَ أَجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةٍ الَّذِي لَهُ ، فَسَأَلْنا
إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالاَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20980-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا
بِيَدٍ.
20981- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا
بِيَدٍ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ إذَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.
20982- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ بِعْ كَيْفَ شِئْتَ.
20983-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ
لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ أَحَدُهُمَا
أَكْثَرُ مِنَ الآخَرِ.
20984- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ
، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ
بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ ، وَلاَ يَصْلُحُ
نَسِيئَةً.
20985- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ خَالِدٍ
التَّمِيمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ
اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، فقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20986- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْحِنْطَةُ
بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْلاً بِكَيْلٍ وَزْنًا
بِوَزْنٍ لاَ بأس فَمَنْ زَادَ أو اسْتَزَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى إلاَّ مَا
اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.
20987-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ
، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ , إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.
68- من كرِه ذلِك.
20988- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ
الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلاَمًا
لَهُ ، أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تمر يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ ، وَزَجَرَهُ إِنْ زَادُوهُ أَنْ يَزْدَادَ.
20989-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ
شَعِيرٍ.
20990- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ
الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أَتَاه غلامه فَأُخْبِرَ بِأَنَّ دَابَّتَهُ قَدْ فَنِيَ
شَعِيرُهَا ، فَأَمَرَه أَنْ يَأْخُذَ من حِنْطَةَ أَهْلِهِ فَيَشْتَرِيَ لَهُ
شَعِيرًا ، وَلاَ يَأْخُذُ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، قَالَ نَافِعٌ :
وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ بِمِثْلِهَا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ.
69- فِي الرّجلِ يخلِط الشّعِير بِالحِنطةِ ثمّ يبِيعه.
20991- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا
مَلْغُوثًا فِيهِ شَعِيرٌ ، فَقَالَ : اعْزِلْ هَذَا مِنْ هَذَا ، وَهَذَا مِنْ
هَذَا ، ثُمَّ بِعْ هَذَا كَيْفَ شِئْتَ ، وَبِعْ ذَا كَيْفَ شِئْتَ ، فَإِنَّهُ
لَيْسَ فِي دِينِنَا غِشٌّ.
20992-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَمَانٍ أَبِي حُذَيْفَةَ ، عَنْ
زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ بِهِ.
20993- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَمَانٍ أَبِي حُذَيْفَةَ
أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْهُ فَكَرِهَهُ.
20994- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ ،
فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي
بَيْنَهُمَا قَرِيبًا فَلاَ بَأْسَ.
20995- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ
حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ سُئِلَ عَنِ الْبُرِّ يُخْلَطُ بِالشَّعِيرِ وَالْبُرُّ
يُخْلَطُ بِأَرْدَأَ مِنْهُ فَكَرِهَهُ.
70- فِي ولدِ أمِّ الولدِ مَنْ قَالَ هو بِمنزِلتِها.
20996- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ فَتَلِدُ لَهُ
أَوْلاَدًا ، قَالَ : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا ، فَإِذَا مَاتَ سَيِّدُهُمْ عَتَقُوا.
20997-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ : يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا.
20998- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا تَزَوَّجَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
20999- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : وَلَدُهَا
بِمَنْزِلَتِهَا.
21000- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا.
21001-
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ،
عَنْ حَوْطٍ ، أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ
أَوْلاَدًا فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوْلاَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، يَسْتَخْدِمُهُمْ ،
وَلاَ يَبِيعُهُمْ.
21002- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ
بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا.
21003- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :
وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا , يَبِيعُهُمْ
صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ.
21004- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ
، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَرَّقَ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ.
71- فِي ولدِ المدبّرةِ ، مَنْ قَالَ هم بِمنزِلتِها.
21005- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا.
21006-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ ، عَنْ دُبُرٍ
مِنْهَا يُرَقُّونَ بِرِقِّهَا وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا.
21007- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْهَا.
21008- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ ، عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَتِهَا ، هُمْ
وَأُمُّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ.
21009- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ
، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
21010-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن داود عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
21011- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ مِنْ يَوْمِ دُبِّرَتْ
فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا.
21012- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قيلَ
لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ ذَلِكَ ،
فَقَالَ الْقَاسِمُ : هَذَا رَأْيِي ، وَمَا أَرَى رَأْيَهُ فِي هَذَا إلاَّ
مُعْتَدلاً.
21013-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ
الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
21014- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَلَدُ
الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ
بِرِقِّهَا.
21015- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ بِمِثْلِهِ.
21016- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ،
قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا.
21017- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إذَا
كَانَتِ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، إذَا
أُعْتِقَتْ عَتَقُوا.
21018- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ،
وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ
أُمِّهِمْ.
21019-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ
أَوْلاَدًا : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا.
21020- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا أَرَى أَوْلاَدَ الْمُدَبَّرَةِ إلاَّ
بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
21021- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ.
21022- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ عبيد.
72-
فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ الشّيء فيدفع إليهِ بعض الشّيءِ فلا يقبِضه
المشترِي حتّى يذهب عِند الْبَائِعِ.
21023- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً
بِسِتِّينَ دِينَارًا ، فَنَقَدَ ثَلاَثِينَ ، وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ
بِالْبَقِيَّةِ ، فَمَكَثَ أَيَّامًا ، ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهَا
فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ ، فَقَالَ : مَا أَخَذَ الْبَائِعُ فَلَهُ ، وَأَمَّا
الْبَقِيَّةُ فَلِلْمُشْتَرِي.
21024- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، قَالَ فِيهَا : لاَ يَرُدَّ
الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ.
21025-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ قَوْلَ
عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ أَعْجَبَ إلَيْهِ.
21026- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهَا
, وَأَمْسَكَهَا الْبَائِعَ بِالْبَقِيَّةِ فَمَاتَتْ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَى
الْمُشْتَرِي مَا أَخَذَ ، وَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
21027- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
، قَالاَ : إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثمنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ
بِالْبَقِيَّةِ فَهَلَكَ الْمَتَاعُ ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ
قَدْ أَخَذَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ فنقصانه عَلَى
الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِيَ.
73- فِي شهادةِ القاذِفِين مَنْ قَالَ هِي جائِزةٌ إذا تاب.
21028- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : الْقَاذِفُ إذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
21029-
حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن عكرمة ، قَالَ : إذا تاب ، ولم يُعلم منه
إلا خير ، جازت شهادته.
21030- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ
مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
إذَا تَابَ.
21031- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ.
21032- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَظُنُّهُ ، عَنْ سَعِيدٍ
، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لأَِبِي بَكْرَةَ : إِنْ تابْ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
21033-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : تَجُوزُ إذَا تَابَ.
21034- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَجُوزُ إذَا تَابَ.
21035- حَدَّثَنَا محمد بن يزيد ، عن العوام ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قَالَ : تجوز
إذا تاب.
21036- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : تَجُوزُ ، وَقَالَ : يَقْبَلُ اللَّهُ توبته ، وَلاَ أُجِيزُ أَنَا
شَهَادَتَهُ.
74- مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادته إذا تاب.
21037- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ
فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.
21038-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى
، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ
فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.
21039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ :
لاَ تَجُوزُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لِمَ ؟ فَقَالَ : إبْرَاهِيمُ : إِنَّك لاَ
تَدْرِي تَابَ ، أَوْ لَمْ يَتُبْ.
21040- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ،
وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
21041- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ،
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالاَ : لاَ
شَهَادَةَ لَهُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.
21042-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلاَّ
مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ.
21043- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ اللهِ.
75- ما تعرف بِهِ توبته.
21044- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : تَوْبَتُهُ
أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ.
21045- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ
: تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُومَ مِثْلَ مَقَامِهِ فَيُكَذِّبَ نَفْسَهُ.
76-
فِي بيعِ المدبّرِ.
21046- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، قَالاَ : الْمُدَبَّرَةُ لاَ يُبَاعُ.
21047- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرَةُ لاَ يَبِيعُهَا
سَيِّدُهَا ، وَلاَ يُزَوِّجُهَا ، وَلاَ يَهَبُهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
21048- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ سَالِمًا : أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَبِيعَهَا ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ :
أُمْهِرُهَا ؟ قَالَ : لاَ.
21049-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إلأَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ ،
وَلاَ يُوهَبُ ، فَإِذا مَاتَ مَوْلاَهُ عَتَقَ.
21050- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ
كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إلاَّ أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقْرٌ
شَدِيدٌ.
21051- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أيوب ، عن محمد ؛ أنه كره بيع المعتق عن
دبر إلا من نفسه.
21052- حَدَّثَنَا عبد السلام بن حرب ، عن أيوب ، وهشام عن محمد ، قَالَ : لاَ
يباع المدبر إلا من نفسه.
21053- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ
يَبِيعُهَا إلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى ثَمَنِهَا.
21054- حَدَّثَنَا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، وأبو الزبير عن جابر ؛ أن
النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا.
21055-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلاً
دَبَّرَ غُلاَمًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ ابْنِ
النَّحَّامِ ، غُلاَمًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إمَارَةِ ابْنِ
الزُّبَيْرِ.
21056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ.
77- فِي الرّجلِ يكون له على الرّجلِ الدّين فيهدِي له ، أيحسِبه مِن دينِهِ ؟.
21057- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ
الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ
ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ
يَصْلُحُ.
21058- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إذَا أُقْرِضْتَ قَرْضًا فَلاَ
تُهْدِيَنَّ هَدِيَّةً كُرَاعًا ، وَلاَ رُكُوبَ دَابَّةٍ.
21059-
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ
الأَقْمَرِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ أُبَيٌّ : إذْ أَقْرَضْت
قَرْضًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ , فَخُذْ
مِنْهُ قَرْضَهُ , وَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ.
21060- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ
، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إلَيْهِ
لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ فَلْيَحْسِبْهُ مِنْ دَيْنِهِ.
21061- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ يَدْعُوهُ
ويَدْعُوهُ الآخَرُ وَيُكَافِيه فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلاَ يَحْسِبُهُ مِنْ
دَيْنِهِ.
21062-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : إذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ.
21063- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
أَنَّ أُبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً
فَرَدَّهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَاْدَ أَنْ
يُرْبِيَ ، وَيُنْسِئَ.
21064- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرِضُ
الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إلَيْهِ ، قَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلاَنُ
21065-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابن عُمَرَ ،
قَالَ : يُقَاصُّهُ.
21066- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ
بَيْتِ الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلاَّ أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ.
21067- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ
، عَنْ صَالِحِ بْن حَيٍّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى
الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلاَ تُضَيِّفْهُ.
21068- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : ذُكِرَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ أن رَجُلاً أَقْرَضَ رَجُلاً دراهم
وَاشْتَرَطَ ظَهْرَ فَرَسِهِ ، قَالَ : مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فَهُوَ
رِبًا.
21069- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إذَا كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ
دراهم أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً ، أَوْ أَطْلُبُ مِنْهُ مَعْرُوفًا ، قَالَ :
لاَ بَأْس.
21070-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
كَانُوا يَقُولُونَ : قَضَاء وَحَمْد.
78- فِي الشِّراءِ مِن المضطرِّ.
21071- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَبتَع مِنْ مُضْطَرٍّ شيئًا.
21072- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغْطَةِ.
21073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ،
عَنْ أَبِي معقل ، قَالَ : بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًا.
21074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ وَعَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يَعَذَّبُ ،
أَشْتَرِي مِنْهُ ؟ قَالَ : لاَ.
21075-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ
تشْتَرِ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا.
21076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَالِمٍ
، قَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ.
79- من كرِه كلّ قرضٍ جرّ منفعةً.
21077- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
21078- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ رِبًا.
21079- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
21080-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
قَالَ : أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلاً خَمْسَمِئَةِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ
ظَهْرَ فَرَسِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ ،
فَهُوَ رِبًا.
21081- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
80- فِي شِراءِ الرّطبِ بِالتّمرِ.
21082- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَقَالَ
: الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ ، وَالتَّمْرُ يَابِسٌ.
21083- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان
يكره أن يُشْتَرَى الرطب بالتمر اليابس.
21084- حَدَّثَنَا ابن فضيل ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ
يُشْتَرَى الرُّطَبَ بِالْيَابِسِ.
21085-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ
بَيْعِ الثَّمرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ
كَيْلاً ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً.
21086- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ
، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ
الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِي
الْقَفِيزِ.
21087- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ
بِالذُّرَةِ فَكَرِهَهُ ، وقَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،
عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إذَا جَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ
، فَكَرِهَهُ.
21088- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
أَنَّهُ كَرِهَ التَّمْرِ الرُّطَب بالْيَابِسِ مِثْلاً بِمِثْلٍ.
81-
فِي الرّجلِ يعتِق بعض مملوكِهِ.
21089- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَارِثِ عن
إبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ
فِي مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ كُلُّهُ ، أَوْ بَعْضُهُ ، فَهُوَ عَتِيقٌ
كُلُّهُ.
21090- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ ، قَالَ لِجَارِيَتِهِ : فَرْجُكِ حُرٌّ ، قَالَ : هِيَ
حُرَّةٌ ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ حُرَّةٌ.
21091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ
: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : إنِّي أَعْتَقْتُ ثُلُثَ
عَبْدِي ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ للهِ شَرِيكٌ.
21092-
حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر ، قَالَ : إذا أعتق بعضه ، فهو حر
كله.
21093- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ ،
وَلاَ يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ.
21094- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلاَمٍ لَهُ ، فَرُفِعَ
إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لله شَرِيكٌ.
21095- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ
رَجُلٍ ، قَالَ لِغُلاَمِهِ : نِصْفُكَ حُرٌّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَمَا
يَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقٌّ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ
أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : يَعْتِقُ نِصْفَهُ
وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.
21096- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ
عَلِيٌّ : يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلاَمِهِ.
21097-
حَدَّثَنَا عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا أَعْتَقَ من عَبْدِهِ قَلِيلاً ، أَوْ كَثِيرًا ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِذَا
طَلَّقَ مِنَ امْرَأَتِهِ إصْبَعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ.
82- ما تجوز فِيهِ شهادة النِّساءِ.
21098- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ
يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلاَدَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ ،
وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الإِسْتِهْلاَلِ ، وَامْرَأَتَانِ
فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
21099- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَع نسوة ،
وَقَالَ الْحَكَمُ : امْرَأَتَانِ تُجْزيَانِ.
21100-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ
: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الاسْتِهْلاَلِ.
21101- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَات لاَ يَجُوزُ فِيهَا إلاَّ شَهَادَاتُ
النِّسَاءِ.
21102- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا :
تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.
21103-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : لاَ تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لاَ تَجُوزُ
فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ.
21104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.
21105- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.
21106- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَأَبِي
حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ ،
وَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً.
21107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مِنَ
الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لاَ تَجُوزُ فِيهَا إلاَّ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ.
83-
فِي الشّاهِدينِ يختلِفانِ.
21108- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي
الشّاهِدينِ يَخْتَلِفَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ وَالآخَرُ عَلَى
عَشْرَةٍ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ.
21109- حَدَّثَنَا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، وعن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :
مثله.
21110- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ
شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ وَالآخَرُ بِأَقَلَّ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا
عَلَى الأَقَلِّ.
21111- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَلِيحٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ :
شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَالآخَرُ عَلَى
خَمْسِ مِئَةٍ ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الخَمْسِ مِئَةٍ.
21112- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
لَهُ أَوْكَسُهُمَا.
84-
فِي الحوالةِ ، أله أن يرجِع فِيها ؟.
21113- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ
مَا عَلَى فُلاَنٍ وفلان بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلاَ يَرْجِعُ.
21114- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ابن أَبِي غَنِيَّةَ ،
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لاَ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إلاَّ
صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ ، أَوْ يَمُوتَ ، وَلاَ يَدَعُ وفاء ، فَإِنَّ
الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً.
21115- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ
أَبِي إيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ فِي الْحَوَالَةِ : يَرْجِعُ ، لَيْسَ عَلَى مال
مُسْلِمٍ تَوًى.
21116-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ
، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ، ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ
، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ.
21117- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَطَّابٍ الْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ : أَحَالَنِي
رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِى ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : ارْجِعْ
إلَى الأَوَّلِ.
21118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛
فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى ، قَالَ : يَرْجِعُ عَلَى الأَوَّلِ.
21119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ
بِنَحْوِهِ.
21120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْك
مَا عَلَى فُلاَنٍ ، وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ.
21121-
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ بن معاذ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءةً إلاَّ أَنْ يُبْرِئَهُ ، فَإِذَا أَبْرَأَهُ ، فَقَدْ
بَرِئَ.
85- فِي المرأةِ تعطِي زوجها.
21122- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ،
إِنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا
امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِيَ
أَحَقُّ بِهِ.
21123- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : لاَ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا ، وَلاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي
هِبَتِهِ.
21124- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، في الرجل
والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه.
21125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ
لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ.
21126-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ
: جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ
إيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {فَإِنْ
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} فَقَالَ
شُرَيْحٌ : لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمْ تُخَاصِمْك.
21127- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ مِنْ
غَيْرِ كُرْهٍ ، وَلاَ هَوَانٍ.
21128- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ
أَبِيهِ طَاوُوس ، قَالَ : إذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ
رَجَعَتْ فِيهِ يُرَدُّ إلَيْهَا.
21129- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : إذا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِيَ طَيِّبَةُ النَّفْسِ ،
فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ مَنْصُورٌ : لاَ يُعْجِبُنِي.
21130- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ
عَامِرٍ ، قَالَ : يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ
مَا أَعْطَتْهُ.
86-
فِي الرّجلِ يرهن عِند الرّجلِ الأرض.
21131- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
إذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الأَرْضَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا شَيْئًا ،
فَإِنْ عَمِلَ فيها شيئا حُسِبَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ مِنْ رَهْنِهِ مثلُ أَجْرَ
مِثْلِهَا.
21132- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ
أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتْ مِنَ
الْغَلَّةِ ، قَالَ : لاَ تُحْسَبُ عَلَيْهَا.
21133-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ
ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ فأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ : يُحْسَبُ لَهُ
أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ.
21134- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ قَاصَّهُ بِقَدْرِ
ذَلِكَ.
21135- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا ، أَوْ غُلاَمًا
فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : الْغَلَّةُ مِنَ الرَّهْنِ.
87- فِي الرّجلِ يقِرّ لِوارِثٍ أو غيرِ وارِثٍ بِدينٍ.
21136- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا
أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ.
21137-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ
عَنْهُ فَقَالَ : أُحَمِّلُهَا إيَّاهُ ، وَلاَ أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ.
21138- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ
الْحَكَمِ ، وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالوا : إذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ
يَجُزْ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ.
21139- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ
لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
21140-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : لاَ يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ.
21141- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ
لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : جَائِزٌ.
21142- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ
اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، وَلاَ
يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ.
21143- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ
مَيْمُونٍ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ
يَجُوزَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازَ وَأَصْدَقُ
مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
88-
فِي الرّجلِ يبِيع مِن الرّجلِ الطّعام إلى أجلٍ.
21144- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :
إذَا بِعْتَ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ فَلاَ تَأْخُذْ طَعَامًا ،
قَالَ : وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ : إذَا حَلَّ دَيْنَاركَ
فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ.
21145- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : بِعْتُ
مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمْرِي تَمْرًا ؟ قَالَ : لاَ تَأْخُذَنَّ
طَعَامًا مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ.
21146-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إذَا
بِعْت طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا
شِئْتَ ، لاَ تَأْخُذْ طَعَامًا إلا طعامك بِعَيْنِهِ.
21147- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إلَى
أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيُقَاصَّهُ
فَكَرِهَهُ.
21148- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكُرُّ
بِأَرْبَعِينَ نَسأً ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ مِنْهُ طَعَامًا ، مِثْلَهُ بِدُونِ
الأَرْبَعِينَ.
21149- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا
يُكَالُ وَيُوزَنُ إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلاَ تَأْخُذْهما وُخذَ مَا
خَالَفَاهُمَا.
21150-
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالاَ
: مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ , فَلاَ يَأْخُذْ
بِهِ تَمْرًا.
21151- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، قَالَ : لاَ تَأْخُذْ كَيْلاً.
21152- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلاً بُرًّا إلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ
الأَجَلُ أَيَأْخُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ ؟ قَالَ : لاَ.
21153- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سفيان عن جابر عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ.
21154-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلاَ يَجِدُ عِنْدَهُ
دَرَاهِمَ ، قَالَ : خُذْ مَا شِئْتَ.
21155- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، قَالَ : خذ ما شئت.
21156- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ.
21157- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ
عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الأَجَلُ ، أَيَأْخُذُ
مَتَاعًا ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ،
فَقِيلَ لَهُ : أَيَبِيعُ طَعَامًا وَيَأْخُذُ طَعَامًا ؟ قَالَ : فَإِنِّي لاَ
أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا.
21158- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ
الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ الطَّعَامَ.
89-
فِي الرجل اشترى دارًا فبناها.
21159- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَبْنِيهَا ، ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ ، قَالَ :
يَأْخُذُها بِبُنْيَانِهَا ، أَوْ بقيمتها ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَقْلَعُ
بِنَاءَهَا وَيَأْخُذُهَا.
21160- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحِذَاءِ ، أَنَّ رَجُلاً
اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا ، فَكَتَبَ أَنْ
تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ وَيُقَوَّمَ الْبِنَاءُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبِنَاءَ
بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ أَبَى سَلَّمَ الْعَرْصَةَ بِقِيمَتِهَا.
21161- قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : يَقْلَعُ بِنَاءَهُ.
90-
فِي الرّجلِ يتزوّج المرأة على الدّارِ.
21162- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ ابن عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ
الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارِ ، فَطَلَبَ شَفِيعُ
الدَّارِ الدَّارَ ، قَالَ : يَأْخُذُهَا بِصَدَاقِ مِثْلِ الْمَرْأَةِ ، قَالَ :
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَلَكِنْ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ
بِالْقِيمَةِ.
21163- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ.
21164- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدِّثْتُ عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ.
21165-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الدَّارِ ، قَالَ :
يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّارِ.
91- فِي الرّجلِ يكون له على الرّجلِ الدّين فلا يدرِي أين هو ؟.
21166- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذا
كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَأَيْنَ وَارِثُهُ ؟
فَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ.
21167- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
حَنَشٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَعْرِفُ
صَاحِبَ الدَّيْنِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ.
21168- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أين وَارِثُهُ
فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدْرِ أين
وَارِثُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ.
21169-
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرٍ بن شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَغَابَ صَاحِبُهَا
فَعَرَّفَهَا سَنَةً ، أَوْ قَالَ : حَوْلاً ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ ,
وَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ ، فَإِنْ أتى فَعَلَيَّ
وَإِلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِاللُّقَطَةِ ، أَوْ
بِالضَّالَّةِ.
92- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية مِن الخُمُسِ.
21170- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْت جَارِيَةً مِنْ خُمُسٍ قُسِمَ ، فَوَجَدْتُ مَعَهَا
خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَأَتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ
بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ : هِيَ لَكَ.
21171- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ فَوَجَدَ مَعَهَا
فِضَّةً ، قَالَ : يَرُدُّهَا.
21172-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ
الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَتَتْهُ بِحَلْيٍ كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى
سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ
الْمُسْلِمِينَ.
93- فِي الرّجلِ تكون عليهِ رقبة.
21173- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللهِ الْجَسْرِيِّ جَسْرِ عَنَزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ :
الرَّجُلُ مِنَّا يُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَ الْمُعْتَقَ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَيْت
مُعْتَقًا تُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَهُ فَلاَ تَشْتَرِطْ لأَِهْلِهِ الْعِتْقَ ،
فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ ، وَلَكِنَ اشْتَرِهِ سَاكِتًا ، فإنْ شِئْتَ
أَمْسَكْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ.
21174-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيُّوبَ
فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ.
21175- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَاشْتُرِطَ
عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهَا ، قَالَ : فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَيْسَتْ
بِتَامَّةٍ.
21176- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، وَعَنَ ابْن أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إذَا اشْتَرَاهَا
وَاشْتَرَطَ عِتْقَهَا : كَانَا لاَ يَرَيَانِهَا سَلِيمَةً.
21177- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ
تَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ الْوَاجِبَةُ فَيَشْتَرِيهَا : فَلاَ يَشْتَرِطْ
أَنَّهُ يَشْتَرِيهَا لِلْعِتْقِ.
21178- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ
: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَائِدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ مَوْلاَهَا
عِتْقَهَا ، قَالَ : الأَجْرُ لِمَوْلاَهَا الَّذِي اشْتَرَطَ.
94-
فِي القومِ يشترِكون فِي العِدلِ.
21179- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي
الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا.
21180- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْ مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَبِيعُ
أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَاسِمَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21181- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ.
21182- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَهُ.
21183- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
كَانَ يَكْرَهُ بَيْع مَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ حَتَّى يَقْسِمَ ، فَإِذَا
كَانَ شَيْءٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
21184-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا
أَنْ يَبِيعَ الشَّرِيكُ مِنْ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يُقَاسِمْهُ خَلاَ الْكَيْلِ
وَالْوَزْنِ.
95- فِي شِراءِ أرضِ الخراجِ.
21185- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ
مَسْعُودٍ اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ.
21186- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
بِمِثْلِهِ.
21187- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئًا إلاَّ
مِنْ أَهْلِ بَانِقْيَاء وَأَهْلِ الْحِيرَةِ وَأَهْلِ أُلَّيْسٍ.
21188-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُشْتَرَى مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ.
21189- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَال :
كَتَبَ عُمَرُ : لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ،
وَلاَ مِنْ بِلاَدِهِمْ شَيْئًا.
21190-
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي نُعَيْمُ بْنُ سَلاَمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَرْضًا يُؤَدِّي عَنْهَا الْجِزْيَةَ.
21191- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجَاء ، قَالَ :
حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتْ لَهُمْ أَرْضٌ
يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْخَرَاجَ.
21192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ
بِمَائِهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَجْعَلُوا
فِي أَعْنَاقِكُمْ صَغَارًا بَعْدَ إذ أَنْقَذَكُمَ اللَّهُ مِنْهُ.
21193-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ نَافِعٍ
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَه عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ ،
أَوْ شَيْءٍ هَذَا مَعْنَاهُ ، فَقَالَ : تُخْرِجُ الصَّغَارَ مِنْ عُنُقِهِ
فَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ.
21194- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي
شَيْخٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَكْرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ.
21195- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ :
عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ
تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ ،
يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلاَ مِنْ أَرْضِهِمْ.
21196- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ أَرْض
الخراج شَيْء وَيَقُولُ : عَلَيْهَا خَرَاجُ الْمُسْلِمِينَ.
21197-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ السَّوَادِ.
21198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْ شِرَاءِ
أَرْضِ الْخَرَاجِ فَقَالَ : لاَ تَبِعْهَا ، وَلاَ تَشْتَرِهَا.
21199- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ.
96- الرّجل يشترِي الشّيء فيجد بِهِ العيب.
21200- حَدَّثَنَا أبو بكر بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَسْتَحْلِفُ عَلَى الدَّاءِ الَّذِي لاَ يُرَى عَلَى
عِلْمِهِ ، وَعَلَى الظَّاهِرِ البتة.
21201- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ
بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ
عُثْمَانُ فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ : أَتَحْلِفُ لَهُ :
لَقَدْ بِعْتُهُ وَمَا بِهِ عَيْبٌ تَعْلَمُهُ.
21202-
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، أَوِ السِّلْعَةَ فَيَحْدُثُ بِهِ الْعَيْبُ ،
قَالَ : يَلْتَمِسُ الْمُبْتَاعُ الْبَيِّنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ
، فَإِنْ وَجَدَ وَإِلاَّ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ عَلَى عِلْمِهِ ، وَقَالَ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ.
21203- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَبِهَا بَرَصٌ وَلَيْسَ لَه شُهُودٌ ، قَالَ :
يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاَللَّهِ : مَا بَاعَهَا وَبِهَا بَرَصٌ.
21204- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، قَالَ : كَانَ
الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ
حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ فِي الْيَمِينِ الْمُرْسَلَةِ :
إنَّمَا إِثْمُهُ وَبِرُّهُ عَلَى مَا تَعَمَّدَ.
21205-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ عطَاءٍ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً بَاعَ رَجُلاً سِلْعَةً
، فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ،
فَقَالَ الْمُشْتَرِي : احْلِفْ بِاَللَّهِ : مَا بِعْتنِي ، فَقَالَ : الْبَائِعُ
: أَحْلِفُ بِاَللَّهِ : لَقَدْ بِعْتُكَ وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ :
فَقَالَ : عُثْمَانُ : أَنْصَفَك الرَّجُلُ.
21206- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ
جُنَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ اشْتَرَيْتُهَا
مِمَّنْ يَمْلِكُ رَقَبَتِهَا لأَبْنِيَ فِيهَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ ، قَالَ : فَقُلْت
: يُؤَدَّى عَنْهَا الْخَرَاجَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ ، قُلْتُ : أٌقِرُّ
بِالصَّغَارِ ، قَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ فِي رُؤُوسِ الرِّجَالِ.
97- فِي بيعِ المحفّلاتِ.
21207- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ
الأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : إيَّاكُمْ وَبَيْعَ
الْمُحَفَّلاَتِ فَإِنَّهَا خِلاَبَةٌ ، وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ.
21208-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : التَّصْرِيَةُ خِلاَبَةٌ.
21209- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ
تَسْتَقْبِلُوا ، وَلاَ تُحَفِّلُوا.
21210- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا بَاعَ أَحَدُكُمَ اللِّقْحَةَ ، أَوِ
الشَّاةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا.
21211-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى
، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، قَالَ : بَيْعُ الْمُحَفَّلاَتِ
خِلاَبَةٌ ، وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ.
98- فِي شِراءِ الغلامِ وبيعِهِ.
21212- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ بَيْعُهُ ، وَلاَ
شِرَاؤُهُ.
21213- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لاَ يَجُوزُ شِرَاء الْغُلاَمِ ، وَلاَ بَيْعُهُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.
21214- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : قُلْتُ
لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : إذَا جَازَ بَيْعُهُ
وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ.
21215- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ
يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ شِرَاؤُهُ.
99-
فِي الرّجلينِ يختصِمانِ فيدّعِي أحدهما على الآخرِ الشّيء على من تكون اليمِين ؟.
21216- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنِيَّةَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ،
وَلاَ ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
21217- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ
الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى
، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
21218-
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ ، أَنَّ الْيَمِينَ
عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
21219- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ حَسَّانَ أَبِي
الأَشْرَسِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ هَذَا بَاعَنِي
جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ
بَاعَكَ داءً ، وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاَللَّهِ : مَا بَاعَكَ داءً.
21220- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وابن شُبْرُمَةَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ : احْلِفْ أَنَّك لَمْ تَبِعْهُ داءً.
21221- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
21222-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ.
21223- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ
لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ , لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ
غَضْبَانُ ، قَالَ الأَشْعَثُ : فِيَّ وَاللَّهِ نَزَلَتْ : كَانَ بَيْنِي
وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي ، فَقَدَّمْتُهُ إلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَلَكَ
بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ ، فَقُلْتُ : إذًا
يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي , فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً}.
100-
فِي أجرِ المعلِّمِ.
21224- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ،
قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجْرًا
، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
21225- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ
طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّمَ
الْمُعَلِّمُ ، وَلاَ يُشَارِطَ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ.
21226-
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
الْحَارِثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ ، وَإِنْ
أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.
21227- حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا
أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِهِ.
21228- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ صَدَقَةَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ
عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ
الصِّبْيَانَ ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ.
21229-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ
أَنْ يُشَارِطَ الْمُعَلِّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنَ.
21230- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ،
أَنَّهُ كَرِهَ للْمُعَلِّمَ أَنْ يُشَارِطَ.
21231- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجْرًا ، وَكَرِهَ الشَّرْطَ.
21232- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس
، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلِّمَ بِشَرْطٍ.
21233- حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شعبة ، عن الحكم ، قَالَ :
ماعلمت أن أحدا كرهه . يعني : أجر المعلم.
21234- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : إنِّي لاَرْجُو أَنْ يَأْجُرهُ اللَّهُ ، يُؤَدِّبُهُمْ
وَيُعَلِّمُهُمْ.
21235-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِذٍ
الطَّائِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُعَلِّمُ لاَ يُشَارِطُ ، فَإِنْ
أَهْدَى لَهُ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.
21236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ
أُولئك الْضخَامِ ، قَالَ : فَكَانُوا يَعْرِفُونَ حَقَّهُ فِي النَّيْرُوزِ
وَالْمِهْرَجَانِ.
101- من كرِه أجر المعلِّمِ.
21237- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُغِيرَةَ
بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ،
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ
الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا
فَقُلْتُ : لَيْسَت بِمَالٍ ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، لآتِيَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَسْأَلَنَّهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ أَهْدَى إليَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ
الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ
اللهِ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ
فَاقْبَلْهَا.
21238- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَكْرَهُونَهُ وَيَرَوْنَهُ شَدِيدًا
21239-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ أَبُو سَعْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ،
عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يُعَلِّمُ رَجُلاً مَكْفُوفًا ،
فَكَانَ إذَا أَتَاهُ غَدَّاهُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنْ شَيْئاً يُتْحِفُكَ
بِهِ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهِ وَطَعَامِ أَهْلِهِ فَلاَ
بَأْسَ بِهِ.
21240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى الْغِلْمَانِ
فِي الْكُتَّابِ أَجْرًا.
102- من كرِه إذا أسلم السّلم أن يصرِفه فِي غيرِهِ.
21241- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمْت فِي طَعَامٍ فَلاَ تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ
طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ أردْتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إِنْ
شِئْتَ.
21242-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ،
عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَمْ يَجِدْهُ فَسَأَلَ
ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : خُذْ عَرَضًا ، خُذْ غَنَمًا.
21243- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرَضًا.
21244- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى
تَقْبِضَهُ ، وَلاَ تَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ.
21245- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ ، وَلاَ تَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ ،
وَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21246- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمْت
فِي شَيْءٍ فَلاَ تَأْخُذْ إلاَّ مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ ، وَلاَ تُسْلِمَنَّ فِي
شَيْءٍ ، ثُمَّ تُحَوِّلَهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ.
21247-
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ
اللهِ ، عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَسْلَمَ
الْمُسْلِمُونَ ، فَمِنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلاَ يَأْخُذْ شَعِيرًا ، وَمَنْ
أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ فَلاَ يَأْخُذْ حِنْطَةٍ كَيْلٌ مَعْلُومٌ إلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ.
21248- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَصْرِفْ سَلَمَك فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
103- فِي البيِّعينِ يختلِفانِ.
21249- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ
فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ.
21250- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ،
وَالْمُبِيع قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، أَوْ
يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُبِيع قَدَ اُسْتُهْلِكَ فَالْقَوْلُ
قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ.
21251-
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا
وَالْمُبِيع قَائِمٌ بِعَيْنِهِ يَسْأَلَهُمَا الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ أَقَامَ
أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا
بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا ، فَإِنْ جَاءَا بِهَا جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ ،
وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ
الآخَرُ أَعْطَى الَّذِي حَلَفَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا
بِعَيْنِهِ ، أَوْ قَالَ : قدَ اُسْتُهْلِكَ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ ،
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي.
21252- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلاَنِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا
بَيِّنَةٌ ، قَالَ : يُرَدُّ الْبَيْعُ إذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا وإنْ لَمْ تَكُنْ
لَهُمَا بَيِّنَةٌ.
104-
فِي النّحلِ عِند الجلوةِ.
21253- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
21254- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَمَّان ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ
مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءَ الْمَرْأَةَ لاَ يَفِي بِهِ.
21255- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إلَى امْرَأَتِهِ نُحْل
كَانَ نَحَلَهَا إيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ.
21256- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عِدَةٍ ، فَهُوَ لَهَا إذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ
النِّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ
لَهُمْ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ.
21257-
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِهَا
، وَأَنَّ إيَاسًا كَانَ يَقْضِي بِهَا.
21258- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، وَابْنَ أُذَيْنَةَ كَانَا لاَ يُجِيزَانِ
الْجَلْوَةَ.
21259- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ :
سَأَلْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلْوَةِ ، قَالَ : تِلْكَ سُمْعَةٌ ، لاَ
تَجُوزُ.
21260- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الرَّجُلِ تُجلى عَلَيه امْرَأَتِهِ فَيَقُولُونَ : لاَ نُريك حَتَّى تَنْحَلَهَا
شَيْئًا ، قَالَ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، يُؤْخَذُ بِهَا.
105-
فِي الرّجلِ يكلِّم الرّجل فِي الشّيءِ فيهدى له.
21261- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَسْعُودٍ إلَى أَهْلِهِ
فَإِذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : الَّذِي شَفَعْتَ لَهُ ، فَقَالَ
: أَخْرِجُوهَا ، أَتَعَجَّلُ أَجْرَ شَفَاعَتِي فِي الدُّنْيَا ؟.
21262- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ ، عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ :
الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَتقضى له فَيُهْدَي إلَيْهِ فَيَقْبَلُهَا.
21263- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ
لاِبْنِ عُمَرَ : أَتَانِي دِهْقَانٌ عَظِيمُ الْخَرَاجِ فَقَالَ : تقبَّلني مِنَ
الْعَامِلِ لاَ أَتَقَبَّلُهُ لاَ أُِعْطِيَ عَنْهُ شَيْئًا إلاَّ لِيُؤْمِنَهُ
عَامِلُهُ وَيَضْطَرِبَ فِي حَوَائِجِهِ ، فَلَمْ أَلْبَثْ إلاَّ قَلِيلاً حَتَّى
أَتَانِي بِصَحِيفَتِي ، فَقُال : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، وَحَمَلَنِي عَلَى
دَابَّةٍ وَأعطاني دَرَاهم ، وَكَسَانِي ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إن لَوْ لَمْ تَتَقَبَّلْهُ
كَانَ يُعْطِيكَ ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ : لاَ يَصلح لَكَ.
21264-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
أَتَى دِهْقَانٌ مِنْ دَهَاقِينِ سَوَادِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ
يَسْتَعِينُ بِهِ فِي شَيْءٍ عَلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَكَلَّمَ لَهُ عَلِيًّا ،
فَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ ، قَالَ : فَبَعَثَ إلَيْهِ الدِّهْقَانُ بِأَرْبَعِينَ
أَلْفًا وَبِشَيْءٍ مَعَهَا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ؟ فَلَمَّا وُضِعَتْ بَيْنَ
يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قِيلَ لَهُ : بَعَثَ
بِهَا الدِّهْقَانُ الَّذِي كَلَّمْتَ لَهُ فِي حَاجَتِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
، قَالَ : رُدُّوهَا عَلَيْهِ ، فَإِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لاَ نَبِيعُ الْمَعْرُوفَ.
106- فِي الرّجلِ يكتب الكِتاب على النّفر.
21265- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ
طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : شَهِدْتُهُ وَجَاءَهُ
رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي اكْتَتَبْتُ عَلَى هَذَا وَعَلَى رَجُلَيْنِ مَعَهُ :
أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنَّ صَاحِبَيَّ فِي
السُّوقِ ، قَالَ : خُذْ أَيَّهُمْ شِئْتَ.
21266-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ
لِعَطَاءٍ : أكْتَتَبْت عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ ، أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى
مَيِّتِكُمَا وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُمَا قَالَ : يَجُوزُ ، وَقَالَهُ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.
21267- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّفَرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِمَ الصَّكُّ : أَيُّهُمْ شَاءَ
أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ ؟ قَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِهِ ، أَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ
بِجَمِيعِ حَقِّهِ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ
إنْسَانٍ مِنْهُمْ بِحِصَّتِهِ وَهُوَ أَعْدَلُ.
21268- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ
، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الْقَوْمِ ،
يَقُولُ : أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي ، قَالَ : هَذَا
بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ.
21269-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : كَتَبْتُ
ذِكْرَ حَقٍّ عَلَى عِدَّةٍ : أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي ،
فَقَدَّمْتُهُمْ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : خُذْ أَيَّهُمْ شِئْتَ.
107- فِي العبدِ المأذونِ له فِي التِّجارةِ.
21270- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ : إذَا كَانَ عَلَيْهِ
دَيْنٌ فَأَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُمَ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِمْ
، لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إلاَّ صَلاَحًا.
21271- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلاَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ
مَوْلاَهُ الْقِيمَةَ ، وقَالَ سُفْيَانُ : يَتْبَعُ غُرَمَاءَهُ بِمَا بَقِيَ
مِنَ الدَّيْنِ.
21272-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ ، أَنَّ عِتْقَهُ
جَائِزٌ ، وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ ثَمَنَهُ.
21273- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ
حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَالدَّيْنُ عَلَى
سَيِّدِهِ.
21274- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ ، لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ
إلاَّ صَلاَحًا.
108-
فِي العبدِ يدّان بِغيرِ إذنِ سيِّدِهِ.
21275- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ
، قَالَ : إذَا ادَّانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، ثُمَّ أُعْتِقَ
فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ.
21276- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي
الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى
سَيِّدِهِ شَيْءٌ ، هُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ.
21277- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ
حَازِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدٍ اشْتَرَى بِغَيْرِ إذْنِ
سَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَأَمْوَالُهُمْ فِي رَقَبَةِ
الْعَبْدِ إذَا أُعْتِقَ.
109- في الرّجلِ يشترِي الأمة فيطأها ثمّ يجِد بِها عيبًا.
21278- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ :
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ
الْعُشْرَ.
21279-
حَدَّثَنَا شريك ، عن الأعمش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عن شريح : بمثله.
21280- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّها تُكْسرُ
فَتَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ.
21281- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا دَاءٌ كَانَ عِنْدَ
الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ ، وَلاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ
الْبَائِعُ شَيْئًا.
21282- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ
عَلَيْهِ شَيْئًا.
21283-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ
يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطَّلِعَ
عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ ،
وَيُجَوَّزَ عَلَيْهِ.
21284- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا كَانَ يُوَقِّتُ فِيهَا شَيْئًا
يَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْئتها.
21285- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ ، وَإِنْ كَانَتْ
ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ.
21286- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ.
110- فِي بيعِ الحاضِرِ لِبادٍ.
21287- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ
يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
21288-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ
: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا
النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
21289- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
مُسْلِمٌ الْخَيَّاطُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ.
21290-
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ
لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الأَعْرَابِيِّ لِلأَعْرَابِيِّ ، قَالَ :
فَقِيلَ لَهُ : فَيَشْتَرِي مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ ؟ قَالَ : لاَ.
21291- حَدَّثَنَا ابْن عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ ، سَمِعَ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نُهِيَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَسُمِعَ ابن عُمَرُ
يَقُولُ : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
21292- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ
لِبَادٍ.
21293- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
، قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ الْيَوْمَ ، إنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم أَنْ يُصِيبَ النَّاسُ غِرَّةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا قَدِمَ
الْمَدِينَةَ ، قَالَ عَطَاءٌ : لاَ يَصْلُحُ الْيَوْمَ.
21294-
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
أَنَسٍ ، قَالَ : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
21295- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ
، وقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَإِنِّي لاَفْعَلُهُ.
21296-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : قَالَ عُمَرُ : دُلُّوهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ وَأَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ.
21297- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ ، قَالَ : قرِئَ
عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
21298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَوْمٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا فَأَشْتَرِي
لَهُمْ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ.
21299- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الأَعْرَابِ رُخْصَةً
21300-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ
كَانَ أَخَاهُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ.
111- ما جاء فِي ثَمَنِ الكلبِ.
21301- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ،
عَنْ سُعَيْدٍ (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَمَنُ
الْكَلْبِ سُحْتٌ.
21302- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ،
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَهْرِ
الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ.
21303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابنِ أَبِِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ
الْبَغِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ.
_____حاشية_____
(1) زعم عوامة أن سعيدًا هذا هو ابن المُسَيَّب ، وليس كذلك ، بل هذا سُعيدٌ ، بضم
العين ، مُصَغَّرًا ، وهو سُعَيْد ، مولى خليفة.
والأثر : ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 4/211 ، في ترجمة سُعَيد
مولى خليفة.
وأخرجه النسائي ، في "السنن الكبرى" 4678 و4697 من طريق عَطَاء ، عَنْ
سُعَيدٍ ، مَوْلَى خَلِيفَةَ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ، نحوه ،
موقوفًا.
- وورد على الصواب أيضًا في "الضعفاء للعُقيلي" 4/94 ، و"الجرح
والتعديل" 4/317 ، و"إتحاف المهَرة" 5311 ، و"العلل"
للدارقطني 11/13.
21304-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : أُرى أبَا سُفْيَانَ ، ذَكَرَهُ
عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ.
21305- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
: أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْكَلْبِ إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ.
21306- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ،
عَنِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ
الْكَلْبِ.
21307-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ
بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ،
وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ.
21308- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ
: أَخْبَثُ الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ.
21309- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ
أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ
: مَا أُبَالِي ثَمَنَ كَلْبٍ أَكَلْتُ ، أَوْ ثَمَنَ خِنْزِيرٍ.
21310-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا يَكْرَهَانِ ثَمَنَ الْكَلْبِ.
21311- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ
يَحْيي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَارظ ، عَنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ،
وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ.
112- مَنْ رخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.
21312- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.
21313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ.
21314-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ
لأَِهْلِهِ ثَمَنَهُ.
21315- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ في الْكَلْبِ
بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
21316- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
جُسْتاس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فِي كَلْبِ الصَّيْدِ
أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، وَفِي
كَلْبِ الْحَرْث فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ
، حَقٌّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ
الْكَلْبِ أَنْ يَقْبَلَهُ.
21317-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.
113- فِي الحبسِ فِي الدّينِ.
21318- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ لِي
عَلَى رَجُلٍ ثَلاَثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ
الرَّجُلُ : إنَّهُمْ وَعَدُونِي أَنْ يُحْسِنُوا إلَيَّ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :
إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا ، قَالَ :
وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ ، وَمَا طَلَبْتُ إلَيْهِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى صَالَحَنِي
عَلَى مِئَة وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا.
21319- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.
21320-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الشَّعْبِيِّ
يُقَالُ لَهَا أُمُّ جَعْفَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَنَا لَمْ
أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ.
21321- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ،
عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا
هُرَيْرَةَ فِي غَرِيمٍ لَهُ فَقَالَ : احْبِسْهُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ : هَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَيْن مالٍ فَآخُذَهُ بِهِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ
: فَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَقَارًا كَثيِرَةُ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَمَا تُرِيدُ
؟ قَالَ : احْبِسْهُ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنِّي أَدعُهُ يَطْلُبُ لَكَ
وَلِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ.
21322-
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي
هِلاَلٍ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
21323- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا حسن بن عَلِيِّ ، عن جابر : أن عليًا
حبس في الدَّين.
21324- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ،
قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا حَبَسَ رُسْتُمَ الشَّدِيد فِي دَيْنٍ.
قَالَ وَكِيعٌ : مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا مِنْ قُضَاتِنَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى
وَغَيْرَهُ إلاَّ وَهُوَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.
114- فِي الرّجلِ يجعل الشّيء حبسًا فِي سبِيلِ اللهِ.
21325- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ حُبُس عَنْ فَرَائِضِ اللهِ إلاَّ مَا
كَانَ مِنْ سِلاَحٍ أَوْ كُرَاعٍ.
21326- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ حبسَ إلاَّ فِي كُرَاعٍ ، أَوْ
سِلاَحٍ.
21327-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي
عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَاءَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِبَيْعِ
الْحُبُسِ.
21328- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَحْبِسُونَ الْفَرَسَ
وَالسِّلاَحَ فِي سَبِيلِ اللهِ.
115- مَنْ كَانَ يرى أن يوقِف الدّار والمسكن.
21329- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ
الزُّبَيْرَ وَقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ.
21330- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الفَضْلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
: أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ أوْقَفَا أَرْضًا لَهُمَا بَتًّا بَتْلاً.
21331-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ
، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا بَنِيَّ
وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا.
21332- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : الْحبسُ بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ ، هُوَ لِلَّهِ فِي الدَّارِ
وَالْعَقَارِ.
21333- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَصَبْت أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً
قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِي ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْت
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ
يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلاَ يُوهَبُ ، وَلاَ يُورَّثُ.
21334- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَفْصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ
أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إنِّي جَعَلْت
حَائِطِي لِلَّهِ ، وَلَوَ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ مَا أَظْهَرته ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك.
21335-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَري أَخْبَرَنِي ، أَنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْها أَهْلُها بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ
الْمُنْكَرِ.
116- فِي بيعِ الماءِ وشِرائِهِ.
21336- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي
الذَّيَّالِ ، قَالَ : سأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الأَرْضُ
وَلاَ يَكُونُ لَهُ مَاءٌ يَشْتَرِي ماء لأَِرْضِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، لاَ
بَأْسَ بِذَلِكَ.
21337- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قُرِىء عَلَيْهِ
عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : بَيْعُ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ ؟ قَالَ :
لاَ بَأْسَ بِهِ ، هُوَ يَسْتَقِيهِ هُوَ يَحْمِلُهُ ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ
الَّذِي يَذْهَبُ فِي الأَرْضِ.
21338-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ
الْمَاءِ.
21339- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ
لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلاَء مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
21340- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ
بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : مَنَعَنِي جَارٌ لي فَضْلَ مَاءٍ ، فَسَأَلْت عُبَيْدَ
اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ.
21341-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يُعْجِبُهُ ثَمَنُ
الْمَاءِ.
قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي السِّقَايَةَ عَلى الْجَمَلِ وَالظَّهْرِ يَبِيعه.
21342- حَدَّثَنَا يَحْيَى بن زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يُكْرَهُ بَيْعُ فَضْلِ
الْمَاءِ.
21343- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ
غُلاَمًا لَهُمْ بَاعَ فَضْلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ
أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : لاَ تَبِيعُوهُ فَإِنَّهُ لاَ
يَحِلُّ بَيْعُهُ.
21344-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ إيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ ، وَرَأَى أُنَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ
فَقَالَ : لاَ تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم يَنْهَى أَنْ تُبَاعَ.
21345- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ.
21346-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلاَثَةٌ
لاَ يُكَلِّمُهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ
فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ [
يَعْنِي : كَاذِبًا ] وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى ، وَإِنْ
لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ.
21347- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ
، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ
الْبِئْرِ يَعْنِي : فَضْلَ الْمَاءِ.
117-
فِي شهادةِ الأعمى.
21348- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: كَانَ يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً
قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ.
21349- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ :
أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.
21350-
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ
سِيرِينَ ، قَالاَ : شَهَادَةُ الأَعْمَى جَائِزَةٌ.
21351- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ
مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ
الأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إذَا عَرَفَ الصَّوْتَ.
21352- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن شعبة ، قَالَ : سألت الحكم عن شهادة الأعمى ؟
فقال : رب شيء تجوز فيه.
21353- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى.
21354- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ
عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ
الأَعْمَى.
21355-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عن عامر ، قَالَ : تجوز
شَهَادَةُ الأَعْمَى إذَا كَانَ عَدْلاً.
21356- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ
إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.
21357- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
إِبْرَاهِيمَ عَن شَهَادَةِ الأَعْمَى فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ
كَرِهَهُ.
21358- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ
الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَعْمَى تَجُوزُ
شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ
الْقَوْمَ وَيَشْهَدَ ؟.
118-
فِي شِراء المِئةِ فِي العطاءِ.
21359- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى
بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِي الْمِئَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعَرَضِ ، قَالَ : وَقَالَ
الشَّعْبِيُّ : لاَ يُشْتَرَى بِعَرَضٍ ، وَلاَ بِغَيْرِهِ.
21360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ
أَوْفَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِئَةِ فِي الْعَطَاءِ
إلاَّ بِعَرَضٍ.
21361- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ شِرَاء الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ ، قَالَ : لاَ
آمُرُ بِهَا ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا ، وَأَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَوَلَدِي ،
وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ :
أُمَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ.
21362- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ
بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ أَشْتَرِي الزِّيَادَةَ فِي الْعَطَاءِ
بِخُرَاسَانَ بِالْحَرِيرِ وَالدَّرَاهِم ، فَحَجَجْت فَسَأَلْت سَالِمًا فَقَالَ
: أَكْرَهُهُ بِالدَّرَاهِم ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ بِالْعُرُوضِ ، وَسَأَلْت
مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْت عَطَاءً فَقَالَ
مِثْلَهُ ، وَسَأَلْت الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالاَ : نَكْرَهُهَا
بِالدَّرَاهِم ، وَلاَ نَرَى بِهَا بَأْسًا بِالْعُرُوضِ.
21363-
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُد ، قَالَ
: سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا ، عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ فَقَالاَ : بِعْهُ
بِعَرَضٍ.
119- في المضارِب إذا خالف فربِح.
21364- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سَعِيدٍ ،
عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ ،
قَالاَ : يَتَنَزَّهَانِ عَنِ الرِّبْحِ يَتَصَدَّقَانِ بِهِ.
21365-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَتَصَدَّقَانِ
بِالرِّبْحِ.
21366- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ ، قَالَ : إذَا خَالَفَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ
الْمَالِ.
21367- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ.
21368- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِياسِ
بنِ مُعَاوية ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.
21369- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ
عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ ضَمِنَ مَالاً ، فَلهُ رِبْحُهُ.
21370- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَتَصَدَّقَانِ
بِالْفَضْلِ.
21371-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ريَاحِ بْنِ
عَبِيْدَةَ ، أَنَّ رَجُلاً بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ
الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبِضَاعَةِ ،
ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ذَلِكَ الشَّيْءَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَاعَ
الَّذِي اشْتَرَى فَرَبِحَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :
الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ.
120- فِي كسبِ الحجّامِ.
21372- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ
لِعِكْرِمَةَ : لِمَ كُرِهَ كَسْبُ الْحَجَّامِ ، قَالَ : لاَ يُكْرَهُ.
21373- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمَصُّ الدَّمَ لَمْ أَرَ بِهِ
بَأْسًا.
21374- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عْن كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا ،
وَتَلَوَا : {قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ} الآيَةَ.
21375-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ،
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : مَا تُعْجِبُنِي غَلَّةُ الْحَجَّامِ
وَالْحَمَّامِ.
21376- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ
لِلْحَارِثِ غُلاَمٌ حَجَّامٌ.
21377- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَرَ
بِهِ بَأْسًا.
21378- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ
سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى
قَالَ : اعْلِفْهُ نَاضِحَك ، أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَك.
21379- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :
أَحْتَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَعْطَاهُ
صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ.
21380-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
فَسَأَلَهُ : كَمْ خَرَاجُك ؟ قَالَ : ثَلاَثَةُ آصُعٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ
مِنْ خَرَاجِهِ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرًا.
21381- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بِكَسْبِ الْحَجَّامِ
بالجَلَمين بَأْسًا.
21382- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَآجَرَ
الْحَجَّامَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.
21383-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغُلاَمٌ لَهُ يَحْجُمُهُ قَالَ : فَقُلتُ
: يَا أبَا عَبَّاسٍ ! مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجِ هَذَا ؟ قَالَ : آكُلُهُ وَأُوكِلُهُ
، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى فِيهِ.
21384- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ ، عَنْ أَبِي
جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : احْتَجَمَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَرَغَ : كَمْ خَرَاجُك
؟ قَالَ : صَاعَانِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا ، فَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْته
صَاعًا.
21385-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَآجَرَهُ ،
وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ.
21386- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ
، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَة ،
فَقَالَتْ : إنِّي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَلِي غُلاَمٌ حَجَّامٌ ،
وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنِّي آكُلُ ثَمَنَ الدَّمِ ، فَقَالَ : إنَّهُمْ
لاَ يَزْعُمُونَ شَيْئًا ، إنَّمَا تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلاَمِكَ ، وَلَسْت
تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ.
21387- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عُمَالَتَهُ دِينَارًا.
21388-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا معمر ابْنُ سام ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ ، وَلاَ يُشَارِطُ.
21389- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ
، قَالَ ، سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : هُوَ سُحْتٌ.
21390- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ كَسْبَ الْحَجَّامِ.
21391- حَدَّثَنَا وكيع قَالَ : حدثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ
الْحَجَّامِ.
21392- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ
، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ : أَنَّ أَبَاهُ اشْتَرَى غُلاَمًا لَهُ
حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ ، وَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ.
21393-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
أَنَّ غِلْمَةً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ غُلاَمٌ حَجَّامٌ ، فَأَمَرَهُمَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلُوا كَسْبَهُ فِي عَلْفِ النَّاضِحِ.
21394- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ ،
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم ، قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ.
21395- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ
وَأَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كَسْبَ الْحَجَّامِ.
121- في الرّجل يتصدّق بِالصّدقةِ ثمّ يردّها إليهِ المِيراث.
21396- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ،
عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي
بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي وَبَقِيَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ لَهَا : وَجَبَ
أَجْرُك ، وَرَجَعَتْ إلَيْك فِي الْمِيرَاثِ.
21397-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، أَنَّ
رَجُلاً مِنْهُمْ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا ، ثُمَّ
تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ ، فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ : أَنْتَ تَرِثُ
أُمَّك ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهْتهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهَتْهَا
فِيهِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَلَقَدْ رَأَيْتهَا يُقَالُ لَهَا لَبِيبَة.
21398- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ
بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : إذَا رَدَّهَا إلَيْهِ كِتَابُ اللهِ
فَلاَ بَأْسَ بِهَا ، قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ
ذَلِكَ.
21399-
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
فِي الصَّدَقَةِ إذَا وَرِثَهَا : قَالَ : يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِ الْوَجْهِ
الَّذِي كَانَتْ فِيهِ.
21400- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ
مِثْلَ ذَلِكَ.
21401- حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ،
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا.
21402- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا.
21403- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَك حَرَامًا.
21404-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :
مَا رَدَّ عَلَيْك سِهَامُ الْفَرَائِضِ ، فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ.
21405- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
التَّيْمِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
حَقٌّ يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ.
21406- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا رَدَّهَا إلَيْهِ حَقٌّ فَلاَ بَأْسَ.
21407- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : إنَّ السِّهَامَ
لَمْ تَزِدْهَا إلاَّ حَلاَلاً.
21408- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ
عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْهِ فِي
الْمِيرَاثِ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ.
21409-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُزَرِّعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهَا
فَقَالَ : إِنْ أَخَذَهَا فَلاَ بَأْسَ ، وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ.
21410- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا.
21411- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.
122-
فِي الرّجلِ يقرِض الرّجل القرض.
أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أبوعَبْدُ الرَّحْمَنِ
بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
21412- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِم
ثُمَّ يَأْخُذْ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21413- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادٍ وعِكْرِمَةَ ، قَالوا : كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ
بَأْسًا.
21414- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
قَالَ : إذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ إلاَّ مَا
بِعْته بِهِ ، فَإِذَا كَانَ قَرْضًا فَلاَ يَضُرُّك أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا
أَقْرَضْتَهُ.
21415-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ
فَقَالَ : خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا ، أَوْ حِنْطَةً ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ شَيْئًا
غَيْرَ الذَّهَبِ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ
بِهَا مَا شَاءَ.
21416- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ،
قَالَ : بِعْت جُذُورًا بِدَرَاهِمَ إلَى الْحَصَادِ ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي
الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ ، لاَ تَأْخُذْ إلاَّ دَرَاهِمَ.
21417- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
الدَّيْنُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْدًا رَخِيصًا.
123- فِي الرّجلِ يعطِي الرّجل الدَّرَاهِمَ بِالأرضِ ويأخذ بِغيرِها.
21418- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ حَفْص أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا
، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَ
بِإِفْرِيقِيَّةَ
21419-
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ حَفْص أبي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ
بِنَحْوِهِ.
21420- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ
الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ ، وَيُؤْخَذَ
بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ.
21421- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
أَنَّهُ لَمْ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
21422- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ وَخَارِجَةَ ،
عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ
الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ ، أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُعْطِيهِ
بِالْحِجَازِ.
21423-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الأَسْوَدِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ.
21424- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ
وَيَأْخُذَهَا بِالْكُوفَةِ.
21425- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ.
21426- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيْسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
جُعْدُبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ
امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جُذَاذَ
خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ
بْنُ عَدِيٍّ : إِنْ شِئْتَ وَفَّيْتُكِيهَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ وَتُوفِينهَا بِخَيْبَرَ
، فَقَالَتْ : حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَسَأَلَتْهُ
فَقَالَ : وَكَيْفَ بِالضَّمَانِ ؟.
21427-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ
الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ
بِأَرْضٍ أُخْرَى ، فَذُكِرَ ، أَوْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ :
لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ.
21428- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ ، وَكَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ
يَكْرَهُهَا.
21429-
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ دِينَارٍ ،
قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ : أُعْطِي الصَّرَّافَ الدِّرْهَمَ بِالْبَصْرَةِ
وَآخُذُ السَّفْتَجَةَ ، آخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِي بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ :
أنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللُّصُوصِ ، لاَ خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ
مَنْفَعَةً.
124- فِي شهادةِ الصِّبيانِ.
21430- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : تجوز شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ.
21431- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح :
أنه كان يجيز شهادة الصبيان ، بعضهم على بيع بعض.
21432- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ (1) ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ وَيُؤْخَذُ
بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ.
21433- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وَلَيْسُوا مِمَّنْ يُرْضَى ، قَالَ ابْنُ
الزُّبَيْرِ : هُمْ أَحْرَى إذَا سُئِلُوا عَمَّا رَأَوْا أَنْ يَشْهَدُوا ،
وقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : فَمَا رَأَيْت الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إلاَّ
بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
_____حاشية_____
(1) تصحف في المطبوع من طبعة عوامة إلى : "عَنْ هِشَامِ ، عَن عُرْوَةَ ،
عَنْ أَبِيهِ" ، وجاء على الصواب في الطبعة الهندية ، وطبعة الرشد (21312).
21434-
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ
الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ.
21435- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ في السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَيَأَباهُمْ
فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
21436-
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ : إذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ
شَهَادَتُهُ.
21437- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : شهد غُلاَم عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ ،
فَأَرْسَلَ إلَى سَالِم وَالْقَاسِمِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِ ، قَالاَ :
إِنْ كَانَ أَنْبَتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ.
21438- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ : تُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَثْبِتُونَ.
21439-
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يسْتَثْبِتُونَ.
21440- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ.
21441- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا.
21442- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَبي.
21443- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : شَهِدْت عِنْدَ شُرَيْحٍ
وَأَنَا غُلاَمٌ فَقَالَ : بِإِصْبَعِهِ فِي بَعْضِ جَسَدِي : حَتَّى تَبْلُغَ.
21444-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى صِبْيَانٌ مِنَ
الْحَيِّ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَقَالَ : اكْتُبْ : شَهِدَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَهُمْ
صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِم
جَازَتْ ، وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
21445- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ
أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ
الصِّبْيَانِ وَيُرْسِلُ إلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا.
21446- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانَ فِي آمَّةٍ ، وَقَضَى
فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ.
21447-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ،
عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ.
125- فِي القصّارِ والصّبّاغِ وغيرِهِ.
21448- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ابن عَبيدِ بْنِ الأَبْرَصِ ،
أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا.
21449- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ يُحَدِّثُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي
أَعْمَالِهِمْ مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ.
21450- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّوَّاغَ ، وَقَالَ :
لاَ يُصْلِحُ النَّاسَ إلاَّ ذَلِكَ.
21451-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ ، وَقَالَ :
أَعْطِهِ ثَوْبَهُ ، أَوْ شَرْواهُ.
21452- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ ، قَالَ : كَانَا يُضَمِّنَانِ الْقَصَّارَ شرواه
يَوْمَ أَخْذِهِ.
21453- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي قَصَّارٍ خَرَقَ ثَوْبًا :
يضْمَّنُ قِيمَتَهُ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ إلَيْهِ.
21454-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي
الْقَصَّارِ إذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ : وَكَانَ لاَ
يُضَمِّنُهُ غَرَقًا ، وَلاَ حَرْقًا ، وَلاَ عَدُوًّا مُكَابِرًا.
21455- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ :
أَمَرَنِي جَارٍ لِي قَصَّارٌ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ : أسْأل له إِبْرَاهِيمَ : عَن
رَجُلٍ أَعْطَى غُلاَمًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : أَلَيْسَ
يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلاَمه ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ.
21456- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ،
عَن حَائِكٍ مَشَى فِي غَزْلٍ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ ، فَوَقَعَتْ شَرَارَةٌ
فَأَحْرَقَتِ الْغَزْلَ ، قَالَ : يضمَّنُ.
21457-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ
، قَالَ : يضمَّنُ الصَّبَّاغُ وَالْقَصَّارُ وَكُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ.
21458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ
وَمُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إلاَّ مَا جَنَتْ
يَدُهُ.
126- فِي الأمةِ تزعم أنّها حرّةٌ.
21459- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ
ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَمَةً أَتَتْ قَوْمًا
فَغَرَّتْهُمْ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ
مِنْهُ أَوْلاَدًا فَوَجَدُوهَا أَمَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلاَدِهَا
فِي كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةً.
21460-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ،
أَنَّ أَمَةً أَتَتْ طَيّئاً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ،
ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّهَا وَأَوْلاَدَهَا
لِسَيِّدِهَا ، وَجَعَلَ لِزَوْجِهَا مَا أَدْرَكَ مِنْ مَتَاعِه ، وَجَعَلَ
فِيهِمَ السُّنَّةَ ، أَوِ الْمِلَّةَ : فِي كُلِّ رَأْسٍ رَأْسَيْنِ.
21461- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : سَأَلْتُه ، عَنْ جَارِيَةٍ أَبِقَتْ مِنْ أَرْضٍ إلَى أَرْضٍ أُخْرَى ،
فَأَتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَرَغِبَ فِيهَا رَجُلٌ
فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا ، ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهَا أَمَةٌ ، فَجَاءَ
مَوْلاَهَا فَأَخَذَهَا ، قَالَ : يَأْخُذُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ ، وَيَفْدِي
الأَبُ أَوْلاَدَهُ بغُرَّةٍ غرَّةٍ.
21462- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ
شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فِي وَلَدِ
كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةٌ.
127-
فِي الرّجلِ يحجر على غلامِهِ.
21463- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ
، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، أَوْ رَجُلاً مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ أَتْوَى.
21464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
أَتَى أَهْلَ سُوقِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لأَِحَدٍ
أَنْ يُخَالِطَهُ.
21465- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا حَجَرَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ.
21466- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى فِي الْحَجْرِ شَيْئًا.
21467- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ
بَكَّارٍ الْعَنَزيِّ ، أَنَّ رَجُلاً حَجَرَ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ فَرُفِعَ إلَى
عَلِيٍّ فَقَالَ : كُنْت تُرْسِلُهُ بِدِرْهَمٍ يَشْتَرِي بِهِ لَحْمًا ؟ قَالَ :
نَعَمْ ، قَالَ : فَجَعَلَهُ مَأْذُونًا لَهُ.
128-
من كرِه الحجر على الحرِّ ومن رخّص فِيهِ.
21468- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُحْجَرُ عَلَى حُرٍّ.
21469- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا
وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، مَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ قَدَ اسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ
الرَّجُلُ : إنَّ ابْنَ أَخِي يُكْثِرُ أَكْلَ السَّكَرَ ، يُعرِّضُ بِالشَّرَابِ
، قَالَ شُرَيْحٌ : أَمْسِكْ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِ
بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ قَدْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ.
21470- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ
الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ ،
فَكَتَبَ إلَيْهِ : إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ حُجِرَ
عَلَيْهِ.
21471-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْهُ.
129- مَنْ كَانَ يردّ مِن الحمقِ.
21472- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ
، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ الْبَات.
21473- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْمُعَلَّى ،
مَوْلًى لِبَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : شَهِدْت إيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ واخْتُصِمَ
إلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا
جَارِيَةً فَوَجَدْتُهَا حَمْقَاءَ ! قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ يُرَدُّ مِنَ
الْحُمْقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ حُمْقٌ كَالْجُنُونِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا
بِالْفَارِسِيَّةِ : تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ وُلِدْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ :
فَقَالَ لَهَا : أَيَّ رِجْلَيْكِ أَطْوَلَ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ بِإحدَى
رِجْلَيْهَا : هَذه ، قَالَ : فَرَدَّهَا.
21474- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي
الْهَوَجِ ، قَالَ : لاَ يُرَدُّ مِنْهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْرُوفًا.
يَعْنِي : حُمْقًا مَعْرُوفًا.
130-
فِي الرّجلِ يشترِي الغلام فيجِد بِهِ قرعًا أو صلعًا.
21475- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الزَّعَافِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ.
21476- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلاَمًا ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ بِهِ إذَا بِهِ قَرَعٌ ، فَخَاصَمَ صَاحِبَهُ إلَى شُرَيْحٍ ،
قَالَ : فَقَالَ : إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا هَذَا الْغُلاَمَ وَبِهِ قَرَعٌ ،
فَانْظُرْ إلَى قَرَعِهِ فَإِنَّ الْقَرَعَ لاَ يَحْدُثُ ، قَالَ : فَقَالَ
شُرَيْحٌ : لاَ أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا وَشَاهِدًا ، أَرِهِ غَيْرِي ،
ثُمَّ ائْتِنِي بِهِمْ فَلْيَشْهَدُوا لَكَ ، وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاَللَّهِ :
مَا بَاعَكَهُ وَبِهِ هَذَا الْقَرَعُ.
131-
فِي بيعِ صكّاكِ الرَّزقِ.
21477- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ
بَأْسًا بِشِرَاء الرَّزْقِ إذَا خَرَجَت الْقُطُوطُ ، وَهِيَ : الصِّكَاكُ ،
وَيَقُولُونَ : لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21478- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ،
قَالَ : نُبِّئْت ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكاك الرَّزْقِ ،
فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.
21479-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.
21480- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،
قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ بَيْعِ الرّزْقِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ،
وَلَكِنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
21481- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الرزقِ إِذَا خَرَجَتِ الصِّكَاكِ.
21482- حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن : أنه كان يكرهه ويقول : إنه
لاَ يجيء سواء ، ويقول : إنهم يكيلون بالجريب ، ويقول : اشتر كيلا مسمى إلى أجل
مسمى.
21483- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن سلم بن عبد الرحمن ، عن الحارث ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ : أنه كره بيع الرزق حتى يقبض الصك.
21484- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، أنه كره بيع الرزق حتى
يقبضه.
132- العبد يكون بين الرّجلينِ فيكاتِبه أحدهما.
21485- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ
كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُقْسَمُ
بَيْنَ شُرَكَائِهِ ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ ، لاَ تَجُوزُ كِتَابَتُهُ.
قال : وكان عطاء يقول : عليه نفاذ عتقه كما يكون على الذي أعتق.
21486-
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ
قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ فَلَمْ يُقَاطِعْهُ ،
وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا ، لِمَنْ تركتُه ؟ قَالَ : فَقَالَ
: سَعِيد بْنَ الْمُسَيَّبِ : يستوفي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ
كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ.
21487- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا
نَصِيبَهُ ، فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكَمُ بَأْسًا.
21488- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ،
عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ ، قَالَ : إِنْ عَلِمَ
أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ.
21489-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ
بَيْنَ ثَلاَثَةٍ فَأَعْتَقَهُ رَجُلاَنِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْعَبْدُ وَلَهُ
مَالٌ ، قَالَ : يَغْرم اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ
ثَمَنِهِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ، لِكُلِّ رَجُلٍ
سَهْمٌ.
21490- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ
رَجُلَيْنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إلاَّ بِإِذْنِ
شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ
أَخَذَ مِنْهُ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ
عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ وَالْوَلاَءُ
بَيْنَهُمَا.
133- فِي الرّجلِ يموت وعليهِ دينٌ إلى أجلٍ.
21491- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عن
الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالا : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى
أَجَلٍ ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ.
21492- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ
سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ ، قَالَ ابْنُ
سِيرِينَ : إذَا أَوْثَقَ الْوَرَثَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَهُمْ أَجَلُ
صَاحِبِهِمْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إذَا مَاتَ ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ.
21493-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالا :
إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ.
21494- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أوْ أَفْلَسَ ، فَقَدْ حَلَّ مَا
عَلَيْهِ.
21495- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ
أَبَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ وَسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ كَانُوا يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إلَى أَجَلٍ.
21496- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا أَوْثَقَ له الْوَرَثَة فَهُوَ إلى
أَجَلُهُ.
21497-
حَدَّثَنَا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قَالَ : ليس لميت شرط.
134- فِي الرّجلِ يبيع البيع مِمّا يكال فيرفع لِلظّروفِ مِنه شَيْئاً.
21498- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ
بَيْعَ السَّمْنِ وَبَيْعَ الزَّيْتِ ، وَيَرْفَعُ لِلظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ،
وَيَقُولُ : لاَ إلاَّ صَبًّا ، أَوْ وَزْنًا.
21499- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطَرَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : الْقَطَرُ الرَّجُلُ
يَبِيعُ الرَّجُلَ فَيُلْقِي لِلظُّرُوفِ شَيْئًا مِنَ الْوَزْنِ.
21500- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي
الذَّيَّالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، عَنِ الَّذِي يَبِيعُ الْمَتَاعَ
فِي البوَاسِن وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزْنَ الظُّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ،
قَالَ : يَبِيعُهُ وَزْنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفُ مَعَهُ.
21501-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالا ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّمْنَ
أوالْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مِنَ الظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، فَزَعَمُوا
أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.
21502- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَعْرَابِيِّ يَجِيءُ بِالنِّحْيِ مِنَ السَّمْنِ
وَيَبِيعُهُ وَيُلْقِي لِلنِّحْيِ أَمْنَانًا ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
135- فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ السِّلعة ويقول قد برِئت إليك.
21503- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ
يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا.
21504- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِ مِئَةٍ دِرْهم ،
قَالَ : فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ ،
فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ : تَحْلِفُ
بِاَللَّهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ؟ فَقَالَ :
بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاَللَّهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا
بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ؟ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدَّهُ عُثْمَانُ
عَلَيْهِ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةٍ.
21505-
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : مَا سَمَّى مِنْ عَيْبٍ بَرِئَ مِنْهُ.
21506- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا هُوَ سَمَّى بَرِئَ.
21507- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ وَيَقُولُ : أَبْرَأُ مِنْ كَذَا ،
أَبْرَأُ مِنْ كَذَا ، أَبْرَأُ مِنَ الْجَرْدِ ، قَالَ : لاَ ، وقَالَ : لاَ
يَبْرَأُ إلاَّ مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُريه.
21508-
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ دِينَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ
لِلْحَسَنِ : أَبِيعُ السِّلْعَةَ وَأَتَبرأ مِنَ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ
والنفائغ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ ، فَقَالَ : لاَ تُبْرَأُ حَتَّى تَقُولَ :
فِي هَذه الْعَيْنِ كَذَا ، وَهَذَا كَذَا ، وَإِلاَّ رُدَّ عَلَيْك.
21509- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ
يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ وَيَضَعَ يَدَه عَلَيْهِ.
21510- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : إذَا سمَّى بَرِئَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ.
21511- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَه عَلَيهِ.
21512-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ : أَبِيعُك لَحْمًا عَلَى بَارِيةِ أَبِيعُك مَا
أَقَلَّتِ الأَرْضُ ، قَالَ : إذَا سَمَّى بَرِئَ.
136- من كرِه أن يستعمِل الأجِير حتّى يبيِّن له أجره.
21513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالاَ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.
21514- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَهْلٍ السَّرَّاجِ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَلْيُبَيِّنْ لَهُ أَجْرَهُ.
21515-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَعْمِلَ الأَجِيرَ
حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرَهُ.
21516- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَعْمِلَ الأَجِيرَ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ ، إلاَّ
أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْلُومًا.
21517- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ
ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُسْتَأْجَرُ الأَجِيرُ إلاَّ
بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ.
137- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية فيظهر بِها العيب.
21518- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ الْبَائِعُ : لاَ أَدْفَعُهَا
إلَيْك حَتَّى تَحِيضَ ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَتْ ، فَقَالَ :
هِيَ مِنْ مَالُ الْبَائِعِ.
21519- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ،
فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى
يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ تَبَيَّنْ حَمْلُهَا
فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنْ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ
مَالِ الْمُشْتَرِي.
21520-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ
فِي رَجُلٍ بَاعَ من رجل جَارِيَةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ ، فَوَضَعَاهَا عَلَى يَدَيْ
عَدْلٍ فَمَاتَتْ ، قَالاَ : هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
138- فِي نثرِ اللوزِ والسّكرِ فِي العرسِ.
21521- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْت مِلاَكَ عَبَّاسِ
بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَعَنَا عِكْرِمَةُ ،
فَجَاؤُوا بِاللَّوْزِ وَالسُّكّرِ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ : عِكْرِمَةُ :
ائْتُونَا بِهِ عَلَى الأَطْبَاقِ ، فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا.
21522-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى
بَأْسًا بِالنَّهاب فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلاَئِمِ.
21523- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ
يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الأَطْبَاقِ فَيَنَالُونَ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ.
21524- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ
لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
21525- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ إبراهيم ، أنه قَالَ : يأخذه
الصبيان.
21526- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دُعي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى
إلَى عُرْسٍ ، فَجَاؤُوا بِسُكّرٍ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ : أَقْسِمُوهُ
بَيْنَهُمْ.
21527- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : شَهِدْت إملاَكًا فَجِيءَ
بِسُكّرٍ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : دَعُوهُ
فَاقْسِمُوهُ.
21528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ
بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ فِي نَثْرِ الْجَوْزِ
، قَالَ : إِنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَثَرْتُمُوهُ لَمْ
نُصِبْ مِنْهُ.
21529-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ،
قَالَ : أَدْرَكْت رِجَالاً صَالِحِينَ يَكْرَهُونَ أَكْلَ مَا نُثِرَ.
21530- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ انْتِهَابَ الْجَوْزِ وَالسُّكّرِ. قَالَ : وَقَالَ
عَامِرٌ : لاَ بَأْسَ ، إنَّمَا كُرِهَ مَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ.
21531- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ
، عن خالد بن سعد ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا
نُثِرَ عَلَى الصِّبْيَانِ مَنَعَ صِبْيَانَهُ فَاشْتَرَى لَهُمْ.
21532-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ،
عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ نَهَّابَ السُّكّرِ
عَلَى الصِّبْيَانِ.
21533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ
: كُنْتُ بَيْنَ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَسُئِلاَ عَنْ نَهَّابِ السُّكّرِ
فِي الْعُرْسِ ، فَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ ، وَلَمْ يَرَ الشَّعْبِيُّ بِهِ بَأْسًا.
21534- حَدَّثَنَا شريك ، عن عنبسة ، عن الشعبي : أنه لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ،
وكرهه إبراهيم.
21535- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ
كَرِهَ نَثْرَ السُّكّرِ.
21536- حَدَّثَنَا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن عطاء : أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ
السُّكّرِ.
139-
فِي هذِهِ الآيةِ {ومِن النّاسِ من يشترِي لهو الحدِيثِ}.
21537- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ
عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ : الْغِنَاءُ
، وَالَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ.
21538- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْغِنَاءُ وَشِرَاء الْمُغَنِّيَةِ.
21539- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : هُوَ
الْغِنَاءُ ، وَالْغِنَاءُ مِنْهُ ، وَالإِسْتِمَاعُ إلَيْهِ.
21540-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
عِكْرِمَةَ يَقُولُ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21543- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21544- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحْوُهُ.
21545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ : الْغِنَاءُ
يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : {وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} هو الْغِنَاءُ.
140-
فِي الرّجلِ يلتقِط الصّبِيّ فينفِق عليهِ.
21546- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :
حدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ زَيدَ ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا
فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ حَتَّى شَبَّ ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا ، فَكُتِبَ فِي
ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّهَا
لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا ، فَإِنْ حَلَفَتَ ، اسْتُسعي.
21547- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ ، قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهُ.
21548- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ
نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا كَانَ
مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
21549-
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ ، أَخْبَرَنِي
خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
: إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يُقَاصُّ
صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ اسْتَسعي فِيهِ ، وَقَضَيْت أَنَا :
يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ أَدَّيْته عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
141- فِي الرّجلِ يأخذ البعِير الضّالّ فينفِق عليهِ.
21550- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ
، أَعْلَفَهُ وَأَسْمَنَهُ ، فَاخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَضَى لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ
بِبَعِيرِهِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ.
قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ
بَعِيرَهُ ، وَلاَ نَفَقَةَ عَلَيْهِ.
21551- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ سَعِيد بْن الْمُسَيَّبِ ،
قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَنَى لِلضَّوَالِّ مِرْبَدًا ، فَكَانَ يَعْلِفُهَا
عَلَفًا لاَ يُسَمِّنُهَا ، وَلاَ يُهْزِلُهَا ، مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَكَانَتْ
تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا ، فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِلاَّ
أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لاَ يَبِيعُهَا ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
: لَوْ وُلِّيت أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْت هَكَذَا.
142-
فِي بيعِ الرّقمِ.
21552- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ
أَحَبِّ بُيُوعِهِمْ إلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ.
21553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرَّقْمِ ، وَقَالَ : إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَيِّنَ
سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ.
21554- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ يَقُولُ
: إنَّمَا رَقَّمْته لأُِسَاوِمَكُمْ بِهِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُنَاقَصَةً :
الْعَشَرَةُ بِتِسْعَةٍ.
21555-
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا
وَرَبِيعَةَ ، فَقُلْتُ : نَشْتَرِي الْبَزَّ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ
ثَمَنِهِ ، ثُمَّ نَرْقُمُهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، وَلاَ نُبَيِّنُ
الزِّيَادَةَ ، فَقَالَ : لاَ ، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ.
21556- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ الثِّيَابَ ، ثُمَّ يَقُولَ
أَبِيعُكُمْ عَلَى رَشْمِي هَذَا مُرَابَحَةً.
21557- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابنِ أَبِي غَنيَّة ، عَنِ
الْحَكَمِ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ شِبْهُ
الْمُسَاوَمَةِ.
143- فِي الرّجلينِ يختصِمانِ فِي الشّيءِ فيقِيم أحدهما بيِّنته.
21558- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : ادَّعَى رَجُلٌ بَغْلاً فِي يَدِ رَجُلٍ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ
لَهُ ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهُ ،
فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.
21559-
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : اُخْتُصِمَ
إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي لَوَالِي وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَأَقَامَ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ
بْنَ عُتْبَةَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : هِيَ لِلْمُتْلد ، هي للَّذِي
فِي يَدِهِ.
21560- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : وُجِدَ بَغْلٌ فِي النَّهْرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ
أَنَّهُ لَهُمْ ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ : لِلَّذِي هُوَفِي
أَيْدِيهِمْ.
21561- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ
، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ ، فَهُوَ لِلَّذِي
فِي أَيْدِيهِمْ.
21562- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
شَهِدَ شَاهِدَانِ ، أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلاَنٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ،
وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلاَنٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، فَهُو لِلَّذِي فِي
يَدِهِ.
21563-
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ
فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ ، وَيُقِيمُ الَّذِي هو فِي
يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ ، فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ
، وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ : يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ أنها دابته ، وَيُقِيمُ
الَّذِي هي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، قَالَ : هِيَ لِلَّذِي
هِيَ فِي يَدِهِ.
21564- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ،
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ
بَيْنَهُمَا.
21565- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَيْهِ فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : مَا كَانَ
أَحْوَجَكُمَا إلَى مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إسْرَائِيلَ.
21566-
حَدَّثَنَا عبدة ، عن سعيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ،
عَنْ أَبِي مُوسَى ، أن رجلين اختصما في دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها
له ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها بينهما.
21567- حَدَّثَنَا عفان ، قَالَ : حَدَّثَنَا همام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ.
21568-
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ
لهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.
144- فِي الرّجلِ يكون له على الرّجلِ الودِيعة فيدفعها إليهِ.
21569- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتْ ، قَالَ :
أَمْسِكْهَا مُضَارَبَةً ، قَالَ : لاَ يصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ
يَدْفَعَهَا إلَيْهِ إِنْ شَاءَ.
21570- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ ، لاَ تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ.
21571- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَ
لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ : اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا فَقَالَ :
لاَ بَأْسَ ، وَإِنْ هَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ فَبَيِّنَتُهُ أَنَّهُ لهُ
اشْتَرَاهُ ، وَإِلاَّ لَمْ يُصَدَّقْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ
مُضَارَبَةً فَلاَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا ، أَوْ
يُعْطِيَهَا وَلِيًّا لَهُ.
21572-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ إذَا
كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إلَيْهِ فِي شَيْءٍ حَتَّى
يَقْبِضَهُ.
21573- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ
كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَسْلَمَهُ إلَيْهِ ، قَالَ : لاَ حَتَّى
يَقْبِضَهُ.
21574- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ ،
وَلاَ يُصْرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ.
21575- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ كليب بنِ وَائِلٍ
، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ
دَيْنٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَه إلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :
لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
145-
فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ الثّوب فيقطعه ثمّ يجِد بِهِ عوارًا.
21576- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ
وَبِهِ عَوَارٌ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إذَا كَانَ قَدْ لَبِسَهُ.
21577- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ
اشْتَرى ثَوْبًا ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَوَارًا ، قَالَ : يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ
ثَمَنِهِ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الْعَوَارَ.
21578- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ فَيَرَى
فِيهِ الْعَوَارَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ أَحَبُّ
إلَيَّ أَنْ يُجَوِّزَهُ وَيَحُطَّ عَنْهُ قَدْرَ الْعَوَارِ.
21579- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ : أَنَّهُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ اشْتَرَى
أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ رَاوِيَّةً ، فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا
فَقَالَ : الَّذِي أَحْدَثْت فِيهَا أَشَدُّ مِنَ الَّذِي كَانَ بِهَا.
21580-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عْن رَجُلٍ
اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَوَارًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ.
وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ : يَرُدُّهُ ، وَيَرُدُّ أَرْشَ التَّقْطِيعِ.
قَالَ شُعْبَةُ : وَأَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
يُوضَعُ عَنْهُ أَرْشُ الْعَوَارِ.
21581- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ،
قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ ، فَأَصَابَتْهُ
صُفْرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ مِنْ
أَجْلِ الصُّفْرَةِ.
21582-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا
، فَهُوَ بِالْخِيَارِ.
146- فِي الرّجلِ يشترِي العبد أو الدّار فيستغلُّهما.
21583- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : النَّمَاءُ
مَعَ الضَّمَانِ ، يَعْنِي الرِّبْحَ.
21584- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ الْعَبْدَ بِالدَّاءِ ، قَالَ : يَرُدُّهُ
وَلَهُ الْغَلَّةُ.
21585-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، أَنَّ رَجُلاً
اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهُ فَخَاصَمَهُ
إلَى إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَاسْتَحَقَّهُ ، فَقَضَى لَهُ بِالْعَبْدِ
وَبِغَلَّتِهِ ، وَقَضَى لِلرَّجُلِ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ
بِمِثْلِ الْعَبْدِ وَبِمِثْلِ غَلَّتِهِ.
قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : هُوَ فَهِمٌ.
21586- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ ، قَالَ :
الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي.
21587- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
الْغَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ.
21588- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ : فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا ،
قَالَ : لاَ أجْعَلُ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً ، يَعْنِي الْمُسْتَحِقَّ.
وَفِي أشباه هَذَا فِيمَنَ اسْتَنقذَ مَنْ فِي يَدَيْهِ.
21589-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَخْلَدِ
بْنِ خُفَافٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قضَى رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم ، أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.
21590- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَهُ : الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ.
21591- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ دَارًا لابنه ، وَكَانَ الأَبُ يَرْهَق ،
فَجَاءَ الابْنُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَبْطَلَ بَيْعَهُ ،
وَقَضَى لَهُ بِالدَّارِ ، فَقَالَ : غَلَّتُهَا ؟ فَقَالَ : غَلَّتُهَا
بِضَمَانِهَا.
21592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَجَّاجٌ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي رَجُلٍ
غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : يَرُدُّ الْغَلَّةَ.
147-
فِي الرّجلِ يشترِي ثَمَرُ النّخل ثمّ يبِيعه قبل أن يصرِمه.
21593- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ
مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إذَا أَدْرَكَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ
قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ.
21594- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21595- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ
النَّخْلِ ، فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَقْبِضها.
21596- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عكرمة ،
أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها.
21597- حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن : في الرَّجُلُ يشتري
التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ
أَنْ يَصْرِمَهُ.
قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ لاَ يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا
عَلَيْهِ فِيهِ ، قَالَ : دَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إلَى مَا لاَ يَرِيبُكُمْ.
21598- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْفُرَاتِ
الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : بِعْت قَوْمًا ثَوْبًا وَارْتَهَنْت مِنْهُمْ رَهْنًا
إلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ نَخْلاً بِمَا لِي
عَلَيْهِمْ ، فَقَبَضْته وَيَبَّسْته فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، فَوَقَعَ مِنْهُ
عِذْقٌ ، فَأَخَذْته ، ثُمَّ جَاءَوونِي الَّذِينَ بَاعُونِيهِ ، فَرَغِبُوا
إلَيَّ فِي الثَّمَرِ فَبِعْته مِنْهُمْ إلَى أَجَلٍ ، فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي
ذَلِكَ ، فَسَأَلْت سَالِمًا وَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : كَانَ فِي
نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لاَ وَاللَّهِ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى
قَلْبِي ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ. قَالَ : وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ : كَانَ
فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لاَ وَاللَّهِ ، وَلاَ خَطَرَ
عَلَى قَلْبِي ، قَالَ : لاَ بَأْسَ.
21599- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَمَرَة النَّخْلِ ، قَالَ : لاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ.
148-
من كرِه لِلرّجلِ أن يبِيع البيع ويستثنِي بعضه.
21600- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الثُّنْيَا.
21601- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِي
وَأَسْتَثْنِي ؟ قَالَ : لاَ تَسْتَثْنِي إلاَّ شَجَرًا مَعْلُومًا ، وَلاَ
تَبْرَأْنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ.
قَالَ : فَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ.
21602- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ
الثُّنْيَا وَكَانَ عِنْدَنَا مَرَضِيًّا مَا رَأَيْنَا بِذَلِكَ بَأْسًا.
زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ : فَتَحَدَّثَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ يَقُولُ : لاَ أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ ، وَلاَ أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ.
21603-
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا ِمَن النَّخْل بِكَيْلٍ.
21604- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ
لإِبْرَاهِيمَ : أَبيعُ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهَا ، قَالَ : لاَ
، وَلَكِنْ قُلْ : أَبِيعُك نِصْفَهَا.
21605-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ
بْنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ ، قَالَ :
لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ.
21606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَبِيعُ ، تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ ، قَالَ : كَانَ
يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْلِمَ نَخْلاً.
21607- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ
، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ
سِلْعَةً ، وَقَالَ : أَنَا شَرِيكٌ فِيهَا ، قَالَ : فَكَرِهَ هَذَا الْبَيْعَ.
21608- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلاً ، أَوْ
سِلاَلاً ، أَوْ كِرَارًا.
149-
مَنْ رخَّصَ فِي ذلِك.
21609- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إلَى الْمَدِينَةِ.
21610- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ ، ثَمَرَةً
لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانَمِئَةٍ درهم.
21611- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ،
عَنْ سَالِمٍ : أنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ، ثَمَرَتَهُ
وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا مَكِيلَةً مَعْلُومَةً.
21612- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ،
قَالَ : اشْتَرَيْنَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ ثَنْيًا وَاسْتَثْنَى بَعْضَهُ.
21613-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ، ثمَرَتَهُ وَيَسْتَثْنِيَ
ثُلُثَهَ ، رُبُعَه ، َنِصْفَهَ.
21614- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أبي
الرجال ، عن أمه عمرة : أنها كانت تبيع ثمرة أرضها ، وتستثني منها.
21615- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ
بَاعَ ، ثمرةً بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ درهمٍ ، أَوْ بِثَلاَثَةِ ، وَاسْتَثْنَى
مِنْهَا سَبْعَمِئَةٍ.
21616- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَش
، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ وَيَسْتَثْنِيَ
نِصْفَهَا.
21617-
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ
الرَّأْيِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ بَاعَ ثَمرَتَهُ ،
وَاسْتَثْنَى مِنْهَا.
150- مَنْ رخَّصَ فِي اقتِضاءِ الذّهبِ مِن الورِقِ.
21618- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ
لاِمْرَأَةِ إبْرَاهِيمَ عَلَى إبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا
بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ.
21619- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْهِ
الْوَرِقُ ، فَيُعْطِي قِيمَتَها دَنَانِيرَ ، إذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ ،
وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ ، فَيُعْطِي الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا.
21620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ
، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا
بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.
21621-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ
جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ ، أَوْ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ
فِي الْقَرْضِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21622- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ
أَبِيهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
21623- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ،
أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
21624- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يونس ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بِقِيمَةِ
السُّوقِ.
21625-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِهِ.
21626- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحنَفيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21627- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنيَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ
فَيَأْخُذُ منْهُ الدَّرَاهِمَ يَصْرِفُهَا ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ
عَلَى السِّعْرِ ، أَوْ يَنْتقصَ مِنْهُ إذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا.
151- من كرِه اقتِضاء الذّهبِ مِن الورِقِ.
21628- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ،
وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.
21629-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطى الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ
مِنَ الذَّهَبِ.
21630- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ
: قَالَ لِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لاَ تَأْخُذَ
الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ ، وَلاَ تَأْخُذَنَّ
الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ.
21631- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ
فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَكَرِهَهُ.
21632- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21633- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَأَخَذَ مِنْهَا ،
ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقِيمَتِهَا دَنَانِيرَ فَكَرِهَهُ.
21634-
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ابْتَعْت
مِنْ بُرْدٍ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ،
فَجَاءَ يَلْتَمِسُ حَقَّهُ مِنِّي ، فَقُلْتُ : عِنْدِي دَرَاهِمُ ، لَيْسَ
عِنْدِي دَنَانِيرُ فَقَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ،
فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ : خُذْ مِنْهُ دَنَانِيرَ عَيْنًا ، فَإِنْ أَبَى
فَدَعْهُ ، مَوْعِدُهُ اللَّهُ.
21635- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ.
21636- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ.
152-
من لم ير بِالمزارعةِ بِالنِّصفِ وبالثّلثِ وبالرّبعِ بأسًا.
21637- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ بنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ،
قَالَ : سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثَنِي ، أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ
خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا
أَرْضًا ، فَكُلاَّ جَارِيَّ قَدْ رَأَيْته يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
وَالرُّبُعِ : عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا.
21638- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَقَدْ
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ يَعْنِي بِنِصْفٍ.
21639- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ سَعْدُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
21640-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَاءَنَا مُعَاذٌ
وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ
عَلَيْنَا.
21641- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ بنِ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
عَنْ مُعَاذٍ بِنَحْوِهِ.
21642- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ،
قَالَ : عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى
الشَّطْرِ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ، ثُمَّ
أَهْلُوهُمْ إلَى الْيَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ.
21643- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ،
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ
وَالرُّبُعِ ، فَقَالَ : إِنْ نَظَرْتَ فِي آلِ أَبِي بَكْرٍ وَآلِ عُمَرَ وَآلِ
عَلِيٍّ وَجَدْتهمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.
21644-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَأَبُو الأَحْوَص ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ
وَائِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ
لَهُ بَذْرٌ ، وَلاَ بَقَرٌ ، فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ فَزَرَعْتهَا
بِبَذْرِي وَبَقَرِي ، ثُمَّ قَاسَمْته عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ : حَسَنٌ.
21645- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ حَصِيرَةَ ،
عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ صُلَيعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ.
21646- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَرْضِي وَبَعيرِي سَوَاءٌ.
21647- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَالِمًا يَقُولُ :
أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللَّهِ لَنكْرِيَنَّهَا
كِرَاءَ الإِبِلِ.
21648-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا
يَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21649- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
ابْنِ الأَسْوَدِ : أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِيهِ.
21650- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
وَأَحْمِلُهُ إلَى عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ فَلَوْ رَأَوا بِهِ بَأْسًا لَنَهُونِي
عَنْهُ.
21651-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21652- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ :
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى عَدِيٍّ أَنْ يُزَارِعَ
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21653- حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ
: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ
آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ الْعُشْرَ ، وَلاَ
يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.
21654- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ
أَبِي لاَ يَرَى بِكَرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا.
21655-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا
عَنْهُ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21656- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ،
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنِ
الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ ،
قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَا
وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ، إنَّمَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ قَدَ
اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنْ كَانَ هَذَا
شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ : لاَ
تُكْرُوا الْمَزَارِعَ.
21657-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلاَّ وَهُمْ
يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ.
21659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
قَالَ : أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ.
21660- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ
خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ.
21661-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيان ، حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ.
153- من كرِه أن يعطِي الأرض بِالثّلثِ والرّبعِ.
21662- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، نَهَانَا إذَا كَانَت لأَِحَدِنَا
أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا بِثُلُثٍ ، أَوْ نِصْفٍ ، قَالَ :
وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ.
21663- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ؟
فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله
عليه وسلم نَهَى عَنْهَا.
21664-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، سَمِعَ عَمْرًا يُحَدِّثُ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
21665- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌو عَبْدَ اللهِ بْنَ
عُمَرَ يَقُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ ، وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا
فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.
21666-
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ
بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، قُلْتُ : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ :
أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ بِنِصْفٍ ، أَوْ ثُلُثٍ ، أَوْ رُبُعٍ.
21667- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ
بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّا نَأْخُذُ الأَرْضَ
مِنَ الدَّهَاقِينِ ، فَأَعْتَمِلُهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي ، فَآخُذُ حَقِّي
وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : خُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَلاَ تَزدْ عَلَيْهِ
شَيْئاً فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ
هَذَا.
21668- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21669-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ
المُزَارَعَة بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21670- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ
أَنْ يُعْطِيَ ألأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاء ألأَرْضَ.
21672- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ،
عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تُكْرى الأَرْضَ ، وَلاَ بذَرة ، أَوْ قَالَ :
مَدَرة.
21673-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ
مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا ، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ
رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا ، نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا الأَرْضَ إلاَّ أَرْضًا
يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ.
21674- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُصَيْرِ بْنِ أَدْهَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ مِنَ الأَرْضِ إلاَّ
خَصْلَتَانِ : أَرْضٌ مَنَحَكهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضٌ
اسْتَأْجَرْتهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
21675- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إنَّ أَمْثَلَ أَبْوَابِ الزَّرْعِ
أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.
21676-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إلاَّ أَرْضٌ تَمْلِكُ
رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُكهَا رَجُلٌ.
21677- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ
رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالإِجَارَةِ : أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا
، أَوْ يُعَارَ ، ثُمَّ قَالَ : أَعَارَ أبِي أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا
وَبَنَى فِيهَا بُنْيَانًا ، فَخَرَجَ إلَيْهَا فَرَأَى الْبُنْيَانَ فَقَالَ :
مَنْ بَنَى هَذَا ؟ فَقَالُوا : فُلاَنُ الَّذِي أَعَرْته ، فَقَالَ : أَعِوَضٌ
مِمَّا أَعْطَيْته ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَهْدِمُوهُ.
154-
فِي كِراءِ الأرضِ بِالطّعامِ.
21678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ بِكرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ.
21679- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالْحِنْطَةِ.
21680- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ كِرَءِ الأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ ، فَلَمْ
يَرَ بِهِ بَأْسًا.
21681- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ نَأْخُذَ بِطَعَامٍ
مُسَمًّى.
21682- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلاَ يُكْرِهَا بِثُلُثٍ
، وَلاَ رُبعٍ ، وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى.
155-
فِي الرّجلينِ يدّعِيانِ الشّيء فيقِيم هذا شاهِدينِ ويقِيم هذا رجلاً.
21683- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : كَانَتْ دَابَّةٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنَ الأَزْدِ ، فَادَّعَاهَا
قَوْمٌ ، فَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُمْ أَضَلُّوهَا فِي زَمَانِ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَقَامَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمَ
الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى قَاضِيهِمْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ فَجَعَلَ هَؤُلاَءِ يَغْدُونَ بِبَيِّنَةٍ وَيَرُوحُ
الآخَرُونَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ في ذَلِكَ إلَى شُرَيْحٍ فَكَتَبَ
إلَيْهِ : لَسْت مِنَ التَّهَاتُرِ وَالتَّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ ، وَالَّذِينَ
أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أَحَقُّ ،
وَأُولَئِكَ أَوْلَى بِالشُّبْهَةِ.
21684-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي
الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ،
فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ ، وَالآخَرُ أَرْبَعَةً ، فَقَالَ : هِيَ
بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لأَنَّ الإِثْنَيْنِ يُوجِبَانِ الْحَقَّ.
21685- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هِيَ
بَيْنَهُمْ عَلَى حِصَصِ الشُّهُودِ.
21686- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ : أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ
كَانَ يَقْضِي لأَِكْثَرِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودًا.
21687- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : بِعْت بَغْلَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ،
فَأَتَانِي وَقَدْ عَرَفْت الْبَغْلَةَ عِنْدَهُ ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا
وَانْطَلَقْت بالدَّابَّةِ ، فَأَقَامَ سَبْعَةً مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا
دَابَّتُهُ لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُهَبْ ، وَجَاءَ الآخَرُ بِسِتَّةٍ مِنَ
الشُّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُهَبْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :
أَشْهَدُ بِأَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ كَاذِبٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى
ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ.
21688- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ
حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ
فِي بَغْلَةٍ فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهَدَاءَ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ،
وَأَقَامَ هَذَا شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ
بَيْنَهُمْ أَسْبَاع.
156-
فِي العبدِ المأذونِ له فِي التِّجارةِ.
21689- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ
، فَإِنْ شَاءَ مَوْلاَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ ، وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ
الْغُرَمَاءِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ.
21690- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ
شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ.
21691- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ ، قَالَ :
فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ.
21692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : لاَ يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ.
21693-
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أُذَيْنَةَ أُوتِيَ عَبْدًا رَكِبَهُ
دَيْنٌ فَقَالَ : مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ.
21694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، قَالَ : دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ.
21695- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ
الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِئَة أَلْفٍ.
21696- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رجل ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يسعى العبد في الدين
ولا يباع.
21697- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ ، قَالَ :
كَانَ يُرَى أَنْ يُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ.
157- فِي الرّجلِ يشترِي المتاع أو الغلام فيجِد بِبعضِهِ عيبًا.
21698- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي
الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ
يَرُدُّهُ كُلَّهُ.
21699- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ
، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ.
21700-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ :
إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلاَمَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ فَوَجَدَ
بِأَحَدَيْهِمَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا : رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا ، وَجَازَتْ
عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ.
21701- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا ، فَقَالَ :
يُرَدُّ بِقِيمَتِهِ ، وَفِي الْمَتَاعِ مِثْلُهُ ، وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ.
21702- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ صَفْقَةً فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ
عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ جَمِيعًا ، أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا.
21703-
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ
: إذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا ، قَالاَ :
يَرُدُّهُ كُلَّهُ.
21704- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ
وَيَلْزَمه مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ.
21705- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ يَسَارٍ
: أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أزْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ ،
فَنَقَصَتِ الزِّقَاقُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِبَعْضِ الدَّرَاهِمِ ، فَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ : خُذْ بَيْعَك جَمِيعًا ، أَوْ رُدَّهُ جَمِيعًا.
158- فِي المضارِبِ مِن أين تكون نفقته ؟.
21706- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ
كَذَلِكَ.
21707-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ
رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
قَالَ : وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى
يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ.
21708- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ
الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إذَا كَانَ مِنَ
الْمُضَارَبَةِ ، وَلاَ يَأْكُلُ مَعَهُمْ.
21709- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ
يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا ، وَلاَ شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إلاَّ أَنْ
يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ
لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ.
21710-
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي
عِمْرَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ : أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ
يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : إذَا كَانَ
فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلاَ بَأْسَ.
159- فِي الشّفعةِ تكون لِلغائِبِ أم لاَ ؟.
21711- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الشَّفِيعُ
أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا
كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً.
21712-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :
أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ غَائِبًا
صَاحِبُهَا.
21713- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ.
21714- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الدَّارِ تُبْتَاعُ وَبِهَا شَفِيعٌ غَائِبٌ
، أَوْ صَغِيرٌ ، قَالَ : الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ ،
وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ.
21715- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ
لِغَائِبٍ شُفْعَةٌ.
وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ.
21716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَالحَكَم ، قَالاَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ.
21717-
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إلَيْهِ ، فَإِنْ
أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ وَإِلاَّ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.
160- فِي التّولِيةِ بيعٌ أم لاَ ؟.
21718- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ
وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : صَارَ قَوْلُهُمَا إلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ.
21719- حَدَّثَنَا شَرِيك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ
بَيْعٌ.
21720- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ ، وَلاَ تُوَلَّى حَتَّى تُقْبَضَ.
21721- حَدَّثَنَا حَفْصٌ وأبو أسامة ، عَنْ فطر ، عن الحكم ، قَالَ : التولية
بيع.
21722- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ
طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا.
21723-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
21724- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
21725- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
161- فِي الرّجلِ يأخذ العبد الآبِق فيأبق مِنه.
21726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ حَزْنِ بْنِ
بِشْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَجُلاً اجْتَعَلَ فِي عَبْدٍ
آبِقٍ ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ ، فَأَبِقَ مِنْهُ ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ
فَضَمَّنَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ : أَسَاءَ الْقَضَاءَ ، يَحْلِفُ
بِاَللَّهِ : لاَبِقَ مِنْهُ ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
21727-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرُدَّهُ ،
فَذَهَبَ مِنْهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
21728- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
21729- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ :
فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ فَقَدَّمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ
أَبِقَ مِنْك قَبْلَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
21730- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
21731-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ
وَأَبِي هَاشِمٍ وَمَنْصُورٍ قَالُوا : إِنْ فَرَّ مِنَ الَّذِي أَخَذَهُ فَلَيْسَ
عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
162- مَنْ قَالَ إذا سمّى الكيل والوزن فليكِل.
21732- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قدِّمَ
لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :
اذْهَبُوا بِنَا إلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْعِ طَعَامِهِ ، فَقَامَ إلَى
جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ يَقُولُ : فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعُهَا
بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا سَمَّيْتَ
فَكِلْ.
21733- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : إذَا سُمِّي الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى
تَكِيلَهُ.
21734-
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ
فَلْيَكِلْهُ.
21735- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمَّيْتَ كَيْلاً ، فَلاَ تَأْخُذْ جُزَافًا.
21736- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : إذَا ابْتَعْت طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَكتلْهُ ، يَعْنِي إذَا
ابْتَعْته كَيْلاً.
163- فِي الرّجلِ يشترِي الطّعام تولِيةً قبل أن يقبِضه.
21737- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَلِّيَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ.
21738- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ ،
وَيَقُولُ : هُوَ مَعْرُوفٌ.
21739-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كرهه.
21740- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ وَهْبٍ الْعَمِّيِّ ،
عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ قَبْلَ أَنْ
يَقْبِضَهُ.
21741- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ فَلاَ يَبِعْهُ
حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُشْرِكَ
فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ ، وَلاَ وَزْنٍ.
21742- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ
رَبِيعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
164- مَنْ قَالَ إذا بِعت بيعًا فلا تبِعه حتّى تقبِضه.
21743- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : قَالَ لِي حَكِيمٌ : ابْتَعْت
طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْت فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ ،
فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَألته ؟ فَقَالَ : لاَ تَبِعْهُ
حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21744-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، كِلاَهُمَا عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : إذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى
يَكِيلَهُ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ : وَيُقْبِضَهُ.
21745- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الْسَّلفِ فِي الزَِّيتِ وَالسَّمْن
وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لاَ تَبِعْهُ
حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21746- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :
نُبِّئْت أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرَّزْقِ فَنَهَاهُ
ابن عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.
21747-
حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ.
21748- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا ابْتَعْت بَيْعًا أَبَدًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى
تَقْبِضَهُ.
21749- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَيْت طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ
حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلاَ يَرَى بِالشِّركَ بَأْسًا ، أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ.
21750- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ
عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ
يَقْبِضَهُ ، قَالَ : لاَ ، حتَّى يَقْبِضْهُ.
21751-
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ
إبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ؟
قَالَ : إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ.
21752- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لاَ يُبَاعُ حَتَّى
يُقْبَضَ ، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ.
21753- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ
كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا.
21754-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ ابْتَاعَ
طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ ؟
فَقَالَ : أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ الذَّهَبَ وَالطَّعَامَ مُرْجَأ.
21755- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حبابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ
عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.
165- مَنْ كَانَ يحطّ عنِ المكاتبِ فِي أوّلِ نجومِهِ.
21756- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ
الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ
اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ : الرُّبُعَ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ.
21757-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ
حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجَزَ.
21758- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ
يُحِبُّ إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ وَأَحطُّك مِنْ
آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِك.
21759- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :
الْمُكَاتَبُ تُعْطِيهِ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِ مُكَاتَبَتِهِ تُعَجِّلُهَا مِنْ
مَالِكَ.
21760-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
: أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَنَّى أَبَا أُمَيَّةَ ، فَجَاءَهُ
بِنَجْمِهِ حِينَ جَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، اسْتَعِنْ بِهِ فِي
مُكَاتَبَتِكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ تَرَكْته حَتَّى
يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ ، قَالَ : إنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أُدْرِكَ ذَاكَ ،
ثُمَّ قَرَأَ : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}.
قَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ أَوَّلَ نَجْمٍ أُدِّيَ فِي الإِسْلاَمِ.
21761- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ لِمُكَاتَبِهِ
طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ.
21762- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
: فِي قوله تعالى : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ :
مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ.
21763-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
تُعْطِيهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُك وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤقَّتٌ.
21764- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ
الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالاَ : يُوضَعُ عَنْهُ.
21765- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَآتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ : مِمَّا فِي يَدَيْك.
21766- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
: أَنَّهُ كَاتَبَ غُلاَمًا فَأَعْطَاهُ الرُّبُعَ ، وَقَالَ : هَذَا قَوْلُ
عَلِيٍّ : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ?.
166- فِي حرِيمِ الآبارِ كم يكون ذِراعًا ؟.
21767- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ : أَتَيْتُ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِئْرًا ، قَالَ : اُكْتُبْ
حَرِيمُهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ مُسْلِمٍ ، وَلاَ يَضُرُّهُ ،
وَابْنُ السَّبِيلِ أَوْلَى مَنْ يَشْرَبُ.
21768-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ
الأَعْطَانِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ
ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِئَة ، فَلَمَّا كَانَ
الإِسْلاَمُ رَأَوْا ، أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجْزِئٌ ، فَجُعِلَ لِكُلِّ بِئْرٍ
خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتيهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا.
21769- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ
: حرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا ، لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ
يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي عَطَنِهِ ، وَلاَ مَائِهِ.
21770- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عُرْوَة ، قَالَ : حرِيمُ الْبَدِيء خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْعَادِيَّةِ
خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وحرِيمُ الزَّرع.
قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَبَلَغَنِي ، أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ ستمِئَةِ ذِرَاعٍ.
21771-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ . وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَرِيمُ الْبِئْرِ
أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا.
21772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيء خَمْس وَعِشْرُونَ
ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، قَالَ سَعِيدٌ
، وَحَرِيمُ بِئْرِ الذَّهَبِ ثَلاَثُ مِئَةِ ذِرَاعٍ.
21773-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ
يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ
حِمَى إلاَّ فِي ثَلاَث : ثَلَّةُ الْقَلِيبِ. يَعْنِي حَرِيمَ الْبِئْرِ
وَحَلْقَةَ الْقَوْمِ.
167- فِي الرّجلِ يكاتِب مدبَّره ثمّ يموت وعليهِ مِن مكاتبتِهِ شَيْءٌ.
21774- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَرِيِّ ، عَنْ
يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلاَمًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ
تُكَاتِبَهُ ، فَكَتَبَ الرَّسُولُ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ : كَاتِبْيه ،
فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ ، وَإِنْ حَدَثَ بِكْ حَدَثٌ عَتَقَ ، قَالَ
: وَأَرَاهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَه.
21775-
حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ
الأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ
مُدَبَّره خِدْمَتُهُ ، قَالَ : مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا بَقِيَ
فَلاَ شَيْءَ له.
21776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ
الأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادٍ ،
إلأَ أَنَّهُ قَالَ : لاَ شَيْءَ لَكُمْ إذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ.
21777- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُد بْنُ
حُرَيْثٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ.
21778- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ منْهُ مَا بَقِيَ.
21779-
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
قَالَ : لاَ يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
21780- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهُ ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ
يُكَاتِبَهُ.
21781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، قَالَ : لاَ تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
168- فِي مالِ اليتِيمِ يدفع مضاربةً.
21782- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عن نافع : أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حَجْرِهِ يَتِيمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا ، وَدَفَعَ مَالَهَا
إلَى زَوْجِهَا مُضَارَبَةً.
21783- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ
إلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ فَقَاسَمَهُ
الْفَضْلُ ، ثُمَّ تَفَرَّقَا.
21784- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَأَعْطَاهُ
مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ.
21785- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَدَفَعَهُ إلَى مَوْلَى
لَهُ.
21786-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ
: لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ ، قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ
: إِنْ تَوِيَ يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لاَ.
21787- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ
لَهُ أَوْ بِهِ.
21788- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ
يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : اِضْمَنْهُ ، وَلاَ
تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ ، وَلاَ بَحْرٍ.
21789- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : إنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ
، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْت ، وَإِنْ وَضَعْته فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْك.
21790- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزْكِي
أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا.
21791-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
قَالَ : يُبْتَغَى لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ.
169- فِي الأكلِ مِن مالِ اليتِيمِ.
21792- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ :
أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَضْرِبُ يَتِيمِي ؟ قَالَ : اضْرِبْهُ
مِمَّا كُنْت ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَك ، قَالَ : فَمَا آكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ
: بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ ، وَلاَ وَاقِيًا مَالَك
بِمَالِهِ.
21793-
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي
الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا أَكَلْت مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْك
، أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}.
21794- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ :
إنَّمَا هُوَ قَرْضٌ ، أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ : {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}.
21795-
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي
قَوْلِهِ : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ : وَيَتَّجِرُ فِيهِ.
21796- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوَصِيُّ إنِ احْتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ ،
وَلاَ يَلْبس عِمَامَةً.
21797- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيْس ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي
لبابة ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي قوله تعالى : {وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ : مِنْ مَالِهِ.
21798- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ،
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالُوا :
بِالْقَرْضِ.
21799-
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كَعْبٍ ، قَالَ : أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : إنَّ بَنِيَّ
وَإِخْوَةً لَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حَجْرِي ، وَكَانَ لِي
مَالٌ فَكُنْت أُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ فَمَا تَرَى
؟ قَالَ : ضَعِي يَدَك مَعَ أَيْدِيهِمْ وَكُلِي بِالْمَعْرُوفِ.
21800- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ
{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ، قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ.
21801- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَتْ : أُنْزِلَ ذَلِكَ
فِي وَالِي مَالِ اليتيم يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
21802-
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلَتْنِي امْرَأَةٌ إلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ يَتَامَى
فِي حِجْرِهَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا ؟
قَالَ : نَعَمْ ، بِالْمَعْرُوفِ.
21803- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ العتكية ، عَنْ
عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَاعْلَمِي مَا تَأْكُلِينَ.
21804- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ هَمَّام ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : إنِّي لاَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ
مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِي عُرَّةً حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِي
وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي.
21805- حَدَّثَنَا ابْن إدريس ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة ، عن أبيه أَنَّه رخص لوالي
اليتيم أن يأكل مكان قيامه بالمعروف.
21806- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ الأَزْرَقُ
، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ : يَأْكُلُ مِنَ الرِّسْلِ
وَالتمرة بحِسَابِ الأجير.
170-
فِي الرّجلِ يكرِي مِن الرّجلِ غلامه أو نحو ذلِك.
21807- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ
آجَرَ غُلاَمَهُ سَنَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ : يَبِيعُهُ إِنْ
شَاءَ.
21808- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ إيَاسِ
بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي الْغُلاَمِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ
، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَى
مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.
21809- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُه
عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلاَمَهُ سَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ ؟ قَالَ : لَهُ
أَنْ يَأْخُذَهُ.
قَالَ : وَسَأَلْت حَمَّادًا ، فَقَالَ : لاَ يَأْخُذُهُ إلاَّ مِنْ مَضَرَّةٍ.
21810- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ
اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يَذْكُرُ : أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا
كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ إذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ
نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ : فَذَلِكَ لَهُ.
171-
فِي الرّجلِ تكون عِنده الودِيعة فيعمل بِها لِمن يكون رِبحها.
21811- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ،
قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ مَالاً
فَتَجَرَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَطَاءُ يَقُولُ : مَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ
فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلاَ
المُسْتَودَعِ ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ.
21812- حَدَّثَنَا أبو بَكر ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : لاَ تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إلاَّ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، فَإِنْ فَعَلَ ،
فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَلَهُ الرِّبْحُ.
21813-
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يُحَوِّلَهَا
عَنْ مَوْضِعِهَا ، أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا ، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا
عَنْ مَوْضِعِهَا ، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَيْسَ
لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.
21814- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ
: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ؟ فَقَالَ : هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى
يَدْفَعَهُ إلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، قَالَ : اصْنَعْ
بِفَضْلِهِ مَا شِئْت ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إلَيْهِ.
21815- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ المَالُ لأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ ، قَالَ :
هُوَ ضَامِنٌ إذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
172- فِي الرّجلِ يسلِم فيقول ما كان مِن حِنطةٍ فبِكذا
21816- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ،
قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ
أَلْف درهم وَنَحْوَهَا فَيَقُولُ : إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ
أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا ، قَالَ : سَمِّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا
وَرِقاً مُسَمَّاةً ، فَإِنْ أَعْطَاك الَّذِي فِيهِ وَإِلاَّ فَخُذْ رَأْسَ
مَالِكِ.
21817-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ : مَا كَانَ عِنْدَكَ مَنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا
، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21818- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ
عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ
عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ.
21819- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
: فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ لَمْ
يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ.
21820- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي
الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ
شَعِيرًا فَبِكَذَا : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
173-
فِي السّلمِ فِي الثِّيابِ.
21821- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عْن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ
رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ ، ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
21822- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ ، قَالَ :
سَأَلَتْ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنِ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ
؟ فَقَالَ : لاَ يَصْلح إلاَّ مَعْلُومَ الرُّقْعَةِ مَعْلُومَ كَذَا.
21823- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ :
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْت
أَفْعَلُهُ.
21824- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : إذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ يَعْرِفُ ذَرْعُهُ وَرُقعته فَلاَ بَأْسَ.
21825- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ فِي
السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالأَكْسِيَةِ.
21826-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ
فِي ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
21827- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرَى بِالسَّلَمِ فِي
كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلاَ الْحَيَوَانَ.
21828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،
قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ ، أَيُبَعْنَ
قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَيْنَ ، قَالَ : لاَ.
174-
من ردّ المكاتب إذا عجز.
21829- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْن
الْحَارِثِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ
فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ ، رُدَّ فِي الرِّقِّ.
21830- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا ، قَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ عَجَزْت ، رُدَّ
رَقِيقًا.
21831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ
اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ
عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَدَّاهَا إلاَّ مِئَة ، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ.
21832-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ :
إذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ.
21833- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ ،
وَلاَ يَسْتَأْنِي بِهِ.
21834- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
قَالَ : إذَا كَاتَبَ غُلاَمَهُ عَلَى مِئَة أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ
أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ.
21835-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : لاَ يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سِنِينَ.
175- فِي بيعِ المجازفةِ لِما قد علِم كيله.
21836- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :
إذَا عَلِمْت مَكِيلَةَ شَيْءٍ فَلاَ تَبِعْهُ جُزَافًا.
21837- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لأَِبِي :
الرَّجُلُ يَقُولُ : قَدْ كِلْت فِي هَذِهِ الخابية كَذَا وَكَذَا مَنًا ، وَلاَ
أَدْرِي لَعَلَّهُ نقصُ ، أَوْ سُرق ، أَوْ تشْتبِهُ الْخَابِيَة ، أَوْ كَانَ
فِيهِ غَلَطٌ ، لاَ أَبِيعُك كَيْلاً ، إنَّمَا أَبِيعُك جُزَافًا ، قَالَ : كَانَ
ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
21838-
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ
كَالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : مَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا
، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ.
21839- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ : أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ
قَوْمٍ مِنَ الأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ
كَيْلاً ، ثُمَّ نَقُولُ : بِيعُونَا جُزَافًا ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى تَتَارَكُوا
الْبَيْعِ.
21840- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا إذَا أَعْلَمَهُ
أَنَّهُ يَعْلَمُ كَيْلَهُ.
21841- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ، عَنِ
الأَوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ
وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَةَ وعَطَاء ، عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيبْتَاعَ
مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً ، وَرَبُّ الطَّعَامِ قَدْ عَلِمَ
كَيْلَهُ ؟ فَكَرِهَهُ كُلُّهُمْ.
21842-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عن نَافِعٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتنَا
وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاءُ بِالأَوْسَاقِ
فَتُلْقَى في الْمُصَلَّى فَيَقُولُ الرَّجُلُ : كِلْت كَذَا وَكَذَا ، وَلاَ
أَبِيعُهُ مُكَايَلَةً ، إنَّمَا أَبِيعُهُ مُجَازَفَةً ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ
بَأْسًا.
21843- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَلََقَى الرُّكْبَانِ ، فَنَشْتَرِي
مِنْهُمَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً ، فَنَهَانا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ نَنْقُلَهُ.
176- فِي المكاتبِ يموت ويترك دينًا وبقِيّةً مِن مكاتبتِهِ.
21844- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْعَثَ وَإِسْمَاعِيلَ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ
نُجُومِهِ.
وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْرِبُونَ بِمَا حَلَّ مَا لَمْ يَحِلَّ.
21845-
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ، كَانَ زَيْدُ
بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ.
21846- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ
نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌّ بُدِئَ
بِالْغُرَمَاءِ فَأَخَذُوا دَيْنَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ
حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ
لِوَرَثَتِهِ.
21847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : يَضْرِبُ مَوْلاَهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ.
21848- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عن هشام ، عن الحسن ، قَالَ : يُبْدَأُ
بِالدَّيْنِ.
21849- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ،
قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ.
21850-
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ،
أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وَبَقِيَّةٌ مِنْ
مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : يُنْظَرُ إلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ ، وَمَا
كَانَ لِغُرَمَائِهِ فَيُقَسَّمُ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ.
21851- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَسُفْيَانَ وَابْنِ أَبِي
لَيْلَى ، كَانُوا يَقُولُونَ : إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : حَلَّ مَا
عَلَيْهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ.
21852- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ،
قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَبْدَأُ بِالدَّيْنِ.
177-
فِي البيِّنة إذا استوتا.
21853- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي أَبِي : أَنَّ نَاسًا مِنْ فَهْمٍ خَاصَمُوا نَاسًا مِنْ بَنِي
سُلَيْمٍ فِي مَعْدِنٍ لَهُمْ إلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ ابْنَ
الزُّبَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، فَاسْتَوَتِ الشُّهُودُ فَأَقْرَعَ
بَيْنَهُمْ عَبْدُ اللهِ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ مِنْ أَجْلِ
أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَتْ.
21854- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اسْتَوَتِ
الْبَيِّنَتَانِ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ.
21855- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ إذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ
وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ : فَالْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعَيَ
عَلَيْهِ.
178-
فِي تلقِّي البيوعِ.
21856- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَسْتَقْبِلُوا
، وَلاَ تُحَفِّلُوا ، وَلاَ يُنفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ.
21857- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَلَقُّوا الْبُيُوعَ
بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ.
21858- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ ،
قَالَ : قرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لاَ تَلَقُّوا
الرُّكْبَانَ.
21859- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبَ ، فَإِنْ تَلَقَّى رَجُلٌ
فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إذَا قَدِمَ الْمِصْرَ.
21860-
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ.
21861- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ.
21862- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نَوْفَلِ
بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي.
21863- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالاَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
تُلَقَّى الْبُيُوعُ مِنْ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ.
179-
فِي المضاربةِ والعارِيّةِ الودِيعةِ.
21864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ
عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ
يُخَالِفَ.
21865- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ
وَالْمُسْتَبْضَعُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21866- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
نَهَيْت مُضَارِبَك أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَتَاعِ كَذَا وَكَذَا فَاشْتَرَى ضَمِنَ
، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ.
21867- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَك.
21868-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ
عُمَرَ ضَمَّنَ أَنَسًا أَرْبَعَةَ آلاَفٍ كَانَتْ مَعَهُ مُضَارَبَةً.
21869- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حسين ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ.
21870- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ،
عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكَ ، قَالَ : اُسْتُوْدِعْتُ سِتَّةَ آلاَفٍ فَذَهَبَتْ ،
فَقَالَ : لِي عُمَرُ : ذَهَبَ لَكَ مَعَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ :
فَضَمَّنَنِي.
21871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي
الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى
الْمُضَارِبِ : لاَ يَنْزِلُ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21872-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلاَ ضَمَانَ
عَلَيْهِ.
21873- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُضَارِبٍ
دَفَعَ الْمَالَ إلَى غَيْرِهِ ، قَالَ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ، هُوَ أَمِينٌ.
21874- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ
ابْنِ أَخِي شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا خَالَفَ فِي
الْوَدِيعَةِ وَالْكراء ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21875- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :
فِي مُضَارِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : لاَ تُجَاوِزْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا
، قَالَ : هُوَ ضَامِنَ إِنْ جَاوَزَهُ.
21876- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
بِنَحْوِهِ.
21877- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
قَالَ : لاَ تَشْتَرِطْ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ
يُخَالِفَ ، فَيفْسِدَ عَلَيْك ، وَعَلَى نَفْسِهِ.
21878-
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إلَيْهِ مَالَ مُضَارَبَةً ، وَقَالَ : لاَ تَخْرُجْ
مِنَ الْمِصْرِ ، فَخَرَجَ ، قَالَ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
21879- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ : فِي الْمُضَارِبِ إذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أنْ لاَ يُجَاوِزَ ،
فَجَاوَزَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21880- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ.
21881- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ ،
فَهُوَ ضَامِنٌ.
21882- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدِعَ وَالْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَبْضِعَ ،
فَهُوَ ضَامِنٌ.
21883- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
جَابِرٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ.
21884-
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ : أَنَّ رَجُلاً اسْتَوْدَعَ
رَجُلاً وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَلَمْ يُضَمِّنُهُ عُمَرُ.
21885- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ يُتَّهَمَ.
180- فِي الرّهنِ إذا كان على يدي عدلٍ أيكون مقبوضًا ؟.
21886- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ . وَعَنْ أَشْعَثَ
، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِالرَّهْنِ إذَا
كَانَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مَقْبُوضًا.
21887-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَشْعَثَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ رَهْنٌ.
21888- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : لاَ يَكُونُ رَهْنًا حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ.
21889- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ :
أَنَّهُ قَرَأَهَا {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، قَالَ : لاَ يَكُونُ الرَّهْنُ إلاَّ
مَقْبُوضًا.
181- فِي الرّجلِ يدفع إلى الرّجلِ المال مضاربةً.
21890- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى
أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً.
21891- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21892-
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِضَاعَةً ؟
أَنَّهُ كَرِهَهُ.
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
21893- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى
الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يجعل لَهُ بِضَاعَةً ، أَوْ يَعْمَلَ
لَهُ عَمَلاً.
182- فِي بيعِ أمِّ الولدِ إذا أسقطت.
21894- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا.
21895- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ قَارِبٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ
جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ قَدْ كَانَتْ أَسْقَطَتْ مِنْ مَوْلاَهَا سِقْطًا ،
فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَعَلاَهُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا ، وَقَالَ :
بَعْدَ مَا اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ وَدِمَاؤُكُمْ بِدِمَائِهِنَّ
بِعْتُمُوهُنَّ ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الشُّحُومَ
فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثمانهَا.
21896-
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا حَمَلَتِ
الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ
خَلْقَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ ، لاَ سَبِيلَ إلَى بَيْعِهَا.
21897- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا
تَلبَّس فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ ، فَكَانَ مُخَلَّقًا أُعْتِقَتْ بِهِ الأَمَةُ.
21898- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ.
21899- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَعْتقُ أُمُّ الْوَلَدِ إذَا أَسْقَطَتْ إذَا عُلِمَ
أَنَّهُ كَانَ سَقْطًا.
21900-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : فِي أُمِّ
الْوَلَدِ إذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ.
183- فِي الرّجلِ يبضِع الرّجل فيحتاج إليها.
21901- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، قَالَ : سَأَلْتُه قُلْتُ : إنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْبَضَائِعَ لِلنَّاسِ
فَنَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : إذَا قَدِمْتَ اشْتَرَيْتَ
لأَِصْحَابِهَا حَاجَتَهَا ، وَلَمْ تَحْبِسْهَا ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ ، هُوَ خَيْرٌ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ.
21902- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي
رَجُلٍ دُفِعَتْ إلَيْهِ دَرَاهِمُ يَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا فَصَرَفَهَا فِي
حَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أُمِرَ بِهِ ، قَالَ :
هُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُسَلِّمَهَا إلَى رَبِّهَا.
184- فِي الرّجلِ يشترِي الشّيء فيستزِيد.
21903- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بن سميع ، عَنْ
مَاهَانَ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ يَزِنُ ذريرة قَال :
أُرْجِحُ ، فَقَالَ : أَقِمْ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، فَإِذَا اسْتَقَامَ فَزِدْهُ
مِنْ مَالِكٍ مَا شِئْت.
21904-
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ الْهُذَيْلِ ،
كَذَا قَالَ أَبُو الأَحْوَص ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى
قَباءً ، فَاسْتَزَادَهُ حَبْلاً ، فَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُ ، فَرَأَيْتُ عَمَّارًا
يُنَازِعُهُ إيَّاهُ ، فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ.
21905- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، مِثْلَهُ.
21906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَهْدَلِ أَبِي الْوَضَّاحِ
الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَائِشَةَ
وَقَدِ اشْتَرَتْ لَحْمًا وَهِيَ تَقُولُ لَهُ : زِدْنِي ، فَقَالَ لَهُ : زِدْهَا
، هُوَ أَعْظَمُ لِبَرَكَةِ الْبَيْعِ.
21907-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَزِيدَ عَلَى الْبَيْعِ.
21908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ،
عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى قَبَاءً مِنْ
رَجُلٍ فَنَازَعَهُ حَبْلاً ، وَعَمَّارٌ يَقُولُ : زِدْنِي ، وَالآخَرُ يَقُولُ :
لاَ.
21909- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ
ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَهُ : إذَا اشْتَرَيْت لَحْمًا فَلاَ تَزْدَادنَّ.
185-
فِي الجارِيةِ متى تجوز عطِيّتها ؟.
21910- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ أَبُو
الشَّعْثَاءِ : لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا.
21911- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ
: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
21912- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ
: إذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ.
21913- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
إذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوْ وَلَدَ مِثْلهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا.
21914- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَهِدَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ لاَ أُجِيزَ هِبَةً مُمْلِكَةٍ
حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً ، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا.
21915-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : بمثله.
21916- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ
: قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ إلَى شُرَيْحٍ بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ
قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمْلِكَةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ
بِمِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيك قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إلَى زَوْجِكَ ، فَفَعَلَتْ ،
ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا.
21917- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ تَجُوزُ
لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلاً ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا ، وَقَالَ
الْحَسَنُ : حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغ إنَى ذَلِكَ.
21918- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
21919-
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ
وَمُجَاهِدٍ ، قَالاَ : لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ لاَ يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي
مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ
زَوْجِهَا.
21920- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ : قَالَ لي عُمَرُ : إِني لاَ أُجِيزَ عَطيَّة جَارِيَةٍ حَتَّى
تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا.
قَالَ إسْمَاعِيلُ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ ؟
قَالَ : نَعَمْ.
186- فِي ثَمَنِ السِّنّورِ.
21921- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِثَمَنِ الْهِرِّ.
21922- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ : أَنَّهُمَا
كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ وَبَيْعَهُ وَأَكْلَ لَحْمِهِ وَأَنْ يُنْتَفَعَ
بِجِلْدِهِ.
21923-
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ؟ فَقَالاَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21924- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرًّا فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ ،
وكَرِهَ ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ.
21925- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً
عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21926- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : أَرَى أباَ سُفْيَانَ
ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ
ثَمَنِ الْهِرِّ.
21927-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُمَا
كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ.
187- فِي مكاتبٍ مات وترك ولدًا أحرارًا.
21928- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ
الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي
بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ
وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي المكاتب : إِنْ كَانَ تَرَكَ
وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يُدْعَى مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ
مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ.
21929-
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ
: قُلْتُ لَهُ : إنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ
وَيَتْرُكُ مَالاً وَوَلَدًا ، يُؤَدَّى عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ
مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ ؟ فَقَالَ : إنَّ شُرَيْحًا
كَانَ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ.
21930- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ
فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، وَإِنْ فَضَلَ
شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ.
21931- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، مِثْلَهُ.
21932- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالاَ : إذَا
مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ ، فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ
شَيْءٌ.
21933-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :
فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا أَحْرَارًا ، قَالَ : يُؤَدَّى مَا
بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.
188- فِي الرّجلِ يعتق العبد وله مالٌ.
21934- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُيَسَّر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ
عَبْدَ اللهِ أَعْتَقَهُ فَقَالَ : أَمَا إنَّ مَالَكَ لِي ، وَلَكِنَّهُ لَك.
21935- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ : أَنَّ أَنَسًا سَأَلَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ ،
فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لَكَ.
21936- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ
قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا فَسَأَلْت عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إذَا
أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ ، فَمَالُهُ لَهُ.
21937-
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيس ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ
أَبِيهِ : أنَّ عَبْدِ اللهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ فَقَالَ : أَمَا إنَّ
الْمَالَ مَالِي ، وَلَكِنَّهُ لَك.
21938- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ
أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلاَمًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ
فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لك.
21939- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ.
21940- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
الْمَالُ لِلْعَبْدِ إلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ.
21941- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ
: إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق